اسس القضاء و الشهادة

اشارة

نام كتاب: اسس القضاء و الشهادة

موضوع: فقه استدلالى

نويسنده: تبريزى، جواد بن على

تاريخ وفات مؤلف: 1427 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 1

ناشر: دفتر مؤلف

تاريخ نشر: ه ق

نوبت چاپ: اول

مكان چاپ: قم- ايران

[المقدمة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على سيدنا محمّد و آله الطيبين الطاهرين.

و بعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه جواد بن علي التبريزي غفر اللّه لهما:

لما فرغت من بحوث القضاء و الشهادات أردت أن أبرزها بصورة التأليف لتكون تذكرة لي و عسى أن تنفع غيري من رواد العلم و الفضيلة و الصالحين للتصدي لمنصب القضاء و فصل الخصومة.

و قد اخترت لعناوين الأبحاث كتاب الشرائع لحفظ تراثنا و امتيازها مع إيجازها بالاشتمال على جلّ المباحث و المسائل.

و أسأل اللّه سبحانه أن يوفّقني بإخراج سائر بحوثي بصورة التأليف و أن يجعلها ذخرا ليوم معادي يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ، انّه سميع مجيب.

المؤلف

أسس القضاء و الشهادة، ص: 4

[كتاب القضاء]

اشارة

كتاب القضاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 5

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صفات القاضي و آدابه و كيفية الحكم و أحكام الدعاوي (1)

..........

______________________________

(1) قد جعل- قدّس سرّه- بحث القضاء أربعة أقسام، و عبّر عن كل قسم بالنظر:

النظر الأوّل: في صفات القاضي، أي الأمور المعتبرة في المتصدي للقضاء، ليجوز له قضاؤه تكليفا و وضعا، بمعنى نفوذه في حق المتخاصمين و غيرهما، و لا يخفى أنّ ما يعتبر في جواز قضائه تكليفا عليه إحرازها في نفسه، لأنّ القضاء فعله و لا يفيده إحراز غيره، و ما يعتبر في نفوذ قضائه على المتخاصمين إحرازها فيه لينفذ حكمه في حقّهما، و كذا غيرهما ممّن يريد ترتيب الأثر على قضائه.

النظر الثاني: في الآداب، يعني الأمور المطلوبة من القاضي أو الجائزة له.

النظر الثالث: في كيفية الحكم، يعني بيان الأمور التي على القاضي الاعتماد عليها في قضائه و ما يعتبر رعايته بالإضافة إلى المتخاصمين.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 6

..........

______________________________

النظر الرابع: في أحكام الدعاوي، يعني الوظائف المقررة بمقتضى أدلّة الأحكام في موارد الاختلافات و المنازعات في الأموال و العقود و الإيقاعات و المواريث و الأولاد.

و ينبغي قبل الشروع في النظر الأوّل التعرض لمعنى القضاء و الحكم و بيان الفرق بينه و بين الفتوى، فنقول:

القضاء لغة يطلق على معان: منها الحكم كقوله سبحانه ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ «1» و فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ «2»، و منها الإنهاء و الإتمام كقوله سبحانه فَلَمّٰا قَضىٰ مُوسَى الْأَجَلَ «3» و أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ «4»، و منها الأمر كقوله سبحانه وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ «5» و منها الحتم فَلَمّٰا قَضَيْنٰا عَلَيْهِ الْمَوْتَ «6»، و منها الفعل و الخلق:

فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ «7» و يمكن إرجاع بعضها إلى بعض كارجاع الأمر إلى الحكم.

و كيف كان فالمراد بالقضاء في المقام هو إنشاء الحكم الجزئي لحصول الموضوع أو المتعلق لكلية المجعول في الشريعة بمفاد القضية الحقيقية، أو

______________________________

(1) النساء: 65.

(2) طه: 72.

(3) القصص: 29.

(4) القصص: 28.

(5) الإسراء: 23.

(6) سبأ: 14.

(7) فصلت: 12.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 7

..........

______________________________

الحكم بعدم الحصول فيما إذا وقعت الخصومة و المنازعة في حصول أحدهما بين شخصين أو أشخاص، أو تعيين الحكم في واقعة خارجية بتطبيق الكبرى المقررة في الشرع على تلك الواقعة فيما إذا وقعت المخاصمة في حكم تلك الواقعة، إمّا لجهل المتخاصمين بتلك الكبرى الكلية المجعولة في الشرع أو اختلافهم في تلك الكبرى.

و قد يطلق الحكم على ما ذكر و على مطلق الحكم بحصول الموضوع فيما إذا وقعت الشبهة فيه بين الناس من غير مخاصمة كالحكم برؤية الهلال، كما يطلق أيضا على تعيين الوظيفة الفعلية على الناس في مورد أو

موارد لرعاية المصلحة العامة الموجبة له، و يعبّر عن هذا القسم بالحكم الابتدائي.

و يحتمل أن يكون إطلاق القضاء على جميع ما ذكر بمعنى الحكم و يكون من تغليب المطلق على بعض أفراده، و يحتمل أنّ إطلاقه على الحكم في موارد المخاصمة بمعنى الإنهاء و الإتمام، فيكون إطلاقه على غيره بالعناية أو بمعنى مطلق الحكم، و لا ينافي ذلك ما يأتي من أنّ الأدلة الواردة في نفوذ القضاء و الحكم قاصرة عن شمولها لموارد غير المخاصمات، هذا كلّه في القضاء.

و أمّا الفتوى فهي تعيين الأحكام المجعولة في الشرع بنحو القضايا الحقيقية المستفادة من مداركها و تعيين ما يعتبر في موضوعاتها و متعلقاتها من القيود نفيا أو إثباتا.

و هل كما أنّ جواز الإفتاء لمن كان عدلا في دينه و عالما بالأحكام الشرعية من مداركها من قبيل الحكم و الموضوع كذلك جواز القضاء، أو أنّ جواز القضاء و الولاية عليه يحتاج إلى النصب عاما أو خاصا؟ ظاهر المشهور أنّ القضاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 8

..........

______________________________

منصب يعطى، كما هو مقتضى أخذهم الولاية في تعريفه. و أنّه ولاية الحكم، و لعلّ مرادهم انّ القضاء بالأصالة منصب للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام- عليه السلام- و قيام الغير به يحتاج إلى نصب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو الإمام.

جاء في صحيحة سليمان بن خالد: «اتّقوا الحكومة فإنّها للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي» «1».

و في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي» «2».

و في

معتبرة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» «3».

و ظاهر هذه الروايات انّ ولاية القضاء للرجل المزبور اعطى من قبل الإمام- عليه السلام-، و مثلها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- فإنّ فيها:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حدثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته حاكما» «4».

و لا ينافي ذلك ما عن المشهور أيضا بل لم ينقل الخلاف فيه من أنّ القضاء واجب، فإن انحصر القاضي بواحد تعيّن عليه القضاء، و كذا فيما إذا لم

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3: 7.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2: 7.

(3) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5: 4.

(4) المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 9

..........

______________________________

ينحصر بواحد و لكن لم يكف الواحد بحاجة البلد، و مع تعدده و الاكتفاء بواحد يكون القضاء واجبا كفائيا على حد سائر الواجبات الكفائية، و علّل ذلك بتوقف نظم البلاد و العدل بين الناس عليه و انّ الظلم من شيم النفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف للمظلوم من ظالمة، و لأنّ القضاء داخل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الوجه في عدم المنافاة أنّه يجب على من شمله النصب العام القيام به بما ذكروا، بل يجب على الناس تحصيل ما به يعمّهم النصب العام بنحو الواجب

الكفائي، نظير ما يذكر من وجوب التفقّه في الدين، و يمكن أن يستفاد ذلك من قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ «1»، حيث إنّ وجوب القيام بالقسط مقتضاه تحصيل ما يحتاج إليه في القيام بالقسط.

و لكن الاستدلال على نفوذ القضاء بالآية المزبورة، بل استفادة نفوذه من دليل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، كما ترى، مع أنّ وجوب الحكم بعنوان الأمر بالمعروف و القيام بالقسط فيما إذا أحرز أنّ أحد المتخاصمين يعمل المنكر مع علمه بالمنكر أو يترك المعروف مع علمه به كما هو مقتضى عدم وجوب إرشاد الجاهل و الغافل في الموضوعات، أو أحرز أنّ أحد المتخاصمين يظلم الآخر كما هو مقتضى الأمر بالقيام بالقسط.

و على كلّ حال سواء كان القضاء ولاية معطاة أو كان جوازه من قبيل سائر الموضوعات و أحكامه، فلا ينبغي التأمل في نفوذ القضاء ممّن له أهليته، فإنّ

______________________________

(1) النساء: 135.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 10

..........

______________________________

النفوذ مقتضى جعله حاكما أو قاضيا، و معنى نفوذه على المتخاصمين أنّ عليهما العمل به من ثبوت المدعى به أو عدم ثبوته أو سقوط الحق و عدم سقوطه، و على السائرين بمعنى جواز ترتيب الأثر و عدم جواز العمل على خلاف مقتضى ذلك القضاء حتى ما إذا كان القضاء في موارد نشأ الاختلاف من الحكم الواقعي الكلي.

و بهذا يظهر المراد من قولهم: إنّ الحكم لا ينقض بالفتوى و لكن الفتوى تنقض بالحكم، فإذا كان رأى أحد المتخاصمين اجتهادا أو تقليدا على خلاف قضاء القاضي تكون الواقعة الخاصة خارجة عن الفتوى المعتبرة في كلي تلك الواقعة، فيعمل في تلك الواقعة على طبق القضاء، و لا

يجوز لقاض آخر نقض ذلك القضاء، حتى لو عدل القاضي المزبور عن فتواه فلا يجوز له نقض قضائه السابق بل يكون قضاؤه فيها خارجا عن الكبرى التي استنبطها عن الأدلّة لاحقا، و هذا مقتضى ما دلّ على نفوذ قضائه.

نعم، تأتي بعض الموارد في جواز النقض، كما يأتي أنّ القضاء لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، فمن أحرز بالوجدان أنّ ما قضى به على خلاف الواقع فعليه رعاية الواقع.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 11

[النظر الأوّل: في الصفات]

اشارة

النظر الأوّل:

في الصفات (1).

______________________________

(1) يقع الكلام في صفات القاضي بالإضافة إلى القاضي المنصوب و بالإضافة إلى قاضي التحكيم.

فإنّ القاضي على نحوين:

قاضي التحكيم، و هو أن يتراضيا- أي الخصمان- بنظر شخص في واقعتهما و قضائه و فصل الخصومة بينهما، و هذا القاضي يعتبر علمه بالقضاء و قوانينه في تلك الواقعة، و إلّا كان حكمه و قضائه فيها من غير علم فيكون ملعونا و مع قضائه فيها بالعلم يكون قضائه نافذا، و لكن لا يترتب على هذا الشخص شؤون القاضي المنصوب من إلزامه الخصم بالحضور مع طرح أحد الخصمين الدعوى عنده أو الإجبار على العمل بحكمه بعد قضائه.

و يشهد بنفوذ قضائه عليهما صحيحة الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» «1».

فإنّ تجويز المراجعة إليه ظاهره نفوذ قضائه و حكمه، و ما في ذيلها اشارة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8: 5.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 12

..........

______________________________

إلى قاضي الجور المنصوب من قبل الولاة في عصره- عليه السلام-، و قد ذكروا-

عليهم السلام- أنّ المرافعة إليهم إيمان بالجبت و الطاغوت.

و الثاني: القاضي المنصوب، و إنّما يتصور المنصوب بالنصب الخاص في زمان الغيبة إذا كان للمتصدي لأمر المسلمين و لو في بقعة من الأرض الولاية الشرعية للزعامة عليهم و حفظ بلادهم من كيد الأعداء و تحصيل الأمن لهم الموقوف على تعيين قاض أو قضاة فيها ممن شملهم النصب العام، و أمّا مجرّد النصب العام فقد تقدم استفادة إعطاء الولاية ممّا دلّ عليه بحيث يثبت لمن يعمّه النصب غير نفوذ قضائه مع تراضي المتخاصمين بالمحاكمة عنده من سائر الآثار كالتصدي لتنفيذ قضائه أو إلزام الخصم بالحضور للمرافعة مع رجوع المدعي إليه و غير ذلك مما يعد من شؤون القاضي كالحكم بثبوت موجب الحد على الشخص مشكل و ان لا يبعد الالتزام بأنّ من شمله النصب العام له ذلك لا لدلالة ما دل على النصب العام عليه بل للعلم بأنّ هذه الأمور ممّا لا بدّ من التصدي لها مع التمكن و المتيقن من المتصدي لها من شمله النصب العام.

و دعوى استفادة كل ذلك ممّا دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و القيام بالقسط و العدل لا يمكن المساعدة عليها، لأنّ أدلّة الأمر بالمعروف لا تقتضي نفوذ أصل القضاء على المتخاصمين، فضلا عن دلالتها على نفوذ غيره ممّا يترتب على نفوذ القضاء، بل لا يقتضي وجوب النظر في أمر المترافعين إلّا فيما إذا علم الشخص إجمالا، بأنّ أحد المترافعين يعمل المنكر مع علمه بأنّه منكر أو يترك المعروف الواجب عليه مع علمه به، فيجب النظر مع هذا العلم لا للقضاء، بل للقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 13

و يشترط فيه البلوغ

و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة (1).

______________________________

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في الاستدلال بالآية المباركة فإنّ الآية غايتها أنّها تعم القضاء، و أمّا نفوذه و المقدار النافذ من فعل القاضي بعد قضائه فليست ناظرة إليه، و بتعبير آخر لا يزيد شمولها للقضاء عن شمولها للشهادة، فكما لا دلالة لها على شرائط الشهادة و القيود المعتبرة في نفوذها كذلك في ناحية القضاء، و إلّا جاز لكل أحد تنفيذ قضاء القاضي و لو بالتصرف في أموال المدّعى عليه، بدعوى أنّ التنفيذ و لو بالتصرف فيها بعد قضاء القاضي بثبوت الدين مثلا قيام بالقسط، مع أنّ مقتضى ما دلّ على المنع عن التصرف في مال الغير بلا طيبة نفسه كون التصرّف المزبور جورا على المدعى عليه.

(1) لا ينبغي التأمّل في أنّ نفوذ القضاء سواء فسّرت الولاية على القضاء به أم بغيره خلاف الأصل، حيث إنّ مقتضاه عدم الجعل فيحتاج إثبات النفوذ بمجرده أو مع جواز الإلزام بقضائه و تنفيذه إلى قيام الدليل عليه.

و قد تقدم أنّ الولاية على القضاء للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وصيه- عليه السلام-، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبيّ» «1»، و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لشريح:

يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي» «2»،

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3: 7.

(2) المصدر نفسه: الحديث 2: 7.

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 14

..........

______________________________

و نحوها غيرها. و يخرج عن الأصل فيما إذا اجتمع للشخص صفات.

و قد تعرض الماتن- قدّس سرّه- أوّلا لما يكون اعتباره متفق عليه بين الأصحاب من البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة، و تعرض ثانيا لما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره كالعرفان بالكتابة و البصر و الحرية.

و لا يخفى أنّه لو بني على عدم وفاء الأدلة اللفظية لجعل الولاية على القضاء في غير موارد التحكيم، و استفيد لزوم التصدي للقضاء الابتدائي مما تقدم من الدليل على الحسبة حفظا للنظام و انتصافا للمظلوم من ظالمة، فلا يحتاج اعتبار الأوصاف إلى دليل خاص للزوم الاقتصار على القدر المتيقن إلّا أن يقوم دليل على عدم اعتبار وصف في مورد، و ادعى العلم أو الاطمئنان بعدم الفرق بين ذلك المورد و التصدي للقضاء كالامامة في الصلاة، حيث ورد فيها جواز امامة العبد و قبول شهادته، و كذا عدم اعتبار عرفان الكتابة و البصر فيهما، و لكن في التعدي منهما إلى القضاء تأمّل.

و كيف ما كان فلا ينبغي الاشكال و التردّد في اعتبار البلوغ و الذكورة في القاضي، سواء أ كان القاضي ابتدائيا أم قاضي تحكيم، لأنّه قد ورد في معتبرة سالم ابن مكرم و في صحيحة الحلبي المتقدمتين عنوان الرجل فلا يعم العنوان للصبي و المرأة.

و دعوى أنّ ذكر الرجل باعتبار أنّ الغالب في العالم بالقضاء هو الرجل مع كون قاضي التحكيم رجلا مفروض في السؤال في صحيحة الحلبي، فلا يدلّ على التقييد، و على الجملة ذكر الرجل أو فرضه في السؤال لا يدل على الاختصاص

أسس القضاء و الشهادة، ص: 15

..........

______________________________

و لا يمنع عن

الأخذ بالإطلاق في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ذكر- عليه السلام- فيها: «ينظران إلى من كان منكم- إلخ»، فإنّها تعمّ من كان منهم بلا فرق بين الذكر و الأنثى.

لا يمكن المساعدة عليها، لا لضعف المقبولة سندا، كما بنينا عليه سابقا و عدلنا عنه فيما بعد، حيث إنّ عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم ينقل فيهم قدح، بل لانصرافها إلى الرجل أيضا لما علم من الشارع من إرادته الستر من المرأة و إرادته ترك مواجهتها مع الأجانب مهما أمكن، فلا يجعل لها ما يقتضي مواجهتها معهم فلم يرض الشارع بإمامتها للرجال، و قد ورد فيما رواه الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلي: «يا علي ليس على المرأة جمعة و لا جماعة- إلى أن قال:- و لا تولى القضاء، الحديث» «1».

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو وقعت المخاصمة بين امرأتين و جعلتا امرأة أخرى قاضي التحكيم بينهما لا يكون قضاؤها نافذا في حقهما.

و كذا لا ينبغي التأمّل في اعتبار كمال العقل و الإيمان حيث ورد التقييد في معتبرة سالم بن مكرم الجمال في قوله- عليه السلام-: «انظروا إلى رجل منكم»، و في المقبولة: «ينظران إلى من كان منكم»، و في صحيحة الحلبي فرض في السؤال كون الرجل المفروض قضائه من طائفة المتراضين، فلا يعمّ شي ء منها غير المؤمن من المخالف أو الكافر.

و ممّا ذكر يظهر أيضا وجه اعتبار العدالة، فإنّ الفاسق لا يليق بمنصب

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1: 6.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 16

..........

______________________________

القضاء

أو جعل قضائه نافذا بعد ما ذكر في صحيحة سليمان بن خالد و غيرها أنّ القضاء لا يحقّ للنبي أو وصي نبي، مع أنّه يظهر من مقبولة عمر بن حنظلة انّ اعتبار العدالة في القاضي كان مفروغا عنه في القاضي كفقاهته، حيث ذكر سلام اللّه عليه فيها مع اختلاف القاضيين الأخذ بالحكم الذي حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما.

أضف إلى ذلك أنّ الشارع إذا لم يجعل للفاسق الإمامة في الصلاة و لم يجعل شهادة الفاسق نافذة إلّا إذا دخلت في الإقرار على نفسه، فكيف يجعل النفوذ لقضاء الفاسق مع نهيه عن الرجوع إلى قضاة الجور حتى فيما كان قضاء الجائر حقا و على طبق موازين القضاء.

و أمّا الاستدلال على اعتبار العدالة في القاضي، فيمكن أن يقال في توجيهه بأنّ الشارع إذا نهى عن الركون إلى الظالمين بالاشتراك في ظلمهم أو تأييدهم و الرضا بظلمهم فلا يحتمل أن يعطي الولاية على القضاء للظالم و فيها ما يقتضي ركون الناس إليه.

و على الجملة لا يحتمل أن يكون القضاء المقصود من تشريعه و اعتباره التحفظ على حقوق الناس و استيفائها و الانتصاف للمظلوم من ظالمة بيد الفاسق، مع ما ورد فيه من أنّه ليس إلّا لنبي أو وصي، و على ذلك فقياس القضاء بالرواية حيث لا يعتبر في اعتبار الرواية عدالة راويها مع الفارق، بل مقتضى ما ذكر اعتبار طهارة المولد لما ذكر من عظم أمر القضاء و الشارع لم يشرع إمامة ولد الزنا فكيف يرضى بقضائه.

و كذا يعتبر في القاضي ابتدائيا أو تحكيميا كمال العقل، و يقتضي اعتباره

أسس القضاء و الشهادة، ص: 17

فلا ينعقد القضاء لصبي و لو مراهق و

لا لكافر، لأنّه ليس أهلا للأمانة، و كذا الفاسق، و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات.

و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله، كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.

و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى (1)، و لا يكفيه فتوى العلماء

______________________________

انصراف معتبرة أبي خديجة و غيرها عن المجنون و السفيه بملاحظة ما ورد من عظم القضاء و خطره، فإنّ ظاهرها بملاحظة ما ذكر الرجوع إلى رجل يكون بمقتضى علمه صالحا للقضاء، و المجنون و السفيه لا يناسبان القضاء خصوصا القاضي الابتدائي، حيث إنّ له استيفاء حقوق الناس المقتضي الولاية على التصرف في أموالهم مع توقف استيفائها عليه، و المجنون و السفيه لا ولاية لهما على مالهما فكيف بأموال الناس.

(1) يعتبر في القاضي كونه عالما بالقضاء، و ظاهر الماتن اعتبار كونه مستقلا بالفتوى، و لا يكفي مجرّد كونه راويا للفتوى، و لا يتحقق الاستقلال بها إلّا بالاجتهاد المطلق و كونه ضابطا، لأنّ العلم فعلا بالأحكام لا يتحقق مع غلبة النسيان، و لذا ذكر- قدّس سرّه-: و يدخل فيه- أي في اعتبار العلم- أن يكون ضابطا.

و ذكر في الجواهر في ذيل المتن: يعتبر في القاضي أن يكون مجتهدا مطلقا و لا يكفي التجزي و لا خلاف فيه، بل في المسالك الإجماع عليه بلا فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار.

ثم أورد على هذا الاعتبار بما حاصله: أنّه يظهر من بعض الآيات و الروايات جواز الحكم بالحق من كلّ مؤمن كان عالما بالاجتهاد كما ذكر أم بغيره، كقوله

أسس القضاء و الشهادة، ص: 18

و لا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه، و يدخل فيه أن

يكون ضابطا فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه، و هل يشترط علمه بالكتابة فيه تردد، نظرا إلى اختصاص النبي

______________________________

سبحانه وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «1»، و يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ «2» فإنّ من كون الرجل قيّما بالقسط حكمه في الواقعة بالحق و العدل، و قوله سبحانه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «3»، فإنّ مفهومه أنّ الحكم بما أنزل اللّه ليس من الفسق بل أمر واجب، و كذا يستفاد ذلك من قوله- عليه السلام-: «رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة» «4».

و على الجملة مقتضى الروايات الكثيرة المتعاضدة أنّ كل من تعلّم أحكاما خاصة بطريق معتبر و حكم بها بين الناس يندرج حكمه في القسط و العدل و الحق و غيرها من العناوين الواردة في الكتاب المجيد، و ما في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فتحاكموا إليه»، بناء على أنّ ذلك يعمّ غير المجتهد.

و الحاصل يمكن القول بأنّه يندرج في الحكم بالحق و العدل و القيام بالقسط تعلّم الأحكام بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح و الحكم بما تعلم بين الناس، فلا يعتبر في القضاء أصل الاجتهاد فضلا عن الاجتهاد المطلق.

و أجاب عن ذلك بأنّه يمكن أن يقال: يستفاد من الروايات اعتبار أمر آخر في جواز القضاء و الحكم بين الناس زائدا على العلم بالأحكام و هو النصب

______________________________

(1) النساء: 58.

(2) النساء: 135.

(3) المائدة: 47.

(4) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6: 11.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 19

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالرئاسة العامة مع خلوّه في

أوّل أمره من الكتابة و الأقرب اشتراط ذلك لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي بدون الكتابة.

______________________________

من قبل الإمام- عليه السلام-، و استشهد على اعتباره بصحيحة سليمان بن خالد و خبر إسحاق بن عمّار المتقدمتين، و على ذلك يقيّد إطلاق جواز الحكم بالحق و العدل و القسط بما إذا كان ذلك بالنصب، و قد ورد هذا النصب في مقبولة عمر بن حنظلة و معتبرة أبي خديجة بناء على ارادة الاجتهاد منها، كما هو ظاهر المقبولة، أو يحمل القيام بالقسط و الحكم بالحق في الآيات و الروايات المشار إليها بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المجرّدين عن القضاء و فصل الخصومة كما هو المراد في المقام.

و ناقش في الجواب المزبور بأنّه لو كان النصب معتبرا أمكن دعوى تحقّقه بالإضافة إلى كل مؤمن يعلم من أحكامهم- عليهم السلام- ما يقضي به في الواقعة سواء أ كان بالاجتهاد أم بالتقليد الصحيح، كما تدل عليه رواية جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم و متعلّم و غثاء، فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء» «1»، حيث إنّ ظاهرها تساوي الشيعة العالمين بالأحكام سواء أ كان تعلّمهم بالمشافهة أم بالاجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح، كما يستفاد ذلك من خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أيضا الوارد في السارق الذي قتلته المرأة التي دخل بيتها ليسرق و فجر بها بالإكراه و قتل ابنها، حيث أمر الإمام- عليه السلام- السائل بالقضاء في الواقعة بما أجاب «2».

و النهي أو الإنكار عن القضاء أو على القضاء يرجع إلى المعرضين في

______________________________

(1) الوسائل: ج 18

الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 5: 8.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8: 5.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 20

و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط، و في انعقاد قضاء

______________________________

القضاء عن التمسك بحبلهم و أحكامهم- عليهم السلام- و الأخذ بآرائهم و قياساتهم و غير ذلك من الباطل الذي لفّقوه من عندهم و استغنوا بذلك عن تتبّع أحكام الأئمّة- عليهم السلام-، و استشهد لذلك بصحيحة الحلبي المتقدمة: «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ربّما كان بين رجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذاك إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» «1».

و لو سلم عدم دلالة النصوص على نصب كل شيعي عالم بأحكامهم كما ذكر فلا أقل من عدم الدلالة على عدم النصب.

بل لو تأمّل المتأمل في القضاة الذين كانوا زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمر الناس بالترافع إليهم لوجد جلّهم قاصرين عن مرتبة الاجتهاد و كان قضاؤهم و حكمهم بما سمعوا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فالالتزام بقصور من تعلّم جملة من أحكامهم مشافهة أو اجتهادا أو بتقليد صحيح عن منصب القضاء خلاف الآيات و الروايات المشار إليها، و نصب خصوص المجتهد زمان الغيبة بناء على ظهور المعتبرة و المقبولة فيه لا ينافي نصب غيره للقضاء أيضا، فيكون نصب المجتهد بالنصب العام على وجه يكون للإمام- عليه السلام- من الرئاسة العامة للتصرف بالقضاء و غيره من الولايات و من تلك الولايات نصب القاضي، فيجوز للمجتهد نصب مقلّده للقضاء بفتواه في المنازعات المرفوعة إليه و لا تكون هذه الرئاسة لغيره.

و

المتحصل أنّ اشتراط الاجتهاد في القاضي الموجب لعدم جواز القضاء لغيره من العالم بالأحكام بالتقليد الصحيح كاشتراط البصر و الكتابة و الحرية

______________________________

(1) الوسائل: ج 19، الباب 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2: 45.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 21

الأعمى تردد، أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم و تعذر ذلك مع

______________________________

و نحو ذلك يناسب الاستحسان و القياس و نحوهما ممّا ذكره العامة و لا يناسب الروايات المنقولة إلينا عن الأئمة- عليهم السلام-، و دعوى الإجماع في المسألة لا يمكن المساعدة عليها حيث حكى في التنقيح عن المبسوط بأنّ في المسألة أقوالا ثلاثة:

منها جواز تصدي العامي للقضاء، بحيث أن يستفتي المجتهد ثم يقضي و إذا كان جواز التصدي من العامي قبل تعلّمه قولا فكيف يدعى عدم الجواز لمن تصدى للقضاء بعد الاستفتاء و تعلّم جملة من الأحكام بحيث يقضي في الواقعة بما يعلمه! و ذكر- قدّس سرّه- في آخر كلامه: و لو سلم اعتبار النصب أو غيره من الشرائط ممّا ذكروه في القاضي من الكتابة و البصر و نحو ذلك فلا وجه لاعتبارها في جواز الإفتاء، حيث إنّ الفتوى بالاجتهاد الصحيح حكم بما أنزل اللّه و العدل و القسط فيجوز و يجب الأخذ بها بعد كونها مندرجة في العدل و الحكم بما أنزل اللّه و القيام بالقسط و لا يحتاج إلى النصب كما هو مقتضى جوازها و وجوب الأخذ بها فيكون شروط القضاء غير شرط الفتوى، نعم يمكن استفادة اعتبار الفتوى من دليل جواز القضاء فإنّ الحكم الخاص الذي طبق على واقعة و يعبّر عنه بالقضاء إذا كان حقا و عدلا و قسطا كانت الكبرى المنطبقة عليها حقّا و عدلا و تلك

الكبرى تعتبر- هذا ملخص كلامه الطويل العريض في المقام.

أقول: أمّا قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ «1»، ظاهره و لا أقل من المحتمل كون المراد من القيام بالقسط هي الشهادة بالحق و عدم العدول عنه، و يؤيده قوله سبحانه في سورة

______________________________

(1) النساء: 135.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 22

العمى إلّا فيما يقل، و هل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم، و الأقرب أنّه

______________________________

المائدة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ «1»، و على تقدير كون المراد القيمومة بالقسط في كل مقام حتى عند القيام بالقضاء بين الناس، بأن يكون شهداء للّه خبرا بعد خبر فليس لها دلالة على نفوذ القضاء من كل شخص، لعدم كونها في مقام بيان شرائط القاضي، بل في مقام بيان العدل و الحق في كل الأمور و منها القضاء، كما أنّ الأمر بكون الناس شهداء للّه لا يقتضي قبول الشهادة في كل مقام عن كل شخص كما إذا كانت على الغير و لم يكن عادلا.

و بتعبير آخر شمول قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ للقضاء بين الناس، مثل قوله سبحانه وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «2» في مقام اعتبار القسط في الحكم، و أمّا الأمور المعتبرة في الحاكم فلا نظر له إلى ذلك، فلا يمكن التمسك بشي ء منهما في دفع احتمال بعض الأمور المحتمل اعتبارها في الحاكم كالاجتهاد و كونه رجلا، لاحظ قوله سبحانه إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «3» فإنّه ليس في مقام بيان الأمور المعتبرة في المطلق، و لو شك في اعتبار كون المطلق زوجا أو يصحّ طلاق الولي أيضا فلا

يمكن التمسك به في إثبات صحّة طلاق الولي.

و ممّا ذكرنا يظهر ما عن بعض الأصحاب- قدّس سرّه- من رفع اليد عن إطلاق الآيات بما ورد في نفوذ القضاء من كون القاضي راويا للحديث و الناظر في الحلال و الحرام و العالم بقضاياهم من العناوين التي لا تصدق على العامي و لو مع تعلّمه عددا من القضايا من مجتهده لا يمكن المساعدة عليه.

______________________________

(1) المائدة: 8.

(2) النساء: 58.

(3) الطلاق: 1.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 23

ليس شرطا.

______________________________

و الحاصل انّ الكلام في المقام في شرائط القاضي بحيث ينفذ حكمه لا في شرائط حلية إبراز الحكم الشرعي و الحق في الواقعة، و لذا لا يمكن التمسك في المقام أيضا بقوله سبحانه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ «1» فإنّ مفهومه أنّه لا محذور تكليفا على الشخص إذا كان حكمه بما أنزل اللّه، و أمّا ما يعتبر في نفوذ ذلك الحكم فلا تعرض فيه لذلك، و نظير ذلك ما ورد في رجل قضى بالحق و هو يعلم.

نعم ربّما يستدل على عدم اعتبار الاجتهاد و لو بنحو التجزي في قاضي التحكيم بالإطلاق في صحيحة الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ربّما كان بين رجلين من أصحابنا المنازعة في الشي ء فيتراضيان برجل منّا فقال: ليس هو ذاك- الحديث». بعد تقييدها بكون الرجل عادلا يعلم القضاء في تلك الواقعة و لو تقليدا، أخذا بما دلّ على عدم نفوذ الفاسق و عدم جواز القضاء مع الجهل بالحق.

و لكن قد تقدم أنّ مدلول مقبولة عمر بن حنظلة و معتبرة سالم بن مكرم يناسب القضاء بنحو التحكيم، حيث إنّ الأمر بتوافق الخصمين في الرجوع إلى من ذكر فيهما و الرضا

بحكمه مقتضاه ذلك و لو كان المراد القاضي الابتدائي لكان تعيين المراجعة إليه بيد المدعي، لما يأتي من أنّ تعيين القاضي حق للمدعي و المدعى عليه ملزم بالاستجابة عند رجوع المدعي إلى القاضي الابتدائي، خصوصا بملاحظة ما ورد في ذيل المقبولة من فرض تعيين كل من المتخاصمين رجلا و تراضيهما بكونهما ناظرين في منازعتهما، و لو كان القضاء ابتدائيا لكان الحكم هو الذي عيّنه المدعي، و ينفذ حكمه على المتخاصمين.

______________________________

(1) المائدة: 47.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 24

[و هنا مسائل]

اشارة

و هنا مسائل:

[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوّض إليه الإمام]

الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام (1) أو من فوّض إليه الإمام، و لو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، نعم لو تراضى خصمان بواحد من

______________________________

أضف إلى ذلك أنّ المقبولة و المعتبرة لم يفرض فيهما زمان الغيبة، بل المتيقن من الأمر فيهما بالمراجعة إلى من وصفه- عليه السلام- زمان حضوره، و من الظاهر أنّ في ذلك الزمان لم يكن القضاء من أصحابه- عليه السلام- كالقضاء ممّن له شؤون القاضي من استيفاء حقوق الناس بعضهم من بعض، أو حقوق اللّه من العقوبات لأنّ هذا الاستيفاء يتوقف على القدرة و السيطرة التي كانت بيد المخالفين، و لا تحصل للشخص إلّا أن يكون بيده ولاية البلاد و امارتها أو بكونه منصوبا بالنصب الخاص من قبل من يكون كذلك، اللهم إلّا أن يقال: إنّ عدم التمكن من العمل بمقتضى الولاية لا ينافي ثبوت الولاية.

هذا كله بالإضافة إلى اشتراط الاجتهاد و عدمه في القاضي، و أمّا اعتبار سائر الأمور من عرفانه الكتابة و البصر و الحرية أو غير ذلك فقد تقدم أنّ مقتضى الإطلاق في دليل نفوذ القضاء عدم اعتبار شي ء منها، فيكفي في القاضي البصيرة و لا يلزم البصر و كذا في غيره.

(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- أن نصب الإمام- عليه السلام- أو من فوّض إليه أمر النصب شرط في نفوذ القضاء من القاضي الابتدائي فلا ينفذ القضاء من غير المجاز إلّا بنحو التحكيم، و يعتبر في قاضي التحكيم الشرائط المعتبرة في القاضي الابتدائي و منها الاجتهاد كما تقدم.

ثمّ ذكر- قدّس سرّه- أنّ مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 25

الرعية و ترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم

و لا يشترط رضاهما بعد الحكم، و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام و يعمّ الجواز كل الأحكام

______________________________

لشرائط الفتوى من فقهاء أهل البيت- سلام اللّه عليهم أجمعين-، و تمسّك في ذلك بقول أبي عبد اللّه- عليه السلام- في معتبرة أبي خديجة: «فاجعلوه قاضيا فانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».

أقول: إن كان المراد بالإذن الإذن الخاص، فيمكن الفرق بين قاضي التحكيم و القاضي الابتدائي بأنّه ليس في قاضي التحكيم الاذن الخاص، و لذا لا ينفذ حكمه إلّا مع تراضي الخصمين بكونه حاكما في منازعتهما، إلّا أنّه يرد عليه أنّه كيف يمكن القاضي الابتدائي مع عدم الإمام- عليه السلام.

فان قيل: انّه لا يعتبر مع عدم حضور الإمام- عليه السلام- الاذن الخاص في القاضي الابتدائي، فيقال: إن كان المستند لعدم اعتباره معتبرة أبي خديجة و رواية عمر بن حنظلة و غيرهما فهي تعم زمان حضور الإمام- عليه السلام- بل ذلك الزمان مقطوع من مدلولها.

و على الجملة: نفوذ القضاء بلا اذن خاص في زمان غيبة الإمام- عليه السلام- خاصة خارج عن مدلول تلك الاخبار، إلّا أن يراد من عدم الإمام عدم التمكن من الرجوع إليه، سواء أ كان زمان الحضور أم زمان الغيبة.

و إن كان المراد بالإذن الأعم من الاذن الخاص، كما هو المعروف في كلمات الأصحاب فكيف يتصور قاضي التحكيم مع اعتبار الاجتهاد فيه كالقاضي الابتدائي. و الحاصل لم يظهر لي ما يجمع شمل كلام الماتن في المقام.

و أيضا إن أراد ممّا ذكره- قدّس سرّه- من جواز القضاء بنحو التحكيم في جميع الأحكام تمام المرافعات و المنازعات، فهو و إن أراد استيفاء حقوق الناس

أسس القضاء و الشهادة، ص: 26

و مع عدم الإمام ينفذ

قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «فاجعلوه قاضيا فإنّي جعلته قاضيا

______________________________

بعضهم من بعض لاستيفاء حقوق الناس و حقوق اللّه من العقوبات الشرعية، فمن المعلوم أنّه ليس في البين ما يدل على جواز ذلك لمن يجوز له القضاء بنحو التحكيم، بل غاية ما يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة نفوذ قضائه في المنازعات و المرافعات، بل استفادة العموم من معتبرة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة أيضا مشكل.

نعم لا يبعد أن يقتضي دليل الحسبة التصدي للقضاء بنحو القاضي المنصوب الخاص، و استيفاء حقوق الناس بعضهم من بعض، و اجراء الحدود و التعزيرات على مرتكبي موجباتهما، حفظا لحقوق الناس و نظام البلاد، و كون من له القضاء هو المتيقن ممّن تقتضي خطابات الحدود و التعزيرات اجرائهما على المرتكبين.

ثمّ إنّه يكفي في القاضي في واقعة علمه بحكمها، و لو بنحو التجزي في الاجتهاد، فلا يعتبر الاجتهاد المطلق، لصدق ما ورد في معتبرة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة عليه، فإنّ العلم بالأحكام المتعارف في ذلك الزمان و عرفانه بها و النظر فيها كان بوصول الخطابات الشرعية إلى الشخص و عرفانه مداليلها بمقدار يعتدّ بها، و هذا أقل مراتب الاجتهاد، و نصب القاضي في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو في زمان علي- عليه السلام- قد وقع لهذا النحو من العالم، و استظهار جواز القضاء لمن تعبّد بفهم الغير من تلك الخطابات و الروايات و ان صدق عليه أنّه تعلم الأحكام من ذلك الغير مشكل جدا، لانصرافهما إلى ما إذا كان التعلم بنحو المعهود في ذلك الزمان.

بل في البين أمر آخر و هو

أنّه إذا فرض مع عدم حضور الإمام- عليه السلام-

أسس القضاء و الشهادة، ص: 27

فتحاكموا إليه»، و لو عدل و الحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا (1).

______________________________

الولاية الشرعية بتنظيم أمر البلاد و التحفظ عليها للفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى، أو من نصبه إدخالا لأمر تنظيم أمور البلاد و التحفظ عليها في أمور الحسبة، فالتصدي للقضاء و سائر شؤون القضاء و استيفاء الحقوق و العقوبات الشرعية بلا استيذان من ذلك القائم بأمر نظام البلاد و التحفظ بها فيما إذا أوجب ذلك موجبا لبعض الاختلال فيها و ضعف القوة المركزية لحوزة الإسلام، التي تصدى لها الفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو المنصوب و المجاز من قبله مشكل إلّا بنحو قضاء التحكيم، حيث لو قيل باستفادة القضاء الابتدائي من المقبولة و معتبرة أبي خديجة فلا ينبغي التأمّل في أنّ المفروض من مدلولهما غير هذا الفرض، مع أنّ الأصل عدم نفوذ القضاء فلا بدّ في الخروج عنه من ثبوت الدليل عليه.

نعم إذا كان القائم بأمر تنظيمها و التحفظ عليها ملحقا بحكّام الجور يكون أمر القضاء في المنازعات داخلا في مداليل الروايات المشار إليها.

(1) لا خلاف في عدم جواز الترافع إلى قضاة الجور مع التمكن من الرجوع إلى من هو أهل للقضاء و استيفاء حقه بحكمه.

و يقال و كذا المراجعة إلى مطلق من ليس أهلا للقضاء، و يشهد لذلك مثل معتبرة أبي خديجة المتقدمة، فإنّ عدم الجواز مقتضى التحذير الوارد فيها من قوله- عليه السلام-: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور»، و نحوها غيرها.

و لكن يمكن دعوى أنّ التحذير المزبور لا يعمّ مطلق من لا يكون أهلا للقضاء، بل مثل القضاة في ذلك العصر ممن كانوا من أصحاب

الصولة و السيطرة و مستقلين في قضاياهم و لو بالقياسات و الاستحسانات تاركين قضايا أهل بيت العصمة- عليهم السلام.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 28

..........

______________________________

و على ذلك فلا يكون في المراجعة إلى غير أهله من العالم بقضاياهم- عليهم السلام- مع فقده بعض الأمور المعتبرة في القاضي إلّا الحكم الوضعي و هو عدم نفوذ قضائه، فلا يحلّ له المال فيما إذا لم يحرز بحجّة معتبرة من الخارج أنّه حقّه، بخلاف ما إذا أحرز ذلك، فلا يكون عليه في أخذه أيّ محذور.

و قيل بحرمة اعانة الغير على ارتكاب الحرام فيحرم المراجعة إليه، يعني إلى غير الأهل للقضاء لأنّ القضاء من غير الأهل محرم، و المراجعة إليه من إعانته على ارتكابه المحرم.

و لكن ذكرنا في المكاسب المحرمة أنّ في حرمة مجرد اعانة الغير على ارتكابه الحرام من غير كونه داخلا في عنوان الإعانة على الظلم على الغير و من غير كونه تعاونا على الإثم و العدوان تأمّلا، و أيضا في حرمة قضاء غير الأهل مع علمه بحكم الواقعة مع التزامه بعدم نفوذ قضائه تأمّل، و إنّما لا يكون قضاؤه جائزا وضعا، نعم القضاء من غير علم محرّم لأنّه من الافتراء و الكذب على الشارع.

و كيف ما كان فلو توقّف استنقاذ حقه المعلوم و المحرز على المراجعة إلى قاضي الجور أو من ليس أهلا للقضاء فيجوز كما هو ظاهر الماتن- قدّس سرّه- و غيره، و الوجه في ذلك انّ التحذير في معتبرة أبي خديجة و غيرها منصرف إلى صورة إمكان فصل الخصومة بالمراجعة إلى من كان أهلا له و لو بنحو التحكيم، و لو فرض الإطلاق و عدم الانصراف يكون الجواز مقتضى قاعدة نفي الضرر الحاكمة على المحرمات، و

منها المراجعة إلى أهل الجور أو حرمة الإعانة على إثم الغير و ارتكابه الحرام.

ثمّ إنّ المذكور في كلمات جماعة من الأصحاب، بل المشهور عندهم كما قيل أنّه إن أخذ حقّه بالمراجعة إلى غير الأهل للقضاء في فرض حرمة المراجعة إليه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 29

..........

______________________________

لا يحلّ له ذلك الحق و إن كان ثابتا في الواقع.

و قد ورد ذلك في معتبرة عمر بن حنظلة التي وصفوها بالمقبولة لعمل الأصحاب بهذا الحكم الوارد فيها، و عبارة عدة من الأصحاب كعبارة الماتن خالية عن ذكر ذلك. و ناقش بعضهم في الرواية بضعف السند لعدم ثبوت توثيق لعمر ابن حنظلة، و لكن ذكرنا أنّ الرجل من المعاريف، و لم يرد في حقه قدح.

نعم لا موجب لعدم الحل فيما إذا كان مورد المخاصمة عينا و كان الشخص محرزا أنها ماله، فإنّ مقتضى كونها ماله جواز تصرفه فيها و الحق الوارد فيها ينصرف إلى الدين، و الدين و ان يتعيّن في المال الخارجي بإعطاء المديون بقصد الوفاء، و هذا القصد حاصل في فرض الرواية، لكن عدم حلّ هذا للشخص لعدم علمه باستحقاقه واقعا، كما هو المفروض في المعتبرة من كون مورد السؤال فيها الشبهة الحكمية.

و من هنا لو كان الحق الوارد فيها ما يعمّ العين فلا بأس بالالتزام بعدم الحل، لما ذكرنا أنّ المفروض فيها الشبهة الحكمية، و مع عدم نفوذ قضاء القاضي لا سبيل للشخص إلى إحراز حقه ليجوز له بحسب الحكم الظاهري.

و بتعبير آخر المفروض في المعتبرة اختلافهما في الدين و الميراث، فالأوّل يختص بغير العين و الثاني يعم العين و الدين، و يلتزم بأنّ الشخص فيما إذا لم يحرز استحقاقه إلّا بطريق القضاء غير النافذ فلا

يجوز له التصرف و لو كان محقا في الواقع في موارد الدين و العين، و لو سلّم أنّ الرواية تعم العين و الدين حتى ما إذا كان الاختلاف فيهما لاختلاف الموضوع لا الحكم الكلي، فيلتزم بعدم الحل لكنه عدم الحل في خصوص المراجعة إلى المفروض فيها من السلطان الجائر و القاضي المنصوب من قبله.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 30

[الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب]

الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه (1)، و ربّما وجب و وجوبه على الكفاية، و إذا علم الإمام أنّ بلدا خال من قاض لزم أن يبعث

______________________________

(1) ذكر الماتن- قدّس سرّه- استحباب تولي القضاء لمن يثق بنفسه و يجد لنفسها شرائط القضاء، و قد يجب كفاية، و يظهر من آخر كلامه أنّ وجوبه في موارده من جهة وجوب الأمر بالمعروف، و كأنّ حكم القاضي بين المتخاصمين داخل في عنوان الأمر بالمعروف فيجب حيث قال: و لو لم يعلم الإمام من يكون له شرائط القاضي مع انحصار واجدها به وجب أن يعرّف نفسه طلبا لنصب الإمام، لأنّ القضاء من الأمر بالمعروف.

و فيه ما تقدم من أنّ وجوب القضاء لا يرتبط بمسألة وجوب الأمر بالمعروف، كيف و قد لا يكون من يلزم بالدين على صاحبه لإثباته ذلك الدين بالبينة معروفا واقعا لخطأ البينة، أو لأنّ المنكر قد أدى الدين، و لكن لعدم البينة له على الأداء أنكر الدين إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا يجب فيها إرشاد الجاهل بها أو المعتقد بخلافها.

و كيف كان فالمذكور في كلام جماعة من الأصحاب أنّ القضاء مستحب عيني و واجب كفائي.

و يورد على ذلك بأنّ الاستحباب التعييني و إن يجتمع مع الوجوب التخييري كما في كفارة شهر

رمضان حيث يجب عتق الرقبة تخييرا مع كونه مستحبا تعيينا، حيث انّ الوجوب في موارد التخييري يتعلق بالجامع بين الخصال و لو كان ذلك الجامع أمرا انتزاعيا اعتباريا كعنوان أحدها فلا يتعلّق الوجوب بعتق

أسس القضاء و الشهادة، ص: 31

له و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه و يحلّ قتالهم طلبا للإجابة، و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله، و لو ألزمه الإمام. قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع لأنّ ما يلزم به الإمام واجب، و نحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس

______________________________

الرقبة، بل يتعلّق بالجامع و يكون العتق مصداقا له، فلا منع في كون تطبيق الواجب عليه مستحبا تعيينا، و أمّا في موارد الوجوب الكفائي فاجتماع الوجوب الكفائي في فعل مع كون ذلك الفعل مستحبا عينيا غير ممكن، لأنّ التكليف في موارد الوجوب الكفائي يتوجه إلى كل واحد من المتعددين، غاية الأمر التكليف المتوجه إلى كل منهم مغيّى بعدم حصول الفعل من الآخرين، حيث انّ توجه التكليف و البعث إلى الجامع من غير أن يتوجه إلى الأشخاص غير معقول، فإنّ الجامع لا يقبل الانبعاث و الانزجار و لا يقاس بالأحكام الوضعية مثل ملكية الزكاة للفقير و سهم السادة للهاشمي الفقير.

و على ذلك فمع توجه التكليف الوجوبي إلى فعل الشخص، و لو مع كونه مغيّى بعدم حصول الفعل من الآخر، كيف يكون ذلك الفعل مستحبا لذلك الشخص، خصوصا بملاحظة أنّ الاستحباب أيضا يكون كفائيا لسقوطه بحصول الفعل من الآخرين.

و قد نقل في الجواهر في الجمع بين الاستحباب العيني و الوجوب الكفائي بعض الوجوه، ككون الوجوب الكفائي قبل قيام الغير بشؤون القضاء في الواقعة و الاستحباب النفسي

ممن يثق بنفسه يتعلّق بالقضاء في تلك الواقعة بعد تصدي الغير و قيامه بمقدمات القضاء فيها.

و ناقش فيه بأنّهم لم يقيّدوا الاستحباب بما بعد سقوط الوجوب الكفائي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 32

لازما، أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو و لزمه الإجابة، و لو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرّف نفسه لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف. و هل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا لأنّه كالرشوة.

______________________________

و قيام الغير بشؤون القضاء في واقعة، مع أنّ الوجوب الكفائي لا يسقط بمجرّد قيام الغير بمقدمات الفعل أو تهيئة نفسه للإتيان به، و ذكر أنّ الأولى أن يقال: إن التولي للقضاء عن الإمام- عليه السلام- مستحب نفسي لمن يثق من نفسه و لا يجب على غير الإمام- عليه السلام- التولي على ما تقدم من الروايات و في بعضها من أنّ القضاء لنبي أو وصي نبي، نعم ربّما يجب التولي إذا كان مقدمة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بحيث يكون الشخص مع تولي القضاء متمكّنا منهما كما يجب فيما أمر الإمام- عليه السلام- بالتولي، و لعل ما ذكر المصنّف- ره- يرجع إلى ذلك، انتهى.

أقول: يمكن أن يقال إنّ تولي القضاء بجعل نفسه في معرض المرافعة إليه مع شمول الاذن و النصب له و إن كان واجبا كفائيا مع عدم الانحصار، و عينيا مع الانحصار، حفظا للنظام و حسما للمخاصمة و المنازعة بين الناس الموجبة لانعدام الأمن و التشاجر الموجب لضياع الحقوق، إلّا أنّ وجوب القضاء في كل واقعة ترفع إليه غير واجب فيما إذا أمكن عرض الصلح على المترافعين أو ترغيب مدعي الحق في العفو و الإغماض، حتى على تقدير حقه واقعا، و

في مثل ذلك إذا اطمئن من نفسه بإيصال الحق إلى صاحبه بالقضاء فيها يكون القضاء مستحبا لما فيه اعانة و سعي في قضاء حاجة المؤمن و نحو إيصال الحق إلى صاحبه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 33

[الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة]

الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فإن قلّد الأفضل جاز، و هل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد، و الوجه الجواز (1) لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام.

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- إذا كان اثنان بشرائط القاضي، و لكن اختص أحدهما بالفضيلة، يعني بالأعلميّة في مسائل القضاء، فلو نصب الإمام الأفضل جاز، و هل يجوز له ترك الأفضل و نصب المفضول، فيه تردد، و لكن الأظهر جوازه، لأنّ الخلل الحاصل بترك نصب الأفضل ينجبر بكون الإمام ناظرا إلى قضاء المفضول.

و أورد عليه في الجواهر إنّه قد لا يكون الإمام- عليه السلام- قريبا ليطلع على حكم المفضول في الوقائع المرفوعة إليه، و إنّ أصل فرض المسألة خال عن الثمرة، حيث إنّ الإمام- عليه السلام- أعلم بما يفعل مع حضوره و العمدة التكلّم في نواب الغيبة الذين بيدهم القضاء في الوقائع، و أنّه هل يجوز المرافعة إلى المفضول منهم في القضاء أو الفتوى و لو مع العلم باختلاف الفاضل مع المفضول في القضاء أو الفتوى و لو إجمالا؟ فاختار الجواز أخذا بالإطلاق في أدلّة النصب العام من قوله- عليه السلام- «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا»، فإنّه- عليه السلام- لم يقل انظروا إلى الأفضل منكم، و إذا كان قضاء المفضول مع وجود الأفضل نافذا فلازمه اعتبار فتواه في كلّي تلك الواقعة، لأنّ الحكم الكلّي يكون من الحق و القسط و ما أنزل اللّه، فيستفاد

جواز تقليد المفضول من جواز المحاكمة إليه، أضف إلى ذلك السيرة المستمرة من المتشرعة، فإنّها كانت جارية على الرجوع في الوقائع المبتلى بها إلى نواب الإمام- عليه السلام- مع العلم باختلافهم في مراتب الفضل.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 34

..........

______________________________

لا يقال: لا يمكن التخيير بين الأفضل و المفضول مع العلم باختلافهما، كيف قد ورد في بعض الروايات تعيّن حكم الفاضل و ترجيحه على حكم غيره.

فإنّه يقال: ان ما أشير إليه في بعض الروايات ناظر إلى ما إذا اتفق المتخاصمين على المراجعة إلى الفاضل و المفضول دفعة، فاختلفا في حكم الواقعة فإنّه في هذا الفرض لا يمكن التخيير و لا ترتفع المخاصمة، فلا بد من ترجيح أحدهما، و لذا ذكر فيها أنّه مع فقد الترجيح يتوقف حتى يلقى الإمام- عليه السلام-، و لا ينافي ذلك التخيير ابتداء في رفع أصل المخاصمة بين الرجوع إلى الفاضل أو المفضول، بل التأمّل في أدلّة النصب و منها صدر المقبولة يقضي تجويز الرجوع إلى كل منهما و نفوذ قضائه.

أقول: أمّا مسألة الرجوع إلى الأعلم في مقام الاستفتاء فهي خارجة عن البحث في المقام، و قد تقدم أنّه لا ملازمة بين نفوذ قضاء المفضول و اعتبار فتواه، و الكلام في المقام في نفوذ قضائه مع وجود الفاضل، و الأظهر بحسب معتبرة أبي مريم و معتبرة عمر بن حنظلة جواز الرجوع إلى كل منهما، و لكن بما أنّ نفوذ القضاء و اعتباره كنفوذ الفتوى و اعتبارها طريقيّ فلا إطلاق لهما بالإضافة إلى صورة العلم باختلاف الفاضل و المفضول في القضاء في الواقعة التي يراد رفعها إلى القضاء، و بتعبير آخر لا يدخل هذا الفرض في مدلول معتبرة أبي مريم و صدر معتبرة

عمر ابن حنظلة.

نعم يستظهر من ذيل الثانية اعتبار قضاء الأعلم، حيث لا يحتمل الفرق بين اعتبار قضائه بعد المراجعة إليه مع المراجعة إلى المفضول و بين الاتفاق

أسس القضاء و الشهادة، ص: 35

..........

______________________________

على المراجعة إلى الأعلم خاصة من الابتداء. بل مقتضى ما تقدم من لزوم التصدي للقضاء حفظا للنظام و استيفاء لحقوق بعض الرعية على البعض الآخر المستكشف منه نفوذ القضاء أيضا نفوذ قضاء الفاضل مع إحراز اختلاف قضائه مع المفضول.

بل لو قيل باعتبار النصب الخاص فيما كان في بقعة من الأرض زعامة إسلامية بحيث يمكن إحراز الولاية الشرعية للمتصدي لها فالمتعين عليه نصب الفاضل إذا كان في نصبه كفاية، لأنّ نفوذ نصبه بالإضافة إلى الأفضل محرز و غيره مشكوك.

و ربّما يدل عليه ما في العهد المعروف إلى مالك الأشتر من قوله- عليه السلام-:

«اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك» «1»، و لكن المراد ليس هو الأفضل المطلق بل الأفضل الموجود في البلد و ما حوله بحيث يمكن لعامة الناس في ذلك البلد أو ما حوله من الرجوع إليه، فإنّ اعتبار الرجوع إلى الأفضل المطلق نظير تقليد الأعلم غير محتمل، حيث لا تتيسّر لجميع الناس المرافعة إليه بخلاف أخذ الفتوى، فإنّه يمكن الأخذ بالرجوع إلى رواة الفتوى أو الرجوع إلى رسالة الأعلم.

نعم لا يبعد أن يكون الأمر في القضاء أيضا كذلك فيما إذا كان اختلاف المترافعين و منازعتهما ناشئة عن جهلهما بالحكم الشرعي الثابت للواقعة التي ابتليا بها، حيث إنّه ترتفع منازعتهما برجوعهما إلى فتوى الأعلم من غير حاجة إلى القضاء.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 9: 163.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 36

[الرابعة: إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز]

الرابعة: إذا اذن له الإمام في

الاستخلاف جاز و لو منع لم يجز، و مع إطلاق التولية إن كان هناك امارة تدلّ على الاذن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة و إلّا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن (1).

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- انّه لو أذن الامام- عليه السلام- لمنصوبه الخاص في الاستخلاف للقضاء جاز له استخلاف من يجوز له القضاء مع نصبه و لو منع عن الاستخلاف لم يجز، و مع إطلاق توليته القضاء و تفويضه إليه فإن كان في البين قرينة تقتضي الاذن في الاستخلاف، كما لو كان البلد وسيعا لا يتيسّر فيه القضاء بوحدة جاز الاستخلاف، و مع عدم القرينة فلا يجوز لأنّ القضاء من غير الإمام- عليه السلام- موقوف على اذنه- عليه السلام- و قد تحقق بالإضافة إلى المنصوب دون من يستخلفه.

أقول: المهم في المقام التكلم في زمان الغيبة و انّ المنصوب للقضاء بالنصب العام يجوز له أن يستنيب غيره بالقضاء بالتوكيل، فيما إذا لم يكن من ينوب عنه داخلا في النصب العام كأن يوكّل المجتهد مقلّده البصير في أمر القضاء أن يقضي بفتاواه في الوقائع التي ترفع إليه، بأن يطبق على تلك الوقائع فتاواه التي ذكرها في رسالته أو كتابه، فيحكم بمقتضاها.

فقد ذكر في الجواهر جواز ذلك و نقله عن المحكي عن الفاضل القمي و قال: لا بأس بذلك لو لم يكن إجماع على خلافه كما لهجت بدعواه السنة المعاصرين و بعض من تقدّمهم، و قال: لا يرد على ذلك باختصاص النصب العام بالمجتهد، فكيف يكون قضاء غيره نافذا، فإنّ اختصاص النصب العام للمجتهد يقتضي عدم نفوذ حكم غيره مستقلا، لا عدم نفوذ حكمه و لو كان بالتوكيل عن المنصوب، فانّ

للمجتهد الولاية على القضاء نظير ما كان للإمام- عليه السلام- على

أسس القضاء و الشهادة، ص: 37

..........

______________________________

ما هو ظاهر رواية عمر بن حنظلة و كما كان للإمام- عليه السلام- الاستنابة للقضاء بقضاياه- عليه السلام- كذلك للمجتهد الاستنابة و تولية الحكم بفتاواه التي هي عدل و قسط و حكم بما أنزل اللّه، انتهى.

و لا يخفى أنّ غاية ما يستفاد من النصب العام أنّ للعالم بقضاياهم أن يقضي في الوقائع التي ترفع إليه، و أمّا أن له التوكيل بأنّ يوكّل الغير في القضاء فيها فلا.

و بتعبير آخر: ان مقتضى جعل شخص حاكما أو قاضيا كما هو مقتضى معتبرة أبي خديجة و مقبولة عمر بن حنظلة هو قيام مبدء القضاء و الحكم بذلك الشخص لا الأعم من قيامه به و بمن هو من قبله، إلّا أن يثبت أنّ القضاء نظير البيع و النكاح و الطلاق من الأمور التي تستند إلى الشخص بالتسبيب و الوكالة، كما أنّه لم يحرز أنّه من الأفعال التي تستند عرفا إلى غير المباشر أيضا، كما في الحلق و الذبح و التصدّق.

و ليس فيما ورد بمشروعية الوكالة عموم يدخل فيه القضاء. و التمسّك في مشروعية التوكيل في القضاء بمثل رواية معاوية بن وهب و جابر بن يزيد غير صحيح، فإنّها واردة في بيان حكم آخر، و هو استمرار الوكالة في أمر إلى زمان وصول العزل إلى الوكيل بعد مشروعية الوكالة في ذلك الأمر.

و على الجملة: الثابت هو أنّ قضاء المجتهد قضاؤه- عليه السلام- و أمّا أنّ قضاء وكيل المجتهد قضاؤه- عليه السلام- فهذا غير ظاهر، و مقتضى الأصل عدم النفوذ.

هذا كلّه إذا وكّل المجتهد مقلّده، و أمّا إذا وكّل مجتهدا آخر لا يجوز لذلك

المجتهد الاستقلال بالقضاء، كما إذا كان مفضولا و معه الأفضل في البلد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 38

..........

______________________________

فالأمر أيضا كذلك، بل الأمر فيه أشكل فإنّه و إن وكّله في القضاء بعلمه فالمفروض أنّ القضاء عنه بعلمه غير نافذ في الواقعة، و إن وكّله في القضاء بفتوى الموكّل فالمفروض أنّ ذلك المجتهد لا يرى فتواه حكم اللّه و الحق و العدل فكيف يكون قضاؤه بالحق و العدل و بما أنزل اللّه.

و أجاب عن ذلك السيد اليزدي- قدّس سرّه- بأنّ دليل اعتبار ظن المجتهد على حدّ سواء بالإضافة إلى المجتهدين، و لكن لم يظهر وجه صحيح لذلك الجواب، فإنّ مقتضاه أن يترك ما استفاده من الأدلة و الأخذ في الواقعة بفتوى الغير، و كيف يمكن لمجتهد أن يترك مقتضى خطاب الشرع بنظره و يتعبّد بما يراه مقتضى خلاف ظاهره.

ثمّ إنّه قد يقال: إذا اقتضت المصلحة تولية القضاء لغير الواجد لشرائط القاضي كغير العالم أو غير العادل فللإمام- عليه السلام- توليته، و يستدلّ على ذلك بنصب شريح المعروف بفقده شرائطه، و انّ الاضطرار إلى فعل كما يرفع حرمته كذلك الاضطرار إلى ترك رعاية شرط يرفع اشتراطه، و على ذلك فالاضطرار إلى قضاء العالم بالحكم من غير اجتهاد أو من غير عدالة يوجب جواز المرافعة إليه، بل نفوذ قضائه و جواز نصبه.

أقول: الاضطرار، تارة: يلاحظ بالإضافة إلى وليّ الرعية حيث لا يكون له خيار إلّا نصب من لا يكون واجدا للأوصاف المشروطة، كما قيل وقوع ذلك في نصب شريح، و أخرى: بالإضافة إلى الرعية حيث يضطرّون إلى المرافعة إلى قضاء غير الواجد لشرائط القاضي. و ثالثة: يلاحظ بالإضافة إلى نفس القاضي حيث يرى نفسه فاقدا لبعض شرائط القاضي

كالعدالة أو الاجتهاد، و لكن يرى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 39

..........

______________________________

حاجة الرعية إلى قضائه لعدم كون الواجد لشرائط القضاء بمقدار الكفاية لحاجة الناس أو عدم تصدّي الواجد لشرائطه للقضاء، عذرا أو من غير عذر.

فإن كان الاضطرار بالإضافة إلى وليّ المسلمين فلا ينبغي التأمّل في أنّه يجوز له الاذن لغير الواجد بالقضاء بالحق في الوقائع المرفوعة إليها، لأنّ الاذن في القضاء في نفسه و ان كان غير جائز لغير الواجد، إلّا أنّ طروّ الاضطرار إلى الاذن و النصب يجوّزه، كما يجوزه نفي الحرج أو الضرر الحرمة الثابتة في فعل لولا طرو هذه العناوين، و يقال من هذا القبيل اضطرار علي- عليه السلام- إلى النصب في قضية الحكمين. و لكن لا يترتب على هذا النصب حكم وضعي، و بتعبير آخر يكون نصبه هذا من قبيل التقية في بيان الحكم أو القضاء، و لعل نصب شريح كان من هذا القبيل، و لذا اشترط- عليه السلام- أن لا ينفذ قضائه حتى يعرضه عليه، و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لما ولّى أمير المؤمنين- عليه السلام- شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه «1».

نعم لو كان النصب بمعنى إلزام ولي المسلمين الرعية بالعمل بقضاء ذلك الفاقد و ترتيب الأثر عليه لطرو المصلحة الموجبة لذلك، فلا بأس بالإلزام بترتيب أثر القضاء الصحيح عليه، إلّا مع العلم بخطئه، أو مع العلم بصوابه، كما ربّما يلتزم بذلك بالإضافة إلى قضاء القاضي من أهل الخلاف بالإضافة إلى ثبوت هلال ذي الحجة، و يمكن استظهار ذلك مما ورد في شأن شريح في قضية درع طلحة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب

القاضي، الحديث 1: 6.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 40

..........

______________________________

و لعل اشتراط أن لا ينفذ حكمه حتى يعرضه عليه- عليه السلام- لإحراز كونه على الحق، و هذا يدخل في الحكم الولائي بالإضافة إلى الرعية و بالإضافة إلى الولي من الحكم الشرعي في نصبه و أمر الرعية باتباع قضائه، حيث إنّ جواز النصب و جواز الأمر بالاتباع فيما إذا لم يعلم خطأ قضائه أو علم كونه على الموازين من الحكم الشرعي المترتب على ولاية الزعامة على الرعية، فيما كانت شرعية كما في الإمام- عليه السلام.

و أمّا اضطرار المترافعين إلى المرافعة إلى فاقد الأوصاف المعتبرة في القاضي، فقد تقدم الكلام فيه في المراجعة إلى حكّام الجور و قضائهم من أنّه إذا أحرز حقّه و توقف استنقاذه على الترافع إلى غير الواجد للأوصاف فلا بأس لارتفاع الحرمة بأدلّة نفي الضرر و نفي الحرج و للاضطرار، و لا يقتضي شي ء من ذلك اعتبار قضاء الفاقد لشرائط القضاء، حيث مقتضى الأدلّة الرافعة نفي التكليف الثابت لولاها لا إثبات الحكم الوضعي.

و على الجملة فالأوصاف المعتبرة في القاضي لا يدخل في فعل المكلّف ليضطرّ إليه فعلا أو تركا، و إنّما فعله المرافعة إلى فاقد الوصف و الرجوع إليه لو كان محرما يرتفع حرمته، و لكن لا يثبت نفوذ قضائه.

و أمّا اضطرار غير الواجد لأوصاف القاضي إلى القضاء فلا يتصور اضطراره إلى قضائه، فإنّ تولي القضاء مشروط بصفات و على غير الواجد تحصيل تلك الصفات مع تمكنه من تحصيلها ليقضي بين الناس، و مع عدم تمكنه فلا تكليف بالإضافة إلى القضاء، نعم يمكن تصوير إكراهه على القضاء، و معه يجوز له القضاء تكليفا، و لكن لا يثبت لقضائه نفوذ.

أسس القضاء و الشهادة، ص:

41

[الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء]

الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز (1) لأنّه من المصالح، و إن تعيّن عليه القضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل: لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدي فرضا.

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا لم يتعين على الشخص تولّي القضاء كما إذا كان التولي واجبا كفائيا و تولى القضاء و كان له مال يكفي لمؤنته، فالأفضل أن لا يأخذ الرزق من بيت المال المجتمع من الزكوات و الخراج و المقاسمة و جزية الرؤوس و نحوها، و لعل وجه كونه أفضل توفير بيت المال و تيسير ولي المسلمين، حيث إنّ الامتناع عن الارتزاق منها إعانته على مهامّه من صرف المال على سائر مصالح المسلمين، و لو طلب الرزق و الحال هذه جاز لأنّ صرفها على القضاة من صرفها على مصالح المسلمين.

و ذكر في الجواهر أنّ في جواز المطالبة إشكال، و هو أنّه مع وجوب تولي القضاء و لو بنحو الواجب الكفائي لا يجوز له الامتناع عن التولي، و مع عدم الجواز كيف يجوز له المطالبة بالمال، هذا لو لم نقل بكون القضاء تعبديا و إلّا يجي ء في الطلب اشكال آخر و هو أنّ العبادة فعل العبد ليتقرب به إلى اللّه سبحانه و مع أخذ العوض يلزم الجمع بين العوض و المعوض، هذا إذا كان الوجوب كفائيا، و أمّا إذا تولى القضاء لعدم الآخر أو أمر الإمام- عليه السلام- بالتولي فيجوز أخذ الرزق مع حاجته لقيامه بمصلحة المسلمين و نظام النوع، و أمّا إذا لم يكن

محتاجا فلا يجوز على قول لأنّ القضاء في الفرض متعيّن عليه.

أقول: أمّا أخذ الرزق من بيت المال فالأظهر جوازه، سواء أ كان له مال يكفي لمؤنته أم لا، لأنّ بيت المال معدّ للصرف على مصالح المسلمين، و إذا كان في إعطاء ولي المسلمين القاضي من بيت المال و لو مع عدم فقره ما يوجب

أسس القضاء و الشهادة، ص: 42

امّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل، فمع عدم التعين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختلّ أحد الشرطين لم يجز.

______________________________

اهتمامه و سعيه في أمر القضاء جاز له الإعطاء، كما جاز للقاضي الطلب و الأخذ.

و لا يقال: قد ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت» «1».

فإنّه يقال: مع أنّ ظاهرها العوض على القضاء، حيث لو كان المراد مجرد الارتزاق لاكتفى السائل بقوله عن قاض بين قريتين يأخذ الرزق من السلطان، فهي منصرفة إلى قضاة الجور المعروفين في ذلك الزمان المنهي عن المراجعة إليهم من الأعوان الظلمة.

و الحاصل ارتزاق القاضي و الإعطاء من بيت المال له من صرفه على مصالح المسلمين، خصوصا مع حاجته و لو للتوفير على عياله أو تأمين الأمور المرتبة على قضائه، و قد ورد في العهد المعروف إلى مالك الأشتر: «و أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس» «2».

و أمّا أخذ الأجرة على القضاء فقد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ مجرد وجوب الفعل و لو كان تعبّديا لا يوجب عدم جواز أخذ

الأجرة عليه، لأنّ العبادة لا توجب كون الفعل مملوكا لفاعله أو للّه سبحانه بملك اعتباري ليلزم من أخذ الأجرة عليه الجمع بين العوض و المعوض، و يكفي في قصد التقرّب المعتبر فيه انّه لو لم يكن أمر الشارع به لما كان يأتي به حتى مع إعطاء الأجرة عليه، بل الموجب لفساد أخذ الأجرة أحد أمرين: أحدهما: أن يكون إيجابه على المكلّف بأن يأتي به مجانا، الثاني: عدم المالية لذلك الفعل، سواء

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 162.

(2) المصدر نفسه: الحديث 9: 163.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 43

امّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن، و يجوز للمؤذن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنّه من المصالح، و كذا من يكيل للناس و يزن، و من يعلّم القرآن و الآداب.

______________________________

أ كان واجبا أم مندوبا، بحيث يكون أخذ العوض عليه من أكل المال بالباطل.

و ربّما يقال: إنّه يستفاد عدم المالية للقضاء شرعا و إيجابه على واجد الأوصاف مجانا من صحيحة عمّار بن مروان قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:

كل شي ء غلّ من الإمام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله» «1».

و أجيب بأنّها ناظرة إلى ذلك الزمان من القضاة المتصدين للقضاء من قبل الظلمة، و إنّ أجورهم داخلة في ما أصيب من أعمال

الولاة الظلمة، كما يؤيّدها تكرار لفظة منها الظاهرة في التبعيض، مع رجوع الضمير إلى الموصول لا إلى الأنواع.

أقول: لم تظهر قرينة على أنّ الألف و اللام في القضاة للعهد و تكرار لفظة منها لا يدلّ على شي ء لو لم يكن تأنيث الضمير قرينة على عوده إلى الأنواع، مضافا إلى أنّ القضاء في واقعة كالإفتاء فيها في عدم المالية، فالأحوط ترك أخذ العوض من المتخاصمين. بل مطلقا، و إن كان العهد المعروف يشير إلى جواز الأوّل و الاكتفاء بالارتزاق، حيث إنّ ما في العهد لا يخرج إلى حد الظهور في أخذ العوض، فإنّه يمكن أن يكون السؤال لكتابة القضاء، و لو كان الكاتب هو القاضي و مثل الكتابة ليس داخلا في القضاء الواجب، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12: 64.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 44

[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة (1)، و كذا يثبت

______________________________

(1) الظاهر انّ المراد من ولاية القاضي نصبه الخاص للقضاء و مراده من الاستفاضة شهرة خبر نصبه، بحيث يحصل منه الاطمئنان و الوثوق و سكون النفس غالبا، و لو لم يكن في بعض الموارد لبعض الجهات كذلك و الثبوت بالشياع كذلك لا يختص بالولاية على القضاء، بل يثبت بالاستفاضة غيرها أيضا مما جرت السيرة حتى عند المتشرعة على الاعتماد عليها فيها من نسب الشخص، ككونه ابن فلان أو أخا لفلان من غير فرق من جهة الأب أو الأم و الملك المطلق ككون هذه الدار لزيد أو المزرعة لفلان، نعم خصوصية الملك ككونه بالشراء أو المصالحة أو الهبة و نحوها لا تثبت بالشياع.

و من الاستفاضة المعتبرة الشياع في موت شخص أو نكاحه من فلانة،

أو كون الملك وقفا و كون العبد معتقا و نحو ذلك مما قيل في ضابطها كل ما يعسر عليه إقامة البينة، و الوجه في تفسير الاستفاضة في كلام الماتن بذلك أنّه لو كان المراد بالاستفاضة الشياع المفيد للعلم و اليقين فعلا لما يكون اعتباره مختصا بالأمور المذكورة كما هو ظاهر المتن و غيره.

و في مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» «1».

و في رواية الفقيه: الأنساب بدل المواريث «2»، و لعل المراد منهما واحد،

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 22 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 213.

(2) الفقيه 3: 9، الرقم: 29.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 45

بالاستفاضة: النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق، و لو لم

______________________________

حيث إنّ المراد من المواريث موجب الإرث، أي النسب و المراد بظاهر الحكم الشياع الموجب للاطمئنان و سكون النفس غالبا، و إن لم يكن في بعض الموارد لوجود مقتضى الشك كذلك.

و لعلّ المراد من ظاهر الحكم في عدالة الشهود و عدم السؤال عن باطنه، مع أنّ القاضي يفتش عن حال الشهود، و يسأل المدعي عليه عن الجارح لهم هو أنّه يكفي في عدالة الشخص إحراز حسن ظاهره و إحراز عدم القادح في ذلك الحسن، و لا يعتبر التفتيش و السؤال عن باطن أمره، و في بعض نسخ

التهذيب الأخذ بظاهر الحال بدل ظاهر الحكم.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّ المراد منهما واحد لكون المراد بظاهر الحكم شيوع النسبة بين المحمول و موضوعه، و إنّ النسبة بينهما فيما كانت شائعة عند الناس، بحيث ينسبون الحكم إلى ذلك الموضوع كما يقال هذه الدار وقف، أو أنّ فلانا ابن خالد يجوز الحكم بذلك الشياع في الأمور المتقدمة، و يحتمل أن يكون المراد بظاهر الحكم في الشهادات الأمور المربوطة بالشهادة كعدالة الشاهد و فسقه.

و استشهد لذلك بصحيحة حريز الواردة في ذم أبي عبد اللّه- عليه السلام- ابنه إسماعيل في دفعه مالا إلى من كان يريد السفر إلى اليمن ليشتري له بضاعة مع الشياع عند الناس بأنّ المدفوع إليه شارب الخمر و انّه ليس أهلا للأمانة «1»، حيث إنّ الصحيحة ظاهرة في اعتبار الشياع في إحراز فسق الشخص و حسن حاله فيكون العبرة بنفس الشياع لا بما يحصل منه من العلم أو الظن المتاخم أو مطلق الظن.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث 1: 230.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 46

يستفض أمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من

______________________________

بل يظهر من الصحيحة اعتبار الشياع في كل أمر و لو لم يكن من فسق شخص أو عدله أو الأمور المتقدمة، لأنّ سياق الصحيحة و هو الأمر بتصديق المؤمنين يأبى عن حملها على خصوص شياع الفسق لشخص و انحصار تصديق المؤمنين به، و اقتصارهم بالأمور المتقدمة في ذكر اعتبار الشياع ليس لعدم اعتباره في غيرها مع حصوله، بل لأنّ تحقق الشياع في غيرها أمر نادر، كيف و قد صرّحوا بثبوت رؤية الهلال و غيرها بالشياع، و على ذلك فيجوز للقاضي

الحكم في الواقعة المرفوعة إليه بالشياع و ظاهر الحكم عند الناس، و لا ينافي ذلك ما ورد في أنّ القضاء يكون بالبيّنات دون غيرها و ذلك فإنّ ما دلّ على عدم اعتبار غير البيّنة و اليمين في القضاء بالإطلاق فيرفع اليد عنه في موارد الشياع لقيام الدليل على اعتباره.

و يحتمل أن يكون حصر القضاء بالبينات بملاحظة الغالب، حيث إنّ تحقق الشياع في الحكم في غالب الموضوعات أمر نادر، كما لو كان المراد من شياع الحكم أن يكون الناس على إذعان بالنسبة لا ان يكون الشياع في خبر النسبة بأن اشتهر أنّه قيل انّ زيدا شارب الخمر و خبر إسماعيل يشير إلى أنّ المراد هو شياع التصديق، فإنّ المناسب للأمر بتصديق المؤمنين التصديق بما هم فيه على تصديق و إذعان، انتهى.

أقول: قد تقدم انّ الشياع الموجب للعلم ليس مورد المناقشة في الاعتبار فإنّ العلم الوجداني معتبر من أي سبب حصل، و الكلام في الشياع غير الموجب للعلم، فهل هو موضوع للاعتبار في بعض الأمور كما هو ظاهر الماتن أو أنّه معتبر في كل الأمور كما هو ظاهر كلام صاحب الجواهر- قدّس سرّه-؟

و الأظهر عدم اعتبار الشياع بنفسه فإنّ مرسلة يونس مع ضعفها سندا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 47

الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد

______________________________

و عدم انطباق ما ورد فيها على الأمور التي ذكرها الماتن و غيره لا دلالة لها على اعتبار الشياع، فإنّه من المحتمل أن يكون المراد بظاهر الحكم في الولايات المعاملة مع المتصدي لها معاملة الولي الشرعي من جواز المعاملة كما تقدم في جواز شراء الخراج و المقاسمة و الالتزام بطاعتهم طاعة الرعية على ما كان

في ذلك الزمان لرعاية التقية و لو مداراة، و في النكاح و المواريث و الذبائح إسلام الشخص باعترافه بالشهادتين، و في الشهادات ما تقدم في ثبوت عدالة الشاهد.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال سألته عن الإيمان فقال: الإيمان ما كان في القلب و الإسلام ما كان عليه التناكح و المواريث و تحقن به الدماء، و أمّا صحيحة حريز فلو لم يكن فيها الاستشهاد بالآية لكانت في دعوى دلالتها على اعتبار الشيوع في ثبوت الشي ء وجه، و لكن بملاحظته لا تكون لها دلالة على أزيد من الترغيب في تصديق الناس تحفظا على الواقع و احتياطا فيه، لا تصديقهم في ثبوته حتى بالإضافة إلى أثر يكون ترتيبه على خلاف الاحتياط، كما هو المراد من ثبوت الشي ء و اعتبار الامارة.

و بتعبير آخر: ليس المدعى أنّ المراد من الإيمان للمؤمنين خصوص تصديق الناس فيما ينفعهم و لا يضرّهم المعبّر عنه بالتصديق الأخلاقي بأن لا ينسب الكذب إليهم، كما في مورد نزول الآية حيث صدّق النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم النمّام على إنكاره نميمته مع تصديقه اللّه سبحانه فيما أوحى إليه في أمر النمام فإنّ ارادة خصوصه ينافي مورد الصحيحة، حيث إنّ موردها ترتيب أثر شارب الخمر على من يذكره الناس بشرب الخمر، فالجمع بين الصحيحة و ما ورد في مورد الآية هو أنّ المراد من تصديق المؤمنين التحفّظ في مورد اخبارهم على الأخلاق و الواقع و إنّ هذا من المرغوبات الشرعية.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 48

إليه (1) و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية، و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و إن شهدت له

الأمارات ما لم يحصل اليقين.

______________________________

و المتحصّل أنّه لا إطلاق في البين يقتضي اعتبار مجرّد الشياع في ثبوت كل شي ء ما لم يوجب العلم أو الوثوق و الاطمئنان، نعم الموجب للاطمئنان لا يكون موجبا للحكم و القضاء في المرافعات و موجبات الحدود أخذا بما دلّ على اعتبار البيّنة في مدرك القضاء و ما ورد في ثبوت موجبات الحد على ما يأتي في باب الشهادات، و أيضا قد ورد في بعض الموارد أو قامت السيرة على اعتبار الشياع فيها حتى و لو لم يكن مفيدا للوثوق و الاطمئنان كشيوع نسب شخص و ثبوت حسن الظاهر له الكاشف عن عدالته، و لكن لم يظهر وجه لكون نصب القاضي منها، سواء كان المراد النصب الخاص أم ما هو الدخيل في النصب العام من اجتهاده و فقاهته.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو لم يكن نصبه مستفيضا لبعد موضع تولّيه القضاء عن موضع عقد القضاء له، يعني النصب، أو لجهة أخرى أشهد الإمام أو من بيده أمر نصبه بإطلاقه أو تقييده و الاشتراط فيه بشاهدين و يرسلهما معه إلى موضع تولّيه ليشهدا له بالنصب، و لا عبرة في ثبوت النصب بغير شهادة العدلين من سائر الأمارات الظنّية، حيث لم يثبت اعتبار غير شهادتهما.

و ذكر في الجواهر أنّ هذا بناء على عدم الحاجة في اعتبار البيّنة إلى حكم الحاكم على طبقها، و أمّا بناء على اعتبار الحكم فيحتاج ثبوت ولايته على حكم الحاكم سواء أ كان حاكم بلد آخر أم الحاكم الذي في ذلك الموضع فيما إذا كان عزله معلقا على أن تثبت ولاية القاضي المرسل.

أقول: الظاهر عدم الحاجة في اعتبار البيّنة إلى حكم الحاكم في غير

أسس القضاء و الشهادة، ص:

49

[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده]

السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد (1) لكل منهما جهة على انفراده و هل يجوز التشريك بينها في الجهة الواحدة؟ قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف

______________________________

الحقوق المحتاجة إلى المرافعة و غير الحدود، لما ذكر على اعتبارها من الدليل، نعم عزل القاضي معلقا على حدوث أمر معين كتعليق نصبه صحيح، فإنّ العزل و النصب يتبعان نظر ولي المسلمين في التحفظ بصلاحهم و أمن بلادهم، و عليه فيجوز لولي المسلمين نصب القاضي في البلد بالإضافة إلى الواقعة المرفوعة إليها، معلقا على ما إذا كان حكمه في الواقعة موافقا مع سائر القضاء في سائر البلاد بحسب كلي تلك الواقعة، و هذا علاج لتشتت القضاء في الوقائع التي تتحد في نوعها في الحكم، حفظا لنظام القضاء فيها.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه يجوز لولي المسلمين نصب قاضيين في بلد واحد فيما كان نصب كل منهما في جهة غير ما ينصب الآخر لتلك الجهة، بأن نصب أحدهما للقضاء في الحقوق المالية و الآخر في الدماء و الفروج، و أمّا فيما كان نصبهما في الجهة الواحدة على الاستقلال أو أن يقضي كل منهما في كل الجهات و القضايا على نحو الاستقلال. كما هو الحال في النصب العام، فقيل بعدم الجواز، لأنّ مع النصب كذلك يمكن أن يختار أحد المترافعين غير ما يختاره الآخر، فيكون منشأ للنزاع و الاختلاف، و لكن الوجه الجواز، لأنّ كلّا من القاضيين ينوب عن ولي المسلمين، في القضاء، و النيابة تتبع اختيار المنوب عنه، نظير توكيل المالك اثنين في بيع ماله بحيث يكون لكل منهما بيعه.

و ذكر في الجواهر في ذيل ذلك أنّ مع تنازعهما في اختيار القاضي يقدم من سبق إليه أحد المتخاصمين، و مع

التقارن يرجعان في التعيين إلى القرعة، و ذكر أيضا جواز نصب المتعدد و جواز نصب المتعدد أيضا للقضاء في الوقائع بنحو الاشتراك و الاجتماع، كما قواه العلّامة و ولده، و لكن منع عنه بعضهم لعدم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 50

الغريمين في الاختيار، و الوجه الجواز لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.

______________________________

الدليل على التشريك حتى في الوكالة و سائر الولايات و يمكن أن يقال ان التشريك في الوصاية و الوكالة هو عدم نفوذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر لا أن يكون لكل منهما نصف الولاية أو الوكالة، ففي المقام أيضا يمكن التشريك في الحكم بهذا المعنى، لا أن يكون كل من القاضيين بمنزلة نصف القاضي، و يترتب على التشريك بمعنى عدم النفوذ بدون رضى الآخر أنّه لو مات أحد الوصيين يكون تصرّف الآخر نافذا، و لا يحتاج إلى ضم الحاكم شخصا آخر مكان الميت بناء على أنّ المراد من التشريك شرط رضى الآخر مع إمكانه.

ثمّ أشار- قدّس سرّه- إلى ما قد يقال في المقام من أنّه كيف لا يجوز التشريك بمعنى إعطاء الولاية لاثنين مجتمعين مع أنّه قد وقع مثل هذا التشريك في الولاية العامّة التي هي فوق الولايات، كما في قضية موسى و هارون- على نبينا و آله و عليهما الصلاة و السلام-، و أجاب بأنّ منصب النبوة كان لموسى و المراد من تشريك هارون إعطاء المنصب له، و لذا أفرد التصريح بهذا المنصب له في بعض الآيات، و على ما تقدم فإن اختلفا في الحكم وقف الحكم و إلّا نفذا، انتهى.

أقول: لو توقف نفوذ الحكم على النصب الخاص فيمكن كون نصب كلّ من الاثنين أو الأكثر بنحو الإطلاق و الاستقلال، كما يمكن

كونه على تقدير و على نحو الاشتراك في إصدار الحكم أو يوافق كل منهما على نظر الآخر قبل إصدار أحدهما الحكم.

و أمّا بالنظر إلى النصب العام فلا ينبغي التأمّل في أن مقتضى ما تقدم نفوذ القضاء ممّن ترافعا عنده، و كان على الأوصاف المعتبرة المتقدمة سواء تعدد من على الأوصاف في البلد أم لا، و العمدة أن مع تعدد القاضي و نفوذ الحكم من

أسس القضاء و الشهادة، ص: 51

..........

______________________________

كل منهم فهل يكون اختيار القاضي للمدّعي أو من سبق إليه أحد المتخاصمين يتعين قضائه أو يرجع إلى القرعة إلّا إذا اتّفقا بواحد؟

ذكر في المستند أنّه إذا كان هناك مجتهدان و أكثر، بحيث يجوز الرجوع إلى كل منهما أو منهم فمن اختاره المدّعى للمرافعة إليه يكون له القضاء في الواقعة، و يجب على خصمه الإجابة لذلك القاضي، و على ذلك الإجماع و لأن المدّعي هو المطالب بالحق و لا حق للمنكر ابتداء.

و أجاب عن ذلك في ملحقات العروة بأن للمنكر أيضا حق الجواب كما أنّ له أن يسبق إلى حاكم فيطلب منه تخليصه عن دعوى المدّعي، و مقتضى القاعدة مع عدم أعلمية أحد الحاكمين القرعة، إلّا إذا ثبت الإجماع على تقديم مختار المدعي، و ذكر في العروة أنّ اختيار الحاكم بيد المدّعي إلّا إذا كان مختار الآخر أعلم، بل الأحوط الرجوع إلى الأعلم مطلقا.

أقول: ليس في البين ما يدل على ثبوت حقّ للمنكر قبل رجوع المدعي إلى قاض و المطالبة بحقّه بطرح دعواه و كذا بعد رجوعه إليه، و ما ذكر من أنّ للمنكر حق الجواب، فإن أريد لزوم الجواب بالإقرار أو بالإنكار أو بغيرهما فهذا ليس حقا له بل حكم يترتب على رجوع المدعي

إلى القاضي و طرح دعواه عنده و مطالبة القاضي الخصم بالجواب عن دعوى المدعي.

و أمّا الحق في تخليص نفسه عن دعوى المدّعى فلا نعرف له مدركا، فإنّ المسقط لدعوى المدعي حلف المنكر و ما دام لم يطالب المدعي القاضي بالحكم لا يكون للقاضي تحليفه أو للمنكر التبرع بالحلف، بمعنى أنّه لو حلف كذلك لا يسقط حق الدعوى، كما يأتي على ما يقال.

نعم هذا إذا كان المدعي مطالبا بالحقّ عن خصمه، و إمّا إذا كانت

أسس القضاء و الشهادة، ص: 52

..........

______________________________

دعواه سقوط حقّ كان لخصمه سابقا فلا يبعد أن يكون لخصمه المنكر لسقوط حقه طرح المطالبة بحقه عند قاض، فيلزم على مدعي السقوط الحضور و إثبات دعوى السقوط. و على الجملة مقتضى مطالبة المنكر للسقوط بحقه إحضار المدعي عند أي قاض راجع إليه لاستيفاء حقّه، لكن هذا لا ينافي تعين اختيار مدعي السقوط.

و المتحصل أنّه إذا كان القضاء في موارد الاختلاف في الموضوعات الخارجية فاختيار القاضي بيد المدّعي سواء أ كان مختاره أعلم أم لا، فإنّ مقتضى إطلاق دليل نفوذ القضاء عدم اعتبار كون القاضي أعلم، كما تقدم في التكلم في معتبرة سالم بن مكرم و مقبولة عمر بن حنظلة بناء على عدم انصرافهما إلى قاضي التحكيم. و بما أنّ للمدّعي إثبات دعواه بأي طريق شرعي و لا يطالب منه خصوص طريق كما هو الحال في كل من يتصدى لإثبات أمر فله إثبات دعواه و لو بقضاء من لا يوافق عليه خصمه.

و هذا فيما إذا كانت دعوى المدعى ثبوت الحق، أمّا إذا كانت دعواه السقوط فاختيار القاضي أيضا بيد المدعي للسقوط لما تقدم، و لا ينافيه جواز مراجعة المنكر إلى قاض لاستيفاء حقه فيما إذا

ترك المدعي المرافعة إلى قاض، هذا كله في الاختلاف في الموضوعات الخارجية.

أمّا إذا كان اختلافهما في الحكم الكلّي للواقعة فيجري أيضا ما ذكر في الاختلاف في الموضوعات، فيما إذا توقف إنهاء المخاصمة على القضاء، كما إذا كانت المنازعة بين مجتهدين مختلفين في الرأي أو بين مقلديهما، و لا يبعد تقييد مختار المدعى في الفرض، بما إذا كان أعلم، و أمّا إذا لم يتوقف إنهاؤها على القضاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 53

..........

______________________________

فالمتعين الرجوع إلى الفتوى مطلقا أو فتوى الأعلم، فيما إذا علم اختلاف القضاة في الفتوى و لو بنحو الإجمال، على ما هو المقرر في بحث لزوم التقليد على العامي.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من كون تعيين القاضي بيد المدعي لا ينافي رضاه بمن يعيّنه خصمه أو رضاهما بحاكمين بأن يكونا ناظرين في أمرهما، و حينئذ مع اختلافهما في الحكم يكون المتبع قضاء الأعلم، كما يشهد لذلك موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟

قال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر» «1».

و لا يخفى أنّه لو أمكن في موارد التداعي رفع الاختلاف بتقليد صحيح و هو التقليد ممن تسالما على كونه أعلم فهو، و أمّا مع عدمه فان اتّفقا على قضاء واحد فهو، و مع عدم اتّفاقهما يتعيّن الرجوع في تعيين القاضي إلى القرعة من غير خلاف يعرف، بلا فرق بين الاختلاف في الموضوع أو الحكم.

و يشهد لذلك بعض الروايات الواردة في القرعة، فإنّها على ما قيل تعم ما إذا لم يمكن

تعيين الحق أو لم يمكن العمل بالحقوق لتزاحمها في مقام العمل، ففيما ادعى الولد الأكبر عينا بأنّها حبوة كالراحلة لأبيهم و ادعاها سائر الورثة إرثا، أو ادعى من زوج الأب بنته الباكرة منه زوجيتها و ادعاها أيضا من زوج البنت نفسها منه فإن أمكن رفع الخلاف بالتقليد الصحيح و هو التقليد ممن تسالموا على

______________________________

(1) الوسائل: ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20: 80.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 54

[الثامنة: إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل]

الثامنة: إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل (1) و إن لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق و لو حكم لم ينفذ حكمه، و هل يجوز أن يعزل اقتراحا؟

الوجه لا، لأنّ ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهّيا، أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا فإنّه جائز مراعاة للمصلحة.

______________________________

كونه أعلم فهو، و أمّا مع عدم إمكانه كما إذا كان كل من الولد الأكبر و سائر الورثة مجتهدا أو مقلدا لمن يرى الحكم على طبق ما يدّعيه فإن لم يرضوا بقضاء ثالث معيّن يرجع في تعيين القاضي إلى القرعة، بلا فرق بين كون الراحلة بيد الولد الأكبر أو سائر الورثة، و بلا فرق بين كون الزوجة تحت يد أحد الزوجين أم لا.

و ما عن المستند من التفصيل بأنّ مع كون أحدهما ذا اليد يكون مختار الآخر مقدما لانّ الآخر هو المدعى و كذا يقدّم تعيين من لا تكون المرأة تحت يده لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لا أثر لليد و لا اعتبار بها في الشبهات الحكمية و تعيين صاحبها منكرا من آثار اعتبارها، و إنّما تعتبر في موارد الاختلاف في الموضوعات

سواء أ كان الخلاف في موجب اليد أم في مزيل حكمها.

(1) ذكر- قدّس سرّه- انعزال القاضي بمعنى انحلال نصبه للقضاء بحدوث ما يمنع عن انعقاد منصب القضاء، كما إذا زالت عنه بعض الأوصاف المعتبرة في القاضي، و إن لم يؤخذ الشاهد على عزله كحدوث جنون أو فسق فإن نصبه ما دام كونه على الأوصاف كما هو مقتضى اعتبارها ابتداء و استدامة، و على ذلك فإن قضى بعد حدوث ما يوجب انعزاله لا ينفذ حكمه، حتى و إن لم يعزله الإمام و لو لعدم اطلاعه بحاله.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 55

[التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]

التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، و قال في المبسوط: لا ينعزلون (1) لأنّ ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته- عليه السلام- و الأوّل أشبه، و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأنّ

______________________________

نعم الانعزال و إن كان تابعا لزوال الوصف واقعا، و لكن ما دام لم يحرز الزوال بوجه معتبر يعتبر حكمه للاستصحاب في ناحية بقاء الوصف، و هذا من الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية فلا ينافي عدم النفوذ الواقعي.

كما أنّ الكلام في أنّ عزل القاضي يكون بوصول خبر العزل إليه أو بحدوث إنشائه، و إن لم يبلغه خبره لا يجري في فرض فقد الوصف، لما تقدم من أنّ مقتضى اعتبار الوصف في القاضي ابتداء و استدامة عدم الاعتبار بقضائه بعد فقد الوصف.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- ان عود الوصف الزائل لا يفيد في المقام بلا فرق بين عوده سريعا أو غير سريع و انّه ربّما يفرق بينهما فلا يبطل النصب في الأوّل دون الثاني.

أقول: لا يبعد أن يكون مقتضى النصب الخاص إعطاء الولاية

للقضاء في زمان كان في ذلك الزمان على الأوصاف فبعود الوصف المفقود يكون له ولاية القضاء، كما هو الحال في النصب العام، و على الجملة لا يكون له ولاية القضاء زمان فقد الوصف خاصة.

(1) ذكر- قدّس سرّه-: انّه إذا مات الإمام ينعزل القضاة بموته عند الشيخ- قدّس سرّه- قائلا بأنّ انعزالهم مقتضى مذهبنا، و وجّهه في الجواهر بأنّ ولاية القضاة فرع ولاية الإمام- عليه السلام- التي انقضت بوفاته، و قال في المبسوط بعدم انعزالهم لأنّ ولاية القضاء تثبت لهم بتوليته- عليه السلام-، و الأصل بقاؤها، و لأنّ في

أسس القضاء و الشهادة، ص: 56

الاستنابة مشروطة بإذن الإمام فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه.

______________________________

الانعزال ضررا عظيما لخلوّ البلاد من القضاة إلى أن يتجدّد النصب من الإمام اللاحق.

و ذكر في المسالك أنّه يبطل النصب العام أيضا لأنّ الإمام الصادر عنه هذا النصب بقوله جعلته حاكما أو قاضيا قد مات، إلّا أنّ الأصحاب متفقون على استمرار النصب العام في زمان الغيبة، و أنّه ليس من قبيل النصب الخاص، بل من قبيل بيان الحكم الكلّي و اعلامه كبيان قبول شهادة العدل و كون اليد امارة الملك، و غير ذلك من الأحكام الكلية.

أقول: اخبار الإمام- عليه السلام- بالكبرى الشرعية غير إعطاء الولاية بخلاف نصب القاضي للرعية عاما أو خاصّا فلا يقاس الثاني بالأوّل، و لو قيل بأنّ النصب العام في القضاء من قبيل إعطاء المنصب و اعتبار الولاية جرى ذلك في النصب الخاص أيضا، و ذلك فإنّ إعطاء الولاية و اعتبارها غير الوكالة في القضاء، فإنّه لا يكون تصرّف الوكيل نافذا بعد موت الموكّل، حيث إنّ الوكالة أخذ الغير نائبا في الفعل

القابل للاستناد إلى الشخص و لو بالتسبيب فهذه النيابة تعتبر ما دام الموكّل حيا، و تنقضي بموته بخلاف إعطاء الولاية و جعل المنصب للغير كجعل القيم للصغار و المتولي للوقف فمع اعتبار النصب تتم الولاية للمنصوب.

و لو قيل بأنّ نصب شخص قاضيا من قبيل الاستنابة في القضاء، كما هو مقتضى ما ذكرنا عن صاحب الجواهر- قدّس سرّه- جرى مثلها في النصب العام أيضا، حيث إنّه عن الإمام السابق، إلّا أن يدعى إمضائه عن الإمام

أسس القضاء و الشهادة، ص: 57

..........

______________________________

اللاحق و حتى عن إمام العصر- عجل اللّه تعالى فرجه الشريف- بعد وقوعه عن آبائه بنحو الوكالة الفضولية و الالتزام بالفضولية و إثبات الإمضاء كما ترى، و إن يقال بمثله في مسألة تحليل الخمس، أو يدعى انّ الإمام- عليه السلام- لا تنقضي ولايته بموته بل ولايته ثابتة حيّا أو ميّتا، و على ذلك يلزم بقاء النصب الخاصّ أيضا و الالتزام باختلاف أحكام الوكالة بين كون الموكّل هو الإمام- عليه السلام- أو غيره أيضا كما ترى.

و على الجملة نصب القاضي خصوصا أو عموما من قبيل إعطاء المنصب و اعتبار الولاية فلا تنقضي بموت الإمام- عليه السلام-، نعم في مثل نصب الفقيه القيم للصغار أو المتولي للأوقاف و نحو ذلك كلام و هو أنّ للفقيه الولاية على النصب أو إنّه ليس له إلّا التوكيل و الاستنابة و لو كان من قبيل التوكيل ينتهي بموت الفقيه، بخلاف ما إذا كان له إعطاء المنصب فانّ المنصب المعطى يبقى ما دام المنصوب.

و قد ذكرنا في بحث ولاية الفقيه أنّ تصديه للأوقاف التي لا متولي لها و لأموال الأيتام التي لا قيم لهم داخل في الأمور الحسبية التي يكون الأصل فيها

عدم جواز التصرّف و تصرّف الفقيه فيها بالمباشرة أو بالاستنابة من باب الأخذ بالقدر المتيقن من الجواز، و أمّا ولايته على النصب فأقامه الدليل عليه مشكل، إلّا أن يدعى أنّ مجرّد التوكيل في مثل تلك الأمور غير كاف للزوم توقف التصدّي و تعطيل الأموال بموت المجتهد إلى أن يحصل الاذن من مجتهد آخر، أو أنّ النصب المزبور و نحوه من شؤون القاضي، كما يظهر من بعض الروايات، و قد أعطي منصب القضاء للفقيه العادل على ما تقدم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 58

[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته]

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي- عليه السلام-، و ربّما منع من ذلك فإنّه- عليه السلام- لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو- عليه السلام- الحاكم في الواقعة لا المنصوب.

[الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]

الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه (1) كالولد على الوالد

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا ينفذ قضاء القاضي فيما كان قضاؤه على من لا تقبل شهادته عليه، كقضائه على والده حيث لا تقبل شهادة الولد على والده و كشهادة العبد على مولاه و شهادة أحد على آخر بينهما خصومة أي عداوة، بحيث لا توجب تلك العداوة فسق الشاهد، و إلّا يكون عدم القبول لفسق الشاهد، فإنّ القاضي إذا كان ممّن لا تقبل شهادته على الآخر فلا ينفذ قضاؤه عليه أيضا و لو مع كونه بشرائط القاضي و أوصافه، و هذا بخلاف شهادة الولد لوالده، أو شهادة الوالد على ولده أو لولده، و شهادة الأخ على أخيه أو لأخيه، فإنّ الشهادة كذلك نافذة فيما كان الشاهد عدلا و لذلك يكون قضاؤه أيضا نافذا مع كونه بشرائط القضاء و أوصاف القاضي، و الوجه في ذلك يعني عدم نفوذ القضاء فيما ذكر ما قيل من أنّ القضاء شهادة و زيادة و إذا لم تجز الشهادة فلا يجوز القضاء أيضا.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ أصل الحكم يعني عدم قبول شهادة الولد على والده غير ثابت و إن نسب ذلك إلى الأشهر بل إلى المشهور، لأنّ المستند فيه هو مرسلة الفقيه «1» و للإرسال و معارضتها بخبري علي بن

سويد «2» و داود بن الحصين «3» غير صالحة للاعتماد عليها، فيؤخذ بإطلاق ما دلّ على ثبوت الحق

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 271.

(2) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 229.

(3) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 230.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 59

و العبد على مولاه و الخصم على خصمه و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على

______________________________

بشهادة العدلين أو بشهادة العدل و يمين المدّعى و نحو ذلك.

و أمّا الأخذ بعموم قوله سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ «1» كما ذكر في الجواهر و غيرها لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه كما تقدم، حيث إنّ الأمر بإقامة الشهادة لا يدلّ على نفوذها و لزوم قبولها مطلقا.

لا يقال: كيف تجوز شهادة الولد على والده مع حرمة العقوق و ظاهر قوله سبحانه وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً «2»، مع أنّها إظهار لكذب الوالد و إيذائه فلا يكون معروفا بل عقوقا.

فإنّه يقال: إظهار الحق و ردّ الوالد عن باطله و تخليصه عمّا عليه من حق الغير معروف إليه و لو صحّ ما ذكر لكان مقتضاه حرمة شهادة الولد على والدته و لا تنفذ شهادته لكونه بتلك الشهادة محكوما عليه بالفسق، و عموم قوله سبحانه:

كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ ينفي تلك الحرمة، و إلّا لما كان فرق بين الشهادة على الوالد و الشهادة على الأم، و ما قيل من جواز شهادة الولد على والده بعد موته مبني على دعوى العقوق، ثمّ على تقدير قبول الأصل فكون القضاء داخلا في الشهادة بأن يكون القضاء

شهادة و زيادة ممنوع، فإنّ القضاء أخذ بشهادة الغير لا اقامة لها، نعم لو تم أمر العقوق و المصاحبة بالمعروف لما كان فرق بين أداء الشهادة و القضاء.

و من جملة من لا تقبل شهادته من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه، أو يدفع

______________________________

(1) النساء: 135.

(2) لقمان: 15.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 60

أخيه و له كما تجوز شهادته.

______________________________

غرامة عن نفسه، و لذا قالوا انّ القاضي إذا كان داخلا في الأطراف في المخاصمة سواء كان مدعيا أم منكرا أو كان المدعي أو المنكر متعددا أحدهم القاضي فلا ينفذ حكمه في تلك الواقعة و لو مع تراضي الأطراف.

و يستدل على ذلك بوجهين:

الأوّل: عدم قبول شهادة من يجرّ بشهادته نفعا إلى نفسه، أو يدفع غرما عنه، و القضاء شهادة و زيادة، و في معتبرة أبان قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شي ء له فيه نصيب» «1» و نحوها غيرها.

و في موثقة سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود؟ قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم الحديث» «2».

و لكن هذا الوجه غير تام لما تقدم من أنّ القضاء غير الشهادة فلا يجري على الأوّل الحكم الثابت في الثاني، مع أنّ مقتضى الوجه المزبور أن لا ينفذ حكمه في تلك الواقعة، فيما إذا كان في الحكم الصادر جرّ نفع إلى نفسه أو دفع مغرم عنه، أمّا إذا كان في قضائه الحكم على نفسه فيكون نافذا مع أنّ ظاهرهم عدم نفوذ حكمه في تلك الواقعة مطلقا و حتى مع تراضي الأطراف.

كما هو مقتضى الوجه الثاني، و هو أنّ الظاهر من معتبرة سالم بن مكرم و مقبولة عمر بن

حنظلة و غيرهما ممّا ورد الأمر بالرجوع إلى رجل يعلم من قضاياهم أو من يروي حديثهم و ينظر في حلالهم و حرامهم توجه الأمر إلى أطراف

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 272.

(2) المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 61

..........

______________________________

المخاصمة، و إذا كان القاضي من أطرافها يكون مكلفا كسائر أطرافها بالرجوع إلى من يكون حاكما و قاضيا.

و هذا نظير ما يذكر في باب الزكاة من أنّ الأمر بدفعها و الإتيان بها ظاهر الدفع إلى الغير، فلا يجوز لمالك النصاب تملك الزكاة لنفسه مع فقره، و هذا الوجه لا بأس به، و لذا لا يبعد الالتزام بعدم نفوذ القضاء حتى فيما إذا وكّل القاضي الغير في المرافعة إليه مع الطرف الآخر، أو كان النزاع بين وكيله و الطرف الآخر في مال أنّه ملك موكلّه أو للطرف الآخر، و كذا فيما كان النزاع في مال بأنّه للمولى عليه للقاضي أو لشخص آخر كما إذا كان القاضي وصيّا أو قيما للأطفال بالإيصاء إليه أو بجعل القيمومة من الميت، فإنّ القاضي المزبور في الواقعة طرف المخاصمة.

و ذكر في ملحقات العروة انّ الولاية الخاصة لا تمنع القضاء كالولاية العامّة، فيما إذا وكّل القاضي الغير في المرافعة إليه مع الطرف الآخر، نعم إذا لم يكن القاضي داخلا في أطراف النزاع بحسب صورته، كما إذا نذر أحد المال للقاضي أو وقف عليه، ثم وقع النزاع بين الناذر أو الواقف و بين الغير في المال المنذور أو الوقف، فلا إشكال في قضاء القاضي بالمنذور له الموقوف عليه حيث إنّ الخطاب بالرجوع إلى من ينظر في واقعتهم لا يتوجه إلى

القاضي المزبور.

و يظهر من المستند أنّ القاضي لا ينفذ حكمه فيما كان هو أو وكيله طرفا في النزاع و لو في الوقائع التي يتصرف فيها القاضي بالولاية العامّة بأن كان المتصدي للواقعة التي وقعت المخاصمة فيها هو القاضي أو وكيله، و أمّا إذا كان المتصدي لها شخص آخر نصبه القاضي المزبور قيما أو متوليا أو نصبه كذلك حاكم آخر فلا بأس بتصديه للقضاء فيها، لأنّ القاضي في فرض تصديه بالمباشرة أو

أسس القضاء و الشهادة، ص: 62

..........

______________________________

بالتوكيل طرف النزاع، بخلاف ما إذا كان طرف النزاع القيم أو المتولي المنصوب من قبله أو من قبل حاكم آخر فلا يتعلّق نزاعهما بالقاضي.

و يمكن تأييد ذلك بما ورد في درع طلحة، فإنّه إمّا كان راجعا إلى بيت المال أو إلى ورثة طلحة، و باعتبار غيابهم عن المال كان المتصدي لأمره علي- عليه السلام- بالولاية العامّة، و قد جعل- عليه السلام- بينه و بين من كان بيده درعه شريح.

أقول: لا يخفى أنّ التأييد في غير محلّه فإنّ جعل القاضي في الواقعة كان تلبية لسؤال عبد اللّه بن قفل فلا يدلّ على عدم نفوذ قضائه- عليه السلام- فيما لو كان متصديا للقضاء، بل ظاهر أمره- عليه السلام- بعد بيان خطأ شريح بأخذ الدرع هو نفوذ حكمه- عليه السلام- «1».

و الحاصل أنّ دعوى الانصراف في روايات نصب القاضي و انّ أطراف المخاصمة مكلّفون بالرجوع إلى شخص آخر ليقضي بينهم بالإضافة إلى موارد الولاية العامّة غير محرز و إن كان رعاية ما ذكر مطابقا للاحتياط في بعض الموارد.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 6: 194.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 63

[النظر الثاني: في الآداب]

اشارة

النظر الثاني:

في الآداب

[و هي قسمان: مستحبة و مكروهة]

اشارة

و هي قسمان: مستحبة و مكروهة (1).

[فالمستحبة]

فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في أمور بلده، و أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا، و أن

______________________________

(1) الآداب المذكورة في المقام على نحوين، منها ما تكون رعايتها على من يكون منصوبا للقضاء بالنصب الخاص كالأخذ من الحاكم المعزول تسجيلات حجج الناس و ودائعهم، و منها ما يكون رعايتها حتى لمن قضاؤه بالنصب العام كاتّخاذ وسط البلد مسكنا ليسهل لجميع أهل البلد الوصول إليه.

ثمّ إنّ من يقضي بين الناس إمّا أن يتخذ القضاء شأنا و شغلا لنفسه و إمّا أن يتفق له القضاء من غير أن يتخذه شأنا و شغلا، و الأمور المرغوبة إليها قد تتعلّق بالأوّل كالسكن في وسط البلد و القضاء في موضع بارز و قد تعمّ كليهما كالتسوية بين الخصمين، و ربّما يذكر الأمور المتعلقة بما يعمّهما في كيفية الحكم و آداب القضاء، و قد لا يلاحظ ذلك و يذكر ما يعمّهما في آداب القاضي كما يقال

أسس القضاء و الشهادة، ص: 64

ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلّا بالنداء، و أن يجلس

______________________________

يستحب أن يطلب حضور بعض أهل العلم قضائه مع أنّ ذلك من آداب القضاء.

و كيف ما كان فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- استحباب أمور للمتصدي للقضاء، بعضها راجعة إلى شؤون القاضي المنصوب بالنصب الخاص من غير أن يدخل في القضاء كما في النظر إلى أمر المحبوسين و أولياء القصر و النظر في اللقط، و بعضها داخلة في شؤون القضاء كالجلوس مستدبر القبلة أو مستقبلها، و لكن لا يتيسّر إتمام كلّ ما ذكر بالدليل، مع أنّ الحكم الاستحبابي

و غير الإلزامي كالالزامي يحتاج إلى مستند معتبر، لما ذكرنا في بحث الأصول من أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن لا أساس لها، فإنّ الروايات الواردة في الثواب على عمل بلغ فيه الثواب لا تدل على أزيد من إعطاء الثواب البالغ لمن أتى بذلك العمل على طبق البلوغ، فإن كان الخبر البالغ معتبرا يكون الإتيان به بنحو الجزم و إن كان غير معتبر يؤتى به رجاء أو بعنوان الاحتياط، و أنّها لا تعم غير موارد بلوغ الخبر.

نعم يمكن أن يدخل بعض ما ذكر في المقام في بعض العناوين المرغوبة إليها شرعا فإنّ اتّخاذ القاضي في وسط البلد مسكنا و جلوسه للقضاء في موضع بارز يسهّل للناس الوصول إليه، فيدخل في عنوان السعي في حوائج الناس و دفع اضطرارهم فيكون مستحبا بهذا العنوان، كما أنّ حضور بعض أهل العلم مجلس القضاء و شهودهم الحكم فيه نوع تحفظ على الواقع و احتياط في حقوق الناس و أموالهم، فيكون مستحبا بما دلّ على حسن الاحتياط في الدين أو حقوق الناس.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 65

للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه، و أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول (1) من حجج الناس و ودائعهم لأنّ نظر الأوّل سقط بولايته، و لو حكم في المسجد، صلّى عند دخوله تحية المسجد، ثمّ يجلس مستدبر القبلة، ليكون وجوه الخصوم إليها، و قيل: يستقبل القبلة لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» و الأوّل أظهر.

ثمّ يسأل عن أهل السجون، و يثبت أسماءهم، و ينادي في البلد بذلك ليحضر الخصوم، و يجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد

واحد، و سأله عن موجب حبسه، و عرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، و إلّا أشاع حاله، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه.

______________________________

(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- انّ القاضي المنصوب يبدأ بأخذ ما بيد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم، ثمّ ينظر في حال المحبوسين و يفتّش عن موجب حبسهم، و ينادي بهم في البلد طلبا لخصومهم ثم ينظر في حال أوصياء الأيتام و يلاحظ تصرّفاتهم و موجب وصايتهم و أمر انقراض ولايتهم، ثمّ ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام و سائر القاصرين من الناس ثمّ ينظر في الضوال و اللقط الموجودة بيد أمناء الحاكم.

و لكن لم يتضحّ وجه صحيح لما ذكر من الترتيب فإنّ النظر فيما ذكر حفظا للنظام و الحقوق واجب على الوالي أو القاضي على حسب العهد المرسوم لهما من وليّ الأمر، فإن تمكن القاضي المنصوب لجميع ذلك من النظر فيها و لو بمعونة أمنائه و وكلائه في زمان واحد فهو و إلّا يبدأ بالنظر فيما كان النظر إليه أهم، فلو علم أنّ بين المحبوسين مظلوما و دفع الظلم عنه أهم لحفظ النظام يكون تقديمه متعينا، خصوصا فيما كان الأخذ بما بيد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم غير مهمّ عنده لعدم الخوف من تأخيره.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 66

و كذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنّه ينادى في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه، و قيل: يحلّفه مع ذلك.

ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام، و يعمل معهم ما يجب من تضمين، أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

ثمّ

ينظر في أمناء الحاكم، الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم، و لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن و يسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.

ثمّ ينظر في الضوال و اللقط، فيبيع ما يخشى تلفه، و ما تستوعب نفقته ثمنه، و يسلّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شي ء من ذلك في يد أمناء الحاكم، و يستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر و الأثمان، محفوظا على أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور، على الوجه المحرّر أولا.

و يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه (1) فإن أخطأ نبّهوه لأنّ المصيب

______________________________

(1) قد تقدم أنّ حضور بعض أهل العلم و الفضل مجلس القضاء و الحكم نوع احتياط في أعراض الناس و أموالهم و حقوقهم، و ما ذكر- قدّس سرّه- من أنّ القاضي لو أخطأ فأتلف لم يضمن، و كان التلف على بيت المال، يستدل عليه تارة بكون القاضي محسنا، و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ «1» و انّ الضمان سبيل، و أخرى بما عن الفقيه بسنده إلى الأصبغ بن نباتة «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام-:

أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين» «2»، و رواه الكليني- قدّس سرّه- بسند موثق عن أبي مريم عن أبي جعفر- عليه السلام.

______________________________

(1) التوبة: 91.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 165.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 67

عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة، و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال. و إذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه (1) بالرفق، فإن عاد زجره فإن عاد أدّبه بحسب

حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النّمط.

______________________________

أقول: أمّا قضية كون القاضي محسنا فلا يمكن الاستدلال بها في المقام، فإنّ القاضي كان قاصدا للإحسان لا أنّه محسن فعلا، و ثانيا: نفي السبيل على المحسن لو اقتضى نفي الضمان فالمنفي ضمان التلف لا ضمان الإتلاف، كما هو الفرض في كلام الماتن- قدّس سرّه-، فإنّ الإتلاف و لو بنحو التسبيب يوجب ضمان المتلف كان قاصدا للإحسان أم لا، بل عدم ضمان التلف في موارد الأمانة المالكية أو الشرعية مستفاد من الروايات الظاهرة في عدم ضمان الأمين الموافقة للسيرة العقلائية.

و على ذلك فمقتضى القاعدة لو كان المال المعطى للآخر بقضائه الخاطئ موجودا استردّه، و إن كان تالفا يكون الضمان أو استقراره على من تلف بيده إذا لم يكن الإعطاء له مجانا و إلّا يكون استقرار ضمانه على القاضي، حيث إنّه أتلف المال بالتسبيب و لكن فيما كان الضمان على القاضي يتدارك من بيت المال لأنّ ثبوت الضمان على القاضي لا بهذا النحو يوجب الكفّ عن القضاء، مضافا إلى إمكان استفادته من الموثقة الدالة على ضمان دية القطع و الدم مع خطإ القاضي على بيت المال، فإنّه لا يحتمل الفرق بين الدية و المال في الفرض.

(1) لو تعدى أحد الخصمين أو الغرماء سنن الشرع عرّفه الحاكم خطئه برفق فإن عاد زجره فإن عاد أدّبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب النمط.

أقول: لو كان التعدي بارتكاب ما لا يجوز شرعا بأن ينسب إلى الشاهد الكذب عمدا أو إلى القاضي الجور و الميل عن الحق، أو كان فعله اهانة و إيذاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 68

..........

______________________________

لخصمه أو الشاهد أو القاضي و غير ذلك، فإن كان ذلك لجهله بعدم جواز ذلك

شرعا أو احتمل الجهل في حقّه عرّفه الحاكم خطائه، لأنّ ذلك يدخل في تعليم الجاهل، فإن عاد إليه بعد التعريف زجره حيث يدخل الزجر في عنوان النهي عن المنكر، و لو عاد أدّبه فإنّ التأديب يدخل في عنوان المنع عن المنكر و النهي عنه عملا أو يكون من التعزير على ما ارتكبه من الحرام. و لكن ذكرنا في بحث الأمر بالمعروف أنّ النهي عملا و ان يعدّ من مراتب الأمر بالمعروف إلّا أنّه لا يدخل في الواجب الكفائي.

نعم ربّما يدخل الفعل في عنوان المنع عن المنكر، إلّا أنّه لا دليل على وجوبه و لو بنحو الواجب الكفائي، بل لا دليل أيضا على مشروعيته إلّا بالإضافة إلى الأهل، كما هو مقتضى إطلاق قوله سبحانه قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً «1»، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: إنّ أمي لا تدفع يد لامس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها فإنّك لا تبرّها بشي ء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه عزّ و جلّ»، و ما ورد في تفسير الآية لا يدلّ على انحصار مدلولها بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

نعم تأديب من يرتكب محرما ليرفع يده عنه مشروع للحاكم و الوالي و لو فيما لم ينطبق عليه غير عنوان التعزير فضلا عمّا إذا انطبق عليه عنوان المنع عن إيذاء الغير أيضا أو غيره من الحرام، و في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

«إنّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام- و قال:

إنّ هذا افترى عليّ، قال: و ما قال لك؟ قال: إنّه احتلم بأمّ الآخر، قال: انّ في العدل إن شئت

______________________________

(1) التحريم: 61.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 69

[و الآداب المكروهة]

و الآداب المكروهة:

أن يتخذ حاجبا وقت القضاء (1)، و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء، دائما و لا يكره لو اتفق نادرا، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي- عليه

______________________________

جلدت ظلّه فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا» «1».

و مما ذكر يظهر أنّه يجوز للحاكم هذا التأديب بالعود بعد تعريف الخطأ، لأنّ غاية ما يستفاد ممّا ورد في عدم ثبوت الحدّ و التعزير في حق الجاهل بالحكم عدم مشروعية التأديب بالضرب أو بغيره قبل تعريف الخطأ، لا في العود بعد عرفان الحكم.

(1) قد ذكر في الكلمات أنّه يكره للقاضي أمور:

منها: اتخاذه حاجبا عند الحاجة إلى القضاء للنبوي المروي في كلمات العامّة: «من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته و فاقته و فقره» «2»، و لسان الخبر و ان يناسب الكراهة، إلّا أنّ الاعتماد عليه في الحكم بها لضعف سنده مشكل.

و الأظهر انه لو كان الحجب بحيث يترك الناس و خصوماتهم من غير فصل فهذا غير جائز، لما تقدم من وجوب تولّي القضاء حفظا للنظام و إنهاء الخصومات باستيفاء حقوق بعضهم من بعض، و ان لم يكن الحجب موجبا

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 458.

(2) السنن البيهقي 10: 110.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 70

السلام- بجامع الكوفة، و أن يقضي و هو غضبان، و كذا يكره مع كلّ وصف

يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغمّ و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس، و لو قضى و الحال هذا نفذ إذا وقع حقا.

______________________________

لذلك بأن كان مجرّد التأخير في القضاء فيكون هذا من ترك المستحب و هو السعي في قضاء حوائج الناس كما في صورة عدم اتّخاذ الحاجب و القضاء فورا.

و منها: اتّخاذ المسجد مكانا للقضاء أو القضاء فيه من غير اتّخاذه مكانا، كما هو ظاهر المحكي عن الصدوق- قدّس سرّه-، و بعضهم كالمصنف- قدّس سرّه- فصّل بين جعله مجلسا للقضاء دائما فيكره، و بين القضاء فيه بعض الأحيان فلا يكره، و بعضهم أنكر الكراهة لما هو المعروف من قضاء عليّ- عليه السلام- في جامع الكوفة، فإنّ أمر دكّة القضاء إلى يومنا هذا معروف.

و استدل على الكراهة بما ورد في النهي عن بعض الأمور في المسجد، معلّلا بأنّ المسجد بني لغير ذلك أو انّه بني للقرآن، و في معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليه السلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن سلّ السيف في المسجد و عن برئ النبل في المسجد و قال: إنّما بني لغير ذلك» «1»، و بمرسلة علي بن أسباط عن بعض رجاله قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت» «2».

و لكن لا يخفى انّه يمكن دعوى أنّ القضاء من قبيل تعليم الحكم فيكون داخلا فيما بني له المسجد، و المرسلة لضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها،

______________________________

(1) الوسائل: ج 3، الباب 17 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1: 495.

(2) المصدر نفسه:

الباب 27، من أبواب المساجد، الحديث 1: 507.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 71

و أن يتولى البيع و الشراء بنفسه (1).

______________________________

خصوصا بملاحظة معروفية أمر دكة القضاء بجامع الكوفة. و القول بأنّ قضائه في المسجد غير محرز لاحتمال خروج دكّة القضاء من المسجد أو كان القضاء فيها بعض الأحيان اتّفاقا لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ كون دكة القضاء من المسجد كمعروفية سائر الأجزاء و المقامات فيه و لو كان قضاؤه فيها نادرا لاشتهر مكان آخر أيضا بكونه مجلس القضاء.

و منها: القضاء حال الغضب و لعلّ المراد بالغضب ما يخرج به النفس عن الاعتدال و اشتغالها بأمر آخر لا يناسب الدقة في القضاء و ملاحظة موازينه، و يؤيد ذلك إلحاق كل أمر يشتغل به النفس، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان» «1»، و في خبر سلمة بن كهيل: «و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم» «2»، و كيف ما كان فلو قضى و الحال هذه نفذ إذا كان على الموازين أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء و قصور ما دلّ على المنع عن الظهور في عدم النفوذ بل الحرمة، فلاحظ.

(1) ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله: انّه يكره للقاضي تولّي البيع و الشراء لنفسه في مجلس الحكم و غيره، سواء أ كانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره، و لعلّ النسخة الصحيحة: مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة و غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامة-:

«ما

عدل وال اتّجر في رعيته أبدا» «3»، بل في آخر: «لعن إمام يتّجر في رعيّته» «4».

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 156.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 155.

(3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 146، المغني لابن قدامة 11: 439.

(4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 146، المغني لابن قدامة 11: 439.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 72

..........

______________________________

و لأنّ في حال تولي القضاء يكون البيع أو الشراء موجبا لتشويش خاطره خصوصا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فإنّه المانع من التوجه بتمام قلبه إلى الخصومة المرفوعة إليه، و لاحتمال أن يقع البيع أو الشراء منه على وجه المحاباة بأن يبيع الآخر المال منه بأقل من قيمته السوقية أو يشتري منه بأكثر منها بحيث يوجب ذلك جلب محبة القاضي و ميله إليه، و قد يحصل الخوف لخصم من يعامل القاضي من ميل القاضي إلى ذلك المعامل فيمتنع عن المرافعة إليه فيكون القاضي موضع التهمة إلى غير ذلك.

و قد عمّم- قدّس سرّه- الحكم فالحق سائر المعاملات بالبيع و الشراء و قال:

بل يكره للقاضي النظر في نفقة عياله و ضيعته و غير ذلك ممّا يشغل قلبه فالأولى للقاضي أن يوكّل من لا يعرفه الغير أنّه وكيله للبيع و الشراء، ثمّ نقل ما روى عن بعض كتب العامة أنّ عليا- عليه السلام- امتنع عن شراء القميص ممن عرفه إلى ان انتهى إلى من لا يعرفه فاشترى منه «1».

أقول: ليس فيما ذكر وجه يصحّ الاعتماد في الحكم بكراهة تولي القاضي البيع و الشراء لنفسه، و إنّما الممنوع ميل القاضي إلى أحد الخصمين للحكم له، كما تشهد لذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي، نعم معاملة

القاضي ممن يبيعه أو يشتري منه محاباة لجلب رضاه ليحكم له عند المخاصمة إليه داخل في الرشوة، فيما إذا علم القاضي أنّ بيعه أو الشراء منه كذلك، فلا تجوز له تلك المعاملة لأنّها من الرشوة في الحكم، كما ذكرنا ذلك في المكاسب المحرّمة، و أمّا تولي البيع و الشراء في مجلس الحكم بحيث يوجب تشويش البال فقد تقدم كراهة الحكم حال اشتغال القلب، و هذا داخل فيه سواء أ باع أو اشترى لنفسه أم للغير.

______________________________

(1) السنن للبيهقي 10: 107.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 73

و كذا الحكومة (1) و أن يستعمل الانقباض المانع عن اللحن بالحجّة (2).

______________________________

(1) أي و كذا يكره توليه الحكومة لنفسه بأن يقف مع خصمه عند قاض آخر، بل الأولى أن يوكّل من يرافع مع خصمه عند قاض آخر، و في نهج البلاغة «إنّ للخصومة قحما»، قال ابن أبي الحديد في ذيل هذا الكلام: قالها أمير المؤمنين حين وكّل عبد اللّه بن جعفر في الخصومة عنه، و روى انّه- عليه السلام- وكّل عقيلا في خصومته و قال: انّ للخصومة قحما «1».

أقول: لو تمّ ذلك لم يكن هذا من آداب القاضي، بل يكره لكل خصم تولي الخصومة بنفسه و انّ الأولى التوكيل في المخاصمة إلى القاضي، و قد ورد في بعض الروايات المروية بطرقنا أنّ أمير المؤمنين «2»- عليه السلام- بل قبله النبي «3» صلّى اللّه عليه و آله و سلّم توليا الخصومة بنفسهما، و يقال إنّ ذلك لا ينافي الكراهة و إنّما كان ذلك لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب قاضيا للناس، كما في قضية درع طلحة أو لغير ذلك من المصالح.

(2) ذكروا أنّ إظهار القاضي الانقباض في وجه

الخصوم المانع عن لحنهم بالحجّة و التفطن بها و تحريرها على وجه الكمال مكروه.

أقول: ينبغي أن يراد من الانقباض ما لم يكن بحيث كان فيه مهانة المؤمنين و التجبّر عليهم، فإنّ هذا أمر في نفسه غير جائز، سواء أ كان من القاضي أم غيره.

و إذا لم يكن كذلك فيمكن أن يقال أنّه لا يجوز للقاضي فعل ما يوجب دهشة

______________________________

(1) شرح النهج لابن أبي الحديد 19: 260.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 200.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 74

و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم، و يكره أن يرتّب للشهادة قوما (1) دون غيرهم، و قيل: يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأنّ في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.

______________________________

المترافعين إليه بحيث يغفلان أو يغفل أحدهما عن ذكر ما هو دخيل في الإفصاح عن مورد منازعتهما، فإنّ هذا ينافي مشروعية القضاء و إيصال الحق لأهله و في غير ذلك فلا موجب للكراهة أيضا.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في اللين الخارج عن المتعارف و الموجب لجرأة المتخاصمين على ما فيه نوع مهانة للقاضي أو لقضائه.

(1) لا يخفى أنّ ترتيب قوم للشهادة إن كان بحيث لا تقبل الشهادة من غيرهم حتى مع التمكن من إحراز عدالتهم، فهذا إبطال لحقوق الناس و تضييع لها و قد جعل القضاء لرعاية حقوق الناس و استيفائها، و إن كان المراد أنّه يطلب من الناس أن يجعلوا لمعاملاتهم و حقوقهم شهودا منهم دون غيرهم فالاستجابة لذلك لا لزوم لها على الناس، و لكن لا كراهة فيه فيما

إذا لم يكن في تعيينهم لجعل غيرهم من العدول موضع التهمة، بل كان التعيين لتسهيل أمر القضاء و عدم تأخيره إلى تعديل الشهود، و قيل: إنّ أوّل من رتب للشهادة قوما بعض القضاة من العامّة.

و كيف ما كان فليس مراد الشيخ- قدّس سرّه- من منعه الصورة التي ذكرنا عدم الكراهة فيها أيضا، فلاحظ كلامه المنقول عنه في مبسوطه تجده موافقا لما ذكرنا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 75

[و هنا مسائل]

اشارة

و هنا مسائل:

[الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه]

الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا (1) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في

______________________________

(1) وجوب اتباع حكم الإمام- عليه السلام- على الرعية و نفوذه بعد كون طاعته سلام اللّه عليه كطاعة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أصول مذهبنا و لم يخالف فيه أحد منّا، و أمّا جواز قضائه بعلمه فهو أيضا ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، فإنّ القضاء المزبور داخل في القضاء بالحق و الحكم بالعدل فيدخل في قوله سبحانه وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، و لقول عليّ- عليه السلام- لشريح في قضية درع طلحة: «ويحك- أو: ويلك- انّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» «1»، و لقتله- عليه السلام- خصم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضاء بعلمه «2».

بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أنّ حكم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعلمه كان مفروغا عنه بين الناس كصحيحة محمّد بن قيس و في خبر حسين بن خالد أو صحيحة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللّه في خلقه» «3»، و في ذيله دلالة على أنّ ذلك بالإضافة إلى حقوق اللّه، و أمّا حقوق الناس فاستيفاء الحق فيها يكون بمطالبة صاحبه.

و كيف كان فلا موجب لتطويل الكلام في المقام، و ما نقل السيد- قدّس سرّه- عن أبي علي ابن الجنيد من الخلاف لا يعتنى به، فإنّ خلافه مبني على

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

(2)

المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 200.

(3) المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 344.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 76

حقوق الناس و في حقوق اللّه سبحانه على قولين أصحّهما القضاء (1)، و يجوز أن يحكم في ذلك كلّه من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

______________________________

اجتهاده المخدوش، و هو انّ اللّه سبحانه قد أوجب للمؤمنين حقوقا لم تثبت بينهم و بين الكفار و المرتدين كالمناكح و المواريث و الذبائح و غير ذلك و وجدنا اللّه تعالى قد أطلع نبيّه على من يبطن الكفر و يظهر الإسلام فكان يعلمه و لم يبيّن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أحوال هؤلاء الأشخاص لسائر المؤمنين ليمتنعوا عن مناكحتهم و إرثهم و ذبائحهم إلى غير ذلك.

و وجه الخدشة أنّ الكفر باطنا لا يمنع عن الحكم بالإسلام، فإنّ الموضوع لترتيب الحقوق المزبورة هو الاعتراف بالشهادتين من غير إظهار الخلاف بتكذيب نفسه في اعترافه.

(1) صريح كلام السيد- قدّس سرّه- جواز الحكم من الحاكم بعلمه في حقوق الناس عند الإمامية و لو من غير الإمام- عليه السلام-، حيث ذكر في الجواب عن الإشكال بأنّه كيف تدعون الإجماع على جواز الحكم مع أنّ أبا علي ابن الجنيد يصرح بالخلاف، بأنّ خلاف ابن الجنيد لاجتهاد مخدوش و انّه لا يخفى اتّفاق الإمامية على الإنكار على أبي بكر، حيث طلب البيّنة من الزهراء- سلام اللّه عليها- على دعواها بأنّ فدك نحلة أبيها مع علمه بصدقها لعصمتها- سلام اللّه عليها.

و المتحصل جواز قضاء غير النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و غير الإمام- عليه السلام- بعلمه في حقوق الناس أيضا من القطعيات في كلمات جملة من

الأصحاب، و قد نقل الإجماع عليه و على جوازه في حقوق اللّه في الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر.

و على كلّ حال يقع الكلام في المقام في جواز الحكم من القاضي بعلمه تكليفا، و في نفوذ ذلك الحكم على المتخاصمين و غيرهما وضعا، و أنّه يجوز

أسس القضاء و الشهادة، ص: 77

..........

______________________________

للقاضي اجراء حدود اللّه على مرتكبي موجباتها فيما إذا كان ثبوتها بعلمه، و الكلام في الأولين فيما إذا كانت المخاصمة في الموضوعات، و أمّا فيما إذا كان من الشبهات الحكمية فلا كلام في جواز الحكم و نفوذه على ما تقدم سابقا.

فنقول: الحكم بعلمه في حقوق الناس داخل في الحكم بالعدل و القضاء بالقسط فيجوز بل ينفذ لإطلاق قوله- عليه السلام-: جعلته حاكما أو قاضيا، بعد عدم الدليل على تقييد ذلك بكون الحكم بغير علم و كذا الحال فيما إذا كان حكمه في حدود اللّه أخذا بقوله سبحانه الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ «1» و غيره بعد كون الخطاب للحكّام على ما يأتي.

و ما يقال في المقام في وجه المنع إمّا راجع إلى عدم جواز الحكم من القاضي بعلمه كما قيل بأنّ الحكم بعلمه يجعل القاضي موضع التهمة، و إمّا راجع إلى الحكم الوضعي بدعوى أنّ الطريق المألوف في القضاء في حقوق الناس و غيرها غير علمه، كما يستفاد ذلك من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» «2»، و ما ورد في الرجل الذي رأى الفجور بزوجته «3».

و لكن شيئا من ذلك لا يصلح مانعا، فإنّ قضيته جعل

الحاكم موضع التهمة، فلا مورد لها فيما إذا عرف القاضي بالديانة و تعصّبه في دين اللّه، بل مطلقا بعد عرفان عدالته، و إلّا لكان تعديله الشاهد بعلمه أو تجريحه غير جائز للتهمة الموهومة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف و المناقشة في مسألة جرحه و تعديله بل

______________________________

(1) النور: 2.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 45 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 413.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 78

..........

______________________________

لا بدّ من انتهائهما بعلمه كما لا يخفى.

و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم»، فقد تقدم جواز قضاء النبي بعلمه و وقوعه، و قضايا مولانا أمير المؤمنين- عليه السلام- مشهورة معروفة عند العوام فضلا عن الخواص، فيكون الحصر في الصحيحة غالبيا، و الصحيحة ناظرة إلى عدم تغير الواقع بحكمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على طبق البينات و الأيمان كما يشهد بذلك ذيلها، و قد يكون القضاء باعتراف الخصم و إقراره، مع أنّ الحكم به لا يكون داخلا في شي ء من البينة و الأيمان.

أضف إلى ذلك احتمال كون البينة في الصحيحة بمعناها اللغوي، فتعمّ علم القاضي كما يفصح عن ذلك غير واحد من الآيات كقوله سبحانه قُلْ إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي «1» و قوله فَقَدْ جٰاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ «2» و أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي* «3» إلى غير ذلك مما استعمل فيه البينة بمعنى موضح الواقع و الأمر و الحق.

لا يقال: لا يحتمل كون البينة في الصحيحة بالمعنى اللغوي، و إلّا لم يصح إفراد الأيمان عن البينات حيث إنّ الأيمان أيضا من موضح الحق

و الواقع.

فإنّه يقال: عطف الأيمان على البينات لا ينافي كونها بمعنى موضحات الأمر حيث إنّ البيّنة ظاهرها موضح الأمر، و الواقع مع قطع النظر عن مقام القضاء و لا يكون الأيمان كذلك فإنّها موضحات بلحاظ مقام القضاء في حقوق الناس،

______________________________

(1) الأنعام: 57.

(2) الأنعام: 157.

(3) هود: 28.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 79

..........

______________________________

و ما ورد فيمن رأى الفجور بزوجته ناظر إلى عدم جواز اجراء الحدّ لغير الحاكم، و أنّه لا بدّ من ثبوت الفجور عنده، نعم يمكن أن يستفاد منه أنّه لا بأس بالرجل أن يقتل من فجر بامرأته بعد ثبوته عند الحاكم.

و على الجملة فليس في البين ما يمنع عن القضاء بالعلم بأن يكون له طريق مألوف لا يدخل فيه علم القاضي بل اعتبار البيّنة في حق القاضي العالم بالحق و الواقع غير ممكن.

و ما يقال بأنّه: لا يجوز الحكم في حقوق اللّه بالعلم لأنّ حقوق اللّه مبتنية على المسامحة، و يدل عليها ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قضية الملاعنة: «و لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها» «1»، و لذا حكى عن بعض اختصاص الجواز بحقوق الناس، لا يمكن المساعدة عليه فإنّه لم يثبت في حقوق اللّه إلّا أنّ للقاضي المنع من ثبوت موجب الحدّ باعتراف المرتكب، لا أنّ علم القاضي لا يكون طريقا لثبوته.

و ربّما يستدل على جواز القضاء بالعلم بأنّه إذا طلق الرجل امرأته عند القاضي ثلاث مرات بحيث لا يجوز له الرجوع إليها إلّا بعد النكاح من المحلّل، ثم جحد الرجل الطلاق و لم تتمكن زوجته من اقامة الشهادة على طلاقها كذلك فإنّه يتوجه اليمين إلى الزوج، فإنّ حكم الحاكم المزبور بكون المرأة زوجته فهذا

حكم بالباطل و الزور، و إن لم يحكم بشي ء لزم ترك القضاء، و قد تقدم وجوبه عينا أو كفاية، فيتعين القضاء بعلمه و إن ترك القضاء بالعلم مستلزم لعدم إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه. و إذا لم يجز ذلك يتعين الحكم بعلمه.

أقول: يمكن المناقشة فيما ذكر بأنّه لو ثبت انحصار طريق القضاء

______________________________

(1) سنن البيهقي 7: 407.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 80

..........

______________________________

بالبينة و الحلف و الإقرار يمكن للقاضي العالم بحقيقة الحال أحد أمرين:

الأوّل: ان يحوّل الواقعة إلى قاض آخر، و يحضر عنده ليشهد بما علمه من أمر الطلاق أو غيره، إذا كان معه شاهد آخر.

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 80

الثاني: أن يأمر الزوج باعترافه بالطلاق و التوبة و الرجوع عن إنكاره، و يعزّره على كذبه و إنكاره، حتى يعترف بالحال، و نذكر ان شاء اللّه تعالى انّ ما يذكر من أنّ الإقرار بالإكراه لا يكون نافذا لا يشمل الفرض ممّا يعلم القاضي انّ إقراره و لو بإكراهه مطابق للواقع.

و قد يقال في وجه عدم جواز القضاء بالعلم: بأنّ العلم إنّما يكون طريقا بالذات إلى متعلّقه بالإضافة إلى العالم، فيكون علم القاضي طريقا إلى الواقع بالإضافة إلى نفسه، و جواز القضاء ليس من أثر الواقع، بل أثر إحرازه كما يفصح عن ذلك قوله- عليه السلام- في تقسيم القضاة: «رجل قضى بالحق و هو يعلم» «1»، و قوله- عليه السلام-: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء» «2» لعدم احتمال الفرق بين الإفتاء و القضاء من هذه الجهة، و إذا كان إحراز

الواقع موضوعا لجواز القضاء فيمكن أن يختص الموضوع بما إذا كان الإحراز بالبينة أو الحلف، كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»، و لا يمكن التعدي إلى العلم بالقضاء بعلمه الوجداني، فضلا عن دعوى الأولوية لاحتمال الخصوصية في البيّنة لكونها طريقا إلى الواقع مطلقا لا بالإضافة إلى شخص دون شخص، بخلاف العلم، فإنّه طريق بالإضافة إلى العالم فقط أضف إلى ذلك ما تقدم من أنّ القضاء بعلمه يجعله موضع التهمة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6: 11.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1: 9.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 81

..........

______________________________

أقول: كون الموضوع لجواز القضاء و الإفتاء إحراز الواقع لا نفس ثبوت الشي ء واقعا صحيح، لكن هذا لا يمنع عن حكمه بعلمه فكما انّ علمه طريق إلى الواقع بالإضافة كذلك البينة في موارد قضائه بها و إلّا ربّما يكون كل من المتخاصمين جازما بما يدعي أو ينكر فلا يكون اعتبار بالبينة بالإضافة إليهما، و أمّا دلالة الحصر فقد تقدم أنّه إضافي و قد ذكر للدلالة على تغيّر الواقع بالقضاء بها أو بالحلف كما تقدم الجواب عن كون القضاء بالعلم يجعل القاضي موضع التهمة، كما في موارد قضائه في اختلاف المترافعين في واقعة لاختلافهما في الحكم الشرعي لكلي تلك الواقعة فتدبر.

و بتعبير آخر كما أنّ حكم القاضي في موارد اختلاف المتخاصمين في حكم كلي الواقعة لا يكون بالبينة و اليمين كذلك في مورد اختلافهما في الموضوع مع علم القاضي بواقع الأمر، حيث إنّ القاضي في موارد عدم علمه بواقع الأمر عند اختلافهما في الموضوع يتمسّك بالحجّة المعتبرة

في حق الشاك، و يجعل من يكون قوله موافقا لتلك الحجّة المعتبرة المدعى عليه و من يكون قوله مخالفا لها المدعى فيطلب من الثاني البينة و مع عدمها تصل النوبة إلى طلب الحلف من المدّعى عليه، و مع علم القاضي بالواقع لا تكون لتلك الحجّة موضوعا، بل يكون قضاؤه في الواقعة بإحرازه الصغرى و الكبرى كما في موارد الخصومة للاختلاف في حكم كلّيها فيعمه قضائه فيها ما دلّ على مشروعية القضاء بالسنّة العادلة كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قد ذكر في المسالك انّه بناء على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه يستثني موارد: منها تزكية الشهود و جرحهم لئلا يلزم الدور أو التسلسل، و منها الإقرار في مجلس القضاء و ان لم يسمع ذلك الإقرار غير القاضي، بل قد يقال باستثناء إقرار الخصم مطلقا و لو لم يكن في مجلس القضاء، و منها العلم بخطإ

أسس القضاء و الشهادة، ص: 82

[الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما]

الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدّلهما، قال الشيخ- ره-: يجوز حبسه (1) لقيام البينة بما ادعاه، و فيه

______________________________

الشهود و كذبهم، و منها أن يشهد مع الحاكم آخر فإنّه لا يقصر الحاكم عن شاهد، و منها تعزير من أساء أدبه في مجلسه، و إن لم يعلم به غيره.

أقول: أمّا قضية التعديل و الجرح فقد تقدم الكلام فيه، و انّ القاضي يعمل فيهما على طبق علمه لا محالة، و تقدم أيضا أنّ علمه بإقرار الخصم سواء أ كان في مجلس القضاء أم غيره موجب للحكم، و يظهر ذلك من بعض الروايات، خصوصا الواردة في ثبوت بعض موجبات الحدود، و كذلك الحال في علمه بخطإ الشهود أو كذبهم.

و أمّا

أنّ الحاكم يحسب شاهدا و انّه إذا شهد معه آخر يجوز الحكم فلا يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان المراد ان يقضي بشهادته مع آخر، لأنّ ظاهر الأدلة كون الشاهدين غير القاضي، و خروج القاضي عن الشاهدين كخروج المدّعي و المدّعى عليه عنهما.

(1) إذا أقام المدّعي بدين له على غيره شاهدين و لم يعرف الحاكم عدالتهما، و احتاج المدّعي إلى إثبات عدالتهما، فالتمس من الحاكم حبس المدّعى عليه حتى تثبت عدالتهما، قال الشيخ- قدّس سرّه-: يجوز للحاكم الإجابة بحبس المدعى عليه لقيام البيّنة بدعواه، و استشكل الماتن- قدّس سرّه- بأنّه لم يثبت بشهادتهما الدين ليحبس المديون لأدائه أو ثبوت إعساره.

و بتعبير آخر إنّما يجوز حبس المديون بالدين الحال عليه ليؤديه أو يحرز عسرة كما يدل على ذلك مثل موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 83

اشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة.

______________________________

يستفيد مالا» «1»، و إذا لم يثبت الدين فلا موجب لجواز حبسه بعد كون الأصل براءة ذمة المدعى عليه.

و وجّه في الجواهر كلام الشيخ بأنّه يرى ثبوت الدين بالبيّنة التي لم يعرف فسقها، و إن جاز للحاكم طلب المدّعي بتزكية الشاهدين لاسترابته أو التماس الغريم أو للاستظهار أو نحو ذلك، ثمّ قال: إنّ المعتبر في الشاهد العدالة، و لا يكفي مجرّد عدم ظهور الفسق، و انّه ما لم يثبت الدين فلا يجوز حبس المدعى عليه و لا مطالبة الكفيل.

و فيه: إن توجيه كلام الشيخ بما ذكر لا يرجع إلى محصّل. فإنّه لو كان الأصل في الشاهد العدالة

أو أنّ المعتبر في الشهادة عدم ظهور فسق الشاهد لا يكون للحاكم مطالبة المدعي بتزكية الشاهدين و إثبات حالهما واقعا، فإنّ طلب ذلك منه يكون كطلبه بإثبات نسبهما و غير ذلك من الأمور الراجعة إليهما، ممّا لا يجب على المدّعى الاستجابة لطلبه.

و أمّا ما ذكره- قدّس سرّه- من أنّه ما دام لم يثبت الدين لم يجز مطالبة المدعي عليه بالكفيل، فلا يمكن المساعدة عليه فإنّ مطالبته بالكفيل لا تتوقّف على ثبوت الدين، بل يجوز مطالبة الكفيل من المدعى عليه ليحضر مجلس الحكم لانهاء المخاصمة و فصلها سواء أ كان الحكم فيه بثبوت الحق أم براءة المدعي عليه و قد اعترف- ره- في باب الكفالة بمشروعيتها في الحقوق و منها حق الدعوى، و لعلّ مراده في المقام عدم جواز مطالبة الكفيل بالدين لا بحق الدعوى.

______________________________

(1) الوسائل: 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 1: 148.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 84

[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه]

الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر (1) فإن كان الحكم موافقا للحق الزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، و كذا كل حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- في المسألة أمورا ثلاثة:

الأوّل: إنّ الحاكم الأوّل إذا حكم على أحد بضمان مال و حبسه لاستيفاء المال يجب على الحاكم الثاني النظر في أمر المحبوس، فإن كان الحكم الأوّل حقّا ألزم عليه المال، و إن لم يكن حقّا أبطل الحكم الأوّل و خلّى سبيل المحبوس سواء أ كان مستند حكم الحاكم الثاني قطعيا أم اجتهادا.

الثاني: إنّه إذا حكم الحاكم الأوّل بحكم و فصل الخصومة في واقعة لا يجب

على الثاني النظر فيها، و لكن لو نظر و بان له خطأ الأوّل في حكمه أبطله.

الثالث: إنّه لو حكم هو بنفسه في واقعة بحكم ثم بان له خطائه في حكمه نقضه و يستأنف الحكم فيها بما يراه حقّا.

و قد ذكر في الجواهر في ذيل الأمر الأوّل انّه و ان جزم بوجوب النظر في المسالك بل يظهر من عباراتهم عند تعرضهم لكون النظر في المحبوسين من آداب القاضي تسالمهم عليه، إلّا أنّه مع ذلك يشكل وجوب النظر لنفوذ القضاء الأوّل و يعمّه ما دلّ على عدم جواز ردّه و يحمل على الصحيح، فيكون حبس الحاكم الثاني و استيفاء المال منه نظير التصرّف في المال الذي أخذه الشخص المزبور بحكم الحاكم الأوّل في أنّه لا يجب النظر في أمر ذلك المال و التفتيش عن صحّة الحكم الأوّل، بل لا يجوز النظر مع امتناع المحكوم له عن المرافعة عنده، لكن الأقوى عدم البأس بتجديد المرافعة مع تراضيهما، و ينفذ الحكم الثاني و لو كان مستنده اجتهادا.

أقول: إذا تحقق الحكم من الحاكم الأوّل على طبق موازين القضاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 85

الخطأ فإنّه ينقضه، و كذا لو حكم هو ثمّ تبين الخطاء فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف الحكم بما علمه حقا.

______________________________

عنده يعمّه ما دلّ على نفوذ الحكم، فيجوز للحاكم الثاني تنفيذ ذلك الحكم فيما إذا لم ينفذه الحاكم الأوّل و يكون تنفيذه لكونه عملا بالحكم المزبور الذي يعمّه خطاب النفوذ، بل لا يجوز له إيقافه، فإنّ إيقاف تنفيذه ردّ للحكم المشروع، نعم يجوز للثاني النظر في تلك الواقعة تكليفا فيما إذا رضي المحكوم له بالحضور، و لكن لا يكون الحكم من الثاني بخلاف الأوّل مشروعا و نافذا

إلّا إذا تبيّن للحاكم الثاني خطأ الأوّل بأن ظهر له عدم رعاية الأوّل موازين القضاء، كما إذا كان في المسألة دليل بحيث لا يقبل الاجتهاد على خلافه و لا يكون الحكم المزبور إلّا بالتقصير و عدم رعاية موازين القضاء، فإنّ في هذا الفرض ينقض ذلك الحكم و لا يجوز له تنفيذه لأنّ الحكم المزبور ليس من حكمهم، بل حكم بالجور و الباطل حتى و لو احتمل مطابقته للحكم الواقعي.

نعم إحراز التقصير في القضاء و الغفلة عن موازين القضاء لا يتيسّر غالبا إلّا فيما كان في البين مثل الدلالة القطعية التي يصل إليها الفاحص بالفحص القليل، أو يكون من الحاكم الأوّل الغفلة الظاهرة في ملاحظة موازين القضاء، بحيث لا يحتمل الاجتهاد على خلافها.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يسقط نفوذ القضاء الأوّل و لو بتراضي المتخاصمين إلّا فيما ذكرنا و عدم النفوذ فيه لا يحتاج إلى رضاهما كما لا يخفى، كما ظهر أنّ على الحاكم الثاني تنفيذ ما حكم به الحاكم الأوّل في موارد نفوذه، حيث إنّ مقتضى ما دلّ على نفوذه عدم الفرق بين المتخاصمين و الحاكم الثاني.

و على الجملة نظر الحاكم الثاني لا اعتبار به في الواقعة التي انتهت الخصومة فيها بالحكم من الحاكم الأوّل أو بالحكم منه أوّلا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 86

[الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله]

الرابعة: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه (1)، و كذا لو ثبت عنده ما يبطل

______________________________

(1) ذكر في المسألة أمورا ثلاثة:

الأوّل: عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني في القضاء الصادر عن الحاكم الأوّل.

الثاني: انّه لو ادّعى المحكوم عليه بقضاء الحاكم السابق جوره عليه في قضائه

وجب على الثاني النظر في قضائه.

الثالث: انّ كل حكم من الحاكم السابق ينقض على تقدير ظهور خطائه في قضائه للحاكم الثاني، من غير فرق بين حقوق الناس و حقوق اللّه، مشيرا إلى خلاف بعض في حقوق الناس، حيث قالوا انّ النقض في حقوق الناس يحتاج إلى مطالبة المستحق.

و ذكر في الجواهر في وجه الأمر الأوّل انّ عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني مقتضى حمل قضاء الحاكم الأوّل على الصحّة.

أقول: ما تقدم من الماتن- قدّس سرّه- من وجوب النظر في أمر المحبوس بالقضاء من الحاكم السابق لا ينافي ما ذكر في المسألة من عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني، في حكم القاضي الأوّل، و ذلك فإنّ وجوب النظر في أمر المحبوس باعتبار انّ استيفاء الدين منه يتوقف على ثبوت الحق عليه عند الحاكم الثاني، و لذا يجب النظر في أمره، حيث إنّ مجرّد ثبوت الحق عند القاضي الأوّل لا يوجب كون الثاني وليا على الاستيفاء، بخلاف ما ذكر في هذه المسألة فإنّ المفروض فيها انتهاء الواقعة السابقة حكما و استيفاء، و لكن قد عرفت ما في الفرق

أسس القضاء و الشهادة، ص: 87

حكم الأوّل أبطله، سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو حقوق الناس.

______________________________

فلا نعيد.

و أمّا ما ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- في وجه عدم وجوب النظر على الحاكم الثاني، فيمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إجراء أصالة الصحّة في القضاء السابق، بل لو لم تكن أصالة الصحّة فيه لما كان النظر فيه واجبا على الحاكم اللاحق، لأنّ العمدة في وجوب النظر و القضاء هو وجوب القيام بأمر إنهاء المنازعة بين الناس و استيفاء الحقوق لذويها ممّن عليه، و لذا ذكرنا سابقا أنه لو أمكن

فصل الخصومة بترغيب المتخاصمين بالمصالحة لما وجب القضاء.

و عليه فالوقائع السابقة التي انتهت المخاصمة فيها بالقضاء النافذ بين المتخاصمين فالقضاء فيها خارج عن وظيفة القاضي الثاني، سواء أ كان قضاؤه فيها صحيحا أم خطأ عنده، و لذا ذكرنا انّه لا يجوز له نقض حكمه و انّ حكمه نافذ حتى على القاضي الثاني.

نعم لو نظر و وجد حكمه بغير ما أنزل اللّه و بغير موازين القضاء من جهة تقصيره يجوز له النقض بل يجب، و لعلّ مراده- قدّس سرّه- من الحمل على الصحّة نفي هذا القسم من الفساد، هذا بالإضافة إلى المخاصمات.

و أمّا بالإضافة إلى حقوق اللّه و الحدود فليس فيها إلّا أنّ للحاكم إجرائها بعد ثبوت موجباتها عنده، و لا دليل على نفوذ قضائه و حكمه فيها بالثبوت أو النفي، و عليه فان أراد الحاكم اجراء الحدّ على من حكم الأوّل بثبوت موجبه في حقّه فاللازم عليه إحراز ثبوته.

اللّهم إلّا أن يقال: انّ الحكم بثبوت الموجب من شؤون القاضي و لو لم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 88

..........

______________________________

يكن حكمه بالثبوت نافذا في حق الغير لما جاز للحداد اجراء الحدّ بأمر القاضي إلّا مع إحرازه ثبوت الموجب.

و ذكر في وجه الأمر الثاني: انّ دعوى المحكوم عليه بأنّ الحاكم السابق قد حكم عليه بالجور مسموعة فإنّه يعمه قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» «1»، من غير ان يكون في البين ما يوجب رفع اليد عن العموم.

لا يقال: دعوى الجور على القاضي الأوّل و كذا استئناف القضاء في تلك الواقعة ردّ على القاضي الأوّل فلا يجوز، و أيضا لو جاز دعوى الجور على القاضي الأوّل لجاز دعواه

في قضاء الأخير أيضا، و هذا سدّ لباب فصل الخصومة بالقضاء، و القول بأنّ دعوى القضاء بالجور تسمع فيما إذا كانت الدعوى بعد عزل القاضي الأوّل بحيث تكون الدعوى عليه بعد انقضاء ولايته على الحكم نظير دعوى المولى عليه بعد بلوغه على وليّه بالإضافة إلى بعض ما وقع أيام ولايته، لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لو كان السماع ردّا للقضاء فلا يجوز قبل العزل و بعده، و إن لم يكن ردّا فلا وجه لعدم سماعه حتى على القاضي الأخير أيضا، مع أنّ مسألة العزل لا تجري بالإضافة إلى من كان قضاؤه بالنصب العام.

و الظاهر أنّه ليس بردّ، فإن منصرف الرد إنكار الحكم على القاضي عملا مع كون قضائه على الموازين، و لا يعمّ ما إذا كانت الدعوى خطأه و خروجه عن موازين القضاء في قضائه.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 171.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 89

[الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره]

الخامسة: إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره (1) و إن لم يقم المدّعي بينة، فإن حضر و اعترف به ألزم، و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قال الشيخ: يكلّف البينة لأنّه اعترف بنقل المال و هو يدّعي بما يزيل الضمان عنه، و يشكل بما أنّ الظاهر استظهار الحكام في أحكامهم فيكون القول قوله مع يمينه لأنّه يدعي الظاهر.

______________________________

(1) حاصل ما ذكره- قدّس سرّه- في المسألة أنّ دعوى المحكوم عليه عند الحاكم الثاني بأنّ الحاكم الأوّل قد حكم عليه بشهادة فاسقين مسموعة سواء أقام بينة على دعواه أم لا، فإنّه ليس من شرط سماع الدعوى إقامة البيّنة بها، و لا خصوصية للمقام ليمتاز بها عن سائر

الدعاوي.

و على ذلك فعلى الحاكم الفعلي إحضار الحاكم الأوّل، فإن اعترف بما يدعيه المحكوم عليه ألزم بالمال إن أخذه أو استوفى بحكمه و إن لم يعترف بأنّ ذكر أنّه لم يحكم إلّا بشهادة العدلين، فقال الشيخ- قدّس سرّه-: يكلّف الحاكم المزبور بإقامة البيّنة بما ذكره لأنّه يعترف بأخذ المال من المحكوم عليه و يدعى عدم ضمانه في ذلك، و يلزم على ذلك انّه لو لم يقم البيّنة يحلف المحكوم عليه و يلزم الحاكم بضمان المال.

و لكن مقتضى أصالة الصحّة في حكمه تجعله منكرا، فعلى المحكوم عليه المدعى إقامة البيّنة بما يدعيه، و لعل هذا هو المراد من قول الماتن- قدّس سرّه-:

إنّ الظاهر استظهار الحكّام في أحكامهم، و أيضا إلزام الحاكم بالمال مع اعترافه ينحصر بما إذا كان اعترافه بما يوجب الضمان، كما إذا اعترف بأنّه حكم مع علمه بفسق الشاهدين أو عدم إحرازه عدالتهما.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه تسمع دعوى المحكوم عليه على القاضي الأوّل، فيما إذا ادّعى أنّه حكم عليه بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما أو عدم إحرازه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 90

[السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان]

السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان (1) و لا يقنع

______________________________

عدالتهما، فإنّه في هذا الفرض لو اعترف القاضي بما يدعيه الزم بالمال و يمكن للمحكوم عليه المخاصمة مع المحكوم له أيضا فيما إذا ادّعى أنّه كان يعلم بأنّ حكم القاضي بشهادة فاسقين أو بشهادة من لم يكن عدالتهما محرزا له عند حكمه، و في غير ذلك لا مورد لسماع الدعوى، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو احتاج الحاكم إلى مترجم يعتبر التعدد فيه بأن يكونا رجلين عدلين لا يكتفي بالعدل الواحد،

لأنّ كفاية المتعدد متفق عليه و كفاية الواحد غير محرز. و ربّما يقال بأنّ كفاية الواحد و عدمها مبنيان على كون الترجمة من قسم الشهادة أو من قبيل الرواية فيعتبر التعدد على الأوّل و يكتفي بالواحد على الثاني.

فالعمدة التكلّم في المائز بين الشهادة و الخبر ليرى دخول الترجمة في أيّ منهما، و قد قيل انّ الشهادة قسم من الخبر و كل مورد ثبت فيه اعتبار التعدد فيؤخذ فيه التعدد و في غيره يكتفي بالواحد كما هو مقتضى ما دلّ على اعتبار خبر العدل.

و أورد على ذلك في الجواهر بأنّ الرواية غير الشهادة في العرف و ليس للشارع حقيقة شرعية و لا يكون اعتبار التعدد و عدمه مائزا بينهما عند العرف بحيث يكون إطلاق الشهادة دائرا مدار اعتباره، و انّ الظاهر دخول الترجمة في الشهادة بعضا كما أنّها قد تكون رواية، فإنّه إن كان المقصود من الترجمة إثبات ما يترتب عليه حكم الحاكم كشهادة الشاهد فتكون شهادة كالشهادة بالبيع أو النكاح أو الزنا و شرب الخمر فيعتبر التعدد.

و أمّا إذا كان المقصود ترجمة دعوى المدّعى أو جواب المدّعى عليه و نحو ذلك، كترجمة فتوى المفتي لمقلديه أو ترجمة سؤال السائل عن المجتهد فيكتفي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 91

بالواحد عملا بالمتفق عليه.

______________________________

فيه بالواحد، و على الجملة الميزان في تمييز أفراد الشهادة عن أفراد الرواية المقابلة في العرف فما كان من الأوّل يعتبر فيه التعدد، و في غيره يكتفى بالواحد أخذا بقوله سبحانه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «1» في الأوّل و بما دلّ على اعتبار خبر العدل في الثاني، و لو اشتبه فرد بينهما فيلحق بالشهادة عملا بالمتفق عليه، و لا دلالة لآية النبإ على

اعتبار قول العدل و نبئه مطلقا بحيث لا يعتبر فيه التعدد لأنّ غاية مدلولها عدم اعتبار التبيّن فيه في مقابل اعتباره في العمل على نبأ الفاسق، و من الظاهر عدم منافاة ذلك مع اعتبار التعدد كما هو مورد نزول الآية.

ثم ذكر في آخر كلامه- قدّس سرّه- أنّه يمكن أن يقال باعتبار التعدد في كل ما له دخل في القضاء أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات»، و قوله- عليه السلام-: «استخراج الحقوق بشهادة رجلين- إلخ» «2»، و على ذلك فيعتبر في الترجمة التعدد لا باعتبار أنّها ترجمة، بل من حيث إنّها ترجمة للشهادة أو دعوى المدعي أو اعتراف الخصم إلى غير ذلك ممّا له دخل في موضوع القضاء- انتهى.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ الشهادة قسم من الخبر، فإنّ الشاهد يخبر بالواقعة الخارجية فيكون راويا و مخبرا بها، و لكن يعتبر حضوره الواقعة التي يخبر بها، و لو كان حضور الواقعة بمشاهدتها يعتبر المشاهدة، و فيما كان الحضور لها بسماعها يعتبر سماعها إلى غير ذلك و الاستعمالات الشائعة في الكتاب المجيد و غيره، مثل قوله سبحانه وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ «3» و

______________________________

(1) الطلاق: 2.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 176.

(3) النور: 2.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 92

..........

______________________________

مٰا كُنْتُ قٰاطِعَةً أَمْراً حَتّٰى تَشْهَدُونِ «1» و أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «2» إلى غير ذلك تفصح عن اعتبار الحضور و الاخبار عن حس.

و ليس المراد انّ الشهادة لا تستعمل في الخبر بالشي ء بمجرّد الاعتقاد و العلم كقول القائل: أشهد ان لا إله إلّا اللّه و نحوه، بل المراد انصراف الشهادة إلى ما ذكر من

قسم الخبر، و يعتبر في الخبر بالشي ء العلم به، و إلّا لدخل القول المزبور في الكذب أو في مثل قوله سبحانه لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «3» إلّا أنّ مجرّد العلم و إحراز الشي ء لا يوجب دخول الخبر به في عنوان الشهادة به، بل يعتبر في صدقها العلم بالواقعة بحضورها.

فكل واقعة اعتبر في ثبوتها الشهادة يعتبر في المخبر بها التعدد و العلم بها حسيا، و فيما لا يثبت فيه إلّا اعتبار خبر العدل و الثقة يعتبر الخبر بها سواء أ كان بحسّ الواقعة أم الاخبار بها مع الواسطة. و لا يعتبر الخبر فيما كان المنشأ للعلم مجرّد الحدس إلّا فيما إذا اندرج الخبر المزبور في قول أهل الخبرة.

ثمّ لا يخفى أنّ المترجم لا يشهد بالواقعة التي شهد بها الشاهدان، لأنّه لم يحضر تلك الواقعة و تقبل ترجمة العدلين شهود الزنا، و لا تكون أيضا من الشهادة على الشهادة، حيث إنّ الترجمة تقبل في الشهادة بحدود اللّه مع أنّه لا يسمع في الحدود الشهادة على الشهادة، بل الترجمة تفسير لشهادة الشاهد و الإتيان بالمرادف لكلامهما.

______________________________

(1) النمل: 32.

(2) الطلاق: 2.

(3) الإسراء: 36.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 93

[السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا]

السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه (1)، و إن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.

______________________________

و ما في كلام الجواهر- قدّس سرّه- من أنّ الظاهر اعتبار التعدد في المترجم لأنّ الترجمة نظير شهادة الفرع لا يمكن المساعدة عليه، و كذا ما ذكره أخيرا من اعتبار التعدد في كل ما له دخل في القضاء أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ذلك فإنّ ظاهره حصر فصل الخصومة

في الواقعة المتخاصم فيها بالبينة، و أمّا تعيين الواقعة و تمييز المدّعي و المنكر فيها فلا دلالة على كون ذلك بالبينة.

و المتحصل أنّ المترجم للشهادة الواقعة عند الحاكم و لغيرها لا يدخل في البيّنة و الشاهد للمدعى أو غيره ليعتبر فيه التعدد، بل مقتضى السيرة العقلائية الاعتماد في الترجمة على الثقة العارف بلغة الشاهدين أو غيرهما، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكر- قدّس سرّه- إنّ القاضي إذا اتّخذ كاتبا فيعتبر كونه مسلما بالغا عاقلا عادلا بصيرا لئلا ينخدع، و مجرّد كونه مسلما عاقلا بالغا عادلا غير كاف، بل يعتبر كونه بصيرا بحيث لا ينخدع، فإنّ الكاتب أمين القضاء، فيعتبر كونه على الصفات المزبورة، و لو كان فقيها أيضا لكان حسنا لأنّ الفقاهة كمال للشخص.

و أضاف في الجواهر أنّه ينبغي أن يكون جيّد الكتابة بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك، ثمّ قال: و لكن قد يقال: لا موجب لاعتبار الأوصاف في الكاتب لأنّ كتابه القضاء لا تكون حجّة بنفسها لا للقاضي المزبور و لا لغيره، بحيث يعتمد عليها في الحكم ثانيا، فيما إذا امتنع المحكوم عليه عن إنفاذ القضاء بدعوى عدم الحكم عليه، و على الجملة ثمرة الكتابة يتذكر القاضي بقضائه فإن تذكّر قضائه فلا يحتاج إلى الأوصاف، و إن لم يتذكر فلا تفيده الأوصاف،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 94

[الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم]

الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم (1) و إن عرف فسقهما اطرح

______________________________

و أجاب عن ذلك بأنّ ثمرة الكتابة لا تنحصر بما يكون التذكر فيه دخيلا بل ربّما تكون الكتابة مراسلة إلى قاض آخر أو أمرا أو نهيا للسائرين ممّا يكون فيه تغيير و زيادة و نقيصة، و إذا كان القاضي بحيث لا يتمكن

من ملاحظتها ثانيا فلا بدّ من أن يكون كاتبها بالأوصاف المزبورة.

أقول: يمكن تزوير قضاء القاضي و كتابته بتحريف فتكون ذريعة لدعوى المحكوم عليه بطلان قضائه و كونه على خلاف الموازين و لو مستقبلا فاعتبار الأوصاف في الكاتب منع عن وقوع ذلك.

(1) ذكر- قدّس سرّه- في هذه المسألة أمورا لعلّها لا تناسب آداب القاضي بل تناسب كيفية الحكم.

فمنها: انّ القاضي إذا عرف عدالة الشاهدين سواء أ كان عرفانه عدالتهما بشهادة الشاهدين بعدالتهما من غير ثبوت جرح أم باختلاطه مع الشاهدين و عرفانه عدالتهما وجدانا يحكم على طبق شهادتهما، كما أنّه لو عرف فسقهما كما ذكر طرح شهادتهما، و إذا لم يعلم حالهما من حيث الفسق و العدالة يبحث عن حالهما حتى يتحقق أحدهما.

و لكن ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف جواز الحكم بشهادة من علم إسلامه و لم يعلم فسقه، و به رواية شاذة لم يعمل بها معظم الأصحاب، و يستفاد من كلامه- قدّس سرّه- إنّ الفحص عن عدالة الشاهدين وظيفة الحاكم و أنّه لا يطالب المدّعي بالتعديل.

و يقال بأنه يظهر ذلك ممّا ورد في حكاية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في التفسير المنسوب إلى الحسن بن علي العسكري: و أنّه كان يرسل شخصين من قبله لا يعلم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 95

و إن جهل الأمرين بحث عنهما، و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من تعديل أو جرح، و قال في الخلاف: يحكم و به رواية

______________________________

أحدهما الآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و ثناء حكم، و إن جاءا بشرّ ستر عليهما و دعا الخصمين إلى الصلح، و إن لم يكن

لهما قبيلة سأل الخصم عنهما فإن زكّاهما حكم و إلّا طرحهما «1».

و فيه أنّ الرواية لضعف السند غير قابلة للاعتماد عليها و لا دلالة لها أيضا على أنّ الفحص عن عدالة الشاهدين وظيفة الحاكم لأنّ فعله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعلّه لتسهيل الأمر للمدّعي المكلّف بإقامة البيّنة على دعواه. فإنّ ظاهر ما ورد في أنّ البيّنة على المدّعي انّ عليه إثبات أنّهما شاهدان عدلان، و أيضا ما ورد في ذيلها من حكمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع تزكية الخصم لا يلتزم به، فانّ مجرّد تزكيته لا تكفي في إحراز كون شهادتهما بينة، كما لا يكون اعترافا من الخصم بما يشهدان به ليقال ثبوت الدعوى لاعتراف الخصم بها، فإنّه يمكن أن يزكّيهما و يخطّئهما بما يقولان، و على كل تقدير فإن بحث الحاكم و ثبت عنده عدالة الشاهدين يحكم بما شهدا به، و مع عدم ثبوتها لا يمكن الحكم بشهادتهما سواء أظهر الجرح أم لا، و كذا لو علم إسلامهما بل و إيمانهما و لم يعرف عدالتهما، فإنّ مجرّد الإيمان مع عدم إحراز الفسق لا تكون عدالة، و دعوى أنّ الأصل في المؤمن العدالة لا أساس لها و إن قال به الشيخ- قدّس سرّه- و حكى عن الإسكافي و المفيد- قدّس سرّهما.

و قد يقال في وجه ذلك إنّ الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق عدالة، أو أنّه لا يشترط في قبول الشهادة العدالة بل المعتبر في الشاهد الإسلام و الإيمان مع عدم ظهور الفسق، كما هو مقتضى قوله سبحانه:

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 6 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 174.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 96

شاذة و لو

حكم بالظاهر ثمّ تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه (1).

______________________________

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «1»، فإنّ مدلوله كفاية الشاهدين من المسلمين و آية النبإ قد دلّت على إلغاء خبر الفاسق سواء أ كان في مقام الشهادة أو غيرها، و استصحاب عدم الفسق يدخل الشاهد في عموم المستثنى منه، لا يقال: قوله سبحانه:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ «2» مقتضاه اعتبار العدالة في الشاهد و به يقيّد الإطلاق في الآية الأولى، فإنّه يقال: لا دلالة للآية على كونها مقيّدة لأنّ الوصف لا مفهوم له.

أقول: لا يخفى ما فيه فإنّ صحيحة ابن أبي يعفور الآتية قد علّقت قبول الشهادة على عدالة الشخص المنكشفة بحسن الظاهر، كما أنّها تنافي كون العدالة إسلام الشخص و عدم ظهور فسقه، كما أنّها تنافي كون الأصل في المسلم أو المؤمن العدالة، و كذا غيرها من الروايات، و حمل فعل المسلم على الصحّة بمعنى أنّه لا يعصى اللّه سبحانه فيما أمكن أمر آخر و لا يرتبط بمسألة ترتيب آثار العدالة على الفاعل، و ما ذكر- قدّس سرّه- من الرواية الشاذة سوف نتعرض لها في بحث الشهادات، و سنذكر أنّها معرض عنها و معارضة بما أشرنا إليها من الروايات و موافقة للعامّة فتطرح.

(1) لعلّ المراد أنّه إذا حكم القاضي في واقعة بشهادة شاهدين قد أحرز عدالتهما بوجه معتبر كما كان في البين بيّنة بعدالتهما أو باعتقاده عدالتهما الحاصل بالخلطة أو بغيرها، ثمّ بان بعد الحكم فسقهما عند الحاكم، فإنّه ينقض حكمه و يتمكن المحكوم عليه من ترك العمل بقضائه، فيحتاج إلى تجديد الدعوى، و الوجه في النقض انكشاف عدم كون الحكم بالبينة العادلة فلا يكون نافذا،

______________________________

(1) البقرة: 282.

(2) الطلاق: 2.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 97

..........

______________________________

فيلزم

إنشاء الإلغاء و إعلانه لئلا يفوت على المحكوم عليه حق أو يتوجه إليه ضرر.

و قد يناقش في النقض بأنّه غير جائز، لأنّ الحكم كان على موازين القضاء بنظر القاضي حين قضائه، و بتعبير آخر الموضوع لنفوذ حكمه كونه بشهادة رجلين قد أحرز عدالتهما عند حكمه لا العدالة الواقعية، فيكون نظير جواز الاقتداء، حيث إنّ الموضوع له إحراز عدالة الإمام عند الاقتداء بصلاته لا عدالته الواقعية، و لذا لا يكون انكشاف فسق الإمام موجبا لبطلان صلاة المأموم.

و لكن لا يخفى انّ الموضوع للحكم النافذ كونه بالبينة أي بشهادة العدلين، و نظر القاضي و إحرازه طريق إلى ما هو الموضوع لنفوذ حكمه و جوازه، و بانكشاف عدم عدالة الشاهدين يعلم عدم تحقق الحكم النافذ، و دعوى أنّ العدالة إحرازها شرط لم يعلم لها وجه صحيح، بل الأمر في الائتمام أيضا كذلك حيث إنّ الموضوع لجواز الائتمام عدالة الإمام.

و ما في بعض الروايات: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» «1»، لا يدل على كون الموضوع لجواز الائتمام الوثوق بعدالة الإمام، حيث إنّ ظاهره أخذ الوثوق و العلم و نحوهما في خطاب الحكم بما هو طريق لا لدخله في موضوع الحكم، و لا أقل من حمله على ذلك جمعا بين الروايات و عدم إعادة الصلاة بعد انكشاف بطلان الجماعة لحديث لا تعاد، و الرواية الواردة لا تتعدى عن مدلول الحديث.

هذا كلّه فيما إذا انكشف فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة، أمّا إذا انكشف طريان الفسق بعد الحكم أو قبله و بعد الشهادة فلا موجب لجواز

______________________________

(1) الوسائل: ج 4، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2: 389.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 98

..........

______________________________

النقض، لأنّ الحكم كان بالبينة

العادلة، و كذا فيما لم يعلم طريان الفسق حال شهادتهما أو بعده، فإنّ مقتضى الاستصحاب في عدالتهما حال شهادتهما مقتضاه نفوذ القضاء بشهادتهما، بل يمكن الأخذ بأصالة الصحّة في حكمه كما لا يخفى.

و قد ذكر في الجواهر أنّ ما ذكر فيما إذا اتّفق العلم للحاكم بفسق الشاهدين، أمّا إذا عثر المحكوم عليه بعد القضاء على جارح الشاهدين و أراد تجديد الدعوى فإنّه لا يجوز التجديد فإنّ جوازه يناقض نفوذ القضاء و فصل الخصومة، و يكشف عن ذلك قولهم بأنّه يمهل ثلاثة أيّام لو ادّعى وجود الجارح، فإنّ مقتضاه أنّه لا يفيد الظفر بالجارح بعد تلك المدّة فيما حكم الحاكم، و لا يوجب دعواه الجارح بعد المدّة توقف الحاكم عن حكمه.

أقول: هذا فيما إذا قيل بأنّ الإتيان بالجارح وظيفة المحكوم عليه، و إذا لم يأت به وقت الحكم و حكم القاضي في الواقعة فلا ينقض الحكم، نظير ما إذا حكم في واقعة بحلف المنكر مع عدم إتيان المدّعى بالبيّنة ثمّ ظفر بالبيّنة فإنّ الظفر عليها لا يفيده بعد الحكم، كما يشهد بذلك بعض الروايات، و كذا فيما إذا قيل بأنّ الفحص عن الجارح وظيفة الحاكم و قد فحص عنه بالمقدار اللازم.

أمّا إذا ادّعى المحكوم عليه ترك القاضي الفحص عن الجارح مع وجوده حال الحكم أو تمكن الحاكم من إحراز حال الشاهدين للشياع المفيد للعلم بفسقهما فهذا يدخل فيما تقدم من دعوى المحكوم عليه أنّ الحاكم قد حكم عليه مع فسق الشاهدين أو عدم ثبوت عدالتهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 99

و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر (1)، و ينبغي أن يكون

______________________________

(1) حاصله عدم جواز الشهادة بعدالة شخص اعتمادا على حسن ظاهره، بأن لا

يرى المعاشر له في غير خفاياه إلّا الخير و المواظبة على وظائفه الشرعية كالصلاة في أوقاتها، لأنّ العدالة كإعسار الشخص يمكن اختلاف خفايا الشخص مع ظاهره، و ربّ شخص ظاهره الفقر و فقد المال و باطنه على خلاف ظاهره، و كذا الحال في العدالة خصوصا في ما إذا كان متصديا لبعض ما هو من شؤون العادل، كالإمامة في الصلاة، بل يعتبر في إحراز عدالة الشخص المعرفة المتقادمة بباطنه، بأن يعرف أنّ باطنه و خفاياه أيضا حسن كظاهره فتكون المعرفة كذلك بطول المعاشرة ليمكن له إحراز ملكة العدالة، هذا بحسب إحرازها.

و أمّا بحسب أداء الشهادة بها فتكفي الشهادة بها مطلقة، أي بلا حاجة إلى تفسير عدالته بأن يصرّح له ملكة اجتناب الكبائر التي هي عبارة عن المعاصي الفلانية و انه يترك الإصرار على الصغائر التي هي عبارة عن المعاصي الفلانية، فإنّ التفسير كذلك لا يحتمل اعتباره لعسره نوعا و ينبغي للحاكم أن يسأل الشاهد بعدالة الشاهد سرّا لأنّ السؤال و أداء الشاهدة سرّا يجعل الشاهد بالعدالة بعيدا عن التهمة، بأنّه يشهد بالعدالة حياء أو خوفا و تقية، أو لغير ذلك من الدواعي، هذا كلّه في التعديل.

و أمّا الجرح فلا بدّ من تفسيره في مقام أداء الشهادة، لعدم العسر، حيث يكفي في الجرح ذكر سبب واحد للفسق، خلافا للشيخ- قدّس سرّه-، حيث اكتفى فيه أيضا بالإطلاق لعدم حاجة معرفة فسق الشخص إلى المعرفة الباطنة المتقادمة لحصول الفسق بفعل واحد و كفاية إحرازه به.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ حسن الظاهر طريق معتبر إلى عدالة الشخص، و مع إحراز القاضي حسن ظاهره بالوجدان يقبل شهادته، فيكون

أسس القضاء و الشهادة، ص: 100

السؤال عن التزكية سرّا فإنّه أبعد

من التهمة و يثبت مطلقة (1)، و يفتقر إلى المعرفة

______________________________

قيام البينة بالحسن كعلمه وجدانا بها كما هو ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور «1»، و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته»، و لا تنافي بينها و بين الصحيحة لتعدد حسن الظاهر المجعول كل منهما طريقا إلى عدالة الشخص.

ثمّ إنّه بما أنّ حسن الظاهر طريق إلى العدالة فلا يعتبر في صورة العلم بباطن الشخص و كون خفاياه على خلاف ظاهره، كما أنّه لا يسقط هذا الطريق عن الاعتبار بالعلم إجمالا بأنّه قد صدر عن الشخص في خفاياه بعض الحرام و لو صغيرا في بعض الأوقات.

لأنّ مع احتمال التوبة يكون حسن ظاهره معتبرا لاحتمال اصابة حسن الباطن و لو قلنا كما هو الصحيح بأنّ الصغيرة أيضا بلا توبة كالكبيرة بدونها قادحة في العدالة كما هو غير بعيد، على ما يأتي في بحث العدالة في مباحث الشهادات.

(1) قيل في وجه التفرقة بين التزكية و الجرح باعتبار التفسير في الثاني دون الأوّل بأنّ التفسير في الأوّل يحتاج إلى تعداد الكبائر و الإصرار على الصغائر و الشهادة بالترك بالملكة الحاصلة له و ترك ما ينافي المروة، و هذا أمر حرجي على المزكّي لا يحتمل اعتباره، بخلاف الجرح فإنّه يكفي في ثبوته سبب واحد، و لأنّ الاختلاف في كون بعض المعاصي كبيرة أم لا يوجب بيان السبب ليرى الحاكم إنّه موجب للفسق أم لا.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 41، من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 101

الباطنة المتقادمة و لا يثبت الجرح إلّا مفسرا، و في الخلاف يثبت مطلقا.

______________________________

و أورد على ذلك في الجواهر بما حاصله: إنّ الاختلاف في كون بعض المعاصي كبيرة كما أنّها توجب فسق فاعلها عند من يراها كبيرة، كذلك أنّها لا تقدح في العدالة مع عدم الإصرار عليها عند من لا يراها كبيرة، و إذا شهد المزكّي بالعدالة و احتمل القاضي انّ الشخص يرتكب ما يراه كبيرة ممّا لا يراه المزكّي أنّها كبيرة فكيف يقبل شهادته بالعدالة مطلقة و لا يقبل شهادته بالفسق بلا تفسير.

ثمّ قال: الأقوى كفاية الإطلاق في الشهادة بالعدالة و الفسق، لا لأنّ الحاكم يحرز انّ كلّا من المزكّي و الجارح عارف بالمعاصي الكبيرة و الصغيرة و ما ينافي المروة و ما لا ينافيها، و إلّا لم يصحّ لهما الشهادة بالعدالة بالفسق و مع إحرازه كذلك لا موجب لسؤاله عنهما التفسير، و ذلك فإنّ الإحراز فيما إذا علم الحاكم بأنّ كلّا من المزكّي و الجارح يعرف أسباب الجرح و التعديل على طبق مذهبه بأن كانا مقلدين للحاكم المزبور أو من يوافقه في الفتوى، بل الوجه في كفاية الإطلاق ما هو معلوم من طريقة الشرع من حمل شهادة المزكّي و الجارح على العدل و الفسق الواقعيين، و لو مع اختلاف الاجتهاد في الواقع، نظير سائر الموارد من الشهادة بالملك أو الطهارة أو الزواج و غير ذلك من موارد الشهادة بالمسببات مع وقوع الاختلاف في بعض أسبابها.

و أنكر بعض الأعاظم هذا الكلام و ذكر أنّ السيرة على قبول الشهادة بالعدل أو بالفسق أو الملك أو غيرها ممّا وقع الخلاف في أسبابه مطلقا غير محرز، بل المحرز ثبوتها فيما لا اختلاف في الأسباب أو علم بالقرائن اتفاق

المذهبين.

أقول: مقتضى السيرة هو الحمل على الواقع إلّا مع إحراز الاختلاف،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 102

و لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح، و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح لأنّه شهادة بما يخفى على الآخرين، و لو تعارضت البينتان في الجرح و التعديل قال في الخلاف: وقف الحاكم، و لو قيل:

يعمل على الجرح كان حسنا (1).

______________________________

و معه لا يفرق بين التعديل و الجرح.

ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم اعتبار البيّنة في التعديل و الجرح. و لكن لا يبعد دعوى اعتبار خبر العدل الواحد، لأنّه طريق معتبر في الأحكام و الموضوعات التي لا يدخل في عنوان الدعوى و بعض الموضوعات التي اعتبر الشارع في ثبوتها طريقا خاصا، و لذلك يمكن للحاكم في التعديل و الجرح الاعتماد على الاستصحاب، و لو كانت عدالة المخبر أو الشاهد من قبيل الدعاوي لما أمكن اعتماده عليه فيهما، و أيضا يشكل التعديل أو الجرح فيما إذا تعارضت البينة و خبر العدل، كما هو الحال في تعارض خبر عدل في الأحكام مع خبر عدلين آخرين.

(1) و مراده- قدّس سرّه- إنّ الجرح شهادة بما يخفى على الآخرين و المزكّي في الغالب يشهد بأنّه لم ير من الشاهد المعصية و الجارح يشهد بأنّه يراها منه، و لا منافاة بين عدم رؤية شخص و رؤية شخص آخر.

و في الجواهر: انّه يتم فيما إذا لم يعين الجارح وقت المعصية، و أمّا مع التعيين و شهادة المزكي انّه كان في ذلك الوقت في المسجد أو غيره من الأمكنة فيقع التعارض لا محالة.

أقول: مع أنّه قد يقدم قول المزكي كما إذا ذكر الجارح أنّه رأى منه المعصية الفلانية و قال المزكي

انّه عدل فعلا و انّه لو وقع منه ما ذكرت فقد تاب منه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 103

[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]

التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود (1)، و يستحب فيمن لا قوة عنده.

______________________________

فعلا، و لكن مع تعارض ما أخبرا به أيضا تكون النتيجة تقديم قول الجارح، لأنّه إذا لم تتم البينة على المدعى عليه تصل النوبة إلى استحلافه.

و عن الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف انّه مع اختلاف الشهود في التزكية و الجرح توقف الحاكم عن الحكم، و يأمر المتخاصمين بالمصالحة، و لا يتوجه اليمين إلى المنكر، لاحتمال كون الشهادة بالدعوى بيّنة و معها لا تصل النوبة إلى اليمين.

و فيه أنّه لو تم ذلك لاقتضى التوقف عن الحكم أيضا فيما كان لدعوى المدّعي شاهدان لم يثبت عدالتهما لعدم المزكّي لهما.

و الحلّ إنّ شهادة العدلين انّما تكون بيّنة فعلا للحاكم فيما إذا تمكن من إحراز عدالتهما، مع أنّه يمكن إحراز عدم عدالتهما بالاستصحاب الجاري في عدم حدوث ملكة العدالة أو حسن الظاهر أو الاستقامة في الدين لهما، لأنّ كلّ ذلك من الأمر الحادث المسبوق بالعدم، و لا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفسق، حيث انّ الفسق لا أثر له في المقام، و أنّ الموضوع و المستند لحكم القاضي عدالة الشاهدين كما تقدم.

(1) ذكر في الجواهر أنّه لا يجوز للقاضي تفريق الشهود و السؤال عن كل واحد من غير علم الآخر عن خصوصيات الواقعة التي يشهدون بها ليعلم صدقهم باتفاق كلمتهم أو كذبهم باختلاف قولهم و تشتت كلامهم أو بغير ذلك، و يستحب ذلك في مورد الريبة، كما إذا لم يكن للشاهد قوة عقل بحيث يحتمل تلبيس الأمر عليه أو توافق الشهود على الشهادة غلطا، كما يشهد بذلك فعل

أسس

القضاء و الشهادة، ص: 104

..........

______________________________

دانيال- عليه الصلاة و السلام- في شهود الزنا «1»، و ما فعل داود- عليه الصلاة و السلام- في منكري قتل صاحبهم و أخذهم ماله «2»، أضف إلى ذلك قوله سبحانه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الأخذ بهداهم بقوله فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ «3».

لا يقال: قد نسخت الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة بشريعتنا، فاستحباب التفريق في شرعهم لا يقتضي الاستحباب في شريعتنا، فإنّه يقال ليس المراد من نسخ الشرائع السابقة بشريعتنا نسخ كل واحد واحد من تلك الأحكام، و لا ينافي الأمر ببعض ما كان في تلك الشرائع. و أيضا يلاحظ المروي من فعل علي- عليه السلام- في سبعة خرجوا في سفر و لم يرجع واحد منهم من تفريق الستة الراجعين «4»، بل يظهر منه أنّه يجوز للقاضي التوسل إلى معرفة الحق بكل وسيلة مباحة في نفسها كالتكبيرة في الناس و نحوها. و في المسالك أنّ التفريق قبل أن تتم البينة في الواقعة و قبل طلب الحكم، كما إذا كان التفريق قبل تزكية الشهود، و إلّا لم يجز ترك الحكم و التفتيش عن الحق حتى في فرض ثبوت الريبة. فإنّ مجرد الريبة لا تمنع عن الحكم بعد تمام مقدمات الحكم و طلب المدّعي، و دعوى أنّه لا دلالة في البين على وجوب الحكم على القاضي مع ثبوت الريبة و إن طلب المدّعي الحكم، كما عن بعض، لا يمكن المساعدة عليها.

و على ذلك فاللازم حمل جواز التفريق و استحبابه في كلام المصنف

______________________________

(1) الكافي 7: 425، التهذيب 6: 308.

(2) الكافي 7: 372.

(3) الأنعام: 90.

(4) الكافي 7: 317، و الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 204.

أسس القضاء

و الشهادة، ص: 105

..........

______________________________

- قدّس سرّه- إلى ما قبل تمام مقدمات الحكم، أو على مقام أداء الشهادة، حيث إنّ أداء الشهادة تفريقا أحد فردي الأداء، و القاضي مخيّر بينهما، و يستحب الأداء التفريقي مع ثبوت الريبة، انتهى.

أقول: إذا تمت مقدمات الحكم و طلب المدعي القضاء فلا دليل على عدم جواز تأخير القضاء فيما إذا كان في البين ريبة إذا احتمل القاضي تدارك المظلمة و العلم بالواقع مع التأخير و تفريق الشهود و السؤال من كل واحد منهم من غير اطلاع الآخرين، فإنّ هذا التأخير لا ينافي القيام بالقسط و الحكم بما أنزل اللّه، و لا الدليل السابق المذكور على وجوب القضاء حفظا للأمن و استيفاء حقوق بعض الناس من بعضهم الآخرين.

نعم المنقول من دانيال- عليه السلام- ظاهره تفريق أهل الدعوى في سماع دعواهم، و لكن صدر الرواية الواردة في قضاء عليّ- عليه السلام- في قضية اليتيمة من قبيل تفريق الشهود، إلّا أنّ الزنا حيث لا يثبت بشهادة النساء منفردة فيمكن أن يكون تفريقهن للتوسل إلى الواقع و دفع المظلمة المحتملة من غير أن يكون في البين تأخير القضاء.

و يستفاد من المروي في قضية داود- على نبينا و عليه الصلاة و السلام- أنّه يجوز للقاضي محاكمة المتهم بنظره لتدارك المظلمة المحتمل وقوعها، و إن لم يكن دعوى من ذي الحق لعدم جزمه بدعواه.

و يقوى هذا الجواز فيما كان في البين اقتضاء التحفظ على أمر النظام و أمن البلاد، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 106

[العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]

العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم (1)، و لا يعوّل

على سماع

______________________________

(1) لا يخفى أنّ الفسق كغيره من الأمور يعتبر في الشهادة به من إحرازه حسّا، و المراد حسّ المشهود به أو حسّ ما لا ينفك عن المشهود به عادة، و لذا تمكن الشهادة بالشي ء اعتمادا على الاستفاضة الموجبة للعلم به عادة، حيث لا تنفك هذه الاستفاضة عن ثبوته، بخلاف الشهادة بالشي ء اعتمادا على استصحابه أو خبر العدل به و نحو ذلك ممّا لا يكون حسّا بذلك الشي ء و لا علما به عادة، نعم لو كان ذلك الشي ء ممّا يعتبر فيه الخبر به فيمكن الاعتماد على الاخبار به، و قد تقدم انّ عدالة الشاهد يعتبر فيه الخبر به و لا يتعين الشهادة به، و لذا يمكن للقاضي الاعتماد على استصحاب عدالة الشاهد، كما يعتمد في تعديل الرواة و توثيقهم على نقل القدماء من أهل الرجال في تشخيص حال الرواة.

و دعوى الإجماع على اعتبار الشهادة في ثبوت العدالة، كما عن جماعة، لا يمكن المساعدة عليها، و كيف تمكن هذه الدعوى مع تصريحهم بجواز اعتماد القاضي على الاستصحاب في عدالة الشاهد.

نعم يعتبر في ثبوت الفسق الموجب للحد أو التعزير الشهادة، على ما تقرّر في بحث الحدود.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار الحسّ في الشهادة هو القاعدة الأوّلية. و قد يقال بجواز الشهادة ببعض الأمور مع عدم الحسّ بها كالشهادة بالملك اعتمادا على اليد و بالعدالة اعتمادا على حسن الظاهر، و نحو ذلك ممّا قيل بأنّ ذلك مقتضى الأدلّة الخاصّة الواردة في مواردها، و يأتي البحث في بعضها أو جلّها في بحث الشهادات ان شاء اللّه تعالى.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 107

ذلك من الواحد و العشرة لعدم اليقين بخبرهم.

______________________________

و قد ذكر في الجواهر أنّه لا يكفي في

الشهادة بالفسق مجرّد مشاهدة الفعل المحرم، بل يعتبر العلم بصدوره عنه على وجه المعصية، و لا اعتبار بالظن بصدوره عنه كذلك، و دعوى أنّ للأفعال ظهورا كالأقوال، فكما يمكن الاعتماد على الظهور في الثاني يعتمد على الظهور في الأوّل لا يمكن المساعدة عليها، فانّ الفعل بما هو ليس له ظهور و إنّما يحصل الظهور من بعض المقارنات، فإن أفاد تلك المقارنات العلم فهو، و إلّا فلا يجوز الشهادة بالفسق، لأنّه من الظن الذي لا يغني من الحقّ شيئا، نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتدّ به و لا ينافي الجزم في العادة.

أقول: دلالة الفعل كدلالة اللفظ بالإضافة إلى مدلول الفعل إنشاء أو إخبارا بالدلالة العرفية فإعطاء المال الفقير ظاهره تمليكه إيّاه، فيجوز له تمليكه الغير مجانا أو بلا عوض، و أمّا كون الفاعل ملتفتا إلى عنوان الفعل حين الارتكاب أو غافل عنه أو أنّه كان مكرها على ارتكابه أو مضطرا أم لا، فمثل ذلك لا تدخل في دلالة الفعل لا عقلا و لا عرفا، فلا بد من إحراز ذلك من الخارج.

بقي في المقام أمور:

منها: أنّ الشاهدين في الواقعة إذا كانا عدلين عند القاضي و لكن اعترف المدعي بفسقهما فهل يجوز للحاكم الحكم بشهادتهما؟ فقد يقال بجوازه فانّ ميزان القضاء إحراز القاضي كون شهادتهما بينة و المفروض تحقق ذلك فلا اعتبار بإحراز المدّعى أو اعترافه كما لا اعتبار بنظر خصمه، و قد يقال: بأنّه لا يصحّ له الحكم لاعتراف المدّعي بعدم الأثر لشهادتهما، حيث إنّ المعتبر في القضاء عدالة الشاهدين واقعا، و إحراز القاضي يعتبر طريقا، لا أنّه تمام الموضوع لجواز القضاء.

أقول: إحراز القاضي عدالة الشاهدين و إن كان موضوعا لجواز القضاء

أسس القضاء و الشهادة،

ص: 108

[الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد]

الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها، و قيل: إن مضت مدة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.

[الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه]

الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع (1) و وثائقه و حججه و يكتب

______________________________

بشهادتهما تكليفا إلّا أنّ المدعي مع عدم إحرازه ثبوت حقّه واقعا لا يمكن أن يرتب على قضائه أثر الواقع و القضاء النافذ، فلا يجوز له مطالبة القاضي بحبس المدّعى عليه بالدين الذي شهد به الشاهدان، كما يجوز للمدعى عليه الامتناع عن أداء الدين المزبور أخذا باعترافه فسق الشاهدين و كون القضاء ليس على الموازين.

و منها: ما ذكره جماعة أنّه يجوز للحاكم الحكم مع عدم إحراز عدالة الشاهدين بالاعتماد على تصديق المدعى عليه عدالتهما، لأنّ اعترافه بعدلهما اعتراف بثبوت الحكم النافذ بشهادتهما، و يدلّ على ذلك ما عن تفسير العسكري- سلام اللّه عليه- من فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إقباله على المدعى عليه و سؤاله ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلّا خيرا غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما «1».

و لكن تقدم انّ الرواية لا يمكن الاعتماد عليها كما تقدم، و ان نفوذ الحكم فرع جوازه تكليفا و إذا لم يحرز القاضي عدالة الشاهدين بوجه معتبر فلا يجوز له القضاء تكليفا ليكون ذلك الحكم نافذا على المدعى عليه باعترافه أو بدونه.

(1) المراد من جمع قضايا كل أسبوع جمعها في الكتابة و ضبطها في ديوان الحكم بأن يكتب و لو بأمره كاتبه كل واحد من الوقائع المرفوعة إليه و أربابها

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب

كيفية الحكم، الحديث 1: 174.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 109

عليها، فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه قضاء شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه

______________________________

بأسمائهم و حكمه فيها، و أنّه قد حكم في الواقعة الفلانية بكذا بالبينة الفلانية أو بإقرار المدعى عليه أو بيمين المنكر أو اليمين المردودة، ثمّ يجمعها و يكتب عليها انّها قضايا القاضي فلان بن فلان في أسبوع كذا من شهر كذا و من سنة كذا.

و إذا جمع قضايا الشهر يكتب عليها إنّها قضايا فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا، و إذا جمع قضايا الشهور يكتب عليها أنّها قضايا القاضي فلان بن فلان في سنة كذا، كل ذلك لتسهيل المراجعة إلى الواقعة المرفوعة إليه و حكمه فيها عند الحاجة منه أو من غيره، يعني القاضي الذي يجي ء من بعده، فإنّ الكتابة و إن لم تكن من شرط القضاء و نفوذه، إلّا أنّها من آدابه و مستحباته، لأنّ بها نوع سعي في حوائج الناس و تحفظ على حقوقهم.

بل لا يبعد وجوبها إذا طلبها وليّ الأمر الذي نصبه للقضاء رعاية للأمن و حقوق الناس، و مع عدم الأمر يستظهر مطلوبيتها و استحبابها من معتبرة عقبة ابن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- حيث سأل- عليه السلام- غيلان بن جامع قال:

«كيف تقضي يا غيلان؟ فأجاب: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين، قال: قلت: هذا هو الحتم من القضاء» «1». بل يستظهر من قوله سبحانه إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ الآية «2»، بدعوى أنّ القضاء أولى بالتحفظ عليه

من الدين، و إذا كانت كتابة الدين للتحفظ مطلوبة فهي في أمر القضاء أولى.

______________________________

(1) الكافي 7: 429.

(2) البقرة: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 110

و كتب عليه قضاء سنة كذا.

______________________________

هذا بالإضافة إلى الكتابة للإيداع في الديوان، و أمّا إذا طلب المحكوم له كتابته لتكون حجّة عنده فلا دليل على وجوب الإجابة، حتى فيما إذا بذل الملتمس المال، و ان نسب وجوبها إلى الأشهر، إلّا أنّه لا دليل عليه فضلا عن وجوبها مجانا، و التمسّك في ذلك بقوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ «1» لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الوجوب في مورد الآية غير ثابت فضلا عن التعدي عنه إلى المقام، حيث إنّ الكتابة ليست شرطا في الدين و لا واجبا فيه.

نعم إذا توقف وصول المحكوم له إلى حقّه عليها، كما إذا نصب ولي الأمر لانفاذ القضاء شخصا آخر لا يعلم الحق إلّا بالكتابة أو شرط عليه في الإنفاذ كتابة القاضي لزم الكتابة، و هذا أمر آخر، و يجوز للقاضي أخذ الأجرة على الكتابة كما تقدم سابقا، و الوجه في اللزوم أنّ القضاء بغير إنفاذه لا يثمر في أمن البلاد و استيفاء بعض الناس حقوقهم من بعضهم الآخر و لكن الواجب الكتابة لا إعطاء القرطاس و المداد و نحوه.

نظير ما يقال من أنّ الواجب هو تكفين الميت لا إعطاء الكفن فإنّه مقتضى قاعدة نفي الضرر، و أيضا الواجب نفس الكتابة لا الكتابة مجانا، و قد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ مجرّد وجوب فعل على مكلف لا يمنع عن أخذه الأجرة عليه ممن يستفيد من ذلك الفعل، بل المانع عدم المالية لذلك الفعل أو إلغاء الشارع المالية بإيجابه على المكلف مجانا، حيث

يدخل بذلك أخذ الأجرة عليه في أكل المال بالباطل.

______________________________

(1) البقرة: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 111

[الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]

الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة، و كذا ان أحضر الملتمس ذلك من خاصته و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته.

[الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية]

الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود (1) إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية مثل أن يفرّق بينهم، لأنّ في ذلك غضاضة لهم، و يستحب ذلك في موضع الريبة.

[الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]

الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد (2)، و هو أن يداخله في

______________________________

(1) الاعنات: إدخال المشقة و الأمر الشاق و لو بملاحظة حال الشخص، كما لو كان الشاهدان من أهل البصيرة و الذهن و القوي، فيكون التفريق بينهما في مقام أداء الشهادة و الاستفسار و الاستقصاء من خصوصيات المشهود به، بحيث يوهم كون شهادتهما مورد الريبة مكروها، بخلاف ما إذا كان الشاهد في شهادته مورد الريبة، فإنّ التفريق و السؤال عن خصوصيات المشهود به مرغوب إليه كما تقدم.

(2) حاصله أنّه لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد بأن يتداخل أثناء شهادة الشاهد بكلام ليتكلم به في شهادته، أو يعرض عمّا يريد التكلّم به، أو يتكلّم الحاكم بكلام عند تمام شهادته ليجعله الشاهد تتمة لشهادته، كل ذلك بقصد إيقاع الشاهد و هدايته إلى شهادة تنفع المدعي أو تضرّه، و لو بأن تكون مسموعة أو مردودة.

و عن المسالك عدم الفرق في عدم جواز ذلك بين كون الشاهد مريدا التكلم به في ضمن شهادته أو تعقيبها به أم لا، و قرّره في الجواهر فيما كان قصد الحاكم من مداخلته ما ذكر من انتفاع المدّعي أو تضرّره و كون شهادته مسموعة أو مردودة، و أضاف إليه عدم الفرق فيما ذكر بين مداخلة القاضي و غيره سوى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 112

التلفّظ بالشهادة أو يعقبه بل يكفّ عنه حتى ينتهي ما عنده و ان يتردّد و لو تردّد في الشهادة لم يجز له ترغيبه في الاقدام على

الإقامة و لا تزهيده في إقامتها، و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنّه ظلم لغريمه، و يجوز ذلك في حقوق اللّه فإنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لما عز عند اعترافه بالزنا: لعلّك قبّلتها لعلّك لمستها، و هو تعريض بإيثار الاستتار.

______________________________

الخصم حيث يجوز له المداخلة.

و الوجه في عدم الجواز أنّ في المداخلة المزبورة تضييع حق و ترويج باطل و نحوهما ممّا هو معلوم حرمته من غير الحاكم فضلا عن الحاكم.

نعم إذا لم يكن في المداخلة المزبورة تضييع حق أو ترويج باطل أو غيرهما من الحرام بل كان من الإعانة على إبراز مقصده و نحو ذلك فيشكل الحكم بحرمته و الأصل الجواز.

و أيضا لو تردد الشاهد أثناء شهادته لم يجز للحاكم ترغيبه في الشهادة بإقامتها أو إكمالها، كما لا يجوز تزهيده في الشهادة و إيقاعه في الشك في المشهود به بعد كونه جازما بالشهادة به.

و الوجه في عدم الجواز بأنّ الأوّل أمر بالمنكر، حيث لا يجوز الشهادة مع الترديد، و في الثاني نهى عن المعروف أي إقامة الشهادة، و لا يختص هذا بالشاهد، بل لا يجوز إيقاف الخصم عن إقراره بحق المدعي فإنّه ظلم لغريمه، نعم يجوز هذا الإيقاف في حدود اللّه، كما يظهر ذلك ممّا فعله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قضية ماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلتها» «1» على المروي فيها.

أقول: يظهر ذلك من صحيحة مالك بن عطية و غيرها أيضا من المرويات في الحدود.

______________________________

(1) سنن البيهقي 8: 226، نيل الأوطار 7: 104، باب استفسار المقر بالزنا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 113

[السادسة عشرة: يكره أن يضيّف أحد الخصمين]

السادسة عشرة: يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه (1).

[السابعة عشرة: الرشوة حرام]

السابعة عشرة: الرشوة حرام (2) على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم، و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

______________________________

و ما ذكر من عدم جواز الترغيب في إقامتها فيما إذا لم يحرز الحاكم إنّه عالم بالحق و الواقع و إنّه كان حاضرا في الواقعة و انّ تردّده في إقامتها بسبب تردّده في بعض الخصوصيات التي لا دخل لها في ثبوت الموضوع كزمان الواقعة و مكانها فالأظهر في مثل ذلك جواز الترغيب، فإنّه داخل في الأمر بالمعروف، و كذا يجوز تزهيده فيما إذا احتمل أنّ إقامتها لعدم التفاته فعلا بما يجب على الشاهد رعايته كالعلم بالواقعة بالحسّ خصوصا إذا كان التزهيد قبل إقامتها، فإنّ هذا التزهيد غير داخل في النهي عن المعروف.

(1) يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه، لما في ذلك تهمة ميل القاضي إليه. و في معتبرة السكوني: «إنّ رجلا نزل بأمير المؤمنين- عليه السلام- فمكث عنده أيّاما ثمّ تقدم إليه في خصومة لم يذكرها له، فقال له: أخصم أنت؟

قال: نعم، قال: تحوّل عنّا فانّ رسول اللّه نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه» «1»، و مناسبة الحكم و الموضوع مقتضاها الكراهة، لأنّ الضيافة المزبورة لا دخل لها في الخصومة و القضاء إلّا نحو إيهام الميل إليه كما لا يخفى.

(2) قد تكلّمنا في المكاسب المحرّمة في حكم الرشا في الحكم، بالإضافة إلى الراشي و المرتشي تكليفا و في حكمه وضعا و بيان مصاديقه، و كذا في حكم الهدية للقاضي، و لا

حاجة إلى إعادته في المقام.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من آداب القاضي، الحديث 2: 157.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 114

[الثامنة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم]

الثامنة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره (1) إذا كان حاضرا، سواء كان حرّر المدّعي دعواه أو لم يحرّرها، و أمّا لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر دعواه، و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأوّل، هذا

______________________________

(1) و حاصله أنّه إذا طلب أحد الخصمين من القاضي إحضار خصمه مجلس الحكم و كان ذلك الخصم حاضرا في البلد لزم على الحاكم الإجابة بإحضاره، بلا فرق بين التماسه قبل تحرير دعواه أو بعده، و بلا فرق بين كون خصمه من ذوي الشرف و المروّات و عدمه، و بلا فرق بين كون الإحضار بكتابة يدفعها إلى المدّعي أو إلى غيره من أعوانه أو أعوان الحكومة، و مع امتناعه عن الحضور استعان بهم على إحضاره، كل ذلك مقتضى إطلاق كلامه- قدّس سرّه- و ادّعى على وجوب الإجابة لالتماس الخصم و لو قبل تحرير الدعوى في صورة كون الخصم حاضرا في البلد الإجماع، و ان خالف الإسكافي فيما إذا كان الخصم من أهل الشرف و المروات.

و أمّا إذا لم يكن الخصم حاضرا في البلد فلا يجب على الحاكم أن يعده أي أن يمهله للحضور إلّا مع تحرير الدعوى و وجدان القاضي دعواه مسموعة، و الفرق بين حاضر البلد و الغائب عنه تيسّر الحضور في الحاضر و عدم تيسّره في الغائب.

و الإحضار بعد تحرير الدعوى يختص بما إذا كان الغائب في موضع يدخل في ولاية القاضي و لم يكن فيه للقاضي خليفة، و لو كان فيه خليفة له يقال تسمع القاضي بينة

المدعي إن كانت، و أرسل إلى خليفته أن يحكم في واقعتهما.

و إن لم يكن ذلك البلد داخلا في ولايته حكم في الواقعة مع غياب الخصم ان كانت للمدعي بينة كما سيأتي في القضاء على الغائب، و إن رضى المدّعي بالحضور إلى ذلك البلد ليحكم القاضي في ذلك البلد بينهما أرجع الواقعة إلى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 115

إذا كان في بعض مواضع ولايته و ليس له هناك خليفة يحكم، و إن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة و إن كان غائبا، و لو ادّعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل، و إن كانت مخدّرة بعث إليها من يثق به في الحكم بينها و بين غريمها.

______________________________

ذلك الحاكم.

هذا كلّه فيما إذا كان الخصم رجلا، أمّا إذا كانت امرأة فإن كانت برزة يعني من النساء التي من عادتهن البروز لحوائجهن و حضور مجالس الرجال فهي كالرجل فيما ذكر، و أمّا إذا كانت مخدرة تمتنع من الخروج إلى حوائجها من غير ضرورة و لا تخرج إلى مجالس الرجال بعث إليها من يثق به ليحكم بينها و بين غريمها.

أقول: لا موجب على القاضي في توجيه الطلب إلى الخصم بالحضور مجلس الحكم قبل تحرير المدّعي دعواه من غير فرق بين حضور الخصم و غيابه، لأنّه ما دام لم يثبت كون دعواه مسموعة لا يثبت للمدّعي حقّ الدعوى و من الظاهر أنّ تيسر الحضور و عدمه لا يوجب الحق في الأوّل دون الثاني، مع أنّه ربّما يكون الحضور للمخاصمة أمرا صعبا و حرجيا للخصم، كما إذا كان من أهل المروة و معروفا بعدم اعتدائه على الناس في حقوقهم و أموالهم، و لذا قيل إنّه لا يوجّه إليه الطلب.

نعم

لو علم القاضي بأنّ دعوى المدّعي مسموعة بقرينة حاله يمكن دعوى لزوم إحضار خصمه مع إمكانه سواء أ كان حاضرا في البلد أم غائبا عنه، كما أنّه لا فرق بين المرأة و الرجل، حيث يمكن للمرأة المخدرة أو الرجل الذي من أهل المروة و الشرف التوكيل في المخاصمة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 116

..........

______________________________

ثمّ إنّ ثبوت ما ذكر في حق القاضي المنصوب بالنصب الخاص، أمّا من يحكم في الواقعة المرفوعة إليه بالنصب العام فوجوب الإجابة له عند طلب الخصم منه إحضار خصمه مع تمكنه عليه لا يخلو من قوة، بناء على ما تقدم من وجوب القيام بأمر بالقضاء بين الناس و فصل الخصومة بينهم، و استيفاء حقوق بعضهم من بعض، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 117

[النظر الثالث: في كيفية الحكم]

اشارة

النظر الثالث:

في كيفية الحكم

[و فيه مقاصد]

اشارة

و فيه مقاصد:

[المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم]
اشارة

المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم، و هي سبع:

[الأولى: التسوية بين الخصمين]

الأولى: التسوية بين الخصمين (1) في السلام و الجلوس و النظر و الكلام

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في السلام بدءا أو ردّا، و الجلوس بأن يجلسهما في مكان لا يعدّ مكان أحدهما أعلى المجلس و الآخر أسفله، بل مقتضى عبارته أنّهما لو جلسا كذلك كلّفهما بالجلوس سواء، كما هو ظاهر التسوية بينهما اللازمة رعايتها على القاضي، و يدخل فيها التسوية في النظر إليهما بأن لا يختص نظره إلى أحدهما أو يكون أكثر منه إلى الآخر، و في الكلام معهما سواء أ كان الكلام راجعا إلى المشاجرة أم غيرها، و في الإنصات و الاستماع إليهما عند تكلّمهما، كما يجب على القاضي العدل في الحكم بينهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 118

و الإنصات و العدل في الحكم، و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذّره غالبا، هذا

______________________________

أقول: العدل في الحكم بينهما ممّا لا ينبغي التأمّل في اعتباره لقوله سبحانه:

وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «1»، و لكن لا يعرف من العدل في الحكم إلّا الحكم على موازين القضاء و ترك الجور فيه و إلّا يكون الحكم باطلا غير نافذ.

أمّا غيره من التسوية في السلام و الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات فوجوبها منسوب إلى الصدوقين و إلى الأشهر أو المشهور بين المتأخرين بل مطلقا، كما يجد الناظر في كلمات الأصحاب، و يستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس» «2». و قد تقدمت معتبرته في إضافة أحد الخصمين

«3»، و لعلّ ما ذكر في المعتبرة من باب المثال و المراد التسوية بينهم و لو في غير ذلك من كيفية المعاشرة و الإكرام، لئلا يتوهم أحدهما ميل القاضي إلى الآخر، و أنّه يقضي له و لو بالجور عليه، كما يظهر ذلك ممّا ورد في خبر سلمة بن كهيل من قول علي- عليه السلام- لشريح: «ثم واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك» «4».

و الظاهر انّ الإيهام المزبور حكمة في رعاية التسوية، فيعمّ لزومها حتى ما إذا عرف القاضي بأنّه لا يعدل عن الحق و الحكم على موازين القضاء حتى مع أقرب الناس إليه، و أيضا يختصّ التسوية بما إذا كان المتخاصمان مسلمين، و لو كان

______________________________

(1) النساء: 58.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 157.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2: 157.

(4) الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 155.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 119

كلّه مع التساوي في الإسلام أو الكفر، و لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

______________________________

أحدهما مسلما فلا يجب رعايتها، نعم يتعين الحكم بالعدل و عدم الجور لما تقدم و عدم رعاية التسوية لعدم كون الكافر أهلا للإكرام و لا يكون مساويا للمؤمن، و في المروي عن علي- عليه السلام-: «أنّه جلس في جنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع و قال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك و لكن قد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

يقول: لا تساووهم في المجلس» «1».

كما أنّ التسوية تختص بالأفعال و لا تعم الميل القلبي بأنّ لا يحبّ أن يكون الحق و الحكم على طبق موازين القضاء لصالح فلان من المتخاصمين و أن يظهر التسوية بالإضافة إلى ذلك أيضا من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر- عليه السلام- في حكاية قاض في بني إسرائيل «2».

و الوجه في عدم الوجوب كون التكليف في التسوية في الميل القلبي أمرا حرجيا و شاقا، و لا يمكن أن يعتمد على الصحيحة في الحكم بلزوم التسوية في الميل القلبي بالإضافة إلينا بل غايتها ثبوت ذلك في بني إسرائيل، و تصدي الإمام- عليه السلام- لنقلها لا يدلّ على بقاء ذلك الحكم بحدّه بل يكفي بقاء أصل مطلوبيتها و قد كان في بني إسرائيل من التكاليف الشاقة و ليكن هذا منها خصوصا بملاحظة قوله سبحانه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «3».

و المتحصل أنّ الموجب لهلاك القاضي ميله عن موازين القضاء في حكمه.

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-:

______________________________

(1) المغني لابن قدامة 11: 444.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 164.

(3) الحج: 78.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 120

[الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه]

الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه (1) و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها.

______________________________

يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله اللّه على نفسه» «1»، بناء على أنّ المراد بالحاكم القاضي أو ما يعمّه، بل يكفي في ذلك قوله سبحانه كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ

أَلّٰا تَعْدِلُوا «2».

و لكن الإنصاف أنّ التسوية في الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و غير ذلك من حسن المعاشرة من الآداب المستحبة للقاضي، كما نقل ذلك عن الديلمي و العلّامة و غيرهما، و لا يتعين رعايتها، لأنّ الظاهر أنّ الأمر بها لدفع إيهام أحد المتخاصمين إنّه يراعي جانب الآخر و يعدل عن الحكم بالحق، و هذا ليس من الملاك الملزم، خصوصا بعد ما علم المتخاصمان من القاضي العدل في حكمه، و أنّه لا يعدل عن القضاء بموازينه في أي قضية ترفع إليه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين ما يضرّ خصمه بأن يلقّنه ما يكون موجبا لسماع دعواه، كما إذا قال المدّعي إنّ له بيد خصمه مالا فسكت قال له الحاكم لا بدّ من أنّك رأيت المال المزبور و تتمكن من توصيفه و تعيينه و الداعي له إلى هذا القول تلقين المدّعي أن يضم تعيين المال إلى دعواه، ليمكن سماعها، أو يلقن أحد الخصمين طريق الاحتجاج، كأن يقول لمن يريد إنكار الدين عليه بدعوى الأداء: انّك ما اقترضت من مدّعي المال عليك بداعي تلقينه أنّ له مع علمه بفراغ ذمّته إنكار أصل الاقتراض لجواز الكذب فيما إذا توقف عليه دفع الضرر و لو كان ماليا، و الوجه في عدم الجواز أنّ القاضي جعل

______________________________

(1) المائدة: 8.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 164.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 121

[الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلّم المدّعي]

الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما (1) أو ليتكلّم المدّعي، و لو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك. و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر.

______________________________

لسد المنازعة،

و تلقينه في الأوّل فتح لبابها، كما أنّ تلقينه طريق الاحتجاج إضرار أو فيه ضرر لخصمه فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الدين على عهدة مدّعي الأداء.

أقول: تلقينه طريق الاحتجاج لا يجوز فيما إذا لم يحرز القاضي صدق مدعى الأداء، أمّا مع علمه فالتلقين المزبور اعانة للمظلوم و انتصار له، و ما قيل من أنّه مع إحراز الصدق لا يحتاج إلى التلقين فإنّ للحاكم أن يحكم بعلمه يدفعه إمكان المانع عن حكمه من غير إنكار المنكر، فيكون تلقينه طريق الاحتجاج مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه.

و أيضا تلقينه ما يصحح دعوى المدّعي لم يعلم عدم جوازه فإنّ التلقين المزبور و إن يوجب فتح باب المرافعة، و لكن مجرّد ذلك ليس مانعا عن جوازه، لأنّ القاضي جعل لفصل المنازعة لا لسدّها، كما لا يخفى.

(1) ذكر- قدّس سرّه- انّه إذا سكت الخصمان الحاضران مجلس القضاء استحب للقاضي أن يوجّه إليهما الخطاب بقوله تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما، و لو أحسّ القاضي إنّ الخصمين قد دخلاهما الخجل و الاستحياء من القاضي، يقول لمن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدّعي منكما، و يكره للقاضي أن يوجّه خطابه إلى أحدهما بقوله تكلّم، لأنّ توجيه الخطاب إلى أحدهما بخصوصه إدخال الآخر في الوحشة.

أقول: لم يعلم الوجه في ترتب أمره لمن يقول لهما ذلك على إحساسه بأنّ

أسس القضاء و الشهادة، ص: 122

[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]

الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء و يستحب ترغيبهما في الصلح (1) فإن أبيا إلّا المناجزة حكم بينهما.

______________________________

سكوتهما لاحتشامه. و لعلّ توجيه الخطاب إليهما داخل في عنوان المعاشرة بالمعروف، و يستحب بذلك العنوان، و لكن قوله- قدّس سرّه-: و يكره توجيه الخطاب إلى أحدهما ينافي ما سبق

من وجوب التسوية بين الخصمين في الكلام و دعوى استثناء ذلك من العموم المزبور كما ترى! و كيف ما كان فقد تقدم عدم الدليل على عدم الجواز فيكون توجيهه إلى أحدهما تركا للاستحباب.

(1) يستحب للقاضي دعوة المتخاصمين قبل الحكم للصلح بينهما، لأنّه داخل في الأمر بالمعروف، بل الصلح و الإصلاح في نفسه أمر مستحب، و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لأنّ أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين» «1»، و يمكن أن يستظهر ذلك من قوله سبحانه:

وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ «2»، و إذا سئل المدّعى المناجزة حكم بينهما على ما تقدم من وجوب القضاء و فصل الخصومة بين الناس.

و إذا أشكل الحكم بينهما لعدم إحراز القاضي المدّعي من المنكر في الواقعة أو عدم تشخيصه الكبرى فيما كان منشأ اختلافهما الاختلاف في الكبرى فلا يجوز له الحكم، لأنّه من القضاء بغير علم، فيؤخر القضاء في الواقعة إلى وضوح الحكم و خروج قضائه عن القضاء بغير علم و عن كونه قضاء بغير موازينه.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13، الباب 1 من أحكام الصلح، الحديث 1: 162.

(2) البقرة: 224.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 123

[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل]

الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأوّل فالأوّل (1)، فإن وردوا جميعا قيل:

يقرع بينهم، و قيل: يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم، و قيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه و ليس معتمدا، و يجعلها تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة و يستدعي صاحبها، و قيل: إنّما يكتب أسماءهم مع تعسّر القرعة بالكثرة.

______________________________

(1) قيل إنّ البدء بالأوّل لكونه أحقّ بالسبق، و على ذلك فإن كان

السابق واحدا تعيّن و ان لم يحرز السابق أو وردوا جميعا يقرع بينهم بكتابة اسم كل واحد منهم في رقعة و جمع القاضي تلك الرقع تحت الساتر و يخرج واحدا واحدا و إذا خرج اسم واحد أجرى الحكم بينه و بين خصمه، بعد سماع دعواه و مطالبته القضاء بينهما، و لا يحتاج إلى كتابة أسماء الخصوم مع أصحاب الدعوى لأنّ القضاء و مطالبته حق للمدعى.

و قيل بذكر الخصوم معهم لتحضروا مع أصحاب الدعوى للحكم، و لكنه ضعيف لما تقدم من عدم كونهم أهل الحق ليخرج الحق لهم بالقرعة، و ربّما قيل: إنّ كتابة أسماء المدّعين كما ذكر بعد تعذّر القرعة أو تعسره لكثرة المدّعين و إلّا يقرع بينهم بما هو المعروف من وضع الرقاع في بنادق من طين و نحوه و سترها، و لكن لا يخفى إنّ كلا النحوين من القرعة فيما بينهم، فلا يتوقف اختيار كتابة الأسماء كما ذكر على تعذّر الأوّل أو تعسره.

نعم الكلام في تعيّن أصل القرعة و عدم تخيير القاضي في اختيار الأوّل، فالأوّل فيما وردوا جميعا، بل مع ورودهم مترتّبين، فإنّ الورود أوّلا لا يوجب الحق الملزم للسابق حتى تجب القرعة لإخراجه و ما تقدم من لزوم التسوية على تقدير القول به لا ينافي التخيير في المقام، فإنّها بالإضافة إلى المتخاصمين في واقعة لا بين الخصم في واقعة و بين خصم للآخر في واقعة أخرى، و هذا فيما إذا لم يشترط على القاضي في نصبه تقديم السابق، و إلّا فعليه رعايته مع إحراز السابق، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 124

[السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع]

السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع (1) حتى يجيب عن الدعوى

و تنتهي الحكومة ثمّ يستأنف هو.

______________________________

(1) إذا قطع الخصم دعوى خصمه بدعوى أخرى لا تسمع منه حتى يجيب عن الدعوى و يحكم القاضي فيها. و كذا إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، بمعنى أنّه لا تسمع دعوى خصمه حتى يجيب عن تلك الدعوى بالإنكار أو بالاقتدار أو بغيرهما و يحكم القاضي فيها، و كلّ ذلك بملاحظة ان السابق و المبادر بطرح دعواه لسبقه في دعواه أحق بالقضاء بناء على ما تقدم من كون ذلك موجبا للحق الملزم و لا يبعد كون ذلك من الأدب إلّا إذا احتمل القاضي الارتباط بين الدعويين، بحيث يظهر من الاستماع إلى الثانية الحال في بعض الخصوصيات في الدعوى الأولى.

و لو ابتدرا معا فالذي على يمين خصمه أولى بالدعوى، و قد حكى على ذلك الإجماع عن السيد و الشيخ- قدّس سرّهما-، و يستدل على ذلك بخبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» «1»، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه» «2».

و لكن لا يخفى أنّ الخبر لضعف سنده و عدم تمام دلالته لا يمكن الاعتماد عليه، فإنّ سند الصدوق- قدّس سرّه- إلى محمّد بن مسلم فيه علي بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه، و ابن الجنيد و ان روى الخبر عن كتاب الحسن بن محبوب و لكن سنده إلى كتابه غير معلوم لنا، مع أنّ المراد بصاحب اليمين من كان جالسا يمين خصمه لا يمين القاضي غير ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب

5 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2: 160.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 5 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 160.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 125

[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]

السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، و لو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه، و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء (1) ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخّر، فيقدم دفعا للضرر، و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال (2).

______________________________

أمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان فلا دلالة لها على حكم طرح الدعوى و أحقية صاحب اليمين في طرحها، لأنّ المحتمل أن يكون الجلوس بيمين الخصم مستحبا في نفسه، و لذا ذكر في الوسائل عنوان الباب: استحباب القيام عن يمين الخصم و يستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام، و أمّا دعوى الإجماع فيظهر الحال فيها بمراجعة كلمات الأصحاب، و عدم كونه على تقديره مدركيا.

(1) يعني إذا كان أحد المدعيين حاضرا و الآخر مسافرا، فلا يكون المسافر أحق بالقضاء بينه و بين خصمه من الحاضر، فيقرع بينهما في سماع الدعوى ما لم يكن تأخير المسافر مضرّا بحاله، و إلّا يقدم.

و قيل: ان تضرر المسافر لا يوجب سقوط حق الحاضر، كما في الازدحام على سائر الحقوق المشتركة، و يجاب بأنّ التخيير في المقام حق القاضي و ترجيحه، و مع عدم المرجح الشرعي يرجع إلى القرعة في حق تخييره و لزوم الضرر على أحدهما دون الآخر مرجح شرعي في حق تخييره، و مثل المسافر المرأة التي تتضرر بالتأخير عن بيتها.

و لكن لا يخفى أنّ لزوم الممانعة عن تضرّر الآخر مطلقا غير محرز.

(2) ذكر- قدّس سرّه- انّه يكره للقاضي الشفاعة إلى أحد الخصمين في إسقاط

حقّه بعد ثبوته بحكمه أو إبطاله حقّه في الدعوى على خصمه قبل حكمه، و يستدل على ذلك بما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث سأله أسامة حاجة لبعض من خاصمه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 126

[المقصد الثاني: في مسائل متعلّقة بالدعوى]
اشارة

المقصد الثاني: في مسائل متعلّقة بالدعوى، و هي خمس:

[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]

الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة (1)، مثل أن يدعي

______________________________

إليه فقال: «يا أسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة» «1».

و على ذلك فقد يتراءى التنافي بين ذلك و بين ما تقدم من أنّه يستحب للقاضي ترغيب المتخاصمين في الصلح الموجب للإغماض عن بعض الحق، و ربّما يجمع بينهما بجعل الصلح أمرا متوسطا بين الاسقاط و عدمه أو ترغيبهما في الصلح ببعث القاضي شخصا في ترغيبهما، أو كون الترغيب إلى الصلح مستثنى من الحكم المزبور لكون الصلح أمرا مرغوبا إليه و كون إصلاح ذات البين أفضل من الصدقة، خصوصا فيما كان الترغيب قبل ثبوت الحق، حيث إنّ ظاهر الرواية مع ضعف طريقه الشفاعة بعد ثبوته كما لا يخفى.

(1) المحكي عن الشيخ و أبي الصلاح و بني حمزة و زهرة و إدريس و العلّامة في التحرير و التذكرة لا تسمع الدعوى فيما إذا كان المدّعى به مجهولا لم يعيّنه المدّعي أو لم يصفه بما يرفع جهالته، كما إذا ادّعى أنّ له على الآخر فرسا أو ثوبا من غير ذكر خصوصياته و أوصافه، و علّل ذلك بعدم الفائدة في سماعها، حتى فيما لو أقرّ به خصمه، حيث لا يمكن أخذ المعترف بشي ء معيّن.

و أورد على ذلك بأنّهم ذكروا سماع الإقرار بالمجهول، و يكلّف المعترف بالتفسير، فإن فسّره بشي ء تعيّن أخذه به لنفوذ إقراره على نفسه، و مع عدم تفسيره يؤخذ بما يصدق عليه عنوان المدعى به، و على ذلك فاللازم سماع دعوى المدّعي

______________________________

(1) المستدرك: ج 17، الباب 11 من أبواب القاضي، الحديث 2: 358.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 127

فرسا أو ثوبا و يقبل الإقرار بالمجهول و يلزم تفسيره، و في الأوّل إشكال، و أمّا لو كانت الدعوى وصية سمعت و إن كانت مجهولة لأنّ الوصية بالمجهول جائزة،

______________________________

لإمكان اعتراف خصمه به، فيلزم لسماع الإقرار بالمجهول سماع الدعوى المجهولة.

و دعوى الفرق بين الإقرار بالمجهول و الدعوى المجهولة حيث إنّه لو لم يسمع الإقرار بالمجهول لأدى ذلك في بعض الأحيان إلى رجوع المعترف عن اعترافه، و فيه ذهاب حق الغير، بخلاف الدعوى المجهولة، فإن إلزامه بالتفسير لا يوجب رفع يده عن دعواه أو ذهاب حقّ الغير عليه، و لكن لا يخفى ما فيها، حيث إنّ المدّعي قد لا يتمكن من تفسير دعواه و تعيين المدّعى به لنسيانه، فعدم سماع دعواه يوجب رفع يده عنها، و ان يضيع حقه على الغير.

و قال بعض: انّه لو كانت الجهالة في الدعوى بحيث توجب خروج ما يذكره عن عنوان الدعوى على الغير في بعض احتمالاتها فلا تسمع، إلّا مع رفعه ذلك الاحتمال. و إذا قال إنّه أتلف عليّ ثوبا و احتمل كونه ممّا لا مالية له فلا تسمع دعواه، بخلاف ما إذا قال أتلف عليّ ثوبا من أموالي، و قال بعض آخر: أنّه لو كان المدعى به من القيميات و فرض تلفه فيعتبر في سماع دعواه تعيين القيمة التي يدعيها على خصمه، و إن كان مثليا فيعتبر تعيين أوصافه بما يعتبر في بيعه سلفا و لا يعتبر تعيين القيمة و إن كان من الأثمان فيعتبر جنسه و وصفه و نقده و قدره.

قال في الدروس تبعا للشيخ- قدّس سرّه-: لا يعتبر في بيع شي ء بثمن تعيين نقده لانصرافه إلى نقد البلد بخلاف الدعوى فإنّه يعتبر في سماعها تعيين النقد لأنّ الدعوى

اخبار عن الماضي فيحتمل النقود المختلفة بخلاف البيع حيث

أسس القضاء و الشهادة، ص: 128

و لا بدّ من إيراد الدعوى بصيغة الجزم (1) فلو قال: أظن أو أتوهّم لم يسمع، و كان

______________________________

إنّه إنشاء و إيجاب في الحال ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، و أمّا دعوى الوصية فإنّها تسمع و ان كانت الوصية المدّعى بها لم تعيّن لصحّة الوصية بالمجهول.

أقول: لا يعتبر في سماع الدعوى ارتفاع الجهالة عنها، بل لو كانت الدعوى بحيث مع إقرار الخصم يلزم بالتفسير، و مع اعتذاره عن التفسير بالنسيان و نحوه يلزم بما يصدق عليه عنوان المدّعى به، كان هذا كافيا كما تقدم، و لا دليل على اعتبار الأزيد من ذلك، و ممّا ذكر يظهر وجه المناقشة فيما ذكره في الدروس و لا حاجة إلى الإعادة.

(1) ذكروا في سماع الدعوى بإلزام الخصم بالجواب كون دعواه جازمة، فلا تسمع فيما كانت على وجه التردّد أو الظن، كما إذا قال: احتمل أو أظن أنّ لي عند زيد أو عليه مالا، و يقال في وجه اعتبار الجزم تارة بعدم صدق الدعوى بدونه.

فإنّها الإخبار الجازم، و أخرى بأنّ من لازم الدعوى شرعا أنّه إذا ردّ المنكر اليمين على المدعي أو نكل أن يتمكن من الحلف عليها.

و لكن لا يخفى ما في الاستدلال بهما، فإنّ صدق المنازعة و المخاصمة، بل صدق الدعوى في موارد الاتهام ظاهر، و جواز ردّ الحلف أو الرد بالنكول يثبت في غير موارد الجزم أيضا، غاية الأمر لا يجوز للمدّعي في تلك الموارد الحلف بحقّه لعدم علمه، فيلزم إيقاف الدعوى أو سقوطها كما يأتي.

نعم قد يستدل على عدم سماع الدعوى مع عدم الجزم بوجه آخر، و هو: أنّ الامارة أو الأصل

الجاري في الواقعة عند القاضي يعتبر في حق المدّعي المزبور أيضا لفرض عدم علمه بالواقع، و مقتضى الاعتبار في حقه أيضا عدم جواز إلزام خصمه بشي ء.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 129

بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر، و هو بعيد عن شبه الدعوى.

______________________________

و لكن هذا الاستدلال لا يوجب عدم سماع دعواه فيما إذا كان في البين بيّنة، أو يحتمل أن يعترف بحقّه لو كان خصمه ملزما بالجواب لاحتماله علمه بالواقع و ثبوت حقّه. اللهم إلّا أن يقال إنّ مع البينة بحقه تكون دعواه جازمة لأنّها علم بالواقع، و أمّا مع عدمها فاحتماله علم خصمه بحقّه على تقديره لا يفيده شيئا في سماع دعواه حيث انّ الامارة أو الأصل حجّة لعدم ثبوت الحق له ليطالب به الآخر أو يدعي عليه.

نعم لا يجوز لمن لا جزم له بحقّه و لكن كان مقتضى الأصل المعتبر ثبوت حقّه أن يوجه الدعوى إلى غريمه اعتمادا عليه، كما إذا استدان منه آخر و شكّ في أنّه أدّى ما عليه من الدين أم لا فيجوز له الأخذ باستصحاب بقاء الدين على عهدته و يوجّه إليه الطلب بالوفاء، فالقول بعدم سماع الدعوى على الغير في هذه الصورة بلا وجه، و كذا ما كان له عند غيره مالا فاحتمل عدم ردّه عليه و نحو ذلك، و على الجملة فالقول باعتبار الجزم في سماع الدعوى على الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه.

ثمّ إنّه لا يجوز له في موارد عدم سماع الدعوى بغير جزم إبراز الدعوى بصورة الجزم فإنّ الاخبار عن جزم يدخل في الكذب، و التورية لا تنفعه مع عدم حزمه، فلو علم القاضي انّه غير جازم في دعواه و أنّه أبرزها بصورة

الجزم فلا يرتب عليه أثرا، نعم مع عدم علمه بذلك يكون ظاهر قوله معتبرا في كونها على نحو الجزم كان كاذبا أو مورّيا، و هذا بخلاف موارد الدعوى اعتمادا على الأصل المعتبر، فإنّه يجوز فيها الدعوى بنحو الجزم مع كون مفاد الأصل التعبد بالعلم.

و قد يقال: انّ عدم سماع الدعوى مع عدم الجزم يختص بما إذا كان من يدعي عليه مأمونا، و أمّا إذا كان متّهما فتسمع الدعوى في موارد الاتهام، كما في

أسس القضاء و الشهادة، ص: 130

[الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده]

الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده، و إن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات و لم يفتقر إلى ذكر قيمته و ذكر القيمة

______________________________

دعوى القتل و السرقة و نحوهما فيما كان المدّعى عليه غير مأمون، و عن بعضهم تخصيص السماع في المال الذي يكون بيد المدعى عليه للعمل فيه للمدعي أو استيفائه منه حقّه أو بوجه العارية و الوديعة، فإنّ صاحب المال إذا اتّهمه بالخيانة بإمساك المال أو إتلافه أو الإفراط و التفريط فيه و كان متهما غير مأمون تسمع دعواه، و إن لم يكن اتهامه على نحو الجزم.

أقول: مدلول الروايات التي وردت في ضمان الأجير غير المأمون لا يرتبط بسماع الدعوى، بل مفادها أنّ الأجير ضامن لما تلف بيده، إلّا إذا أقام بيّنة أنّه لم يحصل منه إفراط و تفريط و إتلاف من غير توقف الضمان على حلف المالك. و هذا الحكم و ان التزم به جماعة و لم يلتزم به الأكثر بل المشهور ببعض الروايات الظاهرة في خلافه، إلّا أنّه على كل تقدير خارج عن البحث في المقام.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه إذا

تردد المدعي عليه بين اثنين أو أكثر كما إذا قال: قتل ابني أحد هذين، أو سرق أحدهما مالي، أو أنّ أحدهما مديون لي، فهل على القاضي سماع الدعوى بمطالبتهما بالجواب أو أنّه يعتبر في سماعها تعيين المدعى عليه؟

فقد يقال بعدم السماع لعدم وجوب الجواب على كل منهما لعدم توجه الدعوى إليه بل لعدم فائدة الجواب لو قال كل منهما نعم واحد منّا كذلك، حيث إنّ الإقرار كذلك لا يوجب على المقرّ شيئا، فإنّه ليس من الإقرار على النفس، بل الإقرار المزبور جامع بين الشهادة على الغير و الإقرار على النفس، بل لو كان للمدّعي بيّنة على دعواه، و شهدت تلك البيّنة بالحق من غير تعيين من عليه الحق لا تفيد شيئا، إذ البيّنة لا تزيد على علم القاضي بالحال و أنّه لا يمكن له الحكم على أحدهما بذلك العلم الإجمالي إلّا في موارد خاصة، كتقسيط الدية عليهما أخذا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 131

أحوط، و إن لم يكن مثليا فلا بدّ من ذكر القيمة و في الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار.

______________________________

بما ورد في الميت يوجد بين أهل قرية و نحوها.

و يظهر من المحقق في باب القصاص السماع في مثل دعوى القتل، قال:

و لو قال قتله أحد هذين سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما و لو أقامت بيّنة سمعت لإثبات اللوث. و في المسالك: الوجه في سماع هذه الدعوى عدم تضررهما بإحلافهما بخلاف عدم سماع الدعوى، حيث إنّ المدّعي يتضرّر بذهاب حقه لاخفاء القاتل قتله غالبا حتى لا يدّعي عليه غالبا، و كذلك غير القتل من السرقة و الخيانة و الإتلاف فإنّه في أمثال هذه تسمع الدعوى على المردّد بخلاف دعوى القرض و

البيع و نحوهما ممّا لا يكون في الغالب إلّا ظاهرا فإنّه لا تسمع في هذه الموارد الدعوى على المردّد و احتمل السماع حيث انّ الإنسان عرضة للنسيان و لا يتوجّه من سماع الدعوى ضرر على المدّعى عليهم و لا يثبت بالبينة بالمردّد الحق على أحدهم بل يثبت اللوث يعني التهمة و يتعين من عليه الحق بالحلف.

أقول: لو ثبت أنّ مع ثبوت الحق على المردّد بين محصورين يقسّط ذلك الحق عليهم أو يخرج من عليه الحق بالقرعة تسمع الدعوى على المردّد، حيث يثبت التقسيط أو الإخراج بالقرعة بإقرارهم، و كذا مع نكولهما أو ردّهما اليمين على المدّعى، و أمّا إذا لم يثبت التقسيط و الإخراج بالقرعة كما هو كذلك بالإضافة إلى التقسيط في غير مورد القتل، و كذا الإخراج بالقرعة لو لم تتم دعوى استفادته من بعض ما ورد فيها، بل من الآية المباركة الواردة في قضية يونس- على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام. فمقتضى الأصل من ناحية عدم ثبوته على كل واحد منهما أو منهم كما ذكروا في مثل الجنابة المردّدة بين شخصين عدم مطالبة أي منهما أو منهم بشي ء.

لا يقال: لا يجري في المقام الأصل في ناحية عدم الاشتغال في حق كل واحد لكون جريانه كذلك ضرر على المدعى، فكما أنّ حديث نفي الضرر ينفي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 132

[الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدّعى؟]

الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدّعى؟ فيه تردد (1) و الوجه أنّه يتوقف لأنّه حق له فيقف على المطالبة.

______________________________

الأحكام الواقعية عند كونها ضرريّة كذلك تنفي الأحكام الظاهرية الموجبة للضرر، و بتعبير آخر حكومة قاعدة نفيه على حدّ سواء بالإضافة إلى

الأحكام المجعولة واقعية كانت أو ظاهرية.

فإنّه يقال: لو سلم ذلك فمن المقرّر في محلّه أنّه لا حكومة لقاعدة نفي الضرر في موارد تعارض الضررين الموجب لعدم كون الرفع امتنانا و المقام منه، فإنّه كما أنّ في جريان الاستصحاب في حقّ كل منهما ضررا على المدّعي فرفع الاستصحاب أيضا فيه ضرر على المدّعى عليهم.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في سماع الدعوى مع الترديد في صاحب الحق، كما لو ادّعى اثنان أنّ لأحدهما على فلان حقّ كذا، و أنّه بناء على التقسيط أو الإخراج بالقرعة تسمع الدعوى، بل السماع في الفرض أظهر، حيث يمكن أن يوكّل أحدهما الآخر في الدعوى عليه، و مع هذا التوكيل يمكن للوكيل توجيه الدعوى الجازمة إليه، غاية الأمر مع استيفاء الحق باعترافه أو بنكوله أو بردّه اليمين يقسط ذلك الحق لهما، أو يخرج صاحبه بالقرعة، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكر- قدّس سرّه- إنّه إذا تمت الدعوى من المدّعي فهل على القاضي أن يطالب المدعى عليه بالجواب أو أنّ مطالبته يتوقّف على التماس المدّعي، ففي ذلك تردّد، فإنّ الشيخ- قدّس سرّه- حكي عنه قولان، و لكن الوجه أنّه يتوقف على التماسه فإنّ الجواب يرجع إلى حق المدّعي فيتوقف على مطالبته.

و ذكر في الجواهر: أنّ الأوجه خلاف ذلك، و أنّ مطالبة الحاكم لا يتوقف على التماس المدّعي للأصل، و انّ الجواب حق للحاكم فإنّه المكلّف على فصل الخصومة المتوقف على المطالبة بالجواب.

و عن الشهيد الثاني وجه آخر لعدم التوقف و هو قيام القرينة الحالية على

أسس القضاء و الشهادة، ص: 133

[الرابعة: لو ادّعى أحد الرعية على القاضي]

الرابعة: لو ادّعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه و إن لم يكن و كان في غير

ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية و إن كان في ولايته رافعه إلى خليفته (1).

______________________________

مطالبة المدّعي و إرادته الجواب؛ إذ الإنسان لا يحضر بخصمه مجلس الحكم إلّا لإرادته فصل الخصومة المتوقف على سماع القاضي جواب خصمه، و أورد في الجواهر في هذا الوجه بأنّ مقتضاه توقف المطالبة بالالتماس و لو كان ذلك الالتماس بشاهد الحال.

أقول: إن كان المراد بالأصل الأصل العملي فلا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضاه عدم وجوب مطالبة المدّعي عليه بالجواب عند التماس المدّعي حيث إنّ الوجوب في الفرض محرز و مع عدم التماسه مدفوع بأصالة البراءة.

و إن كان المراد منه الإطلاق في مثل قوله سبحانه كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ «1» فقد تقدم انّ وجوب القضاء على القاضي مشروط بمطالبته منه، و لا يجب عليه إحضار المتخاصمين من غير مراجعتهما إليه أو التماس المدّعى القضاء، و على ذلك فمع مطالبة القضاء فعلى القاضي أن يطالب خصمه بالجواب التمس المدّعي أو لم يلتمس.

(1) حاصله أنّه إذا كان لأحد الرعية دعوى مال أو حق على القاضي تسمع تلك الدعوى على القاضي كما تسمع دعوى أحد الرعية على مثله، كما يشهد بذلك ما نقل عن علي- عليه السلام- من حضوره مع خصمه عند شريح، و ثبوت منصب القضاء لا ينافي ما ثبت في الشرع من كون البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه.

و على ذلك فإن كان في البين أمام رفع الرعية المزبورة المحاكمة إليه، و إن لم

______________________________

(1) النساء: 135.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 134

[الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]

الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم (1) و لو قاما بين يديه كان جائزا.

______________________________

يكن الإمام في متناول يده، و كان المدّعي في غير ولاية خصمه رفع

دعواه إلى قاضي ذلك البلد و يجب على القاضي المخاصم الحضور إلى ذلك القاضي و لو بوكيله، أمّا إذا كان المدّعي في بلد خصمه رفع دعواه إلى خليفة خصمه، و لو طالب المدّعي خصمه بالحضور إلى غير خليفته من قاضي بلد آخر لم يجب عليه الإجابة، لأنّ قضاء خليفته نافذ في حقّهما لخروج الخليفة عن طرف المخاصمة، كما أنّه ليس وكيلا عن القاضي ليجري عليه حكم موكّله، كما يشهد بذلك حضور علي- عليه السلام- مع خصمه عند شريح.

أقول: قد تقدم إنّ تعيين القاضي للمدّعي، حيث إنّه صاحب الدعوى، فله إثبات حقّه بأي طريق و عليه لو كان للقاضي المدّعى عليه خليفة فله طرح دعواه عند قاضي بلد آخر، و يجب على القاضي المدّعى عليه الحضور عنده مع عدم كونه ضرريا أو حرجيا، و يكون قضائه نافذا في حقّهما، و إن فرض نصب ذلك القاضي لأهل ذلك البلد لأنّ المراد بالأهل من حلّ فيه. و إن كان وطنه غيره، كما في المسافر، و يجري ذلك في اختلاف أحد رعية مع مثله، و لا فرق فيما ذكر بين كون الدعوى على القاضي المال و غيره من الحق أو القضاء عليه بالجور بما يوجب ضمانه و لو من بيت المال، و قد تقدم الكلام في ذلك آنفا.

(1) قيل: إنّ الجلوس كذلك يوافق الأدب فيستحب، كما أنّه لو قاما بين يديه جاز، لأنّه ليس في القيام بين يديه ما ينافي كرامة القاضي، و ربّما يؤيّد الجلوس بين يديه بالمروي عن علي- عليه السلام- في قضية مخاصمته مع اليهودي و جلوسه بجنب شريح: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك» «1»، و النقل ضعيف كما تقدم، و لذا يصلح

للتأييد.

______________________________

(1) المغني لابن قدامة: 11/ 444.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 135

[المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه]
اشارة

المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه.

[و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت]
اشارة

و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت (1).

[أمّا الإقرار]

أمّا الإقرار: فيلزمه (2) إذا كان جائز التصرّف.

______________________________

(1) إدخال السكوت في جواب المدّعى عليه لا يخلو عن المسامحة، و لذا ذكر أنّ المراد بالجواب ما يصدر عن المدّعى عليه بعد الدعوى عليه فإنّ الجواب بهذا المعنى يطلق على السكوت أو أنّ السكوت مع الإصرار عليه يجعل المدعى عليه ناكلا فيردّ معه اليمين على المدّعى، فالسكوت مع الإصرار عليه كالإنكار و كأنّه بمنزلة الجواب بالإنكار و ترك اليمين.

أقول: إطلاق الجواب على السكوت لا يخرج عن المسامحة و كونه مع الإصرار عليه كالإنكار و النكول عن اليمين يدخله في الإنكار حكما فيكون إطلاق الجواب عليه بالعناية، و أيضا لا ينحصر الجواب بما ذكر، بل يمكن أن يجيب بلا أدري و سيأتي الكلام فيه فيما أجاب به فلا وجه لحذفه عن أقسام الجواب، اللّهمّ إلّا أن يقال المهم في المقام الجواب المترتّب عليه الأثر و الجواب بلا أدري لا أثر له كما يأتي.

(2) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا أجاب الخصم بالإقرار بالمدّعى به يثبت الدعوى به، فيما إذا كان المقرّ واجد لشرائط نفوذ الإقرار.

و يبقى الكلام في أنّه يجوز الحكم في الواقعة بمجرّد سماع الحاكم إقرار المدّعى عليه أو يتوقف على التماس المدّعي، قيل و القائل الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط عدم جواز الحكم إلّا بعد مطالبة المدّعي لأنّ الحكم حق للمدّعي فيتوقف على مطالبته.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 136

..........

______________________________

أقول: ينبغي التكلّم في المقام في جهات: نفوذ إقرار المدعى عليه و الحاجة بعد الإقرار إلى حكم الحاكم و ما يترتب على الحكم بعده.

أمّا الجهة الأولى: فلا ينبغي التأمّل في نفوذ إقرار الشخص على نفسه إذا كان المعترف على

الأوصاف المعتبرة فيه المذكورة في باب الإقرار، كما يشهد بذلك استقرار السيرة العقلائية على أخذ المقر على نفسه باعترافه من غير ثبوت الردع، بل المنقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «1»، و قد ورد في الروايات المتفرقة في أبواب مختلفة ما يشهد على نفوذ اعتراف الشخص على نفسه، كالتي وردت فيمن أقرّ بارتكابه موجب الحد، و كالّتي وردت في اعتراف بعض الورثة بالوصية للغير، و ما ورد في عدم سماع الإقرار مع الإكراه على المقرّ، و ما ورد في عدم سماع شهادة الفاسق إلّا على نفسه إلى غير ذلك.

و أمّا الجهة الثانية فقد يقال في المقام: بأنّ ثبوت الحق بالإقرار لا يتوقف على حاكم الحاكم، و أنّه إذا كانت العين بيد المقرّ فيجوز له أخذها من يده بمجرّد اعترافه، كما أنّه لو كان من قبيل الدين فيجوز له المطالبة به بخلاف البيّنة فإنّ اعتبارها بالإضافة إلى الحاكم خاصة لأنّ المدّعى عالم بحقّه كما هو فرض دعواه و خصمه منكر لحقه و لما يشهد به البيّنة و لو بادعائه خطأ الشاهدين، و بتعبير آخر البيّنة بنفسها لا ترفع الخصومة بين الخصمين بخلاف اعتراف الخصم، فإنّ مع الاعتراف لا خصومة ليحتاج فصلها إلى الحكم.

أقول: ربّما يكون جواب الخصم اعترافا بالحق بنظر القاضي و لا يلتفت إليه المدّعي، و ربّما يكون اعترافه مع عدم الشرائط أو بعضها بنظر القاضي، و ربّما

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب الإقرار، الحديث 2: 133.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 137

و هل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي (1)؟ قيل: لا لأنّه حق له فلا يستوفى إلّا بمسألته.

______________________________

يدعي المعترف

أنّ اعترافه كان بنحو الاشتباه فيمتنع عن إيصال حق المدعى إليه فالقطع لكل ذلك يكون بحكم الحاكم، كما إنّه إذا حكم الحاكم في الواقع يكون حكمه نافذا حتى بالإضافة إلى السائرين ممّن لم يعلموا بإقرار الخصم للمدعي.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في صحّة حكم الحاكم و نفوذه حتى فيما إذا اعترف الخصم بالدين عليه و أداه إلى المدّعى بعد اعترافه و قبل حكم الحاكم، لأنّ حكم الحاكم بالدين و أنّه ادّاه قاطع لنشوب المنازعة و المخاصمة بينهما بعد ذلك و لو بدعوى أنّ الاعتراف و الدفع وقع منه خطأ.

أمّا الكلام في الجهة الثالثة: فقد تقدم انّ المترتّب على قضاء القاضي إنهاء المخاصمة، ثمّ إنّ للقاضي أن يتصدى بعد القضاء لتنفيذه إذا وجد المدّعى عليه ممتنعا عن العمل بمقتضاه، لأنّ هذا داخل في الأمور الحسبية التي من شؤون الفقيه إذا تمكن عليه، كما هو الحال في القاضي المنصوب بالنصب الخاص، بل يظهر من بعض الروايات انّ التنفيذ يدخل في شؤون القاضي بأن يتصدى لبيع مال المديون الممتنع في أداء دينه و نحو ذلك على نحو ما يأتي.

نعم لو كان في البين من هو منصوب ممّن له ولاية شرعية لاستيفاء الحقوق و تنفيذ قضاء القاضي لم يكن للقاضي التصدي للتنفيذ، بل عليه إيصال قضائه في الواقعة إليه و لو بالكتابة كما تقدم.

(1) لم يثبت أنّ الحكم في الواقعة بعد رفعها إلى القاضي للحكم حق للمدّعي، بأن لا يجوز و لا ينفذ قبل مسألته، بل مقتضى ما ورد في ميزان القضاء جواز الحكم بعد تمامه، فيعمّه ما دلّ على نفوذه من غير فرق بين تمام الميزان

أسس القضاء و الشهادة، ص: 138

و صورة الحكم أن يقول: ألزمتك

أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله (1).

و لو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتّى يعلم اسمه و نسبه أو يشهد

______________________________

بالإقرار النافذ أو بغيره من تمام البيّنة التي أقامها المدّعي بدعواه أو استحلاف المدعى عليه، كما إذا لم يقم بيّنة على دعواه.

و على الجملة جواز الحكم يترتب على تمام ميزانه بعد رفع الواقعة إليه للحكم فيها، سواء أ كان المنتفع بالحكم المزبور هو المدّعي أو المدعى عليه، و كما أنّ الحكم مع انتفاع المدعى عليه أو عدم انتفاعه من حق المدعى عليه كذلك الحال بالإضافة إلى المدعى.

(1) قد ذكرنا سابقا الفرق بين الفتوى و القضاء، و انّ الإفتاء هو تعيين المجتهد الكبرى الشرعية المجعولة المستفادة بنظره من مدارك الأحكام، فيعتبر هذا التعيين بالإضافة إلى العامي على ما هو المقرر في باب الاجتهاد و التقليد، و يكون تطبيقها على مواردها بيده.

و انّ القضاء- سواء أ كانت المخاصمة في الواقعة الخارجية ناشئة عن الاختلاف في تعيين الكبرى الشرعية كما إذا اختلفت الزوجة مع سائر الورثة في إرثها من العقار بأن قالت: إنّها ترث منها، و أنكر ذلك سائر الورثة، أم كانت ناشئة عن الاختلاف في تحقق الموضوع أو المتعلق كما في دعوى امرأة أنّها زوجة أبيهم المتوفى و نفيهم كونها زوجته- هو تعيين الحكم الجزئي في الواقعة، سواء أ كان بتطبيق الكبرى الكلية المجعولة في الشرع بتلك الواقعة أم بتعيين الموضوع و المتعلق لتمام المثبت أو النافي لهما بقصد إنهاء الخلاف و قطع الخصومة.

و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون إنشاء الحكم الجزئي بالتلفظ أو بالكتابة و كان إنشاؤه بالدلالة المطابقية أو الالتزامية، و كذا الحكم بتحقق الموضوع أو المتعلق بقصد انهائها.

أسس القضاء و الشهادة،

ص: 139

شاهدا عدل (1)، و لو شهد عليه بالحلية جاز و لم يفتقر إلى معرفة النسب و اكتفى بذكر حليته.

و لو ادعى الإعسار (2) كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره و في تسليمه

______________________________

(1) يظهر ممّا تقدم الحال في كتابة القاضي حكمه بعد إنشائه أو كتابة إقرار المعترف بوجه، حيث ذكرنا أنّ الكتابة بعد الحكم لا تدخل في القضاء، و لكن إذا توقف تنفيذه على كتابته أو التمس بها المحكوم له حتى لا يتمكن خصمه من تجديد المخاصمة بدعوى عدم القضاء و أراد القاضي كتابته مباشرة أو تسبيبا فعليه أن يكتب بنحو يؤمن من التزوير بأن يكتب فيها اسم المقر و نسبه و كذا في كتابة الحكم فيكتب: انّ فلان بن فلان قد اعترف عندي بكذا، و يشهد على اسمه و نسبه شاهدا عدل و لو عيّن القاضي المقر مع عدم معرفته باسمه و نسبه و عدم قيام شاهدي عدل بوصفه المميز له عن غيره، بنحو لا يمكن الاشتباه عادة كفى، كأن يكتب انّه اعترف عندي من يكون عينه اليسرى مقلوعة و لونه أسود و رجله اليمنى مقطوعة بكذا و كذا لفلان بن فلان. كلّ ذلك للأمن من التزوير أو خوف تجديد المخاصمة.

و قد تقدم أيضا أنّ الكتابة و لو في مورد توقف إنهاء المخاصمة خارجا و تنفيذها عليها لا يمنع عن أخذ الأجرة عليها، لأنّ مجرّد الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة، نعم إذا كان القاضي منصوبا و اشترط عليه كتابة القضاء أو أمر بها ولي الأمر لزم رعاية الشرط و الأمر.

(2) ثمّ إنّ الموسر إذا امتنع عن أداء ما عليه بعد الحكم أجبر عليه، و مع مماطلته أو إصراره على الامتناع فالمذكور

في كلام جملة من الأصحاب جواز عقوبته بالتغليظ عليه في القول، و لو التمس غريمه حبسه حبس، بل ادّعى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 140

إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الانظار حتى يوسر، و هل يحبس

______________________________

بعضهم عدم الخلاف في ذلك.

و لعل الظاهر منهم انّ للحاكم التخيير بين حبسه و تصدّيه للأداء من ماله، و لكن في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّا- عليه السلام- كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى فيقسّم بينهم» «1»، و في بعض النسخ «كان يحبس الرجل إذا التوى» و لعله الصحيح، فالمتيقن من صورة تصدّيه الأداء عدم إمكان إجباره و لو بالحبس و التغليظ له و حبسه لمماطلته و منعه عن المنكر و إلزامه بأداء ما عليه من مال الغير.

و لو ادّعى الإعسار فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه كشف الحاكم حاله، فإن ظهر فقده المال أمهله، و لا يجوز مع ظهور فقره تسليمه إلى غريمه ليستعمله بإزاء الدين أو يوجره و لو مع مطالبته بهذا التسليم، و أن يظهر ذلك و لو مع عدم المطالبة من رواية إلّا أنّ الأشهر هو الانظار.

و لعلّ الأخذ برواية الانظار لموافقتها الكتاب المجيد قال اللّه سبحانه وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «2»، و في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّا- عليه السلام- كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالا» «3»، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «انّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها و كان

زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» «4».

و لكن مع ذلك عن الشيخ في النهاية أنّه يدفع إلى غرمائه ليوجروه أو

______________________________

(1) الوسائل: ج 13، الباب 6 من أبواب الحجر، الحديث 1: 147.

(2) البقرة: 280.

(3) الوسائل: ج 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 1: 148.

(4) الوسائل: ج 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 2: 148.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 141

حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلّس.

______________________________

يستعملوه، لمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه «أنّ عليا- عليه السلام- كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه، و إن شئتم استعملوه» «1»، و قد ظهر ممّا تقدم ضعفه.

أضف إلى ذلك انّ الأصل عدم ولاية الحاكم عليه بالتسليم و عدم ولاية الغريم بالإيجار، نعم لو كان المديون من أرباب الحرف و الصناعة و طلب الغريم استيجاره للعمل وجب على المديون القبول إذا كان في العمل له أداء دينه كلا أو بعضا، بخلاف العمل لغيره، و لا يبعد جواز إجباره على الإجارة المزبورة، لأنّ المراد بإخلاء السبيل إطلاقه عن الحبس ليستفيد مالا، فلا ينافي الإجبار عليها مع إطلاقه عن الحبس.

ثمّ هل للحاكم حبس المديون المدعي الإعسار حتى يتبيّن حاله؟ عن جماعة منهم المصنّف في كتاب المفلّس التفصيل، و هو أنّه إذا أحرز المال لمدعي الإعسار سابقا و لو بثبوت دعواه عليه كما إذا كانت مخاصمة مع غريمه و قد أثبت الاقتراض على خصمه ففي مثل ذلك لا تقبل دعوى إعساره بل يحبس حتى يظهر حاله و لو بقيام البينة

بإعساره بتلف أمواله أو تلف ذلك المال و يخلى سبيله، و أمّا إذا لم يعلم المال له سابقا كما إذا ادّعى عليه انّه قتل دابته فأقر به و ادعى إعساره، و في الفرض لا يحبس و لعله لاستصحاب عدم المال، غاية الأمر لو ادعى غريمه عليه أنّه موسر و نكل عن الحلف على عدم يساره يحسبه الحاكم مع ردّ اليمين على مدّعى يساره أو بمجرّد نكوله على الخلاف في جواز الحكم بمجرّد النكول أو أنّه

______________________________

(1) الوسائل: ج 13، الباب 7 من أبواب الحجر، الحديث 3: 148.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 142

..........

______________________________

يكون بعد ردّ اليمين.

و لكن عن بعض أنّ مقتضى موثقة غياث بن إبراهيم المتقدمة عدم الفرق في جواز الحبس إلى تبيّن العسر بين الفرضين، و دعوى عدم الإطلاق لها فإنّ مدلولها نقل الفعل و لعلّ الفعل كان في فرض إحراز المال للمديون سابقا أو في فرض دعوى المال بالاقتراض و نحوه يدفعها أنّ الحكاية لبيان وظيفة القاضي و لو كان ذلك في بعض الفروض تعرّض- عليه السلام- لذكره.

أضف إلى ذلك أنّ ما قيل من أنّ استصحاب عدم المال له لا يثبت عسرة، فإنّ الاستصحاب المزبور ينفع في مثل إعطاء الزكاة، حيث إنّ الفقر المعتبر في مستحق الزكاة عدم ملكه قوت السنة و عدم الحرفة له، بحيث يتمكن معها على تحصيل قوتها، و يمكن إثبات عدم الملك و عدم الحرفة كذلك بالاستصحاب، بخلاف العسر، فإنّه العجز عن أداء الدين اللازم لعدم المال، و لا يمكن ذلك بالاستصحاب.

و هل حبس المديون يختصّ بما إذا كان رجلا أو يعم المرأة أيضا؟ يمكن دعوى الإطلاق فيما تقدم، نعم لا يحبس الوالد لدين ولده، بل الوالدة لدين ولدها،

لمنافاة طلب حبسهما لمصاحبتهما بالمعروف، و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف- إلى أن قال:- أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحبس الأب للابن».

و كذلك يشكل جواز حبس المديون المريض مع كون الحبس مضرّا بحاله بناء على تأخير إقامة الحد على المريض حتى برئه، كما سيأتي في باب الحدود، و كذا فيما إذا كان في البين مانع آخر ككونه أجيرا للغير و يكون الحبس منافيا للعمل لذلك الغير.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 143

[و أمّا الإنكار]

و أمّا الإنكار:

فإذا قال: لا حق له عليّ، فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبينة (1) فالحاكم بالخيار، إن شاء قال للمدّعي أ لك بينة، و إن شاء سكت و أمّا إذا كان

______________________________

(1) إذا أجاب المدعى عليه بالإنكار فعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة، و يطلبها الحاكم مقدمة لحكمه بالثبوت، نعم إذا علم المدعي أنّ إقامة البيّنة بدعواه وظيفته لا يجب على القاضي سؤال البيّنة عنه، بل يجوز له أن يسكت، كما هو ظاهر المصنّف- قدّس سرّه-، و لكن لا يبعد لزوم المطالبة مطلقا، لأنّ القضاء فصل الخصومة و إنهائها و مع عدم المطالبة يبقى في البين اعتذار المدعي لتجديدها، بأنّه كان لي بينة فلم أحضرها أيضا انتظارا لمطالبة الحاكم.

نعم لو كان المدعي عالما بأنّ إحضارها أيضا لا يتوقف على مطالبة الحاكم لا يجب على القاضي سؤالها و إن يحتمل ذلك في موارده أيضا سدا لباب تجديد المنازعة بدعوى المدعى الجهل بأنّ وظيفته إقامة البينة أو إحضارها بلا مطالبة القاضي و لكنه ضعيف كما يظهر ذلك بالتأمّل، نعم لو

احتمل القاضي جهله ذكر له أنّ عليه إحضار البينة.

و أمّا إذا لم تكن للمدّعي بينة، أي لم يقم البينة بدعواه بعد المطالبة، و المراد من البينة المثبت لحقه، سواء كان شاهدي عدل أم غيرهما، كشهادة العدل و يمينه، كما إذا كانت الدعوى مالا، يذكر الحاكم للمدعي أنّ له استحلاف المدعى عليه إذا لم يعرف أنّ له ذلك، فإنّه يعتبر في القضاء بحلف المنكر استحلاف المدعي، فإذا تبرّع المنكر بالحلف أو أحلفه الحاكم بلا مطالبة المدعي فلا يجوز الحكم، كما عليه المشهور قديما و حديثا، بل قولا واحدا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 144

المدّعي لا يعلم أنّه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه، فإن لم تكن له بينة عرّفه الحاكم أنّ له اليمين.

______________________________

و يشهد لذلك موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

«إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: و إن كانت عليه بينة عادلة؟

قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما قد استحلفه عليه» «1».

و في خبر خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: «ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه» «2».

لا يقال: ظاهر الموثقة و إن كان ما ذكر من كون الاستحلاف حق للمدعي فلا ينفذ حكم الحاكم بتبرع المدعى عليه بالحلف أو بمجرد إحلاف الحاكم، و كذا خبر النخعي، إلّا أنّ

ظاهرهما أنّ ما يترتب عليه سقوط الحق هو يمين المدعى عليه بعد استحلاف المدعي، من غير حاجة إلى حكم الحاكم. و بتعبير آخر ظاهرهما عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في إنهاء الخصومة و سقوط حق الدعوى.

فإنّه يقال: ظاهر الموثقة و نحوها بيان وظيفة الحاكم عند حلف المنكر باستحلاف المدعي، و أنّه يحكم بانقضاء الخصومة و انهائها، خصوصا بملاحظة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 178.

(2) المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 145

و لا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعي لأنّه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة، و لو تبرّع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتدّ بتلك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس المدّعي.

______________________________

قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» «1»، و ليست ناظرة إلى عدم الحاجة إلى الحكم بمجرّد حصول الحلف، كما أنّ ما دلّ على ثبوت الحق بالبيّنة لا ينفي التوقف على الحكم في موارد المخاصمة. و المتحصل أنّ طلب اليمين حق للمدعي على المنكر، فمع عدم إقامته البينة بدعواه فله مطالبة المنكر باليمين، و له حق تأخير الواقعة و إيقافها كما هو ظاهر الموثقة.

و لا يبعد أن يقال: إنّ هذا فيما إذا كانت دعواه ثبوت الحق له، كما هو ظاهرها و ظاهر غيرها. و أمّا إذا كانت دعواه سقوط ما كان عليه من حق الغير، كما إذا ادعى أداء ما كان من دين الغير عليه الثابت باعترافه أو بالبينة، و أنكر الدائن أدائه فإن لم يقم البينة بالأداء و لم يرض بيمين الدائن لإرادته تأخير الواقعة و إيقاف

الحكم فللحاكم إحلاف الدائن على عدم الأداء و حكمه ببقاء الدين.

و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في كتاب علي- عليه السلام-: «إنّ نبيا من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف اقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بينة» «2» فإنّ ظاهرها كظاهر غيرها انّ التحليف وظيفة الحاكم مع عدم إقامة المدعي البينة، فيرفع اليد عن الإطلاق بمطالبة المدعي فيما كان دعواه ثبوت حق له على الغير و يؤخذ في غيره بالإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 146

ثمّ المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ أو ينكل، فإذا حلف سقطت الدعوى و لو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم تحلّ له المقاصّة (1) و لو عاود المطالبة أثم و لم

______________________________

(1) أمّا سقوط الدعوى و عدم سماع تجديدها فقد تقدم الكلام فيه و أنّه مقتضى نفوذ القضاء و عدم سماع البينة بعده، و أمّا عدم جواز المقاصّة من مال الغريم فتدل عليه موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة حيث ذكر- عليه السلام- فيها: «و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا استحلفه عليه»، و لكن بما أنّ القضاء بحلف المنكر أو بغيرها لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض آخر، فأيّما رجل قطعت

له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار» «1».

يقال: إنّ المراد بذهاب الحق ذهابه في دار الدنيا، بمعنى أنّه لا يجوز له في دارها ترتيب آثار الحق له من جواز المطالبة و التقاص به، و في خبر خضر النخعي المتقدم: «و ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه»، و نحوه ما في خبر عبد اللّه بن وضاح قال: «كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم- إلى أن قال:- فكتب أبو الحسن- عليه السلام-: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه و لولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه- الحديث» «2»، و لكن مورد الخبر القضاء غير النافذ كما لا يخفى.

و في صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

(2) المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 180.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 147

تسمع دعواه، و لو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين.

______________________________

الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبته عليه» «1».

و لكن في معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: «قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن

آخذ منه بقدر حقي؟

قال: فقال: نعم و لكن لهذا كلام- الحديث» «2».

و لكن لا يخفى أنّ المعتبرة بناء على نقل الشيخ مضمرة، و على رواية الكليني و الصدوق- قدّس سرّهما- مسندة، و عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و لكن ليس على نقلهما فرض حلف و على تقديره أيضا تكون موثقة ابن أبي يعفور موجبة للجمع بين صحيحة سليمان بن خالد و المعتبرة، حيث يحمل الصحيحة على صورة الحلف بالاستحلاف و معتبرة أبي بكر على الحلف تبرعا.

و دعوى بما أنّ الحلف لا يوجب ذهاب حق المحق واقعا فالموثقة ناظرة إلى ذهابه من حيث الدعوى و المطالبة فلا دلالة لها على عدم جواز المقاصة، و صحيحة سليمان بن خالد ظهورها يناسب الكراهة فلا تنافي معتبرة أبي بكر لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ حمل الموثقة على ما ذكر خلاف ظاهرها فإنّ ظاهرها تفريع نفي حق الدعوى على ذهاب ما يدعيه من الحق، و يلزم على ذلك عدم جواز المقاصة فلاحظ.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز المقاصة من مال الغريم بعد استحلافه بلا فرق

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 83 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 7: 204.

(2) المصدر نفسه: الحديث 4: 203.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 148

و قيل: إن نسي بيّنته سمعت و إن أحلف و الأوّل هو المروي، و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا و بذل معه اليمين و هنا أولى، و أمّا لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته (1) و حلّ مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.

______________________________

بين كون ما ادّعاه المدعي من الحق له دينا أو عينا. بل الظاهر عدم جواز الإمساك فيما لو ظفر المدعي بعد ذلك بنفس العين التي ادّعاها على

ذي اليد الحالف، فإنّه و إن لم تخرج العين عن ملكه واقعا فيما لو كان صادقا في دعوا و انّ القضاء لا يبطل الملكية الواقعية، كما يشهد بذلك صحيحة هشام المتقدمة و غيرها: «فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار»، إلّا أنّه لا يجوز له تكليفا بل وضعا ما ينافي القضاء و يعدّ معارضة للمنكر الحالف.

نعم يجوز للمدّعي المزبور ما لا ينافي نقضه و لا يعد معارضة له، كما إذا استعار العين المزبورة من الحالف المنكر من يعتقد أنّها ملك المدعى، فإنّ الاستيذان من المدعي و الاذن للمستأذن لا يعد نقضا و لا معارضة للمنكر و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) بلا خلاف ظاهر، فإنّ جواز مطالبة المنكر بالمال عليه مع تكذيبه نفسه و لو بعد الحلف و القضاء مقتضى نفوذ إقراره، و يبطل اليمين الذي حكم بها بذهاب حق المدعي.

لا يقال: ما دلّ على نفوذ الإقرار مع ما دلّ على أنّ الحلف من المدعى عليه يذهب بحق المدعي متعارضان بالعموم من وجه لافتراقهما في الإقرار غير المسبوق بالحلف و في الحلف غير الملحوق بالإقرار و يجتمعان في الإقرار المسبوق بالحلف على النفي و يتعين الأخذ بما دل على أنّ اليمين يذهب بها الحق، لعدم عموم لفظي معتبر أو إطلاق كذلك في ناحية نفوذ الإقرار، بل العموم مأخوذ من موارد مختلفة

أسس القضاء و الشهادة، ص: 149

و إن ردّ اليمين على المدعى لزمه الحلف (1) و لو نكل سقط دعواه.

______________________________

فيكون اصطياديا فلا يكون محرزا مع الإطلاق أو العموم اللفظي على خلافه، و دعوى انصراف ما دلّ على أنّ اليمين يذهب بها الحق عن صورة تكذيب الحالف نفسه

بعد ذلك لم يعلم لها وجه غير ما قيل من أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة و غيرهم إلزام المقرّ على نفسه باعترافه.

فإنّه يقال: مضافا إلى ما ذكر في وجه الانصراف أنّه يتعين الأخذ بمقتضى تكذيب نفسه و اعترافه بحق المدعي، سواء أ كان تكذيبه و اعترافه عند الحاكم أم عند المدعي، كما يشهد بذلك معتبرة مسمع بن أبي سيار قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه، ثمّ أنّه جائني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ، فأخذت منه المال و أبيت أن أخذ منه الربح و أوقفت المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلّله فإنّ هذا الرجل تائب و اللّه يحب التوابين» «1»، فإنّها كالصريح في جواز الأخذ بالحق مع اعتراف الحالف المنكر، و لو كان اعترافه برد المال أو غيره كما لا يخفى.

(1) لا خلاف في أنّه يجوز للمدّعي عليه ردّ اليمين على المدعى في الجملة، و أنّه إذا ردّها عليه فإن حلف المدعى على حقه ثبت و ان نكل سقط حقّه و دعواه.

و يشهد لذلك غير واحد من الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- في الرجل يدّعي و لا بينة له؟ قال: «يستحلفه، فإن ردّ اليمين

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 48 من أبواب الايمان، الحديث 3: 215.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 150

..........

______________________________

على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» «1»، و صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه-

عليه السلام- قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، و إن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له» «2»، و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت للشيخ: خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له و ان ردّ اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له» «3»، و لا يبعد اعتبار هذه سندا كما يأتي و نحوها غيرها، و مدلولها كما ذكرنا أنّ نكول المدعى عن اليمين المردودة كاف في حكم الحاكم بسقوط حقّه، سواء أ كان نكوله للاباء عن الحلف و ان كان صادقا أم كانت دعواه بنحو التهمة و عدم العلم كما في دعوى التفريط على من كان ماله بيد الآخر عارية أو وديعة على ما تقدم.

و قد يقال: انّ حلف المنكر حق للمدعي لا أنّه حكم شرعي فيجوز للمدعي إسقاطه بمعنى إبراء المدعي عليه من الحلف نظير إبراء الدائن لمدينه، و هذا الإبراء و الإسقاط بمنزلة الاستيفاء فيجوز معه الحكم ببراءة عهدة المدعى عليه عمّا كان يدعي عليه سواء أ كان دينا أم عينا.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ مقتضى مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» لزوم اليمين في القضاء، و كذا الإطلاق في مثل قوله- عليه السلام-:

«إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي» «4»، حيث لو كان الإبراء عن الحلف كالحلف لزم

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

(2) الوسائل:

ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 176.

(3) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

(4) المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 151

..........

______________________________

تقييد فاستحلفه بذكر العدل كقوله أو أبرأه، و بتعبير آخر المستفاد من الروايات كون رضا المدعي بحلف المنكر شرط في صحّة الحلف يعني جواز الحكم معه، نظير رضا الأب في نكاح الباكرة، لا أنّ الحلف المزبور كالدين على المديون حق للمدعي، و لذا لا يترتب على عدم استحلافه إلّا إيقاف الواقعة لو لم يسقط حق دعواه.

و توهم أنّ عدم استحلاف المدعى بنفسه يوجب سقوط دعواه فلا يجوز له تجديد الدعوى بعد ذلك استنادا إلى معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يدّعي عليه الحق و لا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له» «1»، بدعوى أنّ ضمير الفاعل يرجع إلى المدعى، فاسد فإنّ ظاهرها رجوع الضمير إلى المدعى عليه، و لا أقلّ من احتماله و مقتضى ما دل على أنّ القضاء بالبينة و الأيمان عدم سقوط الدعوى و عدم حصول القضاء بترك الاستحلاف، و لا ينافي ذلك القضاء بنكول المدعي عن اليمين المردودة لقيام الدليل عليه كما تقدم.

بقي في المقام أمر، و هو أنّ الظاهر اختصاص جواز ردّ اليمين على المدعي بما إذا كانت الدعوى ماليّة، حيث يجوز للمكلف أن يتحمل الضرر المالي احترازا عن اليمين، و لو كان صادقا أمّا إذا كانت الدعوى عليه غير المال كما إذا ادعى رجل على امرأة أنّها زوجته فأنكرتها فعلى المرأة الحلف على نفي الزوجية، و

لا يجوز له ردّ اليمين على المدعي لأنّ ما ورد في تخيير المدعى عليه بين الحلف و ردّه على المدعي واردة في دعوى الحق الظاهر في المال، غاية الأمر سواء أ كان دينا أم عينا.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 152

و إن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ، قال الحاكم (1): إن حلفت و إلّا

______________________________

و لا يبعد أن يقال لا دليل على كون اليمين المردودة من مدرك القضاء في غير دعوى المال أخذا بقولهم- عليهم السلام-: «البينة على من ادّعى و اليمين على من ادعي عليه» «1» فإنّ مقتضاه كما أنّ البينة من المدعى عليه لا تكون مدركا للقضاء كذلك اليمين من المدعي حتى ما لو كانت مردودة بردّ المدعى عليه و قد رفع اليد عن ذلك في دعوى الأموال.

و دعوى الإطلاق في بعض الروايات كقوله- عليه السلام- في صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «ترد اليمين على المدعى» «2»، لا يمكن المساعدة عليها فإنّ مقتضاها جواز ردّ اليمين على المدّعي تكليفا أيضا مع أنّه ذكرنا عدم إمكان الالتزام بجواز الردّ تكليفا في مثل دعوى الزوجية حتى يؤخذ بلازمه، و هو نفوذ القضاء باليمين المردودة، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) إذا لم يحلف المدعى عليه المنكر و لم يردّ اليمين على المدعي، فظاهر المصنّف- قدّس سرّه- أنّه يجب على الحاكم أن يقول للمنكر ما مضمونه ان حلفت أو ردّدت اليمين فهو، و إلّا يجري عليك حكم الناكل، و انّ القول المزبور مرّة لازم و تكراره ثلاث مرات مستحب استظهارا لنكوله، و عن بعض التصريح باستحباب القول المزبور

و لا يجب حتى مرّة أقول: اللازم أن يعلم المنكر ان عليه اليمين أو ردّها إلى المدّعي، أمّا إذا لم يفعل فما ذا يفعل القاضي فلا يعتبر علم المنكر بذلك، بل استحباب القول المزبور أيضا لا يخلو عن الاشكال.

و دعوى أنّ استحبابه للتسامح في أدلة السنن لفتوى جماعة، يدفعها أنّ أدلة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

(2) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 153

جعلتك ناكلا و يكرّر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا، فإن أصرّ قيل: بل يقضي

______________________________

التسامح لا تثبت استحباب الفعل، و على تقديره فلا تعمّ إلّا موارد بلوغ الخبر المتعارف عن المعصوم- عليه السلام.

و يمكن أن يقال نفوذ الحكم مع نكول المنكر مروي كما يأتي و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار القول المزبور و النكول المستفاد من المروي هو امتناع المنكر عن الحلف و الرد كما يأتي.

و كيف ما كان، فإذا نكل المنكر أو أصرّ عليه يحكم بثبوت دعوى المدعي كما عليه جماعة من قدماء أصحابنا و متأخريهم، بل هذا هو المنسوب إلى الأشهر أو المشهور، و عن جماعة أخرى انّ الحاكم يردّ اليمين معه على المدّعي فإن حلف على الحق له حكم بالثبوت و إلّا فلا حقّ له، بل نسب ذلك أيضا إلى الأكثر و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه.

و يستدلّ على الأوّل بوجوه:

الأوّل: إنّ مقتضى الأصل عدم اشتراط حكمه بحلف المدّعي مع نكول المنكر، و الثاني أنّه مقتضى ما دلّ على أنّ البينة على المدّعي و اليمين على المدعى عليه هو عدم مطالبة المدعي باليمين و يرفع اليد عن ذلك فيما إذا ردّ المدعى عليه

اليمين عليه.

و لا يخفى أنّ شيئا من الوجهين لم يتم، فإنّ مقتضى الأصل عدم نفوذ الحكم بدون ردّ اليمين على المدعي و حلفه عليه فإنّ جواز الحكم و نفوذه معه متيقّن و بدونه غير محرز، و مقتضى الأصل عدم نفوذه و اعتباره، نظير ما يشك في اعتبار شي ء في معاملة لم يكن لدليل اعتبارها إطلاق أو عموم يدفع به اعتباره فيها و لا يقاس المقام كالمعاملات بالشرط في اعتبار شي ء في متعلّق التكليف، حيث إنّ

أسس القضاء و الشهادة، ص: 154

عليه بالنكول و قيل يرد اليمين على المدّعى فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع

______________________________

مقتضى الأصل العملي فيه عدم الاشتراط كما هو المقرر في بحث الأصول العملية من علم الأصول.

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 154

و كذا مقتضى ما دلّ على أنّ البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه هو عدم اعتبار يمين المدعي، إلّا أنّ ما دل على عدم القضاء إلّا بالبينة و اليمين مقتضاه عدم جواز القضاء بدون يمين المدعى عليه، فيرفع اليد عنه ما إذا ردّ المدعى عليه اليمين على المدعي أو ردّها الحاكم عليه. و بدونه يؤخذ بمقتضاها معا و هو عدم نفوذ الحكم بلا بينة و لا يمين و لو كانت مردودة من المدعى عليه أو الحاكم.

و الوجه الثالث صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس، حيث ورد فيها «أنّ عليّا- عليه السلام- كتب الحلف ثمّ غسله و أمر الأخرس بشربه فامتنع فألزمه الدين» «1»، حيث إنّ مقتضاه جواز حكم الحاكم بمجرّد امتناع المنكر عن الحلف.

لا يقال: مقتضى

ما ورد في كيفية إحلاف الأخرس جواز الحكم بمجرّد امتناع المدعى عليه عن الحلف و لو لم يمتنع عن ردّ اليمين على المدعي.

فإنّه يقال: على تقدير هذا الإطلاق يرفع اليد عنه بما دلّ على أنّ للمنكر ردّ اليمين على المدعي عليه، فإن حلف فهو و إن أبى سقطت دعواه و بطل حقه.

أقول: الصحيح في الجواب عن الاستدلال بالصحيحة منع إطلاقها، و انّه بمجرد نكول المدعى عليه للحاكم أن يحكم عليه، فإنّها وردت في مقام بيان كيفية إحلاف المدعى عليه الأخرس لا في مقام جميع ما يلزم في الحكم على الأخرس

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 222.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 155

سقط، و الأوّل أظهر و هو المروي.

______________________________

المدعى عليه، و الواقعة قضية خارجية، فلعلّ الإمام- عليه السلام- بعد تركه شرب الحلف أمره برد اليمين على المدعي فحلف، أو ردّها عليه الإمام- عليه السلام- فحلف، ثمّ ألزمه بالدين.

و قد يقال: غاية دلالة الصحيحة على جواز الحكم بمجرّد نكول المنكر أنّها بالإطلاق يعني عدم ورود ردّ الإمام- عليه السلام- اليمين على المدعي و لكن مقتضى صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: تردّ اليمين على المدّعى» «1»، هو لزوم ردّها على المدعي في الحكم كان ذلك بردّ المدعى عليه أو الحاكم، و قد تقدم أنّ الرد ابتداء للمدعى عليه.

و على الجملة مقتضى صحيحة محمد بن مسلم الواردة في إحلاف الأخرس جواز الحكم مع نكول المدعى عليه، و لكن مقتضاها ذلك بإطلاق، و مقتضى إطلاق صحيحة هشام لزوم ردّ اليمين في الحكم و لو من الحاكم، و بعد تساقط الإطلاقين يرجع إلى مقتضى الأدلة الأولية التي ذكرناه في الجواب

عن الوجه الثاني، و قلنا بعدم جواز الحكم بلا ردّ اليمين على المدعي و لو من الحاكم، و لو فرض عدم تمامه أيضا يرجع إلى مقتضى الأصل العملي، و قد ذكرنا في الجواب عن الوجه الأوّل انّه الاشتراط.

و قد يقال: في وجه ردّ الحاكم اليمين على المدعى بأنّه ولي الممتنع و المنكر فيما إذا امتنع عن ردّ اليمين فيردها الحاكم ولاية عليه، و لا يخفى ما فيه، فإنّ الثابت من حق المدعي على المنكر الاستحلاف فله أن لا يطالبه بالحلف كما تقدم، أمّا ردّ اليمين على المدعي فهو مسقط لحق المدعي على المدعى عليه، و لذا لو امتنع

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 156

و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه (1).

______________________________

المدعي عن الحلف بعده أو قال لا أريد ردّ الحلف سقطت دعواه، و ولاية الحاكم على الممتنع فيما كان ذلك حقّا للغير على الممتنع.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه ربّما يستدل لجواز الحكم بمجرّد نكول المدعى عليه بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «قال: قلت للشيخ- عليه السلام-: خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه- الحديث» «1»، فإنّ مدلوله جواز الحكم على المدعى عليه بمجرّد تركه ما عليه من الحلف غاية الأمر ترفع اليد عن إطلاقه صورة ردّه اليمين المدعى فلم يحلف.

و فيه: أنّ الرواية في سندها ياسين الضرير البصري و لم يوثق، و لم يثبت كونه من المعاريف، مع أنّ الصدوق- قدّس سرّه- نقل في الفقيه بعد

قوله: فإن حلف فلا حق له، و ان ردّ اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له بل نقل في الوسائل عن الكافي كما في الفقيه «2» و جعل: و إن لم يحلف فعليه، نسخة، و على ذلك فلا يمكن الاعتماد عليها حيث لم يثبت النقل.

و قد تقدم أنّ مقتضى الإطلاق في صحيحة هشام تعين الرد على المدعي كان الراد هو المدعى عليه أو الحاكم، بل لزوم الرد مع امتناع المنكر عن الحلف و الردّ مقتضى الأصل، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) قيل: هذا بناء على كفاية نكوله في حكم الحاكم، أمّا بناء على ردّ الحاكم اليمين على المدعي فيقبل بذله ما دام لم يحلف المدعي، و لا يبعد ذلك، فإنّه قد

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

(2) الكافي 7: 415، التهذيب 6: 229، الفقيه 3: 38.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 157

..........

______________________________

تقدم انّ مع حلف المدعي باليمين المردودة يثبت ميزان القضاء بالحق و انّ ما دلّ على أنّ ميزان القضاء البينة من المدعى و مع عدم إقامتها اليمين من المنكر يرفع اليد عن إطلاقه بما إذا دلّ على أنّ حلف المدعي على حقه بعد ردّ اليمين عليه ميزان لثبوته و إبائه موجب لسقوطه، و إذا لم يحصل هذا الحلف و الإباء فيؤخذ بالإطلاق المزبور، و مقتضاه نفوذ بذل اليمين من المنكر.

و دعوى أنّه إنّما يفيد بذل اليمين من المنكر إذا لم يحكم الحاكم بكونه ناكلا و إلّا فلا فائدة لبذل المنكر اليمين لا يخفى ما فيها، فإنّ المفروض أنّه لم يثبت انّ نكول المنكر ميزان القضاء بل الثابت انّ حلف المدعي بعد الرد عليه و إبائه ميزان القضاء

بثبوت الحق أو سقوطه و إذا لم يحصل هذا الميزان الذي اعتباره في طول عدم حلف المدعى عليه و حلف المدعى عليه على نفي الحق ثبت ميزان القضاء بسقوط الحق و النكول بنفسه ليس مورد المخاصمة ليكون حكم القاضي فيه فاصلا.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا رجع المنكر عن ردّ اليمين على المدعي و حلف على نفي الحق قبل حلف المدعي على ثبوته فإنّ مقتضى قوله صلوات اللّه و سلامه عليه: «البيّنة للمدعي و اليمين على من أنكر»، نفوذ هذا الحلف من المنكر، و في موثقة ابن أبي يعفور: «إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أنّ لا حق قبله ذهبت اليمين بحق المدعى فلا دعوى له» «1»، فإنّ عمومها يعمّ المقام.

و نظير ذلك ما إذا لم يقم المدعي البينة بدعواه، و لكن قبل حلف المدعى

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 158

..........

______________________________

عليه على نفي حقّه أقامها كما إذا حضر مجلس القضاء اتّفاقا شاهدان كان كل منهما عالما بحقّه فشهدا، فإنّ شهادتهما في الفرض داخلة في قوله- عليه السلام-: «البينة على المدعي» و أنّها ميزان القضاء بثبوت الحق.

بقي في المقام أمور:

منها: ما إذا طلب المنكر الإمهال في اختيار الحلف أو ردّ اليمين، فهل يجوز للحاكم أو يتعين عليه الإمهال له أو لا يسمع طلب؟

فنقول: لا ينبغي التأمّل في جوازه فيما إذا رضى المدعي بالتأخير، لأنّ الحلف فيما إذا كانت دعواه ثبوت الحق على الغير حق له فيكون له التأخير في المطالبة، أمّا إذا لم يرض بذلك فالامهال من الحاكم مشكل فيما إذا كان بمدة طويلة يكون تأخير القضاء إليها موجبا

لتضرر المدعي، كما إذا كان في الحضور ثانيا نفقة السفر و نحوها، بل لا يبعد أن يكون مقتضى مثل معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يدعي عليه الحق و لا بيّنة للمدعي؟ قال:

يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق» «1» عدم الحق للمنكر في الاستمهال.

و منها: ما هو المنسوب إلى الشهرة من أنّ ردّ المنكر اليمين على المدعي فيما إذا كانت دعواه لنفسه و كونها جزمية، أمّا إذا كانت لغيره كما إذا كان المدعي وليّا أو وكيلا أو وصيا و ادعى على الغير مالا للمولّى عليه أو لموكّله أو الوصية بالمال الذي بيد الوارث و أنكرها الغير أو الوارث فإنّه لا يكون مورد لردّ الحلف، بل يتعين على المنكر الحلف على نفي الحق، و إلّا فيحكم الحاكم بثبوته بمجرّد نكوله و امتناعه عن الحلف، و كذا فيما كانت دعواه غير جزمية كدعوى التهمة في إتلاف

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 159

..........

______________________________

ماله الذي كان بيد الغير أمانة أو عارية أو إجارة.

و الوجه في ذلك انّ ما ورد في أنّ البينة على المدعى و اليمين على من أنكر مقتضاه تعين اليمين على المدعى عليه، غاية الأمر قد رفع اليد عن دلالتها على تعيّنها عليه بما دل على أنّ له ردّ اليمين على صاحب الحق المدعى، و إذا لم يكن المدعي صاحب الحق كما في دعوى الولي و الوصي و الوكيل فلا موضوع لرد اليمين، و كذا ما ورد في ردّ اليمين فظاهره انّ للمنكر ردّ اليمين إلى المدعى الذي يرى نفسه صاحب الحق، و الدعوى فيما إذا كانت

بنحو التهمة لا يرى المدعي نفسه صاحب الحق، بل غايته أنّه يظن أنّ له الحق على المدعى عليه.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام-: «في الرجل يدعي و لا بينة له؟ قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حقّ له» «1»، و في معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يدعي عليه الحق و لا بيّنة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له» «2»، إلى غير ذلك ممّا ظاهره الردّ على المدعي الذي يرى نفسه صاحب الحق، و في غيره يؤخذ بما تقدم ممّا يكون مقتضاه تعيّن الحلف على المدعى عليه.

أقول: الأظهر جواز ردّ اليمين على المدّعي في موارد كونه وليّا أو وصيّا أو حتى إذا كان وكيلا، و ذكر صاحب الحق في أكثر الروايات الواردة في ردّها لا يمنع عن الرد عليهم فإنّ ظاهرها صاحب الحق أصالة أو بالولاية و الوصاية أو حتى بالوكالة، و يجوز لهم الحلف باليمين المردودة فإنّه لا يعتبر في الحلف إلّا العلم بما

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 160

..........

______________________________

يحلف عليه، و لو ادعى عدم ظهورها في العموم و اختصاصها بصاحب الحق بالأصالة لكان طلب الحلف من المنكر فيما إذا كان المدعي وليا أو وصيا مشكلا، لأنّ الوارد في موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور: «إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق قبله ذهب اليمين بحق المدعي».

أضف إلى ذلك إطلاق

صحيحة هشام المتقدمة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-:

«قال: ترد اليمين على المدعي» «1»، فإنّه و إن قلنا سابقا إنّه لا يمكن الأخذ بإطلاقها بالإضافة إلى موارد الدعوى في غير الأموال، إلّا أنّ الأخذ بإطلاقها من حيث كون المدعي فيها صاحب المال بالأصالة أو بالولاية و الوصاية أو الوكالة بلا مانع.

و لا يبعد أيضا أن يقال في موارد كون المدعي وكيلا يكون الرد عليه ردا على الموكّل أيضا، و إذا ردّ المنكر الحلف عليه فإن حضر الموكّل و حلف على حقّه ثبت حيث إنّ التوكيل يوجب استناد الدعوى إلى الموكل أيضا، فيكون سقوط حقه بإباء الوكيل و الموكّل عن اليمين المردودة و ثبوته بحلف أحدهما.

و أمّا في موارد الدعوى على الغير تهمة فيما إذا كان المال بيد الغير فلا مورد لردّ المنكر اليمين على المدعي، بل المنكر فيها إذا أقام البينة بعدم الخيانة و تلف المال بلا تفريط أو حلف عليه فهو ان كلّا منهما تسقط دعواه و إن لم يقم بينة أو لم يحلف فهو ضامن للمال.

و هذا كما ذكرنا استفيد ممّا ورد في ضمان الأجير و في صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير، كما تقدم، قال: «لا يضمن الصائغ و القصار و لا الحائك

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 161

و لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها (1) لأنّه حق له، و قيل

______________________________

إلّا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة و يستحلف لعلّه يستخرج منه شي ء» مع ملاحظة ما ورد في أنّهم إن أقاموا البينة فهو و إلّا فيضمنون حيث تقيّد الثانية بالأولى فتكون النتيجة لزوم إقامة البينة بالتلف

من غير إفراط أو الحلف عليه و إلّا فيضمن.

نعم الموارد التي أشرنا إليها من سماع الدعوى فيها بنحو عدم الجزم مع عدم كون من بيده المال أجيرا، كدعوى التهمة على الودعي و المرتهن و المستعير و الوكيل و عامل المضاربة، يمكن القول فيها بأنّه لا يستفاد الحكم فيها ممّا ورد في اتّهام الأجير بل هي باقية في دعوى المال على الغير مع فرض كونه أمينا من قبل المدعى فيجري عليها ردّ اليمين على المدعي، غاية الأمر إذا لم يحلف المدعي على حقه و لو لعدم علمه بالحال سقطت دعواه، كسقوط دعواه بيمين الأمين، و لكن لا يبعد التعدي منها إلى موارد كون من بيده المال متّهما بلا فرق بين الأجير و غيره، و يؤيده ما ورد في دعوى المرتهن تلف الرهن.

(1) نسب عدم الجواز إلى الأكثر و إلى جماعة كالشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر، كما نسب الجواز إلى بعض كظاهر المهذب، و عن بعضهم التفصيل كالعلّامة في المختلف و الشهيد في الدروس بين علم المدّعي بأنّ له حق الإحضار فلا يجوز، و بين جهله فيجوز.

و يظهر من تعليل عدم الجواز بأنّ إحضارها حق للمدعى كون المراد بقوله أحضرها أمر المدعى و إلزامه بإحضار البينة، و من الظاهر أنّ إلزامه بإحضارها غير جائز سواء أ كان عالما بأنّ له حق الإحضار أم لا، حيث انّ الممتنع عن أداء حق يؤمر و يجبر عليه، و لكن الممتنع عن استيفاء حقه و الانتفاع به لا يجبر عليه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 162

يجوز و هو حسن.

و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي، و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلّا بمسألة المدّعي أيضا.

______________________________

نعم

إذا كان الأمر بنحو الإرشاد إلى أنّ للمدّعي إحضار البينة و اقامة الشهادة بدعواه لا بأس به بالإضافة إلى المدعي العالم، و يجب بالإضافة إلى الجاهل، لأنّ في تعليم الجاهل تمكينا له على الوصول إلى حقّه، و قد شرع القضاء له.

و أمّا الإلزام فلا يجوز، لأنّ له العدول عن دعواه أو رضاءه بحلف خصمه، و لو مع تمكّنه على إثبات دعواه بالبينة، كما يدل عليه ما في موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور من قوله: «إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحقّ المدعي» «1».

نعم لا أثر لحلف المنكر أو استحلافه بعد إحضار البينة و شهادتها، لمثل قوله- عليه السلام- في صحيحة سليمان بن خالد الواردة في الإحلاف: «هذا لمن لم تقم له بينة» «2» فإنّ ظاهره تمام الشهادة و حصول ملاك القضاء، لا مجرد إحضار البينة.

و إحضارها مجلس الحكم و قوله هذه بينتي كاف في وجوب الشهادة على الشاهدين، كما هو مقتضى قوله سبحانه وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ «3»، وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «4» فللحاكم طلب الشهادة منهما و لا دليل على كون الطلب حق المدعي، كما لا يكون حكم الحاكم بعد تمام الشهادة حقّا للمدعي أخذا بقوله

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

(3) الطلاق: 2.

(4) البقرة: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 163

و بعد أن يعرف عدالة البينة يقول هل عندك جرح (1)، فإن قال: نعم و سأل الانظار في إثباته أنظره ثلاثا فإن تعذّر الجرح حكم بعد سؤال المدّعي.

______________________________

سبحانه كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ

«1» و لوجوب القضاء و فصل الخصومة و استيفاء حقوق الناس لبعضهم من بعض، فلا يكون أداء الشهادة و الحكم بعده من حق المدعي.

و لكن لا بأس بالصلح بينهما بعد أداء الشهادة بل بعد الحكم حيث إنّ الصلح جائز بين المسلمين كما إنّ للمدعي إسقاط حقّه قبل أداء الشهادة أو بعدها و كذا قبل حكم الحاكم و بعده.

و على الجملة ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من أنّ الحاكم لا يسأل الشهادة إلّا بعد التماس المدعي و كذا لا يحكم إلّا بعد التماسه، لا يمكن المساعدة عليه فإنّ ذلك من وظائف الحاكم و أداء الشهادة وظيفة الشاهد مع طلب الشهادة منه.

(1) إذا كان القاضي عالما بعدالة الشاهدين و بعد أدائهما شهادتهما يتمّ عنده ميزان القضاء فله الحكم بثبوت الدعوى و لا يعتني بشهادة الجارح فضلا عن احتمال وجوده لأنّ مع علم القاضي بعدالة الشاهدين لا تكون بيّنة الجرح معتبرة في حق القاضي، أما إذا لم يعلم القاضي بعدالتهما، و إنّما يقبل شهادتهما لوجود بينة التزكية أو حسن الظاهر.

فقد يقال: يجوز له الحكم أيضا لحصول ملاك ميزان القضاء و أصالة عدم الجارح. غاية الأمر يكون للخصم دعوى فسق الشاهدين و إثبات فسقهما و مع إثباته و لو بعد الحكم ينقض الحاكم حكمه، لأنّ عدم نقض الحكم بالبينة القائمة بعد الحكم فيما إذا كان الحكم السابق برضى المدعي بحلف المنكر.

______________________________

(1) النساء: 135.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 164

..........

______________________________

و لكن المنسوب إلى المشهور أنّه لو ادّعى الخصم وجود الجارح أنظره الحاكم ثلاثة أيام من غير تفصيل بين بعد المسافة و قربها.

و في رواية سلمة بن كهيل عن علي- عليه السلام- من قوله: «و اجعل لمن ادّعى شهودا غيبا أمدا

بينهما» «1»، و ظاهرها جعل الإنظار بحيث يناسب إحضارها فيكون الانظار بالثلاثة بلا مستند يصلح الاعتماد عليه.

كما أنّ رواية سلمة بن كهيل لا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها و عدم دلالتها على حكم المقام، فإنّ المقام في الإمهال فيما إذا ادعى الخصم البينة له بالجرح، و ظاهر الرواية إمهال المدعي إذا كان له شهود غيّب بحقّه.

و لا يبعد أن يقال: إنّ مع تمام ميزان القضاء بشهادة شاهدين المحرز عدالتهما بالبينة لا موجب لوقف القضاء، حتى إذا ادّعى الخصم أنّ له بينة الجارح، غاية الأمر إذا ظهر فسق الشاهدين و خلاف بينة التزكية يلغى الحكم، لانكشاف كون الحكم لم يكن بالبينة العادلة، و لا يقاس بقيام البينة بالحق بعد الحكم بحلف المنكر أو نكول المدعي عن اليمين مع ردّها عليه، لما تقدم من سقوط الحق باليمين المزبورة و إنّ هذا اليمين تثبت الحق إذا ردت على المدعي، و مع نكوله تكون موجبة لسقوط حقّه.

و بتعبير آخر لم يكن إحضار المدعي البينة بعد تمام الحكم بالحلف كاشفا عن عدم كون الحكم السابق عند صدوره بميزان القضاء بخلاف صورة العلم بفسق شاهدي الدعوى أو قيام بيّنة الجارح لهما في زمان شهادتهما بحق المدعي.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 155.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 165

و لا يستحلف المدّعي مع البينة إلّا أن تكون الشهادة على ميت (1)،

______________________________

(1) لا خلاف بين أصحابنا أنّه لا اعتبار بيمين المدعى مع إقامته البينة بدعواه و يشهد لذلك مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه» «1»، حيث إنّ التفصيل قاطع الشركة، و في صحيحة محمد

بن مسلم «قال:

سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل يقيم البينة على حقّه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا» «2»، و في خبر أبي العباس عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا أقام الرجل البينة على حقّه فليس عليه يمين- الحديث» «3».

و نقل عن بعض العامّة اعتبار اليمين مع بينة المدعي، و يوافق ذلك ما في خبر سلمة بن كهيل من قوله- عليه السلام- لشريح: «و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء» «4» و مع ضعفه سندا، و معارضته مع ما تقدم، و كونه على وفاق العامة لا يمكن الاعتماد عليه. بل في حمله على الاستحباب حتى مع طلب المدعى عليه و رضا المدعي مشكل، لظهوره في الحكم الوضعي و اعتباره في القضاء.

و كيف كان فقد استثنى الأصحاب من الحكم الدعوى على الميت بالدين عليه فإنّه لو أقام المدعي البيّنة بدعواه يعتبر في ثبوتها انضمام يمين المدعى بالبينة، و مع عدم أحدهما لا تثبت الدعوى، و قد يقال: بعدم تعرض الأصحاب لهذا الاستثناء قبل المصنّف غير الشيخ- قدّس سرّه.

و يدلّ على اعتبار ضم اليمين صحيحة الصفار إلى أبي محمد- عليه السلام-:

«هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع:

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

(2) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 177.

(3) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 177.

(4) المصدر نفسه: الحديث 4: 178.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 166

فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.

______________________________

إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين و كتب: أ يجوز

للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقع- عليه السلام-: نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة، و كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع- عليه السلام-: نعم من بعد يمين» «1».

و الاستدلال بما في الذيل، حيث إنّ ظاهره اجتماع شرط الشاهد في الوصي من غير جهة كونه وصيا و جوابه- عليه السلام- بقبول شهادته مع شهادة عدل آخر من بعد يمين مقتضاه اعتبار يمين المدعي، كما ذكر في صدرها، و لا يضرّ ما في الصدر من اعتبار اليمين في الدعوى للميت على الحيّ، لأنّ عدم إمكان الأخذ بما في الصدر لما دلّ على عدم اعتبار اليمين مع البينة للمدعي لا يوجب طرح غيره من الحكم الوارد فيها.

لا يقال: لا يمكن الأخذ بما في ذيلها أيضا لمعارضته بصحيحة أخرى للصفار «قال: كتبت إلى أبي محمد- عليه السلام-: رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع- عليه السلام-: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك» «2»، حيث إنّ ظاهر هذه أداء الدين على الميت في صورة إثبات مدعيه بشهود عدول و لو كان ضم اليمين مع الشهود العدول معتبرا تعرض- عليه السلام- لاعتبار الضم في الجواب.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

(2) المصدر نفسه: ج 13 الباب 50 من أبواب الوصايا، الحديث 1: 438.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 167

..........

______________________________

فإنّه يقال: غاية

دلالة هذه الصحيحة على عدم اعتبار ضم اليمين إلى البينة في الدعوى على الميت بالإطلاق بعدم ذكر ذلك في الجواب فيرفع اليد عنه بالتقييد الوارد في صحيحته المتقدمة، مع أنّ من المحتمل جدا أن يكون ما في كلام السائل بشهود عدول قيدا لقضاء الكبار.

و يظهر اعتبار الضم من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «قال: قلت للشيخ- عليه السلام-:- إلى أن قال:- قال- عليه السلام-: و إن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدعى اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و انّ حقّه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حقّ له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثمّ لم يثبت الحق» «1».

و لكن في سندها ياسين الضرير، و لم يثبت له توثيق، و ربّما يناقش فيها بعدم ثبوت ان المسؤول فيها هو الإمام- عليه السلام- و لعلّه غيره، و بان اعتبار اليمين باللّه على النحو الوارد فيها غير معتبر.

و مثلها رواية سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن- عليه السلام- في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و ان عنده الرهن، فكتب- عليه السلام-: إن كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده و ليردّ الباقي على ورثته و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه

بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 168

..........

______________________________

يعلمون أنّه على ميّتهم حقّا» «1»، و الوجه في كونها مثل السابق عدم ثبوت توثيق لسليمان بن حفص.

و الظاهر انّ المذكور في صدر الجواب هو أنّ مثل هذا الشخص، إذا لم يمكنه إثبات الدين على الميت يأخذ ما عنده من الرهن تقاصّا و ردّ الزائد عن حقه على الورثة من غير إقرار بأنّ ما عنده كان رهنا لأبيهم، و إلّا يؤخذ بإقراره بالرهن من غير أن يثبت له حق على الميت.

ثمّ إنّه قد وقع الكلام في أنّ اعتبار يمين المدعي في الدعوى على الميت مطلقا أو أنّه يختص بما إذا كان المدعى على الميت يدّعي عليه الحق لنفسه فلو كان المدعي عليه وصي ميت آخر. كما إذا قال لوصي ميّت انّ من أوصى إليّ له مال كذا على ميتكّم و أقام البينة بما ادعاه فإنّه لو كان ثبوت الدين على ميت موقوفا على اليمين مطلقا حتى في مثل الفرض لم يثبت الدين عليه، لأنّ يمين الوصي لا يفيد شيئا حيث لم يعهد ثبوت مال لآخر بيمين شخص ثالث، و انّما المعهود ثبوته يمين صاحب الحق خاصة كما قيل.

و كذا فيما كان المدعي على الميت ورثة ميت آخر كما إذا قالوا: لميّتنا على ميّتكم مقدار كذا من المال و أقاموا البيّنة بمدّعاهم، فإنّه لا يمكن للورثة المدّعين الحلف على بقاء المال على عهدة الميّت المدعى عليه، حيث إنّ غاية الأمر أنّهم يعلمون بثبوت الدين عليه لا ببقائه. و من المحتمل أنّ

الميّت الدائن قد ابرأ الميت المديون.

و احتمال جواز الحلف للورثة اعتمادا على الاستصحاب في الدين كجواز

______________________________

(1) الوسائل: ج 13، الباب 20 من أحكام الرهن، الحديث 1: 140.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 169

..........

______________________________

الشهادة بالملك اعتمادا على قاعدة اليد بلا وجه، لأنّ منصرف أدلة اعتبار اليمين بالعلم كونه بنحو الجزم و البت لا بنحو التعبّد، و جواز الشهادة بقاعدة اليد لم يثبت، و على تقدير القول به فهو لدليل خاصّ كما يأتي.

و ذكر في الجواهر- قدّس سرّه- أنّ ثبوت الدين على الميت كثبوت الدين على الحيّ يكون بالبينة و يعتبر يمين المدعي استظهارا لبقاء دينه فيما إذا كان المدعي على الميّت صاحب الحق و انّ عدم ثبوت المال بالبينة مخالف للذوق الفقهي، و يفصح عن كون اعتبار اليمين استظهاريا لبقاء الدين الثابت بالبينة قوله- عليه السلام- في قوي عبد الرحمن: «فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و انّ حقّه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حق له» «1» و أنّ هذا الحلف للمدعي أنّه صاحب الحق على الميت فلا يعم غيره، و حمل المفروض فيه على المثال كما عن بعض غير ظاهر.

أقول: دعوى دلالة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه على عدم الحاجة إلى ضم اليمين فيما إذا لم يكن المدعى دعواه الحق لنفسه على الميّت لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ غاية القول أنّها لا تدل على ضمّ اليمين إلى البيّنة في الفرض أيضا، فيؤخذ بالإطلاق من صحيحة الصفار المتقدمة، و مقتضاه اعتبار الضم مطلقا.

نعم دلالتها على ثبوت الدين أيضا على الميت بالبيّنة و اعتبار ضم اليمين لاحتمال عدم بقاء الدين الثابت فلا حاجة إلى ضم اليمين مع

العلم ببقائه على ذمته على تقدير الثبوت و أنّه لا بدّ من يمين المدعى إذا ثبت الدين على ميّتهم

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 170

..........

______________________________

بإقرارهم و لكن قالوا نحتمل عدم بقائه لاحتمال الأداء و الإبراء قبل موته، كما هو مقتضى تعليل اعتبار ضم اليمين فيها تامّة و دعوى أنّ ما ورد فيها حكمة لا تعليل لا يمكن المساعدة عليها، لعدم القرينة على أنّ الوارد فيها حكمة، إلّا أنّها لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها.

و مقتضى صحيحة الصفار المتقدمة انّ سقوط الاستصحاب في بقاء الدين عن الاعتبار فيما إذا ثبت الدين بالبينة و لا تعم ما إذا ثبت بإقرار الورثة أو علمهم بأصل ثبوت الدين، كما أنّ مقتضاها اعتبار ضم اليمين إلى البينة حتى لو اعترف الورثة و الوصي ببقاء الدين على الميت على تقدير الثبوت، كما لا يخفى.

و على ذلك فتسمية اليمين من المدّعي استظهاريا بمعنى أنّ اليمين تعتبر فيما إذا احتمل براءة عهدة الميت بالوفاء و نحوه قبل موته و انّ اليمين تعتبر في موارد إقرار الورثة بأصل ثبوت الدين كما لو قالوا نحتمل الوفاء أو الإبراء قبل موت ميّتهم أو شهدت البيّنة على إقرار الميّت بالدين كما تقدم، لا يمكن المساعدة عليها كما التزم بذلك و انّه يعتبر الضم مطلقا صاحب المستند- قدّس سرّه-، لكن لا لما ذكره من كون ما ورد في رواية عبد الرحمن حكمة لا تعليل، بل لما ذكرنا من ضعف سندها.

بقي في المقام أمور:

الأوّل: قد ذكرنا أنّ العمدة في القول باعتبار ضم اليمين من المدّعي إلى بينته هو صحيحة الصفار المتقدمة، و أنّها لا تعم موارد

ثبوت الدين بعلم الحاكم أو اعتراف الوصي و الورثة و الشياع المفيد للعلم، فهل يمكن في هذه الموارد حكم الحاكم بثبوت الدين على الميت فعلا بحيث يخرج عن تركته فيما إذا احتمل الحاكم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 171

..........

______________________________

أو المعترف بأصل الدين حصول الإبراء أو الوفاء قبل موت الميّت أو أنّه لا يصح للحاكم هذا الحكم؟

الأظهر هو الثاني، لأنّ مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» «1»، منضما إلى قولهم- عليهم السلام-: «البيّنة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» «2» عدم جواز القضاء بمجرّد الاستصحاب أو غيره من القواعد المقررة للشاك، بل يتعين أن يكون مدرك القضاء البينة أو اليمين غاية الأمر رفعنا اليد عن ذلك فيما إذا علم القاضي جزما بثبوت الحق و صحة دعوى المدعي أو كان عالما بالواقع أو حصل الاعتراف من الخصم بدعوى المدعي و ثبوت الحق له فعلا، و من المفروض أنّه مع احتمال البقاء و الارتفاع لا يحصل شي ء من ملاك حكمه.

و على ذلك فيصح في الموارد المزبورة الحكم بأنّ الدين كان ثابتا على الميت و بعد ثبوت الدين السابق بالحكم كما في موارد علم القاضي أو بإقرار الوصي و الوارث يجب العمل من الوارث و الوصي على طبق الاستصحاب فللحاكم إلزامهما بالعمل به، كما تقدم في موارد عدم سماع الدعوى مع عدم الجزم فلو ظفرا و لو بعد ذلك بالبينة على الوفاء أو الإبراء أو قد علما بأحدهما فلهما الترافع مع المدعي لعدم حصول القضاء بالدين على الميت عند موته ليقال عدم انتقاض هذا الحكم، كما أنّ المدعي على الميت إذا وجد البينة على الدين فله إثباته بها

منضما إلى يمينه، لما ذكرنا من عدم كون كل ذلك من تجديد المخاصمة بعد فصلها.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

(2) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب الحكم، الحديث 5: 171.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 172

..........

______________________________

الثاني: يقع الكلام في أنّ ضم اليمين إلى بينة المدعي على الميّت يختص بما إذا كانت الدعوى عليه دينا فلا يحتاج إلى ضم اليمين فيما كانت دعواه العين التي كانت بيد المورث أو المنفعة أو الحق كحق الخيار.

فقد يقال بالاختصاص لاختصاص رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بالدين، حيث ورد فيها الحلف على أنّه مات و حقه عليه، و ظاهر بقاء الحق عليه هو الدين، و كذا ما ورد فيها من التعليل بأنّه لا ندري لعلّه أوفاه و دعوى انّ ذكر احتمال الوفاء بالدين من باب المثال، و المعيار احتمال عدم ثبوت مال أو حق على الميت أو عند الميت عند موته لا يمكن المساعدة عليها، خصوصا بملاحظة الفرق بين البيّنة القائمة بالدين و القائمة بكون العين للغير. فإنّ بيّنة الدين تعتمد غالبا في بقائه على الاستصحاب بخلاف الشهادة بكون العين للغير.

لا يقال: قد تقدم ضعف الرواية سندا و ان المستند في اشتراط الضم هو صحيحة الصفار و مقتضاها توقف ثبوت الدعوى على الميت على ضم اليمين، من غير فرق بين كون الدعوى دينا أو غيره.

فإنّه يقال: لا يمكن أن يستفاد من الصحيحة أيضا اعتبار الضم في غير الدين فيكون المرجع في غيره إطلاق ما دلّ على ثبوت الدعوى و حصول ميزان القضاء بالبينة، و الوجه في عدم إمكان الاستفادة انّ الصدوق- قدّس سرّه- رواها هكذا: «أو تقبل شهادة الوصي على الميت

بدين مع عدل آخر، قال- عليه السلام-:

نعم من بعد يمين» «1». و مقتضى الاختلاف بين النقلين بالزيادة و النقيصة الأخذ بالزيادة و لا أقل من إجمال الصحيحة من هذه الجهة.

______________________________

(1) الفقيه 3: 43/ 147.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 173

..........

______________________________

بل لا يبعد أن يقال: انّ على نقل الكليني- قدّس سرّه- أيضا ظاهرها دعوى الدين على الميت حيث تكون الدعوى في العين على الوارث لوقوع العين بيدهم و انحلال العارية و نحوها التي كانت موجبة لجريان يد الميت عليها فالشهادة على الميت و الدعوى عليه ظاهرها موارد الدين لا العين و نحوها و قد تقدم أنّ المناقشة في التمسك في اعتبار ضم اليمين بصحيحة الصفار باحتمال أن يكون المراد من اليمين فيها يمين الشاهد لا المدعي غير صحيحة فإنّه قد ذكر في صدرها في شهادة الوصي للميت يمين المدعى و ظاهر الذيل اعتبار تلك اليمين فلاحظ.

و قد تحصل مما ذكرنا أنّه لو شهدت البيّنة بأنّ العين التي كانت بيد الميت كانت عارية عنده أو وديعة أو غصبا إلى أن مات يحكم القاضي على العين بأنّها ملك المدعي بلا حاجة إلى ضم يمينه.

أمّا إذا شهدت أنّها كانت للمدعي في السابق و لا تدري ما كانت عليه عند موت المورث يثبت بالبينة الملك السابق، فيحكم به و يلزم الورثة العمل بمقتضى الاستصحاب فيما إذا اعترفوا بالملك السابق و احتملوا الانتقال بعد ذلك لسقوط يد الميت عن الاعتبار مع اعترافهم بالملك السابق للمدعي.

أمّا إذا قالوا مع قيام البيّنة بالملك السابق للمدعي أو مع اعترافهم بملكه السابق بأنّ العين عند موت مورثهم كان ملكا له لا للمدّعي فلهم على المدّعي الحلف على عدمه لانقلاب الدعوى بالبينة المزبورة أو بالاعتراف، و

أن لا يخلو الانقلاب في صورة البينة بالملك السابق عن المناقشة. و إذا لم تكن في البين إلّا دعوى المدعي العين و جواب الورثة بعدم علمهم بالحال، فيأتي الكلام في ذلك

أسس القضاء و الشهادة، ص: 174

..........

______________________________

في جواب المدعى عليه بلا أدري ان شاء اللّه تعالى.

الثالث: المنسوب إلى المشهور أنّ الدين على الميت كالدين على الحيّ يثبت بشهادة واحد و يمين المدعي، و عليه اختلفوا في الحاجة في ثبوت دعوى الدين على الميت بشاهد و يمين المدعي إلى يمين أخرى من المدعي على بقاء الدين عليه إلى أن مات أو أنّه لا حاجة مع ثبوت الدعوى بشاهد و يمين إلى الأخرى للتداخل، فقد يقال بالحاجة لأنّ اليمين الأولى مع شهادة عدل تثبت أصل الدين و اليمين الأخرى لاستظهار بقاء الدين عليه إلى موته كما يقال إذا كانت شهادة الشاهد و اليمين أوّل مرة على الدين على الميت إلى أن مات ففي الحاجة إلى اليمين الأخرى اشكال للزوم تكرار اليمين بلا فائدة.

أقول: لو ثبت أنّ حلف المدعي مع شهادة عدل بينة فلا يبعد أن يقال بلزوم تكرار اليمين، حيث يعمه قوله- عليه السلام- ما في رواية عبد الرحمن، و ان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي يمين، فيكون كما إذا ثبت الدين على الميت بشاهد عدل و امرأتين عادلتين، كما هو ظاهر ما ورد في سماع شهادة النساء مع الرجال في الماليات أو الدين خاصة.

و أمّا إذا قيل بعدم قيام دليل على التنزيل فلازم ذلك عدم ثبوت الدين على الميت بشاهد واحد، و لو مع يمين المدعي بأكثر من مرّة لقوله- عليه السلام- في ذيل الرواية: «فإن ادّعى بلا بينة فلا

حق له» «1».

لا يقال: ما ورد في ثبوت دعوى المال بشهادة الواحد مع يمين المدعي مقتضاه ثبوت الدين بهما في الفرض أيضا، بل ظاهره أنّهما بينة، خصوصا بملاحظة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 175

..........

______________________________

ما ورد من أنّ البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و انّ الحكم باليمين فيما إذا لم يقم المدعي البينة بدعواه.

فإنّه يقال: نعم ما ورد في ثبوت الدين أو مطلق المال بشهادة عدل مع يمين المدعي أو بشهادة رجل و امرأتين أو بشهادة امرأتين و يمين المدعى ظاهره كون ما ذكر بيّنة، إلّا أنّ مقتضى صحيحة محمد بن يحيى اعتبار تعدد الشاهد في البينة على دين الميت، و ذلك فإنّ الدين عليه لو ثبت بشهادة عدل و يمين المدعي و لو مع تكرار اليمين لم يكن وجه لتقييد قبول شهادة الوصي على الميت بما إذا كان معه عدل آخر و يمين المدعي، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع عدل آخر يحتاج إلى يمين المدعي، و هذا نوع تخصيص في أدلّة اعتبار البينة في الدعاوي، و لذا يحتاج إلى ضمّها حتى ما لو علم أنّ الميت على تقدير كونه مديونا لم يوفيه و أنّه قد مات و الدين عليه، فدعوى كون اليمين استظهاريا، كما هو ظاهر خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة لا يمكن المساعدة عليها.

نعم لو كان في البين خطاب يكون مدلوله تنزيل يمين المدعي في موارد دعوى المال أو الدين على الغير منزلة شهادة عدل لأمكن القول بكفاية شهادة واحد و يمين المدعي في الدعوى على الميت أيضا أخذا بعموم التنزيل.

و لكن يمكن

المناقشة في الجواب بأنّ كون شهادة عدل آخر مع شهادة الوصي لم يؤخذ قيدا في جواب الإمام- عليه السلام- ليكون مقتضاه أنّ شهادة الوصي بدون انضمام شهادة عدل آخر و لو مع يمين المدعى لا يثبت الدين على الميت، بل قد ذكر ذلك في كلام السائل بفرضه شهادة الوصي مع شهادة عدل آخر فذكر- عليه السلام- أنّ شهادتهما لا تفيد إلّا مع يمين المدّعي على الدين على الميت.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 176

..........

______________________________

نعم ذكر ذلك قيدا في الجواب في صدر الرواية في فرض الدعوى للميت على الحيّ فذكر- عليه السلام- تثبت الدعوى إذا انضم إلى شهادة الوصي شهادة عدل آخر مع يمين المدعي، و من الظاهر أنّ الصدر غير معمول به فإنّه لا يعتبر في دعوى الورثة على حيّ بالدين لمورثهم عليه مع شهادة العدلين يمين الورثة فلا بد من أن يترك أو يحمل على عدم قبول شهادة الوصي مطلقا أو في صورة اختلال بعض شرائط الشاهد فيه.

و المتحصل: أنّه لا يبعد القول بثبوت الدين على الميت بشهادة عدل و يمين المدعي، كثبوته بهما على الحي و الفرق بينهما أنّ الدين على الحي يثبت بشهادة العدلين و لكن الدين لا يثبت على الميت بمجرد شهادتهما بل لا بدّ من ضم اليمين.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو ادّعى الوارث على ميت بدين لمورثهم و كان بينهم عدلان يثبت الدين على الميت المدعى عليه بشهادتهما مع اليمين من كل واحد منهم، فإنّ دعوى العدلين بالإضافة إلى سهام الوارث يحسب بينة فتثبت سهامهم بضم اليمين منهم كما إذا دعوى كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر يحسب شهادة عدل واحد يضمّ إليهما يمينه.

و بتعبير آخر كل من الوارث

بالإضافة إلى سهمه من الدين على الميت مدّع، و دعواه بالإضافة إلى سهام الآخرين شهادة. لكن هذا مبني على أنّ المأخوذ لا يكون مشاعا بين جميع الورثة بأن يختص كل واحد من الورثة بما يأخذه من الدين بمقدار سهمه، و إلّا تدخل شهادة العدلين من الورثة في شهادة الشريك لشريكه و هي غير مسموعة كما يأتي في الشهادات.

الرابع: أنّ ما تقدم من توقف ثبوت الدين على الميت على ضم يمين المدعي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 177

و لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردّد أشبهه أنه لا يمين (1).

______________________________

لا يجري إذا كان ثبوت الدين عليه بإقرار الميت بالدين له عليه قبل موته، حيث إنّ اعترافه قبل موته نافذ. نعم إذا كان اعترافه في مرض موته و كان متهما في إقراره فلا ينفذ ذلك الإقرار، كما يشهد بذلك غير واحد من الروايات كصحيحة منصور ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا؟ فقال: إن كان الميّت مرضيا فأعطه الذي أوصى له» «1»، و تمام الكلام في كتاب الوصية.

(1) المنسوب إلى الأكثر بل إلى المشهور الحاجة إلى ضم يمين المدعي بالبينة في موارد دعوى الدين على مثل الميت ممّن لا لسان له كالصبي و المجنون و الغائب، و عن جماعة بل عن أكثر المتأخرين عدم الحاجة، و يستدل على الحاجة بالتعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «2» المتقدمة، و لكن لا يخفى أنّ الصبي و المجنون ليسا من أهل الوفاء ليندرج احتمال وفائهما في التعليل المزبور، بل الدعوى متوجهة إلى وليهما.

و الغائب و إن لم

يكن له لسان إلّا أنّه على حجته إذا جاء، ففي صحيحة جميل: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء».

و على الجملة الميت لا لسان له أصلا و الغائب لا لسان له فعلا، فلا يمكن التعدي ممّا ورد في الأوّل إلى الثاني.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13، الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1: 376.

(2) المصدر نفسه: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 178

و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال (1).

______________________________

هذا مع ضعف الرواية سندا و العمدة في دعوى الدين على الميت صحيحة محمد بن يحيى الواردة في شهادة الوصي، و لم يرد فيها تعليل.

(1) قد ذكر هذا الحكم في كلماتهم و يستدل على ذلك بصحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا، عنهما- عليهما السلام- قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء» «1».

و الشيخ- قدّس سرّه- و إن رواها بسند فيه ضعف «2»، إلّا أنّ السند الآخر صحيح، حيث روى عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل، أضف إلى ذلك أنّ له- قدّس سرّه- إلى جميع كتب محمد بن أبي عمير و رواياته التي منها هذه الرواية طريق صحيح، على ما

ذكره في الفهرست، و لا يضرّ باعتبارها التعبير عنها بالمرسلة، فإنّ الإرسال بمثل ما في الرواية من التعبير بالعدة و الجماعة و غير واحد ظاهره عدم انحصار راويها بواحد أو اثنين، و مع كثرة رواته لا يخلو رواته عن الثقة و العدل، كما يظهر بوضوح بملاحظة من روى عنه جميل. و فيما رواه بسند آخر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- مثله إلّا أنّه «زاد إذا لم يكن مليا» «3».

و مقتضى الجمع بين الكفالة و عدم ملاءة المدعي إنّ المراد بالكفالة التكفيل

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 216.

(2) التهذيب: 6/ 296، الاستبصار: 3/ 47.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 206.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 179

..........

______________________________

بمعنى ضمانه المال المدفوع إليه و إلّا فبمجرّد الكفالة لا تفيد في تدارك ما يفوت على الغائب أحيانا إلّا أنّ السند في تقييد الكفالة بعدم الملائة لا يخلو عن الضعف و مناسبة المقام موجبة لرفع اليد عن اعتبار الكفالة بمعناها الظاهر المعروف.

و ما يقال من أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر مرسلة جميل فإنّ مقتضاها اعتبار تعدّد الكفيل لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ظاهرها بمناسبة الحكم و الموضوع ارادة الجنس من الجمع المحلى باللام، فلا مجال في الحكم في المقام، و إن كان لا يبعد كما تقدم أن يكون المراد من الكفيل فيه هو الكفيل بالمال.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا مجال للتوقف في الحكم بما في رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي قال: «لا يقضى على غائب» «1»، فإنّه مضافا إلى ضعف سنده مطلق قابل للتقييد بما

إذا لم يكن للمدّعي كفيل.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه إذا كانت دعوى المدعي على الغائب سقوط حق الغائب عنه، كما إذا طالب وكيل الغائب الدين لموكّله عن المدين و ادعى المدين أنّه أداه لموكّله فإن كان للمدعي بينة بالأداء أو بالإبراء فهو و إلّا يجب عليه الأداء إلى الوكيل و ليس له إحلاف الوكيل على عدم الأداء أو الإبراء، نعم لو ادّعى عليه علمه بالأداء و الإبراء فله إحلاف الوكيل على عدم علمه.

و يمكن أن يقال: انّه مع عدم البينة له بالأداء أو الإبراء و إن يكلّف بالأداء إلى الوكيل إلّا أنّه للأخذ بإقرار المدين بالدين عليه للموكّل و عدم إثباته الأداء و الإبراء لا لثبوت القضاء في الواقعة و عليه يبقى له على الموكل حق دعوى الأداء.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 217.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 180

و لو ذكر المدعي أنّ له بينة غائبة خيّره الحاكم بين الصبر و بين إحلاف الغريم (1) و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل.

[و أمّا السكوت]

و أمّا السكوت: فإن اعتمده الزم بالجواب فإن عاند حبس حتى يبين (2)،

______________________________

(1) إذا كان للمدعي بينة حاضرة بحيث حصل القضاء بها و ثبت الدين على المنكر فلا كلام، أمّا إذا ذكر المدعي أنّ له بينة غائبة بدينه خيّره الحاكم بين إحضار البينة و بين إحلاف المنكر لأنّ كلّا من إحضارها و استحلاف الغريم حق للمدّعي فله اختيار أحدهما و قد تقدم أنّ حلف المنكر مدرك للقضاء مع عدم إقامة المدعي البينة بدعواه لا مع عدمها، و لكن لو لم يستحلف و طلب تأخير القضاء إلى إحضارها لا يكون له ملازمة الغريم بنحو

لا يجوز تلك الملازمة مع عدم الخصومة فضلا عن أن يطلب حبسه أو يطلب الكفيل، لأنّ الملازمة فرع ثبوت الحق و حبسه فرع امتناعه عن أداء ما ثبت عليه من الدين، و كذا مطالبة الكفيل.

و لكن ربّما يقال: لا بأس بجواز مطالبة المدعي المزبور الكفيل عن خصمه لخوفه من ضياع حقّه و لا تتوقّف الكفالة على ثبوت الدين بل تصحّ مع الدين المحتمل، و فيه أنّ صحّة الكفالة مع الدين المحتمل لا يوجب جواز إلزام الخصم بالكفالة على الدين المحتمل.

(2) يبقى الكلام فيما إذا لم يجب الخصم عن الدعوى بأن سكت أو أجاب بأني لا أدري. فنقول:

لو سكت و لم يجب فالمشهور بين المتأخرين أنّه يلزم بالجواب، فإن عاند حبس حتى يجيب، و ينسب ذلك إلى الشيخين و ابن حمزة أيضا، و قد ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّ هذا مروي، و قد تلقّى بعض هذا الكلام بالرواية المرسلة، و لكن لا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 181

و قيل: يجبر حتى يجيب، و قيل: يقول الحاكم إمّا أجبت و إلّا جعلتك ناكلا

______________________________

يخفى ما فيه.

فإنّه يحتمل أن يكون مراده رواية ليّ الواجد تحل عقوبته، بدعوى أنّها تعمّ واجد الجواب أيضا، و قد تقدم في بحث حكم الممتنع عن أداء الدين و لو بدعوى الإعسار أنّ ظاهرها واجد المال، و قيل: إنّ إلزامه بالجواب بعد عناده يكون للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمراتبهما و لو بالانتهاء إلى الضرب و الإهانة، و يدخل فيهما حبسه.

و في قول آخر نسب إلى الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط و ابن إدريس و القاضي في مهذّبه و عن العلامة في القواعد، انّ الحاكم يقول له إمّا أجبت و إلّا جعلتك ناكلا

و رددت اليمين على المدعي، و مع إصراره على السكوت و بعد تكراره ثلاثا، يردّ اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقّه و إلّا سقط.

و لكن قد يناقش في هذا القول بأنّ السكوت لا يعدّ نكولا و رد اليمين من الخصم أو الحاكم يكون مع الإنكار و النكول لا مطلقا و تدفع المناقشة بأنّه لم يرد في الروايات عنوان النكول، بل الوارد فيها ردّ المدعى عليه اليمين، كما في صحيحة محمد بن مسلم «1»، أو أنّه يرد اليمين على المدعي، كما في صحيحة هشام المتقدمة «2»، و هذه تعم ما إذا كان الراد هو المدعى عليه أو الحاكم.

و بتعبير آخر مقتضى الروايات الدالة على أنّ البينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه كون طلب الحلف في فرض سكوت المدعى عليه أيضا من حق المدّعي، فإن طلب المدعي هذا الحق و أبى المدعى عليه عن أدائه يردّ الحاكم

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

(2) المصدر نفسه: الحديث 3: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 182

و رددت اليمين على المدّعي فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، و الأوّل مرويّ

______________________________

اليمين على المدعي أخذا بصحيحة هشام.

و ما ورد في بعض الروايات «البينة للمدعي و اليمين على من أنكر» «1»، لا ينافي ما تقدم لعدم المنافاة بينهما، فيكون اليمين من المدعي عليه منكرا أو ساكتا من حق المدعي.

و قد يقال بعدم الحاجة إلى ردّ الحاكم اليمين على المدعي بإصراره على سكوته و عدم جوابه، بل يحكم الحاكم بثبوت دعوى المدعي، و يستظهر ذلك من صحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس، حيث ورد فيها: «انّ عليا- عليه السلام- كتب الحلف

ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين» «2»، و ظاهر الصحيحة أنّ أبا عبد اللّه- عليه السلام- في مقام بيان كيفية القضاء فيما إذا كان المدعى عليه أخرس و لم يكن للمدعي بيّنة، فقوله- عليه السلام- في مقام بيان هذا الحكم: «فامتنع فالزمه بالدين»، ظاهره أنّ مع امتناع الخصم عن الحلف و ردّه على المدعي يحكم بثبوت الدعوى بلا حاجة إلى ردّ الحاكم اليمين.

و كذا يستدلّ على ذلك بمعتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في الرجل يدّعي عليه الحق و لا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له» «3»، بدعوى أنّ ظاهرها كون المدعي عليه مع عدم البينة للمدعي يلزم بالحلف باستحلافه أو يرد اليمين على المدعي فإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا حق له في الاعتراض بثبوت الدعوى.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 17، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 368.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 222.

(3) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 183

و الأخير بناء على عدم القضاء بالنكول.

______________________________

و على الجملة إصرار المدعي عليه بسكوته و عدم جوابه عن دعوى المدعي يكون امتناعا عن الحلف و عن ردّه على المدعي فيحكم بثبوت الدعوى.

و لكن لا يخفى أنّ صحيحة محمد بن مسلم في مقام بيان كيفية إحلاف الأخرس فيما إذا لم يكن للمدعى بينة و كان الأخرس منكرا، أمّا انّ الأخرس مع امتناعه عن الحلف يحتاج إلى الحكم إلى رد اليمين على المدعى من قبل الحاكم أو من قبله فليست في مقام

بيان ذلك، كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال في صدرها.

و أمّا معتبرة عبيد بن زرارة فلم يظهر أنّ المراد من قوله- عليه السلام-: «فلا حق له» نفي الحق للمدعي له لو لم نقل بظهوره في نفي الحق للرجل المدعي كما سئل عن حقّه مع عدم البينة له بذلك الحق و ذكر الإمام- عليه السلام- أنّ له أن يستحلف المدعي عليه فيحلف أو يرد المدعي عليه اليمين على المدعي المزبور فيحلف هو، فإن لم يفعل أي لم يحلف المدعي بعد ردّ اليمين عليه فلا حق له، يعني يسقط حقّه، فيكون موافقا لما في غيرها كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام-:

«في الرجل يدعي و لا بيّنة له؟ قال: يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» «1» هذا أوّلا.

و ثانيا: سلمنا ظهورها في أنّ امتناع المدعى عليه عن الحلف و عن ردّه على المدعي يوجب ثبوت دعوى المدعي، لكن هذه الدلالة بالإطلاق، حيث تقبل التقييد بأنّه إذا لم يفعل و رد الحاكم اليمين على المدعي فحلف فلا حق له في الاعتراض، كما أنّ دلالة صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «تردّ اليمين على المدعي» «2» مطلقة يدل على أنّ القضاء لا يكون إلّا برد اليمين مع عدم إقامة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 184

..........

______________________________

المدعي البينة بدعواه، سواء أردّه المدعى عليه أم ردّه الحاكم و بعد سقوط الإطلاق من الجانبين يرجع إلى أصالة عدم نفوذ القضاء بلا بينة و لا يمين.

و ربّما يستدل على ردّ الحاكم

اليمين مع سكوته عن الجواب بأنّ الحاكم له ردّ اليمين على المدعي فيما إذا كان المدعى عليه منكرا و لم يحلف و لم يردّ اليمين فيكون ردّ الحاكم مع سكوته أولى، و لكن لا يخفى أنّ ردّ الحاكم اعتباره مع إنكار المدعى عليه و نكوله عن الحلف أو الرد أوّل الكلام و ثانيا ما لا يخفى في دعوى الأولويّة.

و قد ظهر ممّا ذكرنا ان الحكم بأنّ المدّعى عليه مع إصراره على السكوت يحبس أو يجبر بالجواب بمراتب الأمر بالمعروف غير تام، فيما إذا كان ردّ اليمين من المدعى عليه و الحاكم جائزا، كما في دعوى الأموال، و أمّا فيما لا يجوز للمدعي عليه ردّ اليمين، كما في دعوى الزوجية و نحوها فالإجبار بالجواب متعين و اللّه العالم.

و إذا أجاب المدعى عليه بلا أدري و أنّه جاهل بالحال فقد يقال: أنّه إذا لم يكذبه المدعي في دعوى الجهل بالحال فليس له إحلافه، و إلّا أحلفه على عدم العلم و يقال في وجهه أنّه لا يمكن أن يستحلف على نفي الحق الواقعي، لأنّه يدعي الجهل بالحال و أنّه لا يتمكن من الحلف عليه لعدم علمه، و هذا فيما إذا صدقه المدعى في دعواه الجهل واضح، كما إذا لم يصدقه و لم يكذبه فإنّه لا يجوز له إحلافه أيضا لعدم كون المدعى جازما بعلمه بالحال، و قد تقدم اعتبار الجزم في سماع الدعوى نعم إذا كذّبه في دعوى الجهل بأن قال أنت عالم بحقّي فله حينئذ إحلافه على عدم علمه بالحال.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 185

..........

______________________________

و قد يقال بأن المدعي في الفرض بما أنّه جازم بحقّه على خصمه فدعواه في الحق عليه مسموعة، و بما أنّ حق

المدّعي لا ينحصر في خصوص استحلاف المدعى عليه، بل حقّه حلفه أو رد الحلف عليه لما تقدم من أنّ الحق للمدعي لا ينحصر بما إذا كان خصمه منكرا، بل على المدعى عليه أمّا اليمين أو ردّها على المدعي، و المدعى عليه متمكن عن الردّ على المدعي و ان لم يتمكن من الحلف مباشرة فيتعين عليه الرد أخذا بما دلّ على أنّ المدعى عليه يحلف أو يرد اليمين و على ذلك فلا تفيده دعوى الجهل بالحال سواء كذّبه المدعي أو صدقه أو قال لا أصدقه و لا أكذّبه لأنّ غاية تصديقه أنّه قد نسي الدين عليه، و هذا لا يوجب عدم سماع دعواه بالدين عليه إذا كانت جزمية كما هو الفرض.

نعم إنّما يتم ذلك فيما إذا كانت الدعوى حقا ماليا يجوز على المدعى عليه فيها ردّ اليمين على المدعي، أمّا في مثل دعوى الزوجية فلا تسمع دعوى المدعي مع عدم البينة بدعواه و تصديقه بأنّ المدعى عليه جاهل بالحال و أنّه نسيه أو مع عدم تكذيبه في جوابه بلا أدري، حيث يعترف بأنّه ليس له حق الاستحلاف لعدم تمكن المدعى عليه من الحلف. نعم لو ادّعى عليه العلم بالحال يكون له استحلاف المدعى عليه على عدم علمه بالحال.

و يؤيّد ذلك ما في ذيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة في حكم الدعوى على الميّت فإنّه قد ورد فيها: «فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حق له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه» «1»، و مقتضى التعليل أنّ مع الدعوى على الحيّ لا يخلو أمر المدعى

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية

الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 186

..........

______________________________

عليه عن التزامه بالحق باعترافه به أو اليمين على نفيه أو برد اليمين على المدعي.

و دعوى أنّ مورد الأخبار الواردة في ردّ اليمين هو ما إذا أمكن للمدعى عليه الحلف ففي مثل ذلك شرع ردّ اليمين على المدعى و أنّه كيف تكون دعوى المدعي مسموعة مع عدم البينة بدعواه و تصديقه بأنّ خصمه يعمل على طبق وظيفته الشرعية من أصالة عدم اشتغال ذمته بشي ء لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الوارد في تلك الأخبار يمين المدعى عليه و إطلاقه يعم المنكر و غيره إلّا أن يقال بعدم صدق الدعوى مع اعتراف الشخص بأنّ الآخر يعمل على وظيفته الشرعية و هو كما ترى.

نعم إذا أجاب خصمه بلا أدري فلا يجوز له مطالبته باليمين أو الرد في الموارد التي ذكرنا عدم جواز ردّ اليمين على المدعي فيها، فلا تسمع فيها الدعوى إلّا بالبينة أو اعتراف خصمه إلّا أنّ يدعي على خصمه، العلم بالحال، و في الفرض يجب عليه الحلف على نفي علمه و إلّا يجبر على الاعتراف بحق المدعي أو على الحلف على نفي علمه، على ما تقدم في امتناع من يمتنع عن الجواب عن دعوى المدعي بالسكوت.

لكن مع ذلك لا يبعد دعوى أنّ حق المدعي من المدعى عليه ينحصر بإحلافه، و الرد على المدعي حق للمدعى عليه لا للمدعي و إذا اعترف المدعي بأنّ خصمه لا يدري أو قال لا أدري أنّه عالم بحقّي أم لا فهذا اعتراف منه بعدم حق له في الاستحلاف، فلا موجب للرد على المدعي في الفرض، و اللّه العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 187

و لو كان به آفة من طرش أو خرس

(1) توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.

______________________________

(1) يعني لو كان للمدعى عليه طرش لا يسمع ما يقال بحيث يتميز، أو خرس لا يتكلّم، توصّل إلى معرفة جوابه بإشارته التي تفيد اليقين بمراده من الإقرار و الإنكار، و لو لم يمكن حصول اليقين بمراده بحيث احتيج إلى مترجم فلا بدّ من مترجمين عدلين، لأنّ ترجمتهما شهادة بجواب الخصم.

أقول: الترجمة ليست شهادة و لذا تسمع ترجمة شهادة الشاهدين في حقوق اللّه و لو كانت شهادة لم تقبل لعدم اعتبار الشهادة بالشهادة في حقوق اللّه، بل إنّها بيان مراد الغير من فعله أو قوله فيعتبر أن يكون من أهل خبرة ذلك، و يكفي فيه الوثاقة فلا يعتبر فيه العدالة فضلا عن التعدد. و لعلّ ما ذكر في الجواهر من أنّ الترجمة من قرينة الظن بالمراد لا الشهادة راجع إلى ما ذكرنا.

استدراك: بقي ممّا يقول المدعى عليه في الجواب أمر، و هو أنّه إذا أجاب المدعى عليه بأنّ المال للغير، يعني لفلان و لو صدقه الغير اعترافه و قال نعم المال لي يكون المقرّ له خصما للمدعي، فإن أقام بينة بأنّ المال له أخذ المال سواء أ كان بيده أم بيد المقرّ و ليس للمدعي بعد أخذه المال دعوى على المقرّ، حيث أنّه قد أخذ ماله، أمّا إذا لم يكن له بيّنة فإن حلف المقرّ له على عدم كون المال له سقط دعواه المال على المقر له كما يسقط دعواه مطلقا إذا ردّ المقر له الحلف عليه فلم يحلف أو ردّه الحاكم عليه فلم يحلف، لأنّ عدم حلفه إسقاط

لحقه في دعوى العين، فلا يبقى للدعوى على المقر مورد.

و يجوز له الدعوى على المقر فيما إذا حلف المقرّ له على نفي دعواه، كما أنّه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 188

[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب]
اشارة

مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب:

[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]

الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا (1) مسافرا كان و حاضرا، و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.

______________________________

يجوز له دعوى العين من الابتداء على المقر بأنّه قد دفع ماله إلى الغير أو أتلفه عليه بإقراره بأنّ العين للآخر و لو حلف المقر على أنّه لم يدفع ماله إلى الغير و انه لم يتلف عليه المال بإقراره فهو و إلّا فيرد اليمين على المدعي أو ردّها الحاكم عليه بنكوله فحلف أنّ العين كانت له يغرم للمدعي بدل المال، كما هو مقتضى ثبوت إتلاف المقرّ على المدعي ماله بإقراره أنّ العين للمقر له، هذا كلّه فيما إذا صدق المقرّ له المقر في اعترافه، أمّا إذا قال بأنّ المال لا أدري أنّه لي أم لا ينحصر خصم المدعي على المقرّ.

فإن كان للمدعي بينة أخذ بدل العين من المقرّ لإتلافه العين على المدعي بإقراره بأنّ العين للغير، و كذا إذا لم تكن بينة و لم يحلف المقر على عدم كون العين له و أنّه لم يتلف عليه ماله بإقراره بأنّها للغير بل ردّ اليمين عليه أو ردّها الحاكم عليه بعد نكول المقرّ، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) الوارد في جواز القضاء هو عنوان الغائب لا عنوان المسافر ليدعي انصرافه إلى ما يكون السفر شرعيا، بل لا يبعد صدقه على الحاضر في البلد إذا تم اعلامه بالحضور بالمرافعة و أخفى نفسه و امتنع عن الحضور لصدق الغائب عليه عرفا. أمّا إذا لم يتم الاعلام و لم يحضر لعدم اطلاعه بالدعوى عليه فظاهر إطلاق كلمات جملة من الأصحاب جواز الحكم عليه، و لكن في جواز القضاء عليه تأمّلا، و مثل الممتنع

عن الحضور بعد اعلامه من تعذّر عليه الحضور بنفسه بعد اعلامه، حيث أنّ تعذر حضوره بنفسه لا يوجب أن لا يصدق عليه عنوان الغائب،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 189

[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس]

الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود، و لا يقضى في حقوق اللّه تعالى كالزنا و اللواط لأنّها مبنيّة على التخفيف، و لو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم و في القضاء بالقطع تردد.

______________________________

خصوصا فيما كان متمكنا على التوكيل في المرافعة.

ثمّ إنّ ظاهر القضاء هو فصل الخصومة فلا يعم موارد الحكم بثبوت موجب الحدّ كالزنا و اللواط و غيرهما ممّا يترتب على مرتكبه الحدّ، فلا حاجة في الحكم بعدم مشروعية القضاء في حدود اللّه سبحانه إلى التشبث بحديث درء الحدود بالشبهة «1» أو بغيره كما لا يخفى.

نعم قد يقال: إذا ترتب على ثبوت المدعى به كل من التغريم و الحد كدعوى السرقة فبالحكم على الغائب بسرقة المال يثبت الموضوع لإجراء الحدّ أيضا، حيث إنّه لا دليل على أنّ القضاء بثبوت موجب الحدّ يحتاج إلى حضور من يجري عليه الحد.

و يمكن دفعه بأنّ الدليل على اعتبار الحضور هو أنّ للشخص أن يبطل الحجّة التي هي مستند ثبوت موجب الحد، و بما أنّ المعلوم من مذاق الشرع أنّ بناء الحدود على التخفيف و الممانعة عن ثبوت موجبه مهما كان سبيل لها، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في ثبوت الزنا بالإقرار بأربع مرات «2»، فلا يجوز للحاكم أن يأذن الحداد أو يوكّل شخصا في إجراء الحدّ على الغائب الذي لم يحضر مجلس ثبوت الحدّ، مع احتماله أنّ عنده ما يوجب بطلان الحجّة المزبورة. و لا مانع عن تفكيك ثبوت

التغريم عن ثبوت الحد إذا كان الثبوت تعبّديا.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 336.

(2) المصدر نفسه: الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5 و 6: 328.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 190

[الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة]

الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة، ففي الإلزام تردد (1) بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء و بين الحكم و إلغاء دعواه لأنّ التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، و الأوّل أشبه.

______________________________

(1) إذا كان صاحب الحق غائبا و طالب وكيله الغريم بحق موكّله، و ادعى الغريم أنّه قد أدى المال لموكّله أو أنّ موكّله قد أبرأه و لم يكن لدعواه بينة فهل للوكيل إلزام الغريم بالأداء أو ليس له إلزامه به؟

فقد يقال: أنّه لا يحكم على الغريم بلزوم الأداء من غير فرق بين ثبوت الدين عليه باعترافه أو بالبينة لاحتمال أدائه أو إبراء موكّله.

و قد يقال: أنّه لو لم يحكم بلزوم الأداء لم يمكن مطالبة الحق بالوكلاء و لا يفيد دعوى الغريم بلا بينة بعد اعترافه بالدين عليه أو قيام البينة به و ذكر أصحاب هذا القول بأنّه ليس للغريم إحلاف الوكيل على عدم الأداء إلى موكّله أو عدم إبرائه، لأنّ دعوى الأداء أو الإبراء متوجّه إلى الموكل الغائب لا إلى وكيله.

نعم لو ادعى الغريم على الوكيل علمه بالأداء المزبور أو الإبراء حلف على عدم علمه.

أقول: في النفس ممّا ذكر من إلزام الغريم بالأداء شي ء، فإنّ حكم الحاكم بالاشتغال فعلا، و أنّ الغريم ملزم بالأداء لا يستند إلى البينة القائمة بثبوت أصل الدين و لا بإقرار الغريم بثبوته سابقا، حيث لا مخاصمة في الثبوت سابقا،

بل يستند إلى الاستصحاب و الاستصحاب غير داخل في مدرك القضاء، إلّا أن يقال أنّ مع اعتراف الغريم بالوكالة للوكيل عن موكّله مع عدم دعواه على الوكيل العلم بالأداء أو الإبراء اعترافا بأنّه يعمل بوظيفته الوكالية شرعا، فيلزم بالأداء مع عدم البينة له، كما هو الحال في دعواه إبراء الموكّل أيضا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 191

[المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف]
اشارة

المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف و البحث فيه في أمور ثلاثة:

[الأوّل: في اليمين]
اشارة

الأوّل: في اليمين:

و لا يستحلف أحد إلّا باللّه و لو كان كافرا (1).

______________________________

(1) البحث في كيفية الاستحلاف و ما يترتب على اليمين يقع في أمور:

الأوّل في اليمين و ما يحلف به، الثاني: في يمين المنكر و المدعي، و الثالث: في اليمين مع الشاهد الواحد.

أمّا الأوّل: فظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّه لا يصحّ الحلف و لا يترتب عليه الأثر من سقوط الدعوى و الحق أو ثبوته بغير اللّه سبحانه كالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام- عليه السلام- و المشاهد المشرفة و الكتب المنزلة و غير ذلك ممّا له حرمة، و ظاهرهم عدم تعيّن لفظ الجلالة، بل يجوز بكلّ من أسمائه تعالى.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: قول اللّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ «1»، و النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ «2» و ما أشبه ذلك فقال:

إنّ للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به» «3»، و نحوها صحيحة علي بن مهزيار «4»، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في كتاب عليّ أنّ نبيا من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي

______________________________

(1) الليل: 1.

(2) النجم: 1.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 191.

(4) الوسائل: ج 18، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 191.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 192

..........

______________________________

و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و

قال: هذا لمن لم تقم له بينة» «1» و قريب منها غيرها.

و مقتضى مثل هذه الروايات جواز الحلف بكل اسم للّه سبحانه، بل مقتضاها عدم اعتبار العربية، و أنّه يصحّ الحلف بكل اسم يرادف اسمه سبحانه من سائر اللغات، خصوصا بملاحظة ما في كتاب علي- عليه السلام- من شكاية نبي من الأنبياء و الوحي إليه حيث لم يقيّد فيها بكون النبي عربيّا و لهذا يكون دعوى انصراف اسم اللّه إلى لفظ الجلالة بلا موجب.

و أيضا لا يبعد جواز الحلف بكل دالّ عليه سبحانه كقوله: و الذي أنزل المطر و أنبت الأرض لصدق الحلف باللّه سبحانه عليه، بل يصدق أنّه حلف باسمه سبحانه، لأنّ المراد بالاسم ليس العلم الشخصي، فإنّ أسماء اللّه سبحانه ليس كلّها من قبيل العلم الشخصي.

ثمّ إنّ المراد بعدم صحّة الحلف بغير اللّه سبحانه عدم جواز ترتب القضاء و غيره من وجوب الوفاء به و ترتب الكفارة على حنثه، أمّا الحلف المعاملي بأن يصالح ما يدعيه من الحق بحلف غريمه بغير اللّه سبحانه من سائر المحترمات فلا بأس به، كما إذا قال لمدعي الأداء أصالح ديني بأن تحلف لي بالأداء بصاحب راية الحسين، أخذا بما دل على نفوذ الصلح و نفوذه.

نعم إذا كان الحلف بشي ء أمرا محرّما على ما قيل في الحلف بالطلاق و العتاق و بالبراءة فلا يجوز لعدم شمول وجوب الوفاء بالعقد على الفرض المزبور، كما إذا صالح حقّه على الآخر بشربه الخمر.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 193

و قيل: لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة بل يضمّ إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال لأنّه يسمّي النور

إلها (1)، و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء

______________________________

(1) قال الشيخ في المبسوط أنّه يطلب في استحلاف المجوسي أن يضيف إلى لفظ الجلالة أمرا لينحصر مدلوله باللّه سبحانه و اللّه الذي خلق النور و الظلمة أو باللّه الذي خلق كل شي ء، و وجه الإضافة أنّ المجوسي يرى النور إليها، فلعل في حلفه أراد النور فلا يكون حالفا باللّه سبحانه.

و ناقش في الجواهر بما حاصله: أنّ اضافة خالق النور أو كل شي ء إلى لفظ الجلالة لا تقتضي أن يريد المجوسي الحالف ذاته المقدسة مع أن المعتبر في الحلف ارادة المحلّف لا الحالف، و لو طلب الحاكم الحلف باللّه سبحانه و علمنا أنّ الحالف يريد بلفظ الجلالة غير ذاته المقدسة فلا يضر في القضاء و الحكم، و الحاصل أنّ الإطلاق في الروايات الواردة في الحلف باللّه مقتضاها عدم اعتبار الزيادة و الإضافة.

أقول: مقتضى الإطلاق و إن كان ما ذكره فيما إذا احتمل إجابة المجوسي أو غيره بالحلف الذي طلبه الحاكم، أمّا إذا علم خلافه و أنّه أراد غيره فلا يكفي في القضاء لعدم صدق الحلف باللّه عزّ و جلّ عليه.

و دعوى أنّ الحلف يتبع ارادة المحلّف دون الحالف لا يمكن المساعدة عليها، لأن حلف باللّه سبحانه فعل الحالف، أضف إلى ذلك صحيحة صفوان قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير» «1»، فإنّها و إن كانت ناظرة إلى قصد الحالف في المحلوف عليه إلّا أنّه لا يحتمل الفرق بينه و بين المحلوف به. و نحوها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري «2».

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

(2) الوسائل: ج 18،

الباب 21 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 179.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 194

اللّه سبحانه كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة و لو رأى الحاكم

______________________________

نعم في رواية الصدوق اليمين على الضمير يعني ضمير المظلوم «1»، لكن هذه لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الصحيحتين لاحتمال كون التفسير من الصدوق- قدّس سرّه- مع ضعف سندها، لأنّ سنده إلى إسماعيل بن سعد الأشعري مجهول.

و على الجملة ظاهر الأصحاب، بل المصرح به في كلام الأكثر عدم الفرق في القضاء بالحلف باللّه بين الحالف المسلم و الكافر بأقسامه.

و تشهد لذلك جملة من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ «2»» «3»، و صحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلّا باللّه عزّ و جلّ» «4»، و موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلّا باللّه عزّ و جلّ» «5» و إطلاق هذه يعمّ غير الطوائف الثلاثة أيضا.

لكن في مقابلها ما ظاهره جواز حلف أهل سائر الأديان بما يعتقدون، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى- عليه السلام-» «6».

______________________________

(1) الفقيه: 3/ 233، ح 30.

(2) المائدة: 48.

(3) الوسائل: ج 16، الباب 32 من أبواب الأيمان، الحديث 1: 196.

(4) الوسائل: ج 16، الباب

32 من أبواب الأيمان، الحديث 3: 196.

(5) الوسائل: ج 16، الباب 32 من أبواب الأيمان، الحديث 5: 196.

(6) المصدر نفسه: الحديث 4: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 195

إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

______________________________

و ربّما يقال إنّها في واقعة خاصة، و يحتمل اختصاصه بالإمام- عليه السلام-، أو أنّ المراد أنّه- عليه السلام- استحلفه بمنزل التوراة على موسى- عليه الصلاة و السلام-، أو أنّ استحلاف المزبور وقع تغليظا بأن استحلفه به زيادة على الحلف باللّه، لكن كل ذلك كما ترى، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «سألته عن الأحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به» «1»، و في صحيحة محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: قضى علي- عليه السلام- فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته» «2».

و لهذا ذكر جماعة منهم الماتن- قدّس سرّه- أنّه لو رأى الحاكم أنّ إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز بلا فرق بين أن يكون المترافعان ذمّيين أو تكون المرافعة بين المسلم و الذمي.

لا يقال: كيف يجوز القضاء بحلفهم بما يعتقدون و إن كان حلفهم به أردع مع انّ الطائفة الأولى تدل على عدم جواز إحلاف أحد بغير أسماء اللّه سبحانه.

فإنّه يقال: لا معارضة بين الطائفتين، فإنّ الطائفة الثانية أخص بالإضافة إلى الأولى، حيث إنّ الطائفة الأولى تمنع عن إحلافهم بغير اللّه عزّ و جلّ، سواء أ كان بما يعتقدون من كتابهم و دينهم أم بغيره، و الثانية أي المجوّزة تختص بما يعتقدون به من كتابهم و دينهم فيرفع اليد عن إطلاق الأولى بالثانية، و على تقدير الإغماض فالطائفة الثانية كالنص في جواز إحلافهم بكتابهم

و دينهم، و ظاهر الأولى المنع فيرفع اليد عن ظهور المنع بثبوت الترخيص في الحلف بما يعتقدون، فيكون المراد بالمنع أولوية اختيار الاستحلاف باللّه عزّ و جلّ، و على تقدير المعارضة

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 32 من أبواب الأيمان، الحديث 4 و 7 و 8: 198.

(2) الوسائل: ج 16، الباب 32 من أبواب الأيمان، الحديث 4 و 7 و 8: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 196

..........

______________________________

فلا ترجيح للأولى على الثانية، فيرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» «1».

اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ المراد بالأيمان انحلالها بحسب الحالفين لا بحسب أنواع الحلف كما هو الحال في البينات. و ظاهر صحيحة سليمان بن خالد هو المرجع بعد تساقط الإطلاقين، حيث ورد فيها أحكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، إلّا أنّك قد عرفت أنّه لا تصل النوبة إلى المعارضة، فالأظهر جواز حلفهم بما يعتقدون من كتابهم و دينهم بلا فرق بين كونه أردع أم لا، إلّا أنّ الأولى بل الأحوط استحلافهم باسم اللّه سبحانه و اللّه العالم.

بقي في المقام أمران:

الأوّل: قد يقال أنّ إحلاف الكافر باللّه سبحانه أو بما يعتقد على كراهية أو بدونها فيما إذا كان ذميا، أمّا الحربي سواء أ كان من أهل الكتاب أم كان من أهل الشرك و الإلحاد فلا تسمع دعواه على المسلم، و لا تحتاج دعوى المسلم عليه إلى البينة لتصل النوبة مع عدمها إلى حلف الحربي، و ذلك فإنّه لا حرمة للكافر الحربي و المشرك و الملحد نفسا و عرضا و مالا و القضاء و فصل الخصومة لإيصال الحق إلى المحق أو رفع

يد غير المحق عن حق الغير فلا موجب لإحلاف الحربي أصلا.

نعم إذا لم يتمكن المسلم في مورد التخلص من الحربي إلّا بالقضاء أو استحلافه فيكون الواقع صورة القضاء و الاستحلاف وسيلة للانقاذ أو التخلّص منه لا للقضاء الشرعي، و عليه فيجوز الإنقاذ و التخلص بكل وسيلة مشروعة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 197

..........

______________________________

و منها إحلافه بما يعتقد. و دعوى أنّ الملحد و المشرك ربّما يكون معاهدا فيحتاج إلى القضاء لا يمكن المساعدة عليها، لأنّ غاية المعاهدة ثبوت الحكم التكليفي يعني عدم جواز التعرض عليه نفسا و عرضا و مالا أيضا، و لا يوجب ثبوت الحكم الوضعي يعني الضمان.

الثاني: قد يقال: بعدم جواز الحلف بغير اللّه سبحانه تكليفا من غير فرق بين مقام القضاء و غيره و أنّه لا يترتب على الحلف المزبور أثر من جواز القضاء و كفارة الحنث، بل لا تجوز المصالحة بالحلف بغير اللّه لحرمته.

و يستظهر عدم جوازه من بعض الروايات، كصحيحة علي بن مهزيار قال:

«قلت لأبي جعفر الثاني- عليه السلام-: جعلت فداك في قول اللّه عزّ و جلّ وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَ النَّهٰارِ إِذٰا تَجَلّٰى و قوله عزّ و جلّ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ و ما أشبه هذا؟

فقال: إنّ للّه عزّ و جلّ يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ و جلّ» «1»، و نحوها صحيحة محمد بن مسلم «2»، و في رواية الحسين بن زيد عن الصادق- عليه السلام- عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث المناهي: «أنّه نهى أن يحلف الرجل بغير اللّه، و

قال: من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شي ء، و نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ و قال: من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء برّ و من شاء فجر، و نهى أن يقول الرجل للرجل لا و حياتك و حياة فلان» «3»، و عن غوالي اللآلي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من حلف بغير اللّه أشرك، و في آخر: فقد كفر» «4».

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الايمان، الحديث 1: 190.

(2) الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الايمان، الحديث 2: 190.

(3) الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الايمان، الحديث 3: 190.

(4) المستدرك: 16، الباب 24، من أبواب الأيمان، الحديث 3: 65.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 198

..........

______________________________

و ظاهر عبارة الماتن يعطي عدم الجواز، و عن الدروس و الروضة و في تحريمه أي الحلف بغير اللّه في غير الدعوى نظر من الخبر و الحمل على الكراهة، و أمّا الحلف بالطلاق و العتاق و البراءة فحرام قطعا.

أقول: القول بالتحريم ضعيف، غايته لجريان السيرة القطعية من المتشرعة الحلف بسائر المحترمات و لو كان هذا أمرا محرما لكانت حرمته من المسلمات، و في صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال: «قلت لأبي الحسن- عليه السلام-: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ثم حلفت له و حق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حق فلان و فلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس و سألته عن أبيه أ حي هو أم ميت؟

فقال: قد و اللّه مات- إلى أن قال:- قلت: فأنت الإمام؟ قال: نعم» «1».

و لو كان الحلف بغير اللّه محرما لمنع الإمام- عليه السلام- الحلف بحق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر الأئمة، بل كان المناسب لصفوان أن يذكر له حرمة هذا الحلف، و في معتبرة مروك بن عبيد عن محمّد بن يزيد الطبري قال: «كنت قائما على رأس الرضا- عليه السلام- بخراسان- إلى أن قال:- فقال: بلغني أنّ الناس يقولون إنّا نزعم أنّ الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما قلته قط و لا سمعت أحدا من آبائي و لكني أقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين» «2».

و المتحصل: أنّ ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار و غيرها يكون المراد منه أنّ ما يترتب على حلف العباد من حرمة الحنث و قطع المخاصمة به لا يترتب على غير الحلف باللّه أو على استحباب اختيار الحلف باللّه في مقام الحاجة إلى الحلف أو تعينه، كما في الحلف الذي يترتب عليه القضاء.

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الأيمان، الحديث 6: 193.

(2) الوسائل: ج 16، الباب 30 من أبواب الأيمان، الحديث 7: 193.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 199

و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين (1) و التخويف من عاقبتها، و يكفي أن يقول: قل: و اللّه ماله قبلي حق، و قد يغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعى بل هو مستحب استظهارا في الحكم.

______________________________

(1) يستحب للحاكم أن يقدم على اليمين وعظ من عليه اليمين بكراهة اليمين

الصادقة، و لو بدعوة المتخاصمين إلى المصالحة و التخويف من اليمين الكاذبة و منع جحد حق الناس عليه و التعدي عليهم بما في الآيات و الروايات نظير قوله سبحانه وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ «1»، و ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أجلّ اللّه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب منه» «2»، و ما في صحيحة محمد بن يحيى الخزاز قال:

«سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين» «3»، و ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء و غيرها من «أنّ اليمين الكاذبة و قطعية الرحم تذران البلاد بلاقع من أهلها» «4» أي خالية من أهلها و «إنّ الحلف باللّه كاذبا مبارزة للّه سبحانه» «5» و غير ذلك.

حيث إنّ مقتضى قوله سبحانه وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ «6»، و ما دلّ على الاحتياط في حقوق الناس هو استحباب العظة و التخويف ممّا يترتب على اليمين كاذبا.

و ممّا ذكر يظهر وجه استحباب التغليظ في اليمين قولا و زمانا و مكانا، و وجه

______________________________

(1) البقرة: 224.

(2) الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 3: 140.

(3) الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 5: 140.

(4) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب الأيمان، الحديث 1: 144.

(5) المصدر نفسه: الحديث 4: 145.

(6) الذاريات: 55.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 200

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل: و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي

عليّ شي ء ممّا ادعاه، و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.

______________________________

الظهور أنّ المراد بالتغليظ طلب الحاكم ممّن عليه اليمين الغلظة في اليمين فانّ هذا التغليظ نوع احتياط في إيصال الحقوق إلى ذويها و قد شرع القضاء لغاية فصل الخصومة و التمكين على وصول ذي الحق إلى حقه.

و لا يبعد استفادة التغليظ قولا ممّا ورد في إحلاف الأخرس «1»، و ما روي في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام-: «انّ عليا- عليه السلام- كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين» «2» و لعلّ في قوله سبحانه تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ «3» إشارة إلى التغليظ من حيث الزمان، و المكان و قد ورد أيضا التغليظ في الدعوى على الميت.

و على الجملة فالمنسوب إلى المشهور استحباب التغليظ في اليمين و انّه ثابت في جميع الحقوق عدا المال فإنّه لا تغليظ فيما دون نصاب القطع من المال.

و يستدل على الاستثناء برواية محمد بن مسلم و زرارة عنهما- عليهما السلام- جميعا قالا: «لا يحلف أحد عند قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على أقل ممّا يجب فيه القطع» «4»، و لكن الدلالة مبتنية على كون لا يحلف بالتشديد، أضف إلى ذلك ضعف سندها.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 222.

(2) المصدر نفسه: الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 219.

(3) المائدة: 126.

(4) الوسائل: ج 18، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 219.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 201

و بالمكان كالمسجد و الحرم و ما

شاكله من الأماكن المعظمة.

و بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرمة.

و يغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها، و يستحب التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع.

[فرعان]
اشارة

فرعان:

[الأوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر]

الأوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه النكول (1).

______________________________

(1) المشهور ان استحباب التغليظ للحاكم بأن يطلب ممّن عليه اليمين اليمين المغلظة و أمّا الحالف فلا استحباب في حقّه بل يكره التغليظ منه، كما يكره الحلف و عليه فلو امتنع الحالف عن تغليظ يمينه و حلف بدونه لا يكون ناكلا بل على الحاكم القضاء في الواقعة بذلك الحلف و ذلك أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء بالبينات و الأيمان بعد رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى الحلف بغير اللّه سبحانه و الحلف بغير مطالبة المدعي.

و في صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين- عليهما السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدق و من لم يصدق فليس من اللّه و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عزّ و جلّ» «1».

فإنّ إطلاقها يعمّ صورة طلب اليمين المغلظة.

و على الجملة الثابت من الروايات أنّ ما على المدعى عليه مع عدم إقامة المدعي البينة بدعواه اليمين على نفي الدعوى و إنّ للمدعى أن يطلبها من

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 6 من أبواب الأيمان.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 202

..........

______________________________

خصمه و أمّا كون اليمين المغلظة حقّا له فلم يثبت ذلك، نعم قد يناقش بأنّه لا يجتمع الاستحباب للحاكم مع عدم وجوب الإجابة على من عليه اليمين.

و يؤيد وجوب الإجابة بما ورد في استحلاف الأخرس و بما ورد في اليمين الاستظهاري لظهورهما في كون ترك اليمين المغلظة نكولا و مسقطا للدعوى على الميت، حيث ورد في رواية عبد الرحمن بن أبي

عبد اللّه المتقدّمة الواردة في دعوى الدين على الميت بعد إقامة البينة به: «فعلى المدعى اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و انّ حق لعليه فإن حلف و إلّا فلا حق له» «1».

أقول: إمكان التفكيك بين الاستحباب للحاكم و عدم وجوب الإجابة على من عليه اليمين ظاهر، بل لا يبعد القول بعدم وجوب الإجابة بالتغليظ زمانا أو مكانا، و إن قيل بوجوب الإجابة فيهما، فإنّ عدم وجوب الإجابة مقتضى الإطلاق المتقدم و كون التغليظ استظهارا يناسب عدم وجوب الإجابة فإنّ من عليه اليمين اقدامه على اليمين المغلّظة مع علمه بعدم وجوب التغليظ عليه يناسب صدقه في عدم ثبوت الحق عليه أو ثبوت ما يحلف عليه من الحقّ.

و ما ورد في الدعوى على الميت ظاهره أنّه يتعين على الحاكم المطالبة بالحلف بنحو التغليظ و أنّه لا يكون مجرّد الحلف باللّه مدركا لقضائه، لا أنّ الحاكم إذا طلب الحلف المغلظ يكون عليه ذلك الحلف، كما هو المدعى، مع أنّه قد تقدمت المناقشة في سندها، أمّا ما ورد في حلف الأخرس فإنّها واقعة خاصة و لعلّه- عليه السلام- قد أحرز امتناعه عن الحلف لا بما هو حلف مغلّظ.

و على الجملة فإن لم يطلب المدعي الحلف من المدعى عليه حتى صار زمان

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 172.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 203

[الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ]

الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمس خصمه لم تنحل يمينه (1).

______________________________

يرى حرمته أو دخل في مكان كذلك فوجوب الإجابة على المدعى عليه بما أنّه اجابة على الاستحلاف و لا بأس به إذا اجتمعت في الزمان المزبور أو المكان المزبور سائر شرائط الاستحلاف،

أمّا إذا طلب في مجلس الحكم أن يحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان فلا يجب عليه الإجابة إلّا على نفس الحلف.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّ التغليظ و إن كان يستحب للحاكم إلّا فيما تقدم في المال الأقل من نصاب القطع إلّا أنّه مكروه بالإضافة إلى الحالف بحيث لا ينحلّ يمينه فيما إذا حلف على ترك التغليظ في حلفه فإنّ الحلف على شي ء إنّما ينحل فيما إذا صار المحلوف عليه مرجوحا في زمان العمل و ترك التغليظ لا يصير مرجوحا و لو مع استدعاء المدعي أو طلب الحاكم.

لا يقال: على ذلك لو حلف على ترك الحلف و اتفق المرافعة بينه و بين غريمه و وصلت النوبة إلى طلب الحلف منه فاللازم أن يردّ اليمين على خصمه لعدم انحلال حلفه.

فإنّه يقال: بانحلال حلفه في الفرض و الانحلال واضح في موارد عدم جواز ردّ اليمين على المدعي لعدم كون الدعوى في المال بل في مورد دعوى المال عليه أيضا انحلاله مقتضى نفي الضرر بخلاف الحلف على ترك التغليظ.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه لم تثبت كراهة التغليظ في فرض الحلف، إنّما الثابت كراهة الحلف و إنّ المطلوب تركه إجلالا للّه سبحانه و لو بتحمل الضرر كما هو المستفاد ممّا تقدم كمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أجلّ اللّه سبحانه أن يحلف به أعطاه اللّه خيرا ممّا ذهب منه» «1»، و في موثقة أبي أيوب الخزاز قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تحلفوا باللّه

______________________________

(1) الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 3: 140.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 204

و

حلف الأخرس بالإشارة (1) و قيل توضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه و يوضع يده عليه.

و قيل يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شربه كان حالفا و إن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم عليّ- عليه السلام- في واقعة الأخرس.

______________________________

صادقين و لا كاذبين فإنّه عزّ و جلّ يقول لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ «1»» «2»، إلى غير ذلك.

و عليه فلو حلف على ترك اليمين المغلظة بأن لا يحلف باللّه سبحانه مغلظا ينعقد الحلف فإنّه من الحلف على ترك المكروه، و ان حلف أنّه إذا حلف باللّه سبحانه في مورد فلا يجعله مغلظا فصحّة هذا الحلف مبنية على كون ترك التغليظ مع فرض الحلف إجلالا للّه سبحانه أيضا و لا يخلوا عن تأمّل.

و دعوى أنّ التغليظ مع طلب الحاكم و لو بالتماس المدعي اجابة للمؤمن و الإجابة له مستحب لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه لم يثبت استحباب إجابة المؤمن في ترك المستحب و فعل المكروه كما لو دعاه مؤمن و التمس منه ترك صلاة الليل و نحوها، نعم ورد ذلك فيمن صام ندبا و دعاه أخيه المؤمن إلى الأكل.

(1) المشهور عند الأصحاب انّ حلف الأخرس بالإشارة المفهمة كغيره من إنشاءاته و قرائته في الصلاة و تلبيته و غير ذلك، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّ عليّا- عليه السلام- قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» «3» و ظاهرها اعتبار تحريك اللسان، مع أنّه لم يرد فيها ذكر غير التلبية و الصلاة و قراءة القرآن، فيكون التعدي إلى مثل الحلف

______________________________

(1) البقرة: 224.

(2)

الوسائل: ج 16، الباب 1 من أبواب الأيمان، الحديث 5: 140.

(3) المصدر نفسه: ج 9: الباب 39، من أبواب الإحرام، الحديث 1: 39.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 205

و لا يستحلف الحاكم أحدا إلّا في مجلس قضائه (1) إلّا مع العذر كالمرض المانع و شبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلّفه في منزله و كذا المرأة التي لا عادة

______________________________

لعدم احتمال الفرق أو الوثوق بعدمه.

و يشكل الوثوق فضلا عن عدم احتمال الفرق بملاحظة صحيحة محمد بن مسلم الواردة في حلف الأخرس حيث ورد فيها بعد السؤال عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه الدين و أنكر و ليس للمدعي بيّنة: «إنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- أتي بأخرس فادّعي عليه دين و لم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين- عليه السلام-:

الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج إليه- إلى أن قال: كتب الحلف و غسله ثم أمره بشربه» «1» و لذا نسب الماتن- قدّس سرّه- الحلف كذلك إلى بعض، كما نسب إلى بعض اعتبار وضع الأخرس إصبعه على اسم اللّه في المصحف أو غيره، و لعلّ الوضع كذلك محقق للإشارة إلى الحلف بإصبعه.

و المتحصل: أنّ المستفاد من الصحيحة أنّ استحلاف الأخرس يحصل بما ورد فيها و مقتضى الجمع بينها و بين المعتبرة أنّ ما ورد في الصحيحة داخل في إشارة الأخرس و لو حكما، و حيث لم يعهد من أحد من الأصحاب القول بتعين ما ورد في استحلاف الأخرس فالأحوط ضم الإشارة إليه، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) الظاهر عندهم أنّه يعتبر صدور الحلف ممّن عليه اليمين عند الحاكم في مجلس قضائه بطلب من الحاكم فلا يجوز للحاكم أن يوكّل شخصا آخر

في استحلافه، و يستدل على ذلك بأصالة عدم انقطاع الخصومة و نفوذ الحكم بغير الحلف المزبور مع عدم عموم أو إطلاق يقتضي نفوذ الحكم مع التوكيل في

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 33، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 222.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 206

لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار.

______________________________

الاستحلاف، بل ظاهر صحيحة سليمان بن خالد كون الحلف بطلب الحاكم بالمباشرة حيث ورد فيها: «أنّ نبيا من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به» «1».

و لكن لا يخفى أنّه لو كانت المباشرة في الطلب و الحلف في مجلس القضاء معتبرة لما كان فرق بين صورتي الاختيار و العذر، حيث إنّه لو لم يمكن حضور من عليه اليمين مجلس الحاكم أو كان فيه عسر لكان على الحاكم في نفوذ حكمه الحضور عند من عليه اليمين و جعل منزله مجلس قضائه في الواقعة، و مع عدم إمكان ذلك ليوقف الحكم في الواقعة كسائر موارد إيقافه، فلا وجه لتفصيل الماتن و غيره بين الصورتين، و على الجملة مقتضى الأصل العملي المزبور أو ما يدعى استظهاره من صحيحة سليمان بن خالد عدم الفرق بين صورتي الاختيار و العذر.

و لكن الأظهر أنّه لا يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء حتى في حال الاختيار، فإنّ مقتضى ما ورد في مدرك القضاء كونه بالبينة من المدعي و مع عدم إقامتها بحلف المدعى عليه، سواء أ كان الحلف عند الحاكم أو عند وكيله فإن غاية ما ثبت اعتباره أن يكون الإحلاف من الحاكم بعد مطالبة المدعى و

الطلب كما يكون بالمباشرة كذلك يكون بالتسبيب، فإن فعل الوكيل ينسب إلى موكّله.

و الحاصل: أنّه لا يعتبر كون الاستحلاف في مجلس القضاء بل لا يبعد أن يكون الأمر في سماع البينة كذلك بأن يوكل الحاكم شخصا أو أشخاصا لسماع شهادة الشاهدين، فيكون حكمه بعد إحرازه شهادتهما حكما بالبينة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 207

[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي]
اشارة

البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي.

اليمين تتوجه على المنكر (1) تعويلا على الخبر و على المدّعي مع الرد و مع

______________________________

(1) يتوجّه اليمين على المنكر من المتخاصمين بلا خلاف يعرف أو ينقل لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أدعي عليه» «1» كما في صحيحة جميل و هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، و قوله- عليه السلام- في صحيحة بريد بن معاوية: «الحقوق كلّها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلّا في الدم خاصة» «2»، و في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له» «3». و مثل هذه الأخيرة تدلّ على توجه اليمين على المدعى مع ردّ المنكر الحلف عليه، أو حتى مع نكوله على ما تقدم. و يتوجه اليمين أيضا على المدعى في دعوى المال إذا كان له شاهد واحد كما يأتي.

و يتوجّه على المدعي و قبيلته في دعواه القتل أو الجرح مع اللوث المعبر عنها بالقسامة على ما يأتي في بحث ثبوت دعوى القتل، و قد علّل الماتن- قدّس سرّه- عدم

الحاجة إلى اليمين مع البيّنة للمدعي بعدم التهمة في البينة، و علّل وصول النوبة مع عدمها إلى يمين المنكر باستناده إلى البراءة الأصلية، فيكون أولى بها، و لكن التعليل في كلا الحكمين ضعيف، فإنّ مع إقامة المدعي البينة بدعواه يتمّ ملاك القضاء على ما تقدم من الروايات المشار إليها، و قد ذكر فيها أنّ المطلوب منه البينة: المدعي، و انّ المطلوب منه اليمين: هو المدعى عليه، و في رواية منصور

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 3، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 170.

(3) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 177.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 208

الشاهد الواحد، و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.

______________________________

عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، حيث ورد فيها: «لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البينة من المدعى، فإن كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» «1».

و الحاصل: أنّ مقتضى الروايات أنّ مع البينة للمدعي يتم ملاك القضاء و الشبهة في البينة توجب الفحص عن حال البينة لا ضم يمين المدعي و مع عدم تمام البينة تصل النوبة إلى يمين المدعى عليه سواء كان المدعى عليه قوله مطابقا لأصالة البراءة، أو غيرها من الأمور المعتبرة في حق القاضي المفروض عدم علمه بالواقعة المرفوعة إليه.

أمّا ما في رواية سلمة بن كهيل «2» من إحلاف المدّعي مع البينة له فلا يمكن الاعتماد عليها، لضعفها

سندا، و مع الغمض يحمل اليمين على الاستحباب بقرينة ما دلّ على أنّ مع البينة يتم موضوع القضاء و انّ اليمين على المدعى عليه مع عدمها، و مع الإغماض عن ذلك أيضا يكون الترجيح مع الروايات الدالة على الاكتفاء في القضاء ببينة المدعى، لأنّ ضم اليمين إليها مذهب العامة، و على الجملة ضم اليمين إلى البينة ثبت اعتباره في الدعوى على الميت، و في غيرها يؤخذ بمقتضى الروايات المشار إليها.

ثمّ إنّه يعتبر في الحلف كونه على نحو القطع و البتّ، و عليه فهل يجوز

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 171.

(2) المصدر نفسه: الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 178.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 209

و مع توجهّها يلزمه الحلف على القطع مطّردا (1) إلّا على نفي فعل الغير فإنّها

______________________________

للحالف الحلف كذلك فيما كان مستنده أمارة معتبرة في حقه أو أصل معتبر كذلك كقاعدة اليد و أصالة الصحّة أو الاستصحاب مع أنّه قد ورد في الروايات عدم جواز الحلف على غير العلم؟

لا يبعد أن يقال بجواز الحلف فيما إذا كان مقتضى دليل اعتبار الأمارة أو الأصل العلم بالواقع، حيث انّ الامارة أو الأصل المحرز بدليل الاعتبار يقوم مقام العلم المأخوذ في الموضوع للحكم بنحو الطريقية و أمّا بناء على أنّ المجعول و المستفاد من دليل الاعتبار جعل الحكم التكليفي الظاهري الطريقي أو جعل المنجزية و المعذرية فالحلف استنادا عليه مشكل، لعدم العلم بالمحلوف عليه.

و لعل قول الماتن بعد ذلك: و مع توجهها يلزم الحلف على القطع مطردا، مقتضى اعتباره وقوع الحلف في الموارد المزبورة أيضا على نحو البت، و لا يكفي فيها الحلف على عدم العلم، بل

قوله في المقام فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية يقرب من الصراحة في ذلك، و لكنه كما ترى.

(1) ظاهره أنّ مع توجه اليمين على أحد الخصمين في مرافعة فاللازم عليه أن يحلف على نحو القطع و البت بأن يحلف على ثبوت المدعى به، كما في اليمين المردودة إلى المدعى أو على نفيه، كما في يمين المنكر، و استثنى من اعتبار وقوع الحلف على القطع موردا واحدا، و هو الحلف على نفي فعل الغير، فإن المعتبر فيه أن يحلف على نفي علمه به.

و لكن لا يخفى ما في الاستثناء فإنّ المدعى به فيما إذا كان من فعل الغير فلا تسمع الدعوى على الخصم إلّا بالبينة، كما تقدم في مسألة ما إذا أجاب المدعى عليه بأنّه لا أدري، نعم لو ادعى على الخصم أنّه يعلم بوقوع فعل الغير فأنكر

أسس القضاء و الشهادة، ص: 210

على نفي العلم، فلو ادّعى علي ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.

______________________________

فعليه الحلف على نفي علمه، و هذا العلم يوجب سقوط دعوى العلم عليه، و لا يوجب عدم سماع دعوى فعل الغير، كما إذا وجد المدعي بعد ذلك بينة على ذلك الفعل على ما تقدم.

و على ذلك فلا يتوجه في مورد دعوى فعل الغير حلف على الخصم، و مع دعوى العلم عليه يتوجه إليه اليمين على نفي المدعى به الثاني، و هو دعوى العلم عليه، فيكون حلفه على عدم علمه حلفا على القطع و البت، و على الجملة فمع توجه الحلف يكون الحلف في كل مورد على نحو القطع و البت بلا استثناء، و لا يتوجه الحلف في مورد دعوى فعل الغير بلا دعوى العلم به على الخصم أصلا، و

يشهد لما ذكرنا ما فرعه بعد ذلك على هذا الاعتبار، و قال: و لو ادعى على أبيه الميّت لم يتوجه إلى الابن اليمين إلّا مع دعوى علمه بدين أبيه.

هذا ما يتعلّق بالعبارة، و أمّا أصل اعتبار وقوع الحلف على نحو الجزم و البت فإنّ ظاهر ما دلّ على أنّ البينة على من ادعي و اليمين على من ادعي عليه وقوع الحلف على نفي المدعى به كما أنّ على المدعي إقامة البينة عليه، و كذا ما دل على رد اليمين على المدعى وقوع الحلف منه على ما ادعاه و بضميمة ما دلّ على أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه و لا يستحلف إلّا على علمه أنّه إنّما يتوجه اليمين على من ادعى عليه مع علمه بما يحلف عليه.

و المتحصل: أنّه لا فرق في الحلف على فعل نفسه أو غيره في أنّه لا يترتب على نفي العلم إلّا سقوط دعوى العلم، نعم لو رد منكر العلم اليمين على مدعي العلم عليه فحلف ثبت ذلك الفعل و هذا مشترك بين ما إذا كانت الدعوى فعله أو فعل غيره.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 211

و لو ادّعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه

______________________________

ثمّ إنّ المصنّف- قدّس سرّه- قد فرّع على ما ذكره من اعتبار الجزم و البت في الحلف على نفي فعله و كفاية الحلف على نفي العلم في فعل غيره أنّه لو ادّعى عليه ابتياعا أو قرضا أو جناية يعتبر الحلف على نفيه بنحو الجزم و البت لأنّ المدعى به فعله، بخلاف ما إذا ادّعى على أبيه الميت بما ذكر فإنّه يكفي فيه الحلف على نفي علمه به مع دعوى العلم

على الابن، و كذا الحال فيما قال من عليه الحق قبض وكيلك حقك، فإنّه يكفي أن يحلف الموكّل على عدم علمه بقبض الوكيل مع دعوى العلم عليه.

و قال في الجواهر في ذيل ذلك: إنّه لو يتضمن الدعوى دعوى العلم على الموكّل فلا مورد لليمين، بل إن كانت للمدعي بينة بدعواه و إلّا فلا تسمع، و نقل عن كشف اللثام أنّ الموكل حتى مع حلفه على عدم علمه بقبض وكيله فللمدعي إثبات قبضه أو أن يحلف على البراءة، و أورد عليه بأنّه لا مورد لحلف مدعي القبض على البراءة بلا رضا الموكل بيمينه، بل مع رضاه أيضا بمعنى أنّه لا يترتب على حلفه بالبراءة القضاء بها أمّا مع عدم رضاه فظاهر لعدم تحقق رد اليمين، و كذا مع رضاه لأنّ رضاه لا يجعل يمين البراءة بقبض الوكيل يمينا مردودة فإنّ اليمين المردودة تكون برد من يتوجه إليه اليمين و الموكل في الفرض لا يتوجه إليه اليمين على نفي القبض، إلّا أن يدعي كفاية رضا المدعى عليه بحلف المدعي في ردّها، و إن لم يكن المدعى عليه ممّن يتوجّه إليه اليمين.

أقول: إذا كان المدعى به فعل الغير، و أجاب المدعي بعدم علمه به فلا يتوجه إليه اليمين على النفي، أمّا إذا أنكر وقوع الفعل فعليه الحلف على عدم وقوع الفعل، أو ردّ الحلف على المدعي، نعم لا يجتمع الحلف على عدم العلم مع اليمين المردودة، إلّا مع مصالحة الموكّل الحالف حقّه بحلف المدعي على القبض

أسس القضاء و الشهادة، ص: 212

الحلف أنّه لا يعلم و كذا لو قال قبض وكيلك.

______________________________

أو على البراءة و تدخل اليمين في اليمين المعاملي لا في اليمين المردودة.

و تعرّض صاحب الجواهر- قدّس

سرّه- في المقام لفرع، و تكلّم في الحلف فيه أنّه على نفي العلم لكونه من فعل الغير أو أنّه من الحلف على فعل نفسه ليعتبر فيه الحلف على نحو البت و الجزم، و هو ما إذا ادّعى على عبده جناية بما يتوجه استحقاق العبد أو استحقاق بعضه فهل للمولى الحلف على عدم علمه بجنايته أو يتعين عليه الحلف على نفيها بنحو البت، و منشأ الاحتمالين هو أنّ الدعوى المزبورة على المولى لكونه هو الغريم و العبد كسائر أمواله مملوك له، أو أنّ المدعى به من فعل الغير.

و نقل عن كشف اللثام أنّه بناء على كونها من فعل الغير يتعين إثباتها بالبينة سواء أحلف المولى على نفي علمه أم اعترف المدعي بعدم علمه و بناء على كون المولى هو الغريم تثبت الجناية بحلف المدعي مع نكول المولى عن الحلف على نفي الجناية، و لا يكفي حلفه على عدم علمه.

و اختار- قدّس سرّه- انّ الحلف في الدعوى المزبورة حلف الغريم و نقل عن المسالك أنّه بني الوجهان على تعلق أرش الجناية برقبة العبد فقط أو برقبته و ذمته، بحيث يتبع العبد بعد عتقه بما فضل أرش جنايته، فإن قيل بالأوّل يكون المولى هو الغريم، و على الثاني يكون الحلف على نفي العلم.

أقول: يظهر الحال في الفرع ممّا ذكرنا من عدم الفرق بين فعل نفسه و فعل غيره، فإن كان منكرا يتوجه إليه اليمين على نفي المدعى به، و إن أجاب بالجهل بالحال فليس عليه حلف إلّا مع دعوى العلم عليه فمعها يحلف على عدم علمه، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 213

و أمّا المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلّا مع

الرد أو نكول المدّعي عليه على قول، فإن ردّها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا (1).

و لو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ: ليس له ذلك إلّا برضا المدعي (2) و فيه تردد منشأه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط.

______________________________

(1) قد تقدم الكلام في ذلك فلا حاجة إلى الإعادة.

(2) لو رد المنكر اليمين على المدعي، فأحلفه الحاكم ثبت الحق المدعى به، و لا أثر لبذل المنكر الحلف بعد ذلك بلا خلاف يعرف أو ينقل، و يشهد لذلك مفهوم الشرطية في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام-: «في الرجل يدّعي و لا بينة له؟ قال: يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» «1»، فإنّ مفهومها إذا حلف صاحب الحق مع ردّ اليمين عليه ثبت حقه.

و أمّا إذا بذل المنكر الحلف قبل إحلاف المدعي، فهل يكون رجوعه عن ردّ اليمين و حلفه نافذا؟ ذكر الشيخ- قدّس سرّه-: إنّ رجوعه و بذله غير نافذ إلّا برضا المدعي و كان ردّه اليمين على المدعي إسقاط لحقه.

و لكن الصحيح نفوذ حلفه فإنّه لا يستفاد ممّا ورد في ردّ اليمين على المدعى إلّا تفويض اليمين فإذا رجع عن تفويضه و بذل الحلف فيتم الموضوع للقضاء في الواقعة كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه»، و قد تقدم أنّ الحلف على المدعي عليه ليس حقا لا للمدعى عليه و لا للمدعي، حتى يقبل الاسقاط منهما، غاية الأمر ثبت أنّه يجوز للمدعي عدم المطالبة بالقضاء بترك المطالبة بحلف المدعى عليه، كما يجوز للمدعى عليه ردّ

اليمين على المدعي مع مطالبته الحلف، و لو كان ردّ اليمين بمجرّده إسقاطا لا ينفع في عوده رضا المدعي كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 214

و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنّه يأتي على الدعوى (1) فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأنّي لم أ غصب و لم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنّه لم يجب به إلّا و هو قادر على الحلف عليه، و الوجه أنّه ان تطوع بذلك صحّ و ان اقتصر على نفي الاستحقاق كفى.

و لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدّعي منكرا (2)

______________________________

(1) لا يعتبر في حلف المنكر أن يكون المحلوف عليه نفي خصوص ما ذكره المدّعي في دعواه، كما لا يعتبر فيه أن يكون المحلوف عليه خصوص ما أجاب به عن دعوى المدعي و إذا قال المدعي أقرضتك الألف فأجاب بأني ما اقترضت منك ألفا و لا غير ألف و حلف أنّه لا يستحق عليه مالا كفى في ترتب الحكم عليه من جواز القضاء ببراءة ذمته، حيث إنّ الحلف المزبور يصدق عليه أنّه حلف على نفي دعواه، فإنّ نفي العام نفي للخاص أيضا.

و ربّما يقال بأنّه تعتبر مطابقة المحلوف عليه بما ذكره في الجواب، و لو ادعى عليه غصبا أو إجارة أو قرضا فأجاب بأني ما غصبت و لم استأجر أو لم اقترض فاللازم أن يحلف على نفي الغصب و الاستيجار و الاقتراض، لأنّ الجواب بالخاص مقتضاه أنّه متمكن على الحلف عليه، و لكنّه كما ترى، فإنّ مقتضاه جواز الحلف على طبق الجواب لا تعين ذلك،

و الموضوع لجواز القضاء اليمين على نفي ما يدعيه المدعي كان اليمين على نفيه بعنوانه الخاص أو بعنوان يدخل فيه.

(2) لو ذكر منكر الدين أنّ الغير قد أبرأ ذمته أو أنّه قد قبض دينه تنقلب الدعوى فيصير مدعيا، فعليه إثبات الإبراء أو الإقباض، و مدعي الدين منكرا، يتوجه إليه اليمين على بقاء حقه أو على عدم الإبراء أو القبض، و هذا ظاهر.

و لكن في المقام أمر و هو ما تقدم من أنّه يعتبر في نفوذ الحلف عن المنكر كونه برضا المدعي و مطالبته، و عليه فلو لم يطالب الذي صار مدعيا بدعوى الإبراء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 215

فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم.

______________________________

و القبض اليمين عمّن صار منكرا بإنكار الإبراء و الإقباض بأن أراد إيقاف الدعوى فهل يمكن لمنكر الإبراء و الإقباض استيفاء دينه و مطالبة المدعي بالدين، مع أنّ ظاهر الأصحاب أنّ استحلاف المنكر حق للمدعي و إذا تبرّع بالحلف فلا يصحّ القضاء به، و مقتضى ذلك أنّ للمدعي إيقاف القضاء بتركه مطالبة المنكر بالحلف.

و في موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له» «1»، و في رواية خضر النخعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده؟ قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا» «2»، و ظهورها في اعتبار مطالبة المدعي الحلف غير منكر، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليه السلام-: «في الرجل يدعى و

لا بينة له؟ قال:

يستحلفه» «3». و ظاهرها أيضا اعتبار طلب المدعي صاحبه باليمين إلى غير ذلك.

و لكن لا يبعد أن يقال مقتضى وجوب القضاء و فصل الخصومة بين الناس مع ملاحظة ما دلّ على أنّ مدرك القضاء البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه، أنّ على القاضي مطالبة المدعي بالبينة، كما أنّ عليه مطالبة المدعي عليه باليمين مع عدم إقامة المدعي البينة، و كما أنّ رضا المنكر غير دخيل في مطالبة المدعي بالبينة كذلك لا دخل لرضا المدعي في مطالبة المنكر باليمين، غاية الأمر يرفع اليد عن الإطلاق في ناحية طلب اليمين عن المنكر بالروايات

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 178.

(2) المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 179.

(3) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 216

و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين (1) و يقضي علي المنكر به مع النكول كالعتق و النسب و النكاح و غير ذلك.

______________________________

المتقدمة، و مدلولها ما إذا كان الشخص مدعيا للحق له و خصمه منكرا للحق عليه، أمّا إذا انعكس الأمر بأن كان المدعي يدعي سقوط حق الغير و خصمه ينكر سقوط حقه فهذه الصورة خارجة عن مدلولها، بل لو قلنا بأنّ اعتبار رضى المدعي بيمين المنكر على القاعدة لأنّ المدعي صاحب الحق فله إيقاف المطالبة بحقه و لو بعدم مطالبة المنكر لحقه بالحلف، فيختص ذلك بما إذا كانت الدعوى ثبوت الحق لا سقوط حق الغير.

و على ذلك فللقاضي في الفرض مطالبة المنكر للإبراء و القبض بالحلف على بقاء حقّه و بعده يقضى

و يلزم مدعى الإبراء و القبض بالأداء.

نعم إذا طلب المدعى تأخير القضاء لإحضار بينته بالإبراء أو القبض فللحاكم الإمهال بنحو لا يوجب الإهمال في أداء حقوق الناس.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّ كل مورد يتعيّن فيه على الخصم الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بالإنكار أو حتى بقوله لا أعلم بأن كانت الدعوى عليه مسموعة يتوجه إليه الحلف، و لو بأن يحلف على عدم علمه على ما تقدم.

فلا يتعين الجواب فيما لا تسمع الدعوى كدعوى موجب الحد على أحد بلا بينة، كما يأتي فإنّه لا يتوجه في دعواه اليمين، و إذا توجّه اليمين إلى المنكر فنكل يحكم بثبوت الدعوى بمجرّد النكول أو مع رد اليمين على المدعى على خلاف تقدم، و ذكر أنّه مع اعتبار الردّ ان حلف المدعي تثبت دعواه و إن نكل أي امتنع عن الحلف سقطت دعواه بلا فرق في ذلك كلّه بين كون الدعوى بالمال أو بغيره من حقوق الناس، كدعوى العتق و النسب و النكاح و الطلاق و الرجوع فيه و الإيلاء و غير ذلك. خلافا لبعض العامة، حيث قالوا بعدم توجه اليمين في غير الأموال

أسس القضاء و الشهادة، ص: 217

هذا على القول بالقضاء بالنكول، و على القول الآخر ترد اليمين على المدعى و يقضي له مع اليمين و عليه مع النكول.

______________________________

و عللوه بأن تحليف الخصم لإقراره أو نكوله ليحكم القاضي بالنكول، فإن نكوله بمنزلة البذل و الإباحة، و لا مورد لهما في غير الأموال و نحوها. و عن بعض آخر منهم أنّ اليمين لا يتوجه على الخصم، إلّا فيما إذا ثبتت الدعوى بشاهدين ذكرين، فإن غيرها يلحق بدعوى الحدّ.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من الملازمة بين سماع الدعوى و

استحقاق الجواب عنها و بين الحلف عليه و ان كان صحيحا كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«البينة على من ادعى و اليمين على من ادعى عليه» «1»، و قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» «2»، إلّا أنّ دعوى مثل النسب يختصّ سماعها بما إذا ترتب عليها الحق للمدعي كالإرث و وجوب النفقة و نحوهما، و لو لم تتضمّن دعواه مطالبة حق أو سقوط ما عليه من الحق للغير فلا تكون في البين دعوى على الغير.

و من هذا القبيل دعوى الزوجة الظهار أو الإيلاء على زوجها، فإنّها تسمع دعواها لتضمنها مطالبة ما على زوجها أو سقوط ما له عليها، و كذا لا مورد لتوجه اليمين في مثل ما إذا ادعى الزوج طلاق زوجته أو الرجوع في طلاقها، مع فرض عدم انقضاء عدتها حين دعوى الرجوع، فإنّ قبول قوله فيهما لدخوله في قاعدة «من ملك شيئا ملك الإقرار به.

و أيضا قد تقدم أنّ ردّ اليمين على المدعي من المنكر أو من الحاكم في موارد دعوى المال أو ما يرجع إليها صحيح، أمّا في غيرها فمشكل، بل الحكم بالنكول فيها أيضا كذلك.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

(2) المصدر نفسه: الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 218

[مسائل ثمان]
اشارة

مسائل ثمان:

[الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث]

الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و انّه ترك في يده مالا (1)، و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه، و لو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنّه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادّعى في يده مالا حلف الوارث على القطع.

______________________________

(1) إذا ادعى على الوارث بدين له على المورث يتوجه اليمين إلى الوارث فيما إذا فرض في دعواه اجتماع أمور ثلاثة علم الوارث بموت المورث و بالدين له عليه، و وجود التركة بيده كلا أو بعضا، و إذا ساعد المدعي أي صدّق الوارث في عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يتوجه إلى الوارث يمين أصلا، كما إنّه إذا كانت التركة بيد الوارث و ادعى علمه بموت المورث أو بالدين له عليه يكفي الوارث الحلف على عدم علمه، و لو أحرز الموت و الدين و ادعى التركة يلزم على الوارث الحلف على عدم كونها بيده، لأنّ المال بيد الوارث من فعل الوارث، فيعتبر في الحلف عليه البت بخلاف دعوى الدين على المورث أو دعوى موته.

لا يقال: مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «1» عدم سماع الدعوى على الميت بلا بينة، و ان تضمنت دعواه الأمور الثلاثة فضلا عن توجّه اليمين على الوارث، حيث ورد فيها و ان ادعى بلا بينة فلا حقّ له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ.

فإنّه يقال: لو تضمنت الدعوى الأمور الثلاثة تكون الدعوى على الوارث أيضا فمن ثمّ تتوجّه اليمين على الوارث، بل يمكن القول كما تقدم بسماع الدعوى فيما إذا أحرز الموت و وجود التركة بيد الوارث

و لم يعترف المدعي بجهل الوارث بالدين له على المورث فإنّه تصدق في الفرض الدعوى على الوارث نعم إذا أجاب

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 219

[الثانية: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه]

الثانية: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه (1) و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية.

______________________________

الوارث بلا أدري فلا مورد لليمين، و لا حق للمدعي بلا بينة. و إذا أجاب بنفي الدين يتوجه إليه اليمين على النفي، كما أنّه لو اعترف يؤخذ باعترافه.

و الحاصل: انّ الدعوى تكون على الميت خاصة، فيما إذا اعترف المدعي بجهل الوارث بالدين، فلا تسمع بلا بينة كما هو ظاهر الرواية.

(1) و ذلك فإنّ دعوى الجناية على العبد دعوى استرقاقه أو مطالبة المولى بالفداء، فتكون متوجهة إلى المولى، و كذا الحال في دعوى المال الموجود بيد العبد، فإنّ المال المزبور ملك المولى أو أنّ ولاية التصرّف فيه للمولى دون العبد، فتكون دعواه على مالكه أو الولي به، و لا عبرة في أمثال ذلك باعتراف العبد أو إنكاره، و لا يتوجه إليه الحلف، بل ثبوتها باعتراف المولى و يتوجه إليه اليمين مع إنكاره أو إنكار العلم بها، نعم مع حلفه على عدم علمه تسقط دعوى العلم لا أصل الدعوى على ما تقدم.

نعم إذا كانت دعوى المال منحصرة بما في ذمة العبد، كما في دعوى الإتلاف عليه فلا يكون للمولى شأن في هذه الدعوى، و لا يكون اعترافه نافذا في حق العبد و لا يتوجه إليه حلف، بل العبرة في ثبوت المال على ذمته حيث يؤخذ منه بعد عتقه أو انعتاقه باعتراف العبد و في سقوطها بحلفه على نفيها.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو

كانت للدعوى جهتان، كما في دعوى القتل على العبد عمدا، فينفذ اعتراف المولى بالإضافة إلى الاسترقاق، فيكون لأولياء الدم استرقاقه، و أمّا القصاص فلا لأنّ إزهاق روح العبد ليس من إقرار المولى على نفسه، بل على نفس الغير و المولى لا سلطان له في غير

أسس القضاء و الشهادة، ص: 220

[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة]

الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة (1) و لا يتوجه اليمين على

______________________________

ملكيته، بل ينفذ اعتراف العبد بالإضافة إلى القصاص و لكن بنحو لا ينافي ملك المولى بأن يقتص منه بعد عتقه، و بذلك يظهر الخلل في إطلاق كلام الماتن و غيره.

(1) يأتي أنّه يعتبر في سماع الدعوى بحيث يلزم الجواب مع عدم البينة للمدعي كون المدعى به حقا للمدعي أو لمن يتعلّق به ولاية أو وكالة أو وصاية أو سقوط حق للغير عليه أو على من يتعلّق به، كما في دعوى الأموال و غيرها من حقوق الناس، أمّا حدود اللّه سبحانه فلا تكون من قبيل الحق لأحد ليطالبها أربابها، بل هي من حقوق اللّه سبحانه، فالمطلع على مرتكب موجباتها مع عدم تمكنه على إثبات الارتكاب لا يجب عليه إظهاره و لو عند الحاكم كما لا يجب على المرتكب هذا الإظهار، كما يشهد لذلك صحيحة أبي العباس قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجل فقال: إني زنيت- إلى أن قال: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:- لو استتر ثم تاب كان خيرا له» «1» و نحوها غيرها.

بل لا يبعد القول بعدم جواز الإظهار من غير المتمكن على الإثبات و لو عند القاضي فيما كان المرتكب غير متجاهر

بالفسق، أخذا بما دلّ على حرمة الاغتياب، كما إنّه لو أظهر مع حرمته أو مع جوازه فلا يجب على القاضي المطالبة بالجواب، فإنّ الموضوع في الحدود لا يزيد على سائر الشبهات الموضوعية في عدم لزوم الفحص عنها مع ورود درء الحدود بالشبهات، و الأمر بالستر على مرتكب السوء، و في مرسلة الصدوق: «ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ» «2».

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5: 328.

(2) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 336.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 221

المنكر، نعم لو قذفه بالزنا و لا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط: جاز أن يحلف

______________________________

نعم يجوز الإظهار مع التمكن على الإثبات، بل يجب حسبة، و فيما أمره ولي المسلمين به منعا عن المنكر، و يكون الإظهار عند الحاكم من قبيل الشهادة بالارتكاب لا من قبيل الدعوى على الغير، و يظهر ذلك ممّا ورد في رفع مفطر الصوم و غيره إلى الإمام.

و لا فرق أيضا في جواز الإظهار أو وجوبه أو تحريمه بين موجبات الحد و موجبات التعزير. و يختص ما ذكر بما إذا كان الحد من حقوق اللّه سبحانه فقط، و أمّا إذا كان من حق الناس كحدّ القذف فالمطالبة به بدعوى القذف على الغير و ان يدخل في الدعوى على الغير، و لكنه لا تسمع الدعوى فيه أيضا بلا بينة و لا يتوجه فيه يمين على منكره، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحد» «1»، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحد

من حقوق اللّه فقط أو من حق الناس أيضا.

و على الجملة: فالمخبر عن الغير بأنّه ارتكب موجب الحد لا يكون من المدعي حقيقة في غير ما كان الحد من حق الناس، كحدّ القذف، و لو اجتمعت في المخبر شرائط الشهادة يكون من الشهود، و لذا ذكر جماعة أنّه لو شهد الزوج بزنا زوجته مع ثلاثة شهود يثبت زناها، و ان كان ما ذكروه مورد تأمّل، كما يأتي في بحث الحدود إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ المدعى به قد تجتمع فيه جهتان يكون من حق اللّه سبحانه لكونه موجبا للحد على فرض وقوعه و يكون من حق الناس، فيترتب عليه ضمان المال

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 335.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 222

ليثبت الحدّ على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حدّ.

______________________________

مثلا فيجري على كل من الجهتين حكمها، كما إذا ادعى على الغير سرقة المال فتسمع دعواه بالإضافة إلى ضمان المال فإن أقام شاهدا واحدا و حلف على سرقته يثبت ضمانه، و مع عدم البينة و الشاهد الواحد يستحق مطالبة المدعي عليه باليمين، و إذا حلف سقطت دعواه، و إن ردّ اليمين على المدعي أو ردّها الحاكم مع نكوله و حلف المدعي ثبتت السرقة، و لكن لا يترتب على ثبوت الدعوى بشاهد و يمين أو باليمين المردودة قطع يده، لعدم الاعتبار في الحدود باليمين، و لو مع الشاهد الواحد أو كانت مردودة.

ثمّ إنّه قد ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط أنّه لو قذف الآخر بلا بينة بزناه بأن قال له: يا زاني، ثم ادعى عند الحاكم بأنّه قد زنى أنّه يجوز للمقذوف أن يحلف على عدم

زناه ليثبت على قاذفه حدّ القذف.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه ليس في الحدود يمين فلا يحتاج في ثبوت حد القذف عليه إلى حلف المقذوف على عدم زناه، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي- عليه السلام-:

أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي ء. فقال علي- عليه السلام-: حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة» «1»، و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام-: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد» «2»، و ظاهرهما في كون الشهادة بالزنا مع عدم تمامها يوجب جريان حد القذف على الشاهد لا يقبل المناقشة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 8: 372.

(2) المصدر نفسه: الحديث 11: 373.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 223

[الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم]

الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم (1) و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلّا حلف المدّعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

[الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 223

الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال:

أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل: لا (2) و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.

______________________________

(1) قد ظهر ما في المسألة ممّا تقدم فلا نعيد.

(2) لو كان للمدعي بينة فأعرض عنها و التمس اليمين عن المنكر، أو قال: أسقطت البينة و قبلت باليمين، ثمّ رجع و أراد إقامة البينة فهل تسمع تلك البينة أم لا؟ فعن الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط و المحكي عن ابن إدريس أنّها لا تسمع، لأنّ إقامة البينة كانت من حقه و قد أسقطها كسائر الحقوق في أنّه لا يرجع فيها بعد إسقاطها. و لكن الصحيح سماعها فيما إذا كان رجوع المدعي قبل تمام اليمين من المنكر.

و الوجه في ذلك أنّ مع إقامة البينة لا تصل النوبة إلى يمين المنكر، و جواز إقامتها للمدعي حكمي لا حقّي، كما هو مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه» «1»، فيما إذا لم يقم المدّعي البينة مع ضميمة قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»

«2»، فإنّ اقامة البينة تعم المفروض في المقام، و إنّما ترفع اليد ما إذا حلف المنكر على النفي، فإنّه لا تسمع بعد ذلك البينة لتمام ملاك القضاء قبل إقامتها على ما تقدم من أنّه إذا رضى صاحب الحق بيمين صاحبه فحلف فلا حق له.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 170.

(2) المصدر نفسه: الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 168.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 224

[السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين]

السادسة: لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين (1) و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان.

______________________________

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما كان شاهد واحد بدعواه فإنّ للمدعي إثبات دعواه بشهادة الشاهد بضم يمينه، و إذا طلب الحلف عن خصمه و قبل حلفه رجع و حلف بحقّه، فمع شهادة الواحد يتم ملاك القضاء، كما عليه المشهور.

(1) لو ادعى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول قبل قوله و لا يمين عليه، و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان لينتقص من مقدار الزكاة لكون اعتبار الخرص في تعيين مقدار الزكاة طريقي، و الظاهر أنّ الحكم في بابي الزكاة و الخمس متسالم عليه بين الأصحاب قديما و حديثا و لا يكون قول مالك النصاب من دعوى الإبدال أو دعوى الخطاء في الخرص، بل كلّما ذكر صاحب المال عدم تعلق الزكاة أو الخمس بماله أو عيّن مقداره أو ذكر سقوطه بأدائه يقبل قوله.

و في صحيحة بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

بعث أمير المؤمنين- عليه السلام- مصدّقا من الكوفة إلى باديتها- إلى أن قال:- قال: ثم قل لهم: يا عباد اللّه أرسلني إليكم ولي اللّه لآخذ منكم حق اللّه

في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه» «1». و في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام- قال: «كان عليّ- صلوات اللّه عليه- إذا بعث مصّدقه قال له: إذا أتيت على ربّ المال فقل تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه فإن ولّى عنك فلا تراجعه» «2»، و لعلّ ظاهرها الاعراض عن المصّدق بالاعتذار بعدم الزكاة في ماله.

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1: 88.

(2) المصدر نفسه: الحديث 5: 90.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 225

..........

______________________________

و ذكر بعض الأصحاب: أنّ المراد بسماع قول صاحب المال بلا يمين في نفي الزكاة و الخمس عن ماله صورة عدم العلم بكذبه، أمّا إذا علم كذبه سواء أ كان العالم الفقير أم عامل الزكاة أو الحاكم فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على الحلف على المنكر، حيث يمكن للفقير أو العامل بل الحاكم دعوى الزكاة في ماله، و إذا كان المدعي فقيرا يكون هو صاحب الحق لأنّه شريك مع المالك من حيث إنّه فرد من الطبيعي، غاية الأمر أنّ المالك ليس ملزما بالدفع إليه، بل يجوز له الدفع إلى فرد آخر و كذا العامل أو الحاكم فإنّه مطالبة الوكيل و الولي.

أقول: أمّا الفقير فلا موجب لعدّ قوله من الدعوى على الغير، بل يكون من باب الاخبار و الشهادة، و لو انضم إليه قول غيره، و كانا عدلين، لكان من البينة بكون المال متعلق الزكاة، و ذلك فإنّ الفقير ليس مالكا للزكاة، حيث إنّ الزكاة ملك الجامع بين الأصناف الثمانية، كما أنّه ليس له ولاية على الزكاة و إنّما يدخل في أحد

العناوين المقرّرة مصرفا للزكاة، نظير الفقير في إعطاء الكفارة، و لا يظن لأحد التزامه بأنّ قول الفقير بأنّ على فلان كفارة يكون من الدعوى المسموعة على الغير.

نعم إذا أحرز الحاكم بالزكاة فيما بيده أو على عهدته أو شهد العدلان عنده بذلك و أنكره ربّ المال فهل على ربّ المال الحلف على عدم الزكاة أو أدائها؟ فقد يستظهر من بعض الروايات قبول قوله، و لو مع العلم بكذبه، و كانّ لقول صاحب المال موضوعية، و في موثقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لصاحب المال زكّوه فإن قالوا إنا نزكّيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل، قلت: أ رأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم أنّهم لا يزكونه، فقال:

أسس القضاء و الشهادة، ص: 226

..........

______________________________

إذا هم أقروا بأنّهم يزكونه فليس عليه غير ذلك و ان هم قالوا: إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه» «1».

و لكن لا يخفى ظاهرها زكاة التجارة و لعدم كونها من الزكاة الواجبة عندنا عبّر- عليه السلام- بينبغي و لا ينبغي و انّه يسمع قولهم مع العلم بكذبهم، و طلب الحلف من ربّ المال على إخراجه الزكاة أو عدم تعلّقها لا موجب له مع الجهل بالحال، و مع العلم بها و إنكاره فإنّ مع الجهل فالسماع بلا يمين مقتضى صحيحة بريد و موثقة غياث المتقدمتين، و مع العلم بكذبه فلأنّ الحاكم له الولاية على الزكاة و أخذها من شؤونه، فإن علم بوجودها في المال أو على عهدة الغير فله

إجباره على إخراجها، و إلّا فله التصدي بذلك، و ما دلّ على أنّ اليمين على من ادعي عليه أو على المدعي مع ردّها عليه ظاهره الواقعة المرفوعة إلى الحاكم، و لا يعم الواقعة التي يكون التصدي بها للحاكم بما هو حاكم.

قال في المستند: لو علم تعلّق الزكاة بماله و عدم إخراجها كان لمن شأنه ذلك أن يكلّفه بالأداء أو يأخذ منه، و هل تقوم شهادة العدلين مقام العلم أم لا؟ صرّح في الشرائع بالأوّل و مقتضى الأصل هو الثاني.

ثمّ إنّه قد ثبتت الولاية بالإضافة إلى الزكاة و صرفها على مصارفها للنبي الأكرم و الأئمة- صلوات اللّه عليهم أجمعين- كما يفصح عن ذلك قوله سبحانه:

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ «2»، فإنّ الأمر بالأخذ يعم صورة امتناعهم و الأخذ منهم قهرا عليهم و لا

______________________________

(1) الوسائل: ج 6، الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1: 50.

(2) التوبة: 103.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 227

..........

______________________________

ينافيه ما في الذيل من الصلاة عليهم، لأنّها طلب الرحمة و عدم إمساك النعمة عليهم فيناسب العاصي من الأمة أيضا.

و يظهر من الروايات الكثيرة الواردة في موارد مختلفة أنّ لرب المال أيضا الولاية على صرف زكاته على مصارفها منها ما ورد في جواز إعطائه زكاتها أقاربه من الذين لا يجب عليه نفقتهم، و منها ما ورد في جواز قضاء دين الأب عن الزكاة، و منها ما ورد في إعطاء الفقير حتى يغنيه، و ما ورد في سماع قول رب المال إلى غير ذلك و النتيجة ثبوت الولاية على الصرف لكل من رب المال و الإمام- عليه السلام.

و لو قيل بالنيابة للفقيه

أو للأعلم في زمان الغيبة فيجوز للفقيه أو الأعلم ما كان جائزا للنبي و الإمام- عليه السلام- من أخذ الزكاة من رب المال مع امتناعه و لو قهرا عليه، كما أنّه لو أمر بنقل الزكاة إليه كان أمره كأمر الإمام- عليه السلام- في وجوب الاتباع.

و أمّا لو بني على عدم النيابة، و انّ الثابت في حق الفقيه ما يدخل في الأمور الحسبية التي ذكرنا في بحث ولاية الفقيه من أهمّها تنظيم أمر البلاد و تأمين بلاد المسلمين و الدفاع عن الحوزة الإسلامية و ذكرنا أنّ مع وضع فقيه يده على الأمر الحسبي فلا يجوز للآخرين مزاحمته فلا يثبت الولاية للفقيه بالإضافة إلى الزكاة، لأنّ مع ثبوت الولاية لرب المال لا يدخل أمر الزكاة في الأمور الحسبية إلّا إذا امتنع ربّ المال عن إخراجها و كان لصرفها على مواردها ضرورة كما أنّه لو توقف حفظ نظام البلاد و الحوزة الإسلامية على أخذ الزكاة و صرفها على مواردها دخل أخذها و صرفها في ولاية الفقيه المتصدي لحفظها و ترتيب أمنها، و مع امتناع ربّ المال من أدائها يكون على الفقيه أو المأذون من قبله التصدي لأخذ الزكاة و لو بالجبر.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 228

..........

______________________________

ذكر في العروة: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لا سيّما إذا طلبها لأنّه أعرف بمواقعها، و لكن الأقوى عدم وجوبه فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرفها بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك و كان مقلدا له يجب الدفع إليه، حيث إنّه تكليفه الشرعي

لا لمجرد طلبه، و إن كان أحوط، كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام- عليه السلام- في زمان الحضور، فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته.

أقول: التقييد بكونه مقلدا له لكون إيجابه مع عدم التقليد عنه لا يكون من التكليف الشرعي المعتبر في حق غير مقلّده، و بتعبير آخر لو كان فتوى الفقيه المزبور ان طلب الفقيه الزكاة و لو مع الموجب المزبور كطلب الإمام- عليه السلام- في وجوب الإجابة فلا يجب الاتباع على غير مقلّده.

و أمّا بالإضافة إلى الخمس فمقتضى الآية المباركة بضميمة ما ورد في تفسيرها على أنّ لرب المال أن يعطي نصفه الفقراء و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميين و نقل النصف الآخر إلى الإمام- عليه السلام-، إلّا أنّ مقتضى الروايات الواردة في أنّ لنا الخمس و الأمر بنقله أو دفعه إلى وكلائهم عدم ثبوت الولاية لرب المال في زمان الحضور، و يكون الأمر كذلك في زمان الغيبة أيضا لو قيل بنيابة الفقيه.

و أمّا إذا قيل بعدم ثبوت نيابته فيجوز لرب المال دفع سهم السادة الأيتام و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميين أخذا بمقتضى الآية و ما هو بمفادها، فإنّ المقدار الثابت في رفع اليد عن مقتضاها زمان الحضور، و أمّا بالإضافة إلى السهم المبارك فالتصرّف فيه من التصرّف في ملك الغير، و يكون منوطا بإحراز الرضا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 229

و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول (1) أمّا لو ادعى الحربي الإنبات

______________________________

و الاذن، و لا يحصل هذا الإحراز إلّا بالرجوع إلى من يقلّده، و العمل على طبق ما يعيّنه.

و يجري في فرض امتناع ربّ المال عن إخراج الخمس ما ذكرنا في فرض

الامتناع عن إخراج الزكاة، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) هذا الفرع مبني على أنّ الإسلام بعد الحول لا يوجب سقوط الجزية أمّا بناء على سقوطها بإسلام الذمي سواء أ كان قبل الحول أم بعده قبل إعطاء الجزية، كما عليه المشهور و الأظهر عند الماتن- قدّس سرّه- على ما ذكره في كتاب الجهاد فلا يدخل الفرض في سماع القول.

و يشهد لذلك مع الإغماض عن النبوي الدال على أنّ الإسلام يجبّ ما قبله «1»، و الدال على أنّه ليس على المسلم جزية ظاهر الآية المباركة في أخذ الجزية حال كون المأخوذ منه صاغرا و الأخذ حال الذل لا يناسب شرف المسلم، و صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي ء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟- إلى أن قال- عليه السلام-: فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ «2»، كيف يكون صاغرا و هو يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلّا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم» «3» فإنّ ظاهرها أيضا أنّ بالإسلام ينتهى أخذ الجزية بلا فرق بين حيلان الحول عليه كافرا أم لا، و ما هو المنسوب إلى الحلبي و بعض آخر من عدم كون الإسلام بعد الحول مسقطا للجزية لا يمكن المساعدة عليه.

______________________________

(1) المستدرك: الباب 61 من أبواب جهاد العدو، الحديث 34.

(2) التوبة: 29.

(3) الوسائل: ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1: 113.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 230

بعلاج لا بالسن ليتخلّص عن القتل فيه تردد (1)

و لعلّ الأقرب أنّه لا يقبل إلّا مع البينة.

______________________________

و لكن بناء عليه فدعوى الذمي إسلامه قبل الحول لسماع قوله بلا موجب لعدم كون المقام من صغريات قاعدة من ملك شيئا، فرفع اليد عن الاستصحاب في ناحية كفره إلى آخر السنة بلا وجه، و لو لم نقل باشتغال العهدة بالجزية من أوّل الحول، كما لا يخفى.

و دعوى أنّ الإسلام من الحق بين العبد و ربّه و لا يعلم إلّا من قبل العبد يدفعها بأنّ الإسلام عبارة عن إظهار الشهادتين و يمكن فيه الإشهاد.

(1) إذا أسر الكافر الحربي أثناء القتال و ادعى صغره و انّ الإنبات بعانته كان بالعلاج فسماع قوله مبني على القول بأنّ الموجب للبلوغ هو الإنبات الطبيعي الحاصل بالطعن في السن لا مطلق الإنبات، و لو كان بالعلاج، إذا لو كان الموضوع للبلوغ مطلق الإنبات فلا مورد للسماع لإحراز بلوغه و لزوم قتله.

و في صحيحة الكناسي قال: «قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟- إلى أن قال:- قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمسة عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» «1».

و لا يبعد ظهورها في الإنبات الطبيعي، كما لا يبعد ذلك حتى في البلوغ بالاحتلام، و لا يضر بالاستدلال اشتمالها على حكم لا يعمل به، و هو ثبوت الخيار للصغير بعد بلوغها فيما إذا زوّجه أبوه في صغره إن لم يمكن تقييده بما إذا زوّجه بالصغيرة.

و المتحصل إذا فرض انصراف الإنبات إلى الطبيعي فسماع دعوى الحربي

______________________________

(1) الوسائل: ج 14، الباب 6

من أولياء العقد، الحديث 9: 209.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 231

..........

______________________________

صغره و انّ الإنبات كان بالعلاج فيما إذا احتمل صدقه لاستصحاب صغره و عدم تحقق الإنبات الطبيعي و مقتضاه دخوله فيمن لا يقتل، حتى حال قيام الحرب، كما هو ظاهر النص و الفتوى، و في صحيحة أبي حمزة الثمالي أو محمّد بن حمران و جميل معا عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا أراد أن يبعث سرية- إلى أن قال:- و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطروا إليها» «1»، و نحوها غيرها.

و على ذلك فلا موضوعية لدعوى الحربي، بل كل من احتمل صغره لا يجوز قتله فدعواه الإنبات بالعلاج موجبة لانقداح احتمال صغره.

و ربّما يقال بسماع دعوى البلوغ بالاحتلام فإنّ الاحتلام ممّا لا يعلم إلّا من قبل الشخص فيقبل قوله فيه، و يورد عليه بأنّ سماع قوله دوري لأنّ سماع القول موقوف على إحراز البلوغ فإنّ الصبي لا يعتبر قوله و لو توقف البلوغ يعني إحرازه على سماع قوله لدار.

و لكن لا يخفى أنّ البلوغ حتى بالاحتلام يمكن إحرازه بغير قوله، و معه لا موجب لرفع اليد عن الاستصحاب في صغره فيحكم عليه بعدم جواز قتله أو سائر ما يترتب على الصغر من عدم صحّة عقده و إيقاعه إلى غير ذلك.

ثمّ إنّه قد حكى في الجواهر عن غاية المراد و المسالك موارد تلحق بسماع الدعوى فيها، كما إذا ادعى بنوة صغير و لا منازع له، و يمكن استظهار القبول فيه من صحيحة عبد

الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الحميل فقال: و أي شي ء الحميل؟ قلت: المرأة تسبى من أهلها و معها الولد

______________________________

(1) الوسائل: ج 11، الباب 15 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2: 43.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 232

..........

______________________________

الصغير فتقول: هو ابني، و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي و ليس لهم بينة إلّا قولهم؟ قال فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورّثونهم لأنّه لم يكن على ولادتهم بينة و إنّما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرة به- الحديث» «1».

و منها: مدعي أنّه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية، و ربّما يستدل على ذلك ما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في بعض الروايات المعتبرة من أمره السرايا بقبول الجزية من باذليها «2»، مع أنّه لا يعلم في الغالب أنّ الباذلين من أهل الكتاب إلّا بإقرارهم، و ربّما يذكر أيضا أنّ الدين أمر قلبي لا يعرف إلّا من قبل صاحبه و لكن قد تقدم ما فيه و يؤيد السماع ما ورد في بعض الروايات من سؤال علي- عليه السلام- ما أخذوا على الإفطار في شهر رمضان عن دينهم.

و منها: مدعي تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل، و لعلّه لدرء الحد بالشبهة و جريان الحد جلدا لاعترافه باستحقاقه.

و منها: مدعي فعل الصلاة و الصيام خوفا من التعزير، و لعلّه لأنّ التعزير كالحدّ يرتفع بالشبهة.

و منها: مدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية كالحج و الصلاة، و فيه أنّ المدعى فيما إذا كان ثقة فوقوع العمل منه يحرز بقوله، و أمّا

صحته فيكفي في إحرازها أصالة الصحة، أمّا إذا لم يكن ثقة فمجرّد كون النية أمرا قلبيا لا يكفي في إحراز الوقوع و إحراز براءة ذمة الميت.

و منها: دعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة و غيرها و الوكيل بفعل ما

______________________________

(1) الكافي 7: 165.

(2) سنن البيهقي 9: 184.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 233

..........

______________________________

وكّل فيه، و لا يبعد سماع قولهما مع عدم الإنكار عليهما من المولى عليه و الموكّل، و إلّا فيحتاج إلى الإثبات.

و منها: دعوى مالك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر في ملكية الكنز على قول مشهور، و هذه أيضا لا توجب سماع دعواها بلا يمين. غاية الأمر بما أنّ يد المالك أقوى من يد المستعير، و المستأجر بحسب المالك منكرا في الواقعة لموافقة قوله مع مقتضى قاعدة اليد.

و منها: دعوى أنّ إحراز الطعام للقوت، و الوجه في سماعها أنّ الموضوع للإكراه على البيع حبس الطعام زمان ضرورة الناس تربصا للغلاء، و مقتضى الأصل عدم حصول الموضوع لجواز الإكراه عليه.

و منها: قول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به، و لكن قد تقدم أنّ نكول المنكر ليس من ملاك القضاء، بل يرد اليمين معه على المدعى، فإن حلف فهو، و إلّا سقطت دعواه.

و منها: مدعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع و السماع لأنّه مقتضى الاستصحاب في عدم تمليك الزائد و لا يعارضه الاستصحاب في عدم الخطاء فإنّه لا يثبت التعمد بالتبرع.

و منها: دعوى المحلّلة الإصابة ليلزم على مالكها الاستبراء، و هذا يدخل في دعوى المرأة أنّها في العدة.

و منها: دعوى المرأة أنّها في الحيض أو الطهر أو في العدة أو أنّها خلية و في صحيحة زرارة عن أبي

جعفر- عليه السلام- قال: «العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت» «1»، و نحوها غيرها، و ربّما يظهر من معتبرة السكوني أنّ ذلك ما لم تكن

______________________________

(1) الوسائل: ج 15، الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 1: 441.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 234

..........

______________________________

متّهمة «1»، و يلحق بما ذكر دعوى المرأة عدم الزوج كما في صحيحة ميسر.

و منها: دعوى الضئر أنّه الولد، و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في رجل استأجر ضئرا فغابت بولده سنين ثم إنّها جائت به فأنكرته أمّه و زعم أهلها أنّهم لا يعرفونه؟ قال: ليس عليها شي ء الضئر مأمونة» «2»، و يلحق بذلك دعوى ملك المال بلا منازع في غير اللقطة لخبر الكيس.

و منها: ما إذا ادّعى انّ ما بيد زيد ماله قد سرقه منه و قال زيد أنّه كان ماله، و لكنه وهبه له لا أنّه سرقه. فإنّه قد تقدم عدم قطع يد مدعي الهبة لعدم ثبوت السرقة لا لسماع قوله نعم يجوز لمدعي السرقة أخذ المال المزبور و لو كان من بيده المال من ذوي الأرحام لعدم ثبوت الهبة أيضا، و ممّا ذكر يظهر الحال في منكر موجب الرجم أو مدعي الإكراه فيه أو الجهالة مع احتمالهما في حقّه و كذا في مدعي الضرورة في الكون مع الأجنبي مجردين و منكر القذف مع عدم البينة لمدعي القذف.

و منها: مدعي ردّ الوديعة في المشهور، و لكن قد ذكرنا في بحث الوديعة انّه يسمع قول الودعي في صورة التلف في عدم الخيانة، كما في سائر حالات كون مال الغير بيد الشخص بنحو الأمانة، أمّا رد الواجب عليه فعليه إثباته كغيره.

و منها: مدعي تقدم العيب مع

شهادة الحال، و وجهه أنّ مع شهادة الحال بنحو ظهوره يقدم قول المشتري لإحراز صدقه.

و قد تقدم من جميع ما ذكرنا أنّه لا يستفاد من الموارد الكلية لا قاعدة قبول الشخص في نفي موجب الحد و التعزير أو قبول ما كان قوله اخبارا بينه و بين ربّه أو لا يعلم إلّا من قبله و لم يكن فيه ضرر على الغير.

______________________________

(1) الوسائل: ج 1، الباب 47 من أبواب الحيض.

(2) المصدر نفسه: ج 15، الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1: 189.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 235

[السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين]

السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين (1) قيل يحبس حتى يحلف أو يقرّ لتعذر اليمين في طرف المشهود، له و كذا لو ادعى الوصي أنّ الميت

______________________________

(1) إذا مات شخص لا وارث له بأن يكون تركته على تقديرها للإمام أو المسلمين و شهد واحد بالدين له على حي و أنكر الدين ذلك الحيّ قال الشيخ في محكي المبسوط أنّه يحبس المنكر حتى يحلف على برائته أو يقرّ بالدين، و ذلك لعدم إمكان ان يردّ الحاكم مع نكوله اليمين إلى المشهود له، فإنّ المشهود له ميّت و لا يمكن أيضا ردّها على الإمام- عليه السلام- أو على المسلمين.

و يجري مثل ذلك يعني حبس المنكر إلى أن يحلف على النفي أو يعترف فيما إذا ادعى وصي الميّت على ورثته أنّه أوصى بكذا للفقراء و أنكر الورثة الوصية فإنّ الورثة يحبسون إلى أن يحلفوا على نفي الوصية أو يعترفوا بها، و ذلك فإنّ ردّ الحاكم مع نكول الورثة على الوصي غير ممكن لعدم جواز أن يحلف الوصي عن الميت.

و قد أورد الماتن- قدّس سرّه- على ما

ذكره في المبسوط بأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها، و ذكر في الجواهر في ذيل ذلك أنّه قد ثبت موجب العقوبة، فإنّ الدعوى المسموعة تقتضي من المنكر اليمين أو أداء الدين، و بما أنّه لم يأت بما هو مقتضاه فيستحق الحبس.

أقول: ما ذكر في الفرعين مبني على ردّ اليمين مع نكول المنكر عن بذله على المدّعي و إلّا فاللازم الحكم بثبوت الدين للميت على الحي و الحكم بثبوت الوصية للفقراء بمجرّد نكول الحي أو الورثة عن اليمين.

و قد ذكر بعضهم أنّه و إن لا يحكم بثبوت الدعوى بمجرّد نكول المنكر في سائر الموارد، لكن مجرّد نكوله عن اليمين في مثل الفرعين ممّا لا يمكن ردّها على المدعي كاف في الحكم بثبوتها.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 236

أوصى للفقراء و شهد واحد و أنكر الوارث و في الموضعين إشكال لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها.

______________________________

كما أنّه ذكر بعض آخر أنّه ليس في مثل الفرعين توجه اليمين على المنكر، فإنّه إنّما يتوجه اليمين عليه فيما إذا أمكن له ردّها على المدعي، و في مثل هذين الموردين يوقف الدعوى إلى أن يوجد بينة بها.

و لكن ضعف كل من القولين ظاهر، لأنّ ما ورد في أنّه يرد اليمين على المدعي ظاهره عدم جواز القضاء بمجرّد نكول المنكر عن اليمين، كما أنّه قد تقدم عدم اختصاص توجّه اليمين على المنكر بموارد جواز ردّه على المدعي و موارد عدم جوازه مع موارد جوازه سيّان.

و الصحيح في المقام أنّ ردّ الحاكم على الوصي اليمين مع نكول الورثة المنكرين متعين و إذا حلف بها ثبتت الوصية، و دعوى أنّ المدعي إنّما يحلف على فعل نفسه لا يمكن المساعدة عليها، لما تقدم من جواز

الحلف على البت و القطع مع العلم، سواء أ كان المحلوف عليه فعله أم فعل غيره، كما هو الحال في حلف الولي و الوكيل، بل لا حاجة مع فرض شهادة عدل آخر إلى مسألة رد اليمين، فإنّ شهادة الواحد مع يمين المدعي تثبت دعوى المال.

و أمّا مسألة دعوى الدين لميت لا وارث له فهي راجعة إلى نفس الحاكم فإن تصدى لأمر تركته من شؤونه فإن أحرز بوجه معتبر أنّ الحي مديون للميت المزبور أخذ المال منه بلا حاجة إلى القضاء و إن لم يحرز ذلك، كما هو فرض شهادة واحد أو وجدانه مكتوبا في مذكراته، فيما إذا احتمل أنّ ضبطه كان بلا موجب فمقتضى أصالة براءة ذمة الحي الجارية عند الحاكم المتصدي لأمر مال الإمام- عليه السلام- عدم أخذ الحي المزبور بشي ء، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 237

[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث]

الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت بحكم مال الميت و إن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين، و في الحالين للوارث المحاكمة على من يدعيه لمورثه (1) لأنّه قائم مقامه.

______________________________

(1) لو كان للميت دين يحيط بتركته لم تنتقل التركة إلى الوارث، بل تبقي على ملك الميت و عدم انتقالها إلى الورثة لأنّ الإرث بعد الدين، و أمّا عدم انتقالها إلى الدائن فإنّ الدائن يملك على ذمة الميت فتبقى التركة على ملك الميت ليوفي بها دينه.

و يترتب على ذلك أنّه لو حصل للتركة نماء بعد ذلك و قبل صرفها على دينه يكون ذلك النماء أيضا ملكا للميت، فتصرف على دينه، فيما كان دينه أكثر من تركته، بخلاف ما إذا قيل بانتقال التركة إلى

الوارث، و لو مع الدين المستوعب، فإنّه يكون النماء المتجدد ملك الورثة، و لا يصرف على دينه، و كذا الحال فيما زادت التركة عن دين الميت فإنّه لا ينتقل مقدار الدين إلى الوارث، و هذا هو القول الأظهر في المسألة، و القول الآخر أنّ التركة تنتقل إلى الورثة بزعم أنّ المال لا يبقى بلا مالك و الميت لا يملك.

و على الأوّل من القولين ففي الحالين أي ما إذا كان الدين مستوعبا للتركة أو كانت التركة أزيد لو لم يكن للميت تركة إلّا على ذمة زيد و كان على الميت دين لعمرو فأنكر زيد الدين عليه للميت فهل طرف المخاصمة مع زيد هو الوارث أو عمرو؟

ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّ طرف المخاصمة مع زيد هو الوارث لا عمرو لأنّ الوارث يقوم مقام الميّت فلو كان للدين على زيد شاهد واحد يحلف الوارث مع ذلك الشاهد، و يثبت الدين على زيد لثبوت الدعوى المالي بشاهد واحد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 238

..........

______________________________

و يمين المدعي، و أمّا عمرو فليس طرف المخاصمة، لأنّه ما على ذمة زيد ليس بملكه و ان تعلّق به حقّه، فإنّ المفروض بقاء التركة في المفروض بتمامها أو بمقدار الدين على ملك الميت.

نعم ذكر في القواعد أنّه لو امتنع الوارث عن المرافعة يجوز للدائن يعني عمرو في الفرض المحاكمة مع زيد، و لكن لا يجوز له الحلف مع الشاهد الواحد أو باليمين المردودة، بل يجوز له إحلاف زيد على عدم اشتغال ذمته للميت. فلو حلف زيد على عدم الدين للميت تسقط دعوى زيد لا دعوى الوارث، فيمكن للوارث بعد ذلك إثبات الدين على زيد بشهادة واحد و يمينه أو باليمين المردودة.

و إذا أخذ الوارث

الدين لمورثه من زيد كان لعمرو مطالبة الوارث بالدين على مورثه لبقاء المال على ملك المورث و لزوم صرفه في أداء دينه، و هل يجوز لعمرو مطالبة زيد بالمال قبل أخذ الوارث؟ فيه اشكال.

و ذكر في الجواهر في وجه الاشكال توهم سقوط الدين عن زيد بإحلاف عمرو قبل ذلك، و أجاب عنه بأنّ الساقط بالإحلاف حق الدعوى على زيد لا المطالبة بالمال الثابت على عهدة زيد بإثبات الوارث، و لذا لا فرق في جواز مطالبته بين أخذ الوارث و عدمه.

و لكن ناقش- قدّس سرّه- في جواز مطالبة عمرو زيدا أو الوارث بأنّ اليمين على الإبراء من زيد قد فوتت التركة بالإضافة إلى عمرو و أنّ الميت ليس له تركة بالإضافة إليه ليطالبها وفاء للدين، و إن كان له تركة بالإضافة إلى الوارث، و ناقش أيضا في حلف الوارث مع الشاهد الواحد أو باليمين المردودة بأنّ يمينه عن الغير، حيث إنّ المال لم ينتقل في الفرض إلى ملكه و انتقاله إليه بإبراء الدائنين

أسس القضاء و الشهادة، ص: 239

..........

______________________________

الميت لا يوجب كون حلفه بالفعل عن نفسه، و لو كان الانتقال التقديري موجبا لكون حلفه عن نفسه لجاز حلف عمرو أيضا، لكون ما على ذمة زيد ملكه على تقدير وفاء دين الميت به- انتهى.

أقول: إذا كان على الميت دين يحيط بتركته و كانت تركته منحصرة بماله على عهدة الآخر فليس للدائن مطالبة الورثة بالوفاء، لأنّ ما على عهدة الآخر ملك للميت يتعين الدين على الميت فيه، و ليس للوارث شأن فيه، و لذا ليس للوارث مخاصمة المديون للميت في الفرض، و انتقاله إلى الوارث على تقدير إبراء الميت عمّا على عهدته لا يصحح طرح الدعوى قبل

الإبراء.

نعم إذا كان الوارث وصيا للميت في استيفاء ماله و أداء ما عليه يجوز له مخاصمة المدين للميت، و هذا خارج عن الفرض، كما أنّه يخرج عنه ما إذا أخذ الوارث الوكالة عن الدائن في طرح الدعوى على المدين للميت، و على الجملة فللدائن مطالبة المدين للميت و مخاصمته، و كذا الحال فيما كان ما للميت على ذمة الآخر أكثر من الدين، و لكن ذكر الوارث بأنّه لا يدري أنّ لمورثه مال بذمة الآخر.

نعم إذا اعترف الوارث بأنّ للمورث على عهدة الآخر أكثر من الدين عليه، أو كان بيد الوارث تركة أخرى فطرف المخاصمة مع المدين للميت هو الوارث، حيث إنّ الدائن لا يستحق عن التركة إلّا الدين له بنحو الكلي في المعين فللوارث أداء ذلك الكلي و تعيينه في كل من أبعاض التركة.

نعم إذا امتنع الوارث عن المخاصمة مع مدين الميت فيجوز للدائن مطالبته بوفاء ما عليه من الدين للميت، لأنّ امتناع الورثة عن المحاكمة إسقاط لحقه في تعيين الدين على الميت في أبعاض تركته.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 240

[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]
اشارة

البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد.

يقضي بالشاهد و اليمين في الجملة (1) استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قضاء علي- عليه السلام- بعده.

______________________________

(1) لا خلاف عندنا في ثبوت الدعوى بشهادة عدل واحد و يمين المدعي في الجملة، و على ذلك اتفاق الأصحاب قديما و حديثا، و بذلك نطقت الروايات و انّه قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهما و علي- عليه السلام-، و المشهور على أنّ الثابت بهما دعوى المال عينا أو دينا، و كذا كل دعوى يكون المقصود بها المال، كدعوى

البيع و الإجارة و الهبة إلى غير ذلك، و لكن عن جماعة كالشيخ في النهاية و الاستبصار و ابني زهرة و البراج اختصاص الثبوت بدعوى الدين، و عن السبزواري ثبوت حقوق الناس بهما مطلقا، و لو لم تكن من دعوى المال أو المقصود منها المال كالطلاق و العتاق و النسب و الوصية إليه إلى غير ذلك، حيث مال إلى ذلك في آخر كلامه و استثنى المورد الذي تم فيه الإجماع على عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين.

و الروايات الواردة في المقام على طائفتين:

الأولى: ما يظهر منها الاختصاص بالدين أو أنّ الثبوت بهما في الدين، و في موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد؟ قال: فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين» «1»، و في صحيحة حماد بن عثمان قال:

«سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي» «2»، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 193.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 193.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 241

..........

______________________________

قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل» «1»، إلى غير ذلك.

الثانية: ما يظهر منه ثبوت حقوق الناس بهما، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر-

عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا» «2».

و معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» «3» بناء على عدم ارادة الدين من الحق.

و لو لم يكن في البين صحيحة محمد بن مسلم كالصريحة في الإطلاق يتعين الجمع بين الطائفتين بحمل الإطلاق في الطائفة الثانية على القيد في الطائفة الأولى، و لكن معها لا يمكن ذلك، بل يتعين أن تحمل الأولى على أنّ قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد وقع بشاهد و يمين في الدين لا أنّ ثبوت الدعوى بهما يختص بالدين، كما يحمل على ذلك ما ورد في معتبرة داود بن الحصين «4» و غيرها ممّا يلحق بالطائفة الأولى.

لا يقال: مع الإغماض عن صحيحة محمد بن مسلم أيضا لا يمكن الاختصاص، لأنّ اعتراض علي- عليه السلام- على قضاء شريح في قضية درع طلحة

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14، من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 195.

(2) المصدر نفسه: الحديث 12: 196.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2: 193.

(4) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب كيفية الشهادات، الحديث 35: 265.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 242

..........

______________________________

شاهد لثبوت دعوى العين بشاهد و يمين، حيث ذكر سلام اللّه عليه فيها: «ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و

سلّم بشهادة واحد و يمين» «1».

فإنّه يقال: لم تكن دعوى علي- عليه السلام- درع طلحة من موارد المحاكمة، كما ذكرنا سابقا، و يشير إلى ذلك ما في ذيل الحديث: «ويلك- أو ويحك- أنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك»، و اعتراضه- عليه السلام- كان مبنيا على عدم جعل شريح شهادة الواحد مع يمين المدعي ميزان القضاء و لو في دعوى الدين، كما يظهر ذلك من استشهاده- عليه السلام- بقضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

نعم يمكن أن يقال: إنّ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دلالة أو إشارة إلى عدم اختصاص الثبوت بدعوى الدين أو المال و هو أنّه- عليه السلام- قد ذكر في ردّ الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل قول اللّه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «2» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد مع اليمين «3»، و حاصل جوابه- عليه السلام- أنّ اللّه قد أمر بأخذ شاهدين عدلين في تحمل الشهادة بالطلاق أو النكاح لا في مقام أدائها و يمكن أن يتعيّن في مقام التحمل تحمل الشاهدين و لا يعتبر في مقام الأداء لاحتمال أن يكون حكمة التعدد في التحمل لأجل أنّه لو نسي أحدهما الشهادة يكون الآخر على ذكر منها، و على ذلك فلو كان اعتبار شهادة الواحد مع يمين المدعي مختصا بالدين لكان الأنسب أن يذكر- عليه السلام- في الردّ عليهما بأنّ الآية ناظرة إلى الطلاق أو النكاح و اعتبار شهادة الواحد و اليمين يختص بالدين.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

(2) الطلاق: 2.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

أسس

القضاء و الشهادة، ص: 243

..........

______________________________

لا يقال: آية التداين بقرينة ما فيها من ذكر وجه اعتبار المرأتين مع الرجل من قوله سبحانه أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ «1» ظاهرها عدم اعتبار شهادة الواحد و يمين المدعي في الدين أيضا.

فإنّه يقال: لا دلالة في الآية المباركة أيضا على عدم سماع شهادة الواحد مع يمين المدعي إذا لم يمكن في مقام الأداء شهادة رجل و امرأتين، بل على تقدير الإغماض فالظهور إطلاقي يرفع اليد عنه بما ورد في قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهما، كما يدل عليه ما ورد في معتبرة داود بن الحصين «2» و غيرها ممّا تقدم.

و الحاصل: مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بثبوت الدعوى في حقوق الناس كافة بشهادة الواحد و يمين المدعي، إلّا إذا تم في مورد الإجماع على خلافه، كما ذكره في الجواهر أيضا. فما عن المشهور من اختصاص السماع بدعوى المال لا يخلو عن المناقشة، فإنّه إن كان مرادهم المقصود من الدعوى هو المال فيدخل فيها جملة من الحقوق غير المالية كدعوى الوكالة فيما كان غرض المدعي المطالبة بالأجرة، و كذا دعوى الوصاية فيما كان غرض المدعي الأكل بالمعروف، و دعوى النسب فيما كان الغرض من دعواها الإرث أو النفقة إلى غير ذلك.

و إن كان مرادهم أن يكون المدعى به في نفسه مالا فلا وجه في خلافهم و ترددهم في ثبوت النكاح، و دعوى الوقف بهما. ثمّ إنّ الظاهر من حقوق الناس مقابل حقوق اللّه التي يدخل فيها الحدود و مع التردد في مورد أنّه من حقوق الناس أو حقوق اللّه يرجع فيه إلى الأصل و مقتضاه عدم اعتبار شهادة الواحد، و يمين

______________________________

(1) البقرة:

282.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 35: 265.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 244

و يشترط شهادة الشاهد أوّلا و ثبوت عدالته ثم اليمين (1) و لو بدأ باليمين

______________________________

المدعي بينة، لو لم نقل بظهور البينة في خصوص شهادة العدلين من مثل قولهم- عليهم السلام-: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» «1»، و إن قولهم: و اليمين على من أنكر ظاهره عدم اعتبار يمين المدعي في القضاء.

(1) المنسوب إلى المشهور بل نفي الخلاف في أنّه يعتبر في ثبوت الدعوى بشاهد و يمين وقوع اليمين بعد شهادة الشاهد و ثبوت عدالته، فإنه و إن لا يعتبر الترتيب بين شهادة الشاهد و ثبوت عدالته إلّا أنّه يعتبر وقوع اليمين بعدهما، فلو حلف المدعي أوّلا وقع لغوا، فعليه اعادة اليمين بعدهما، و نسب في كشف اللثام الاعتبار إلى قطع الأصحاب.

و يستدلّ على ذلك بوجوه بعضها استحسانية، كالمذكور في المسالك بأنّ وظيفة المدعي إثبات مدّعاه بالبينة و لو بدأ بشهادة الواحد تنقص البينة و يكون لها تكميلها باليمين للنص، بخلاف ما إذا عكس الأمر فإنّ الحلف ليس من البدء بما هو وظيفة المدعي فلا يعتبر، و فيه انّ النص قد دلّ على ثبوت الدعوى بشاهد و يمين و لم يعتبر فيه تقديم الشهادة فتكون وظيفة المدعي إقامة البينة و مع عدمها الشاهد و اليمين، نظير ما ورد من أنّ على المدعي في دعواه المال شهادة رجلين أو شهادة رجل و امرأتين، حيث لا تدل على وقوع شهادة الرجل قبل شهادة المرأتين.

و ذكر في كشف اللثام أنّ اليمين تكون حجة المدعي إذا قوي جانبه، و مع حصول شهادة العدل الواحد أوّلا يقوى جانبه فتعتبر اليمين منه

دون العكس، كما أنّ اليمين تثبت بها الدعوى بمجرّدها إذا قوي جانبه بنكول المنكر. و فيه أنّ ما

______________________________

(1) المستدرك: ج 17، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4: 368.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 245

وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.

______________________________

ذكر مجرّد دعوى لم يشهد بها شي ء من الروايات.

نعم قد يذكر أنّه قد ورد في الروايات ذكر الشاهد قبل ذكر اليمين، فتكون ظاهرة في اعتبار وقوع الشهادة قبل اليمين. و فيه أنّ الوارد في جملة منها عطف يمين المدعي على شهادة رجل واحد بالواو العاطفة أو بلفظ مع و لا دلالة لهما على الترتيب بل في رواية عباد بن صهيب عن أبيه عن الصادق عن آبائه: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضى باليمين مع الشاهد الواحد» «1»، و رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: «انّ جعفر بن محمد- عليهما السلام- قال له أبو حنيفة:

كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد» «2».

و قد يذكر في وجه تقديم شهادة الواحد أنّه لا إطلاق في روايات الباب، فإنّها واردة في مقام نفي حصر ثبوت الدعوى بالبينة، و إنّه يكفي في القضاء في الدين أو الحق المالي شهادة الواحد و يمين المدعي، و لذا لم يذكر فيها تمام ما يعتبر في ثبوت الدعوى بهما، و إنّ الثبوت فيما إذا لم يتمكن المدعي من اقامة البينة.

و فيه: أنّه لا قرينة في البين على كون تمام الروايات مهملة، مع أنّ الأصل في كل خطاب كون المتكلم به في مقام البيان من جهة قيود الموضوع و الحكم، و في صحيحة أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال: «سمعت الرضا-

عليه السلام- يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه- عليه السلام- تجيزون شهادة واحد و يمين؟ قال:

نعم قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قضى به علي- عليه السلام- بين أظهركم» «3».

فإنّه و إن كان لدعوى الإهمال فيها مجال، و لكن لا مجال لدعواه في مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 15: 196.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 13: 196.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 17: 196.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 246

و يثبت الحكم بذلك في الأموال (1): كالدين و القرض و الغصب، و في

______________________________

يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» «1»، و معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ- إلى أن قال:- فقلت: أنّى ذكر اللّه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ «2»، فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين- عليه السلام- بعده عندكم» «3».

و على الجملة: التأمّل في اعتبار تقديم الشهادة بل منع اعتباره، كما عن صاحب المستند هو الأظهر، و ليس المراد من يمين المدعي اليمين على صدق الشاهد فيما شهد حتى لا يكون للحلف موضوع قبل الشهادة، بل المراد اليمين على أنّه حقه ثابت، و في صحيحة الحلبي

عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحق» «4»، و ظاهر الحلف على ثبوت حقه لا الحلف على صدق الشاهد فيما وقع منه من الشهادة.

نعم في المقام كلام، و هو أنّ يمين المدعي تقوم مقام الشاهد الآخر، بحيث تكون اليمين أحد جزئي المثبت للحق، أو أنّ مثبتة شهادة الشاهد و يمين المدعي شرط في شهادته و يتفرع على الأوّل أنّ الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد القضاء بها يغرم نصف المال، و على الثاني أنّه يغرم تمام المال، لكن ظاهر الروايات كون اليمين أحد جزءي المثبت للحق، خصوصا بملاحظة معتبرة داود بن الحصين، حيث إنّ ظاهرها قيام اليمين مقام شهادة المرأتين القائمة شهادتهما مقام شهادة عدل آخر من البينة.

(1) ظاهر كلام الماتن- قدّس سرّه- أنّه يثبت بشهادة عدل واحد و يمين

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 193.

(2) البقرة: 282.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 35: 265.

(4) المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 247

المعاوضات: كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية له، و الجناية الموجبة للدية: كالخطاء و عمد الخطاء و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر

______________________________

المدعي ما إذا كان نفس المدعى به مالا أو أمرا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس دعوى تملك المال عينا أو دينا أو منفعة، كدعوى البيع، و الوصية له، و الهبة، و القرض، و الغصب في مال تالف أو غيره، و الجناية

الموجبة للدية، و الأرش، و دعوى الإجارة، و غيرها ممّا يعبر عنها بالحقوق المالية.

و أنّه لا يثبت بهما ما يكون المدعى به أمرا لا يكون المقصود بذلك الأمر عند الناس المال و ان ترتب عليه تملك المال، كما في دعوى الخلع و الطلاق و الرجعة و التدبير و الكتابة و النسب و الوصية إليه و عيوب النساء و قد تقدم أنّ هذا القول هو المنسوب إلى المشهور، و في مقابل ذلك اختصاص الثابت بشهادة الواحد و يمين المدعي بموارد دعوى الدين و عموم الثبوت بهما ما لم يكن من حدود اللّه سبحانه و أن يطلق عليه حق الناس، كدعوى القذف، أو كان مثل رؤية الهلال ممّا لا يكون فيها دعوى حق على الغير، أو كان فيها هذه الدعوى، و لكن قام دليل خاص أو إجماع على عدم اعتبار شاهد و يمين فيها.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّ كل مورد تشرع فيه ردّ يمين المنكر على المدعي تثبت الدعوى فيه بشهادة الواحد و يمين المدعي، حيث إنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر قد صارت إلى المدعي الذي له شاهد واحد، و على ذلك فالأمر في المسألة دائر بين القولين الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 248

العظام و الجائفة و المأمومة، و ضابطه كل ما كان مالا أو المقصود منه مالا، و في النكاح تردد أمّا الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية إليه و عيوب النساء فلا، و في الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه و الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم.

______________________________

أقول: لم يظهر أنّ يمين المدعي

مع شهادة الواحد دائر مدار جواز ردّ اليمين، و قد تقدم أنّ طائفة من الروايات ظاهرها اختصاص الثبوت بهما بالدين، و لكن في مقابلها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- «1» من ثبوت حقوق الناس بهما، فالأمر دائر بين أن يكون المراد من حقوق الناس دعوى الدين كما ذكرنا انصراف الحق إلى الدين في الروايات الواردة في ردّ اليمين على المدعي، و بين أن يحمل ما ورد ما ظاهره الاختصاص بالدين على أنّ القضاء الواقع بشاهد و يمين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد وقع في الدين لا أنّه يختص الثبوت بهما بالدين. و قد ذكرنا أنّه يمكن استظهار ثبوت المال بهما و لو كان عينا من صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج «2»، بل ما يكون المقصود منه مالا.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التردد في دعوى النكاح لا وجه له فإنّه ربّما يكون غرض مدعيه المال كما في فرض موت أحد الزوجين إلّا أنّ المقصود من النكاح عند الناس هو الزوجية لا المال، نظير دعوى الوصاية إليه، و اللّه سبحانه هو العالم.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 12: 196.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 249

و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم (1) و لو

______________________________

(1) لو ادعى جماعة مالا مشتركا بينهم بسبب واحد كالإرث و أقاموا شاهدا واحدا فلا يكفي في ثبوت دعواهم حلف واحد منهم مع شهادة الشاهد لهم، بل يعتبر في ثبوتها حلف كلّ واحد منهم، لأنّ الدعوى المزبورة و ان كانت

بحسب الصورة واحدة، إلّا أنّ كلا منهم مدع بالإضافة إلى حصته من ذلك المال، و الشاهد الواحد يشهد بالحصة لكلّ منهم، فيلزم حلف كل منهم على حصته.

و وحدة السبب لا توجب الاكتفاء بحلف واحد فإنّه مضافا إلى ما تقدم من أن الثابت بشهادة الواحد و يمين المدعي المال دون السبب ان السبب فيه أيضا انحلال، فثبوته بالإضافة إلى بعض لا يلازم ثبوته بالإضافة إلى الآخرين بحسب الظاهر.

فما عن المقدس البغدادي من كفاية حلف واحد من بعضهم، و إلّا فلا يثبت حقّ الحالف أيضا بدون حلف الآخرين لا يمكن المساعدة عليه، بل المحكي في كلمات بعض التسالم على الحكم من الأصحاب، نعم ربّما يحتمل أن تثبت حصة كلّ منهم بالحلف الواحد فيما كان الحالف وليّا عليهم أو وكيلا عنهم في الدعوى، و لكنّه أيضا لا يخلو من تأمل، و قد تقدم جواز حلف الولي بل الوكيل في الدعوى مع علمه بالحال.

و على ذلك ففيما حلف البعض و امتنع الآخرون تثبت حصة الحالف و لو باعها من المدعى عليه و أخذ ثمنها فلا ينبغي التأمل في عدم شركة الممتنعين عن الحلف في الثمن المزبور، لأنّ المبيع هو الحصة، و كذا إذا ما باعها من غير المدعى عليه، أمّا إذا أخذ مقدار حصته و كان المدعى به عينا شارك، في المأخوذ بقية الشركاء، لأنّ أخذ مقدار حصته من العين لا يعين حصته فيه، لبطلان القسمة مع غير المالك. و على الجملة فالمقدار المأخوذ مال مشترك باعتراف الحالف، كما أنّ

أسس القضاء و الشهادة، ص: 250

امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف

______________________________

الباقي من العين عند المدعى عليه باق على

الإشاعة بين الجميع.

و أمّا إذا كان المدعى به دينا على عهدة المدعى عليه تتعيّن حصته في المأخوذ، لأنّ الدين إنّما يتعيّن بما في الخارج بقصد الدافع و إذا قصد المدعى عليه دفع دينه للحالف يكون المأخوذ ملك الحالف، و تبقى حصة الآخر على ذمّته.

لا يقال: كيف يختص الدين بالمدفوع إليه الحالف و لا يشترك فيه سائر الورثة مع أنّ الأصحاب ذكروا عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل أخذه و استفادوا ذلك من الروايات الواردة من أنّ التالف من الدين يذهب على كل الشركاء و الواصل منه يكون مشتركا بينهم و لو مع قسمة الديان، و في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي- عليه السلام-: «في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه ما غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر قال ما قبض أحدهما فهو بينهما و ما ذهب فهو بينهما» و قريب منها غيرها.

فإنّه يقال: الروايات المشار إليها لا تعمّ المقام، فإنّ المفروض فيها ما إذا كان لاثنين مالا بذمة الواحد أو المتعدد و اقتسما ذلك الدين قبل أخذه، بأن قال أحد الشريكين لصاحبه أنّ مالنا ما في ذمة فلان من الدين المشترك لك و ما على عهدة الآخر لي، أو قال ما يؤخذ من المديون من القسط الأول من الدين لك و القسط الثاني لي و كان دفع المديون وفاء لما عليه من الدين لهما، و في مثل ذلك لو تلف بعض الدين يحسب عليهما لبطلان القسمة أو انحلالها بتلف البعض.

أمّا إذا دفع من عليه المال للآخر ما عليه بقصد وفاء ما عليه له، يتعين

الدين له بالدفع و لا يدخل في المفروض فيها لتلف ما للآخر عليه بامتناعه عن

أسس القضاء و الشهادة، ص: 251

عليه يقينا و لا يثبت مالا لغيره (1)، فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد

______________________________

الحلف، و كأنه أتلف ماله على الآخر بالامتناع المزبور.

بقي في المقام أمر، و هو أنّ امتناع المدعي مع الشاهد الواحد عن الحلف ليس كامتناعه عن اليمين المردودة عليه، فإنّ امتناعه عن اليمين المردودة يوجب سقوط دعواه، فيحكم القاضي ببراءة ذمة المدعى عليه، فلا يفيده الظفر بعد ذلك بالبينة، على ما تقدم، و هذا بخلاف اليمين مع الشاهد، حيث أنّ يمينه في المقام إقامة المثبت لدعواه كإقامة البينة و امتناعه عن إقامة البينة ليس بمعنى طلب اليمين عن المنكر و الرضا بيمينه، فيكون امتناعه عن الحلف بلا طلب اليمين عن المنكر من إيقاف الدعوى، و لو ظفر بعد ذلك بشاهد آخر أو أنّه مات و قام وارثه لبذل اليمين ليأخذ حصة مورثه جاز.

(1) ذكر- قدّس سرّه- اعتبار أمرين في الحلف المترتب عليه جواز القضاء:

الأوّل: كون المحلوف عليه أمرا يقينيا سواء أ كان الحلف على النفي أم الإثبات و سواء أ كانت اليمين مردودة أم غيرها.

الثاني: أنّه يعتبر في الحلف أن لا يكون المحلوف عليه لغير الحالف، بأن يحلف على مال للغير و إن تعلّق حقه به، و لأجله تصح له الدعوى فيه.

أقول: إن كان المراد من الأمر الأوّل عدم جواز الحلف بمجرد وجدان ضبط المحلوف عليه في كتابته أو كتابة مورثه مع احتمال كونه بلا موجب أو نحو ذلك مما لا يكون حجّة معتبرة فالأمر ظاهر، لما تقدم من الروايات الظاهرة في اعتبار علم الحالف و أنّه لا

يمين إلّا على العلم، و إن كان المراد اعتبار خصوص وصف اليقين بحيث لا يجوز الحلف اعتمادا على الحجج مع كون مفاد دليل اعتبارها أنّها علم بالواقع فلا يمكن المساعدة عليه كالاستصحاب، حيث مفاد خطاب اعتباره أنّ اليقين بالحالة السابقة يقين ببقائها و أنّ اليقين السابق يعتبر علما بالبقاء، نعم لا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 252

فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و كذا لو ادّعى رهنا و أقام شاهدا انّه للراهن لم يحلف لأنّ يمينه لإثبات مال الغير.

______________________________

يجوز الحلف اعتمادا على مثل أصالة البراءة مما يكون مفادها مجرد الحكم الظاهري.

و ما عن صاحب الجواهر من الاستشكال في جواز الحلف اعتمادا على الاستصحاب بل تقويته عدم الجواز فيه تأمل، و قد تقدم جواز الحلف اعتمادا على قاعدة اليد و وروده في معتبرة حفص بن غياث.

و أمّا ما ذكر من الأمر الثاني و هو عدم جواز الحلف على المال للغير سواء أ كان عينا أم على العهدة فقد نسب ذلك إلى الشهرة، و عن كاشف اللثام جواز حلف الولي على المال للمولى عليه.

و يستدل على عدم الاعتبار بما في الروايات في ثبوت الحق بشاهد و يمين صاحب الحق كما في معتبرة منصور بن حازم «1»، و يمين صاحب الدين كما في صحيحة محمد بن مسلم «2»، مع أنّ الأصل عدم ثبوت الدعوى و عدم نفوذ القضاء بغير يمين صاحب الحقّ.

و لكن الأظهر عدم الفرق في الحلف سواء أ كانت اليمين مردودة أم مع الشاهد بين كونه على المال للحالف أو للغير فيما إذا تعلّق للحالف الحق بذلك المال أو بدعواه، كما في الولي و الوكيل في الدعوى.

و ما ذكر من الروايات

و إن كان ظاهرها حلف من يدعي أنّه مالك المال، إلّا أنّها لا تصلح لتقييد الإطلاق في البعض الأخرى كصحيحة حماد بن عثمان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 193.

(2) المصدر نفسه: الحديث 5 و 11: 195.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 253

و لو ادّعى الجماعة مالا لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى (1) و قسم بينهم على الفريضة و لو كان وصيّة قسّموه بالسّويّة إلّا أن يثبت التفضيل و لو امتنعوا لم يحكم لهم و لو حلف بعض أخذ و لم يكن للممتنع معه شركة، و لو كان في

______________________________

شهادة رجل و يمين المدعى» «1»، و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم» «2». و صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ترد اليمين على المدعي» «3».

و الوجه في عدم صلاحها للتقييد كون الغالب في المدعى بالمال صاحبه فلا تمنع عن الأخذ بالإطلاق في الطائفة الثانية مع أنّه لا تنافي بين الإطلاق و التقييد لكونهما من المثبتين مع انحلال الحكم.

و الحاصل أنّ مع الإطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، أضف إلى كل ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في اعتراض عليّ- عليه السلام- على قضاء شريح في درع طلحة «4»، مع أنّ الحلف عليه مع الشاهد الواحد لم يكن من حلف المالك بناء على ما ذكروا من توجه اعتراضه عليه السلام إليه في قضائه المفروض في الرواية.

(1) ثمّ إنّ الماتن- قدّس سرّه- قد

فرع على الأمر الثاني فروعا:

الأوّل: ما إذا ادّعى غريم الميت يعني الدائن عليه مالا للميت على آخر،

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 195.

(2) المصدر نفسه: الحديث 12: 196.

(3) المصدر نفسه: الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

(4) المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 254

الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل و رشد حلف و استحقّ و إن امتنع لم يحكم له و إن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه.

______________________________

و كان له شاهد، فإنّه لا يحلف الدائن على ذلك المال للميت على الغير و ان يصحّ له طرح الدعوى على الغير لتعلّق حقه بذلك المال مطلقا أو مع امتناع الوارث عن المخاصمة مع ذلك الآخر على ما تقدم و الحلف مع الشاهد يجوز للوارث.

أقول: قد تقدم الكلام في ذلك فلا نعيد.

الثاني: ما لو ادعى على الآخر انّ المال الموجود بيده ملك الغير و انّه قد رهن عنده بالدين له عليه فإنّه لا يجوز له ان يحلف على انّ المال للمديون لأنّ حلفه يكون لثبوت المال للغير.

الثالث: ما إذا ادعى جماعة أنّ المال بيد الآخر أو عهدته لمورثهم و أقاموا شاهدا واحدا فإنّهم يحلفون مع الشاهد و يقتسمون المال على أسهم الإرث و لو ادعوا أنّه وصية لهم يقتسمونه بالسوية مع عدم ثبوت القرينة على التفصيل و لو امتنع بعضهم عن الحلف أخذ الحالفين أسهمهم و لا يشارك الممتنع في المأخوذ، و لو كان في جملة الجماعة قاصر لا يحلف وليه، لأنّ حلفه للغير، بل يأخذ غيره سهمه، و يوقف الدعوى بالإضافة إليه، و ينتظر بلوغه،

فلو حلف بعد البلوغ أخذ ماله عن المدعى عليه، و إن مات قبل حلفه قام وارثه مقامه.

أقول: إنّ الحالف فيما أخذ العين المدعى بها كلا أو بعضا يشترك فيه الجميع لبطلان القسمة مع غير المالك مع اعتراف الحالف بأنّ المال على الإشاعة بين الجميع، و ذكرنا في المقام عدم الفرق بين الولي و غيره في جواز الحلف، بل لا يجوز في الفرض للولي إيقاف الدعوى بامتناعه عن الحلف لأنّه من تضييع مال المولى عليه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 255

[مسائل خمس]
اشارة

مسائل خمس:

[الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي]

الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها (1) دون الولد لأنّه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره.

[الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم دارا]

الثانية: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم دارا (2) و على نسلهم، فإن حلف المدّعون مع شاهدهم قضى لهم و إن امتنعوا حكم بها ميراثا و كان

______________________________

(1) لو كانت بيد زيد جارية و ادعى آخر عليه أنّ الجارية مملوكته و أنّها أم ولده و اقام شاهدا و حلف أنّها أم ولده فلا ينبغي التأمل في أنّه يثبت بهما أنّها مملوكته، و أمّا ولدها فيبقى في يد زيد، لأنّ مدعي الجارية لم يدع ملكية الولد له، بل ادعى النسب، و هو على ما تقدم لا يثبت بشاهد و يمين. نعم لا يجوز للمدعى بيع الجارية أخذا باعترافه بأنّها أم ولد يترتب عليها حكمها من عدم جواز البيع و غيره.

و المتحصل: أنّه يبقى الولد بيد المدعى عليه، فيحكم بكونه ملكا له، أخذا بمقتضى يده عليه. نعم إذا انتقل ذلك الولد إلى المدعي بالإرث من ذي اليد أو المصالحة أو غيرهما يحكم بكونه حرا، أخذا على المدعى باعترافه السابق، و ربّما يناقش فيما ذكر ببعض الاعتراضات، و لا ثمرة مهمة للتعرض لها.

(2) لو ادعى بعض الورثة أنّ الدار الفلانية التي كانت لمورثهم قد وقفها المورث عليهم و على نسلهم، كما هو مقتضى الوقف الخاص و أقاموا شاهدا واحدا، فإن حلفوا قضى بهما لهم بالوقف، فيخرج دين الميت من غيرها، كما يخرج وصاياه من غيرها من ثلث التركة الباقية بعد أداء الدين و يقسم باقي التركة على جميع الورثة على أسهم الإرث، و لو لم يكن له تركة غير

الدار فهو ممن لا تركة له، فلا موضوع لإخراج ديونه و وصاياه وارثه، و إذا امتنع مدعي الوقف عن الحلف

أسس القضاء و الشهادة، ص: 256

نصيب المدعين وقفا و لو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا، تقضى منه الديون و تخرج الوصايا و ما فضل ميراثا و ما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفا.

______________________________

مع الشاهد بأن لم يحلف من المدّعين بالوقف حتى واحد منهم تدخل الدار المفروضة في تركة الميت فيخرج منها ديونه و يصرف من ثلثها وصاياه و يكون الباقي لجميع الورثة المدّعين بالوقف و غيرهم على أسهم الإرث، غاية الأمر يؤخذ المدعون بإقرارهم بأن الدار ليست من الملك الطلق لهم حتى يتمكنوا على بيعها.

و لو لم يكن للميت مال آخر غير تلك الدار و حلف بعض المدعين بالوقف عليهم دون البعض الآخر كما إذا كانوا أربع اخوة و ادعى اثنان منهم الوقف عليهما و أقاما شاهدا واحدا و حلف أحدهما و امتنع الآخر يثبت الوقف في نصف الدار كما هو تقضى ادعائهما أنّ تمام الدار وقف عليهما حيث أن مقتضاه كون كلّ منهما مدعيا بأنّ نصف الدار بنحو الإشاعة وقف عليه فيخرج دين الميت من نصفها الآخر و ينفذ وصاياه من ثلث الباقي من بعد أداء الدين و يجعل ثلثي الباقي من النصف ثلاثة اسمهم سهمان منه لغير المدعيين و سهم للمدعي غير الحالف نعم يؤخذ غير الحالف بإقراره بأنّ ملكه غير طلق على ما تقدم.

مثلا يكون الدار المزبور اثنى عشر سهما، و بحلف أحد المدعيين يثبت له ستة أسهم و هي نصف الدار، و تبقى ستة أسهم، و إذا صرف ثلاثة من الستة الباقية في ديون الميت

و وصاياه يبقى ثلاثة أسهم سهم واحد للممتنع عن الحلف و سهمان للآخرين.

و لكن ظاهر المصنف- قدّس سرّه- كجماعة من الأصحاب أن الباقي بعد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 257

و لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذه بعده (1) الحلف مع الشاهد و لا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل.

______________________________

إخراج الدين و وصاياه يقسم على جميع الورثة حتى الحالف، و لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الحالف معترف بأنّه لا سهم له من الباقي، و أنّه ليس له من الدار إلّا نصفها حيث أنّها وقف عليه و على أخيه و المنكرين للوقف و إن يعترفون بإرث الحالف إلّا أنّه يقولان بأنّ سهمه أقل من النصف.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا انقرض الممتنع عن الحلف كان للبطن الذي يصير حصة الممتنع إليه الحلف على الوقفية، فتأخذ الحصة بتمامها، لأنّ امتناع السابق لا يوجب سقوط دعوى الوقف في النصف الثاني من الدار.

أقول: في المسألة فرضان:

الأوّل: أن يكون بعض الاخوة ممن لم يدع الوقفية كان منكرا للوقفية على المدعين بها و بما أنّه ثبتت دعوى الوقفية في نصف الدار بشاهد و يمين حلفوا على نفي الوقفية، و في هذا الفرض لا مجال لنقض الحكم السابق بعدم الوقفية بالإضافة إلى نصفها الآخر، غاية الأمر من انتقلت إليه حصة الممتنع عن الحلف من نصفها لاعترافه بالوقف ايضا يلزم بإقراره به بالإضافة إلى تلك الحصة التي فرضنا أنّها الواحد من ثلاثة.

الثاني: أن يكون جريان حكم التركة على نصف الدار لإيقاف الدعوى و عدم مطالبة الممتنع عن الحلف بالحلف عن المنكرين أو أنّ البعض لم يكن منكرا للوقفية و لا مقرا بها، كما إذا قالوا لا نعلم الحال، و في هذا الفرض يمكن أن

يقال بأنّ للبطن اللاحق من نسل الممتنع أن يحلف على الوقفية و يأخذ النصف الثاني من الدار، و لكن قد يناقش في هذا أيضا بأنّه لا مورد لحلف البطن اللاحق، لأنّ الحكم بالوقفية في النصف الثاني يكون من الوقف المنقطع الأوّل.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 258

[الثالثة: إذا ادّعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده]

الثالثة: إذا ادّعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده ثبتت الدعوى و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأوّل اغنى عن تجديده و كذا إذا انقرضت البطون و صار إلى الفقراء أو المصالح، و أمّا لو ادّعى التشريك بينه و بين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين (1) لأنّ البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى فلو ادّعى ثلاثة اخوة أنّ الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثمّ صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا و لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف لأنّه يتلقى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى و يوقف له الربع فإن كمل و حلف أخذ.

و إن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه إشكال ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن ردّ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة لأخوين و فيه أيضا إشكال كالأوّل.

______________________________

و لكن لا يخفى أنّ

الشاهد و اليمين تثبتان الوقفية من الأوّل كاثبات البينة، حيث إنّ الوقف تمليكي فيأخذ البطن اللاحق النصف من الدار و ما تلف من منافعها في اليد الآخرين مما كان ملكا للممتنع عن الحلف، اللهم إلّا أن يقال أن امتناعه عن الحلف كان إسقاطا لاحترام تلك المنافع فلا يضمن الآخرين عليه بها.

(1) ذكر في الجواهر أنّه إذا انقرض الحالف و صار الوقف إلى البطن اللاحق فيحتاج ثبوت الوقف على اللاحق إلى حلفه، لأنّ الوقف ثبت بالإضافة إلى الحالف الماضي و البطن اللاحق لا يتلقى الملك من السابق كما في الإرث ليكفي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 259

[الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنّه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث]

الرابعة: لو ادّعى عبدا و ذكر أنّه كان له و أعتقه (1) فأنكر المتشبث قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنّه لا يدّعي مالا.

______________________________

في الانتقال إلى اللاحق ثبوت الملك للسابق بل يتلقى من الواقف فيلزم في ثبوت الوقف بالإضافة إليه الحلف.

و فيه: أنّ الوقف و إن ينحل بالإضافة أي الموقوف عليه المتعدد كما إذا وقف العين على زيد و عمرو و من بعدهما على أولادهما نسلا بعد نسل فيكون نصفها وقفا لزيد و نصفها الآخر لعمرو، إلّا أنّ الوقف لا ينحل إلى المتعدد بالإضافة إلى البطون التالية، و لذا يكفي في تحقق القبض قبض البطن الموجود و على ذلك و كما أنّ مع البينة بالوقف تثبت الوقف التمليكي و كذلك بشاهد و يمين، و قد تقدم عدم صحة ما بنوا عليه الحكم في أمثال المقام من أنّ الحلف على ملك الغير غير صحيح، فإنّ ظاهر الروايات أنّ الحلف مع شاهد واحد يقوم مقام البينة و تثبت بها الدعاوي المالية أو غيرها أيضا كثبوتها بالبينة

و ان الحلف يصح على العلم فيما كان مدعيا ولاية أو وكالة.

و الظاهر عدم الفرق في عدم الحاجة إلى الحلف من البطن اللاحق سواء أ كان الوقف بالإضافة إلى البطن اللاحق على وجه التشريك أم بنحو الترتب و انقضاء البطن الموجود.

(1) لو كان بيد شخص عبدا فادّعى عليه آخر أنّ العبد المزبور كان له و انّه أعتقه فهو حر و اقام بذلك شاهدا فهل يثبت كونه حرا بحلف المدعى مع ذلك الشاهد الواحد؟ قال الشيخ- قدّس سرّه- نعم، لأنّ الملك السابق يثبت بشاهد و يمين فيحكم بكونه حرا أخذا عليه بإقراره، و لكن لا يخفى ما فيه لعدم تحقق الدعوى على الغير في الفرض ليقال بثبوتها بشاهد و يمين. و دعوى ولاء

أسس القضاء و الشهادة، ص: 260

[الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا]

الخامسة: لو ادّعى عليه القتل و أقام شاهدا فإن كان خطاء أو عمد الخطاء حلف و حكم له (1) و إن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحدة و كانت شهادة الشاهد لوثا و جاز له إثبات دعواه بالقسامة.

______________________________

العتق مما لا يثبت بشاهد و يمين، كما هو المفروض. نعم إذا كان المدعي المزبور عدلا، و شهد معه آخر بما ذكر يثبت عند الحاكم كونه حرا غير مملوك، فيأخذه و يخلي سبيله بناء على ترتب ولاء العتق لا يوجب ردّ شهادته.

(1) لو ادّعى أن فلانا قتل مورثه خطأ أو بنحو شبه العمد، و أقام شاهدا واحدا و حلف على القتل تثبت الدية على العاقلة في الأول و على القاتل في الثاني فإن الدية ما يثبت بشاهد و يمين. بخلاف ما إذا ادعى عليه القتل عمدا و اقام شاهدا، فإنّه لا يثبت القصاص بشاهد و يمين،

بل وجود شاهد واحد يوجب اللوث، فيثبت القتل العمدي في المورد بالقسامة.

لا يقال: بناء على ثبوت حق الناس بشاهد و يمين يثبت القصاص، فإنّه من حق الناس.

فإنّه يقال: لا يثبت القصاص بشاهد و يمين و لو كان من حق الناس، فإن ذلك مقتضى ما ورد في ثبوت القتل بالبينة، و مع عدمها في مورد اللوث على المدعى عليه البينة بالنفي و مع عدمها تعتبر القسامة، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك بالإضافة إلى القتل خطأ أو شبه الخطأ، فيعتبر في ثبوت الدية على العاقلة أو على القاتل القسامة، و لا يكفي مجرد شاهد و يمين. و تمام الكلام في كتاب القصاص و الديات، ان شاء اللّه تعالى.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 261

[خاتمة تشتمل على فصلين]

اشارة

خاتمة تشتمل على فصلين

[الأوّل في كتاب قاض إلى قاض]
اشارة

الأوّل في كتاب قاض إلى قاض إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر أمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة.

أمّا الكتابة فلا عبرة (1) بها لإمكان التشبيه.

______________________________

(1) قد يتحقق القضاء و فصل الخصومة عن قاض و ينهي القاضي المزبور و يبلغه إلى قاض آخر ليحكم الآخر به ايضا، و ربّما يكون الداعي إلى ذلك عدم تجديد المخاصمة عنده، أو تنفيذ الحاكم الآخر قضاءه، أو أنّه قد حكم للمدعي مع غياب المدعى عليه، و حيث إنّ الغائب على حجته و يمكن له إقامة الدعوى على المدعى عنده فيكون على علم من قضائه في الواقعة المرفوعة إلى القضاء قبل ذلك.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 262

و أمّا القول مشافهة فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردّد، نص الشيخ في الخلاف انّه لا يقبل.

______________________________

و الإبلاغ و الإنهاء يكون على وجوه:

الأوّل: أن يكتب الحاكم الأول إلى الثاني بصورة حكمه و انّه قد حكم في الواقعة الفلانية للمدعي المزبور على فلان و يذكر اسمه و رسمه بكذا و كذا و لا سيّما أن يذكر مدرك قضائه من شهادة العدلين أم شهادة واحد و يمين المدعى أو غير ذلك.

الثاني: أن يذكر الحاكم الأول للثاني أنّه قد حكم في الواقعة الفلانية المرقوعة إليه و يذكر خصوصياتها بكذا و كذا.

الثالث: أن يأخذ الحاكم الأول شهادة الشاهدين بقضائه ليشهدا عند الحاكم الآخر به.

أما الإبلاغ و الإنهاء بالكتابة فالمشهور على عدم اعتباره بها سواء أ كان في البين شهادة شاهدين أنّه كتابته أم لا، و سواء أ كان الكتاب مختوما بخاتمه أم لا، لأنّ الكتابة تحتمل التزوير و عدم القصد بما رسمه، و في موثقة السكوني عن

جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا في غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات» «1»، و نحوها رواية طلحة بن زيد «2»، خلافا لأبي علي فجوزها في حقوق الناس دون حقوق اللّه تعالى. و عن الأردبيلي موافقته مع العلم بكتابته قاصدا لمعناها.

أقول: إذا أحرز الحاكم الثاني أنّ ما وصل إليه كتابه القاضي الأول و أنّه قد كتبه بعد قضائه فلا فرق بينها و بين أخباره بحكمه مشافهة و ما في الروايتين

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 218.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 28 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 218.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 263

و أمّا الشهادة فإن شهدت البينة بالحكم و بإشهاده إيّاهما على حكمه تعيّن القبول لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب و تكليف شهود الأصل التنقل متعذّر أو متعسّر فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء و لا وسيلة إلّا رفع الأحكام إلى الحكام و أتمّ ذلك احتياطا ما صوّرناه.

______________________________

محمول على صورة عدم إحراز ذلك مع ضعف الثانية سندا.

و أمّا اخبار الحاكم بحكمه الحاكم الثاني، كما إذا قال له قد حكمت في الواقعة الفلانية لفلان على فلان بكذا، فعن الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف بعدم الاعتبار بالخبر و لا يصلح سندا للحكم من الحاكم الثاني و تردّد فيه الماتن- قدّس سرّه- و إن قوّى القبول فيما بعد و سيأتي التعرض له.

و أمّا الحكم اعتمادا على البينة بالحكم من الحاكم الأول بأن يشهد عدلان بأن الحاكم الأول قد حكم بحضورهما بكذا

لفلان على فلان فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- في جوازه وجوها:

الأوّل: الحاجة إلى الحكم من الحاكم الثاني أو تنفيذه يقتضي ذلك، فإن الحقوق لأربابها في البلاد المتباعدة أمر غالب و استيفائها يحتاج إلى وسيلة في رفع الحكم من حاكم إلى حاكم آخر، حيث أن تنقل الشاهدين بأصل الحق في البلاد متعسر أو متعذر غالبا، فيكون رفع حكم الحاكم بشهادتهما إلى حاكم آخر بشهادة الشاهدين بحكمه من أتم الوسيلة.

لا يقال: يمكن الحكم من الحاكم الثاني بوجه آخر، و هو شهادة الفرع على شهادة الأصل بالحق عند الحاكم الثاني ليكون إنفاذه و حكمه من الحكم بالبينة.

فإنّه يقال: تعسّر التنقل أو تعذّره يجري في شاهدي الفرع أيضا، لأن قبول

أسس القضاء و الشهادة، ص: 264

لا يقال: يتوصل إلى ذلك بالشهادة على الشهود الأصل، لأنّا نقول قد لا يساعد شهود الفرع على التنقّل و الشهادة الثالثة لا تسمع و لأنّه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد و لأنّ منع ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة

______________________________

شهادة الفرع يختص بالمرتبة الثانية و شهادة المرتبة الثالثة غير مقبولة عندهم بل شهادة الفرع بالمرتبة الثانية أيضا لا تكفي في ثبوت كل الدعاوي كما يأتي.

الثاني: انّه لو لم تسمع الشهادة بالحكم بأن يتوقف الحكم من الحاكم الثاني بأصل الحق على البينة به عنده أو على الشهادة بالشهادة بالحق بالمرتبة الثانية كما يعبر عنها بشهادة الفرع لبطل اقامة الحجج لذوي الحقوق مع تطاول الأزمنة، حيث يتوقف الحكم من الحاكم الثاني على قيام البينة عنده بالحق أو الشهادة بالشهادة به، و بتتالي الأزمنة يموت الحاكم الأول و شهود الحق أصلا و فرعا و تنقطع الحجة بالحق.

أقول: عدم انقطاع الحجة بالحق لا يتوقف

على حكم الحاكم اللاحق بالحق ليقال أنّ حكمه به يتوقف على البينة عنده أو الإقرار أو اليمين المردودة، بل تبقى الحجة بالحق في الأزمنة المتتالية بحكم اللاحق بأنّ هذه الواقعة قد حكم فيها بكذا السابق عليه و ان حكمه نافذ، سواء أحصل له العلم بحكم السابق بسماعه منه مشافهة أم بغيره حتى من خصوصيات كتابة القاضي السابق كما تقدم أم بقيام البينة عنده بالحكم من الحاكم السابق.

و على الجملة: فمقتضى ما تقدم من لزوم التصدي كفاية لإيصال حقوق الناس بعضهم إلى بعض و نفوذ القضاء و عدم جواز نقضه لزوم تنفيذ الحكم الصادر عن الحاكم الأوّل.

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الوجه الثالث، و هو

أسس القضاء و الشهادة، ص: 265

في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى الآخر فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل اتصلت المنازعة. و لأنّ الغريمين لو تصادقا إن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأوّل فكذا ما لو قامت البيّنة لأنّها تثبت ما لو أقرّ به الغريم به لزم.

______________________________

أنّه لو لم تسمع الشهادة بالحكم اتصلت المنازعة بين المتخاصمين في خصومة واحدة حيث يمكن للمدعي عليه فيها طرح الخصومة عند حاكم آخر، و وجه الظهور ان مقتضى ما تقدم تنفيذ الحاكم الآخر الحكم الصادر عن الأوّل لا الحكم في تلك الخصومة ثانيا بثبوت الحق للمحكوم له بلا بينة عنده بالحق.

الثالث: انّ المتنازعين لو اعترفا بأنّ الحاكم قد حكم في واقعتهما بكذا ألزمهما الحاكم الثاني بالعمل على طبق حكمه، فتكون البينة بحكمه أيضا كذلك، و مقتضى ذلك لزوم تنفيذ الحكم الصادر عن الأوّل.

فتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ إلزام الحاكم الثاني المحكوم عليه

في حكم الحاكم الأوّل بالعمل عليه مشروع بل لازم، فإنّه مقتضى نفوذ ذلك الحكم و عدم جواز ردّه و الإلزام بالعمل عليه داخل في الأمر بالمعروف، و انّ تنفيذه من شؤون القاضي و الحاكم لكونه من استيفاء حقوق الناس بعضهم من بعض سواء أ كان الحكم عنه أم عن الحاكم قبله.

بل لا تبعد مشروعية حكمه بثبوت الحكم عن الحاكم السابق فيما إذا طلب المحكوم له و أحرزه الحاكم وجدانا أو بشهادة الشاهدين.

لا يقال: هذا خارج عمّا دل على نفوذ القضاء في موارد المخاصمة، فإنّ مقتضاه القضاء في مورد المنازعة لا في ثبوت القضاء و عدمه.

فإنّه يقال: الغرض من القضاء إنهاء الخصومة و استيفاء الحقوق، و هذا لا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 266

لا يقال: فتوى الأصحاب أنّه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض و لا العمل به، و رواية طلحة بن زيد و السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّ عليا- عليه السلام- كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حدّ لا في غيره حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات.

______________________________

يتم إلّا بحكم الحاكم الثاني بثبوت الحكم عن الحاكم السابق، و إلّا لاستمرت المنازعة، نعم القضاء بثبوت الحق للمحكوم له في تلك الواقعة اعتمادا على الحكم من الحاكم السابق لم تعلم مشروعيته، فضلا عن نفوذه، فإنّه من القضاء بلا بينة و لا علم منه.

ثمّ إنّ ظاهر المصنّف- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في حكم الحاكم الثاني بنفوذ الحكم الأوّل حضور شاهدي الحكم المخاصمة المرفوعة إلى الحاكم الأوّل و سماعهما الحكم بإشهاده على حكمه، و لو كان حضورهما في تلك الواقعة اتفاقيا، و لم يطلب منهما تحمل الشهادة فلا يعتبر شهادتهما. و لكن لا

يخفى ما فيه، فإنّه لا يعتبر في سماع البينة إلّا الاخبار بالواقعة المشهود بها عن حسّ، و عليه فلو لم يحضر إلّا إنشاء نفس الحكم الصادر من القاضي السابق بعد أن يستمعا المرافعة بين المتخاصمين سمع شهادتهما بالحكم.

بقي في المقام أمور:

منها: أنّه قد تقدم انّه على الحاكم الثاني الحكم التنفيذي و إنفاذ الحكم من الحاكم السابق مع ثبوت ذلك الحكم عنده بوجه معتبر، فإنّه مع ثبوته كذلك يكون إلزام المتخاصمين بالعمل به داخلا في الأمر بالمعروف و المنع عن المنكر يعني ردّ قضاء الحاكم الأوّل كما أنّ عليه الحكم التنفيذي لئلا تستمر المنازعة، أضف إلى ذلك: انّ إنفاذ القضاء الصحيح من الحاكم من شؤون القضاء.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 267

لأنّا نجيب عن الأوّل بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع لأنّ المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا عن العمل بحكم الحاكم مع ثبوته و نحن نقول فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا و إلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر- ره- في الخلاف.

و نجيب عن الرواية بالطعن في سندها فإنّ طلحة بتري و السكوني عامي و مع تسليمها نقول بموجبها فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلا و لو شهد به فكأنّ الكتاب ملغى.

______________________________

و أمّا إذا لم يثبت الحكم السابق بأن شهد الشاهدان أنّ حق زيد على عمرو بكذا كان ثباتا عند الحاكم الفلاني، أو أنّ الحاكم الأوّل ذكر لهما هذا الحق اخبارا فلا مورد للحكم التنفيذي من الحاكم الثاني و لا للتنفيذ لعدم إحراز الحكم من الأوّل، و مجرد ثبوت حق لزيد على عمرو لا يلازم ثبوته عند الحاكم الآخر، بل يعتبر في الحكم من الحاكم الآخر إقامة المدعي

البينة بحقه أو إقرار خصمه أو اليمين المردودة على ما مرّ، بل لا يشرع القضاء في الواقعة ثانيا بعد القضاء النافذ سابقا.

و منها: أنّه لو تغيّر حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو عزل لم يقدح ذلك في إنفاذ الحاكم الآخر حكمه بخلاف ما لو تغير حاله بفسق، فإنّه لو سبق الإنفاذ على الفسق فهو و إلّا فلا ينفذ بل يتعين تجديد المرافعة عند الحاكم الثاني، و ذكروا في وجه الفرق انّ فسقه يكشف عن سوء حاله حال قضائه بخلاف الموت و العزل و نحوهما و في الفرق ما لا يخفى.

و هذا بالإضافة إلى تغيّر حال الحاكم الأوّل، و أمّا تغيّر حال الحاكم الثاني فلا يقدح في الحكم من الحاكم السابق، و كلّما ثبت الحكم السابق عند حاكم آخر يترتب عليه جواز الإنفاذ أو وجوبه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 268

إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود و غيرها من حقوق اللّه.

ثمّ إنّ ما ينهى من الحاكم أمران: أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين و الثاني إثبات دعوى مدّع على غائب.

أمّا الأوّل: فإن حضر شاهدا لأنهاء خصومة الخصمين و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم و أنفذ ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر إذ لا علم له به بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عادوا المنازعة في تلك الواقعة و إن لم يحضر الخصومة فحكى لهما الواقعة و صورة الحكم و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و أشهدهما على الحكم ففيه تردّد و القبول أولى لأنّ حكمه كما كان ماضيا كان

أخباره ماضيا.

______________________________

و منها: انّ قضاء التنفيذ يختص بما إذا كان الحكم للحاكم الأوّل في حقوق الناس، فلا يشرع ذلك في الحدود و نحوها من حقوق اللّه سبحانه، و ذكر في الجواهر بلا خلاف، بل حكي غير واحد الإجماع عليه و هو الحجّة، لا ما قيل من درء الحدود بالشبهة فإنّه لا تكون شبهة بعد قيام البينة.

أقول: ما تقدم أنّ الالتزام بالقضاء التنفيذي لقطع المنازعة و عدم استمرارها في طول الزمان، و هذا لا يجري في الحدود بل ذكرنا سابقا أنّه لا مورد للقضاء في الحدود، حيث إنّ موجب الحد مع إحرازه بما هو معتبر فيه بترتب عليه اجراء الحد و إلّا فلا، و على ذلك فإن كان الحاكم الآخر وكيلا في إجراء الحد من الحاكم الذي ثبت عنده موجبه، و إلّا فاستيفاء الحد اعتمادا على ثبوت الموضوع عند حاكم آخر لا دليل عليه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 269

و أمّا الثاني و هو إثبات دعوى المدّعى، فإن حضر الشاهدان الدعوى و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به و أشهدهما على نفسه بالحكم و شهدا بذلك عند الآخر قبلها و أنفذ الحكم، و لو لم يحضرا الواقعة و أشهدهما بما صورته: ان فلان بن فلان الفلاني ادّعى على فلان بن فلان الفلاني كذا و شهد له بدعواه فلان و فلان و يذكر عدالتهما أو تزكيتهما فحكمت أو أمضيت ففي الحكم به تردّد، مع أنّ القبول أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى و شهادة الشهود، أمّا لو أخبر حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني و ليس كذلك لو قال حكمت فإنّ فيه تردّدا.

و صورة الإنهاء أن يقصّ الشاهدان ما شاهداه من

الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاكم و يقولا: و أشهدنا على نفسه أنّه حكم بذلك و أمضاه و لو أحالا على الكتاب بعد قراءته فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه انّه حكم بذلك جاز.

و لا بدّ من ضبط الشي ء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه و لو اشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدعى و لو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، و إن تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه و يقرّ ما سبق إنفاذه على زمان فسقه و لا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب بل كلّ من قامت عنده البيّنة بأن الأوّل حكم به و أشهدهم به عمل بها إذ اللازم لكلّ حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.

______________________________

منها: ما ذكر من صورة الإنهاء أن يخبر الشاهدان بما شهداه من الواقعة و ما سمعا من الحاكم و يقولان أشهدنا الحاكم الفلاني، و لو أحالا الحاكم الثاني على الكتابة و بعد قرائته الحاكم الثاني الكتاب لهما قالا أشهدنا الحاكم الفلاني بأنّه قد ذكر ما في الكتاب كفى في الإنهاء.

أقول: قد تقدم صدق الشهادة بحكم الحاكم الأوّل فيما إذا لم يشهدا المرافعة قبل الحكم، و لا الحكم، بل إذا استمعا للمرافعة و الحكم جاز شهادتهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 270

[مسائل ثلاث]
اشارة

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه انّه هو المشهود عليه الزم]

الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه انّه هو المشهود عليه الزم (1) و لو أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة و إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلّا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنّه خلاف الظاهر.

______________________________

(1) لو شهد شاهدا الحكم بأنّ الحاكم قد أجرى الحكم على هذا المعين خارجا فلا إشكال، أمّا إذا شهدا أنّه أجرى الحكم على العنوان بأن قالا انّه حكم بالألف على أحمد بن محمد بن جعفر فإن اعترف الشخص بأنّه المحكوم عليه الزم بالحق عملا باعترافه.

أمّا إذا أنكر المحكوم عليه و لم تكن شهادة الشاهدين بالحكم على عينه، كما هو الفرض، و كان العنوان ممّا يحتمل عادة اتفاق غير واحد فيه فلا ينبغي التأمّل في أنّ القول قول المنكر مع يمينه ما لم يقم المدعي بينة بأنّه المراد من العنوان أو أحرز ذلك الحاكم الثاني من طريق آخر، و إذا اعترف بأنّه المراد من العنوان المذكور في الحكم و لكن لم يعترف بالحق عليه فقد قيل لم يلزم، لأنّ القضاء على عنوان يغلب فيه الاشتراك قضاء مبهم محكوم بالفساد فلا يلزم المعترف بأنّه المراد من العنوان ما لم يعترف بالحق عليه ليؤخذ بإقراره بالحق عليه و لعل هذا خلاف ظاهر إطلاق الماتن- قدّس سرّه- و صريح الدروس، كما هو الأظهر، فإنّ الحكم المزبور نافذ مع اعتراف الشخص بأنّه المراد من العنوان أو ثبوت ذلك بطريق آخر لصدق القضاء و الحكم عليه و إنكاره الحق بعد اعترافه بالقضاء عليه بذلك الحق لا يفيد له شيئا.

أمّا إذا لم يكن العنوان المذكور على المحكوم عليه ممّا يتفق فيه غيره إلّا نادرا

لم يلتفت إلى إنكاره و يلزم بالحق الذي قضى به عليه الحاكم الأوّل أخذا بظاهر

أسس القضاء و الشهادة، ص: 271

و لو ادعى أنّ في البلد مساويا له في الاسم و النسب كلّف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيّا سئل فإن اعترف أنّه الغريم الزم و أطلق الأوّل و إن أنكر وقف الحكم حتّى يتبيّن، و إن كان المساوي ميّتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة امّا لأنّ

______________________________

العنوان، و هل يحتاج في إلزامه بالحق إلى حلف المدعي على أنّه المحكوم عليه دون غيره أو لا يحتاج إليه الأوفق بقاعدة اليمين على المنكر مع عدم البينة للمدعي هو الحلف، لأنّ من له الحق لموافقة قوله الظاهر يكون منكرا بالإضافة إلى دعوى الغريم بأنّ المراد بالعنوان ليس هو بل غيره، اللهمّ إلّا أن يقال بانصراف ما دل على تلك القاعدة عن مثل هذا المورد من الخلاف، و أنّه كما يؤخذ بظاهر كلام القاضي في غير ناحية المدعى عليه كذلك يؤخذ به في ناحية المدعي عليه.

نعم إذا كان العنوان المحكوم عليه ممّا لا يقع فيه الاشتراك إلّا نادرا، و ادعى المعنون بذلك العنوان مع عدم اعترافه بالحق عليه و لا بكونه هو المراد في حكم الحاكم أنّ في البلد شخصا آخر معنون بذلك العنوان أيضا فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- انّه يكلّف أن يعنين ذلك الشخص المساوي له في العنوان فإنّ عيّنه و اعترف ذلك المساوي بأنّه المراد من العنوان في حكم الحاكم الأوّل ألزم بالحق و أطلق الأوّل. و إن أنكر انّه المراد من العنوان المحكوم عليه يوقف في الحكم الصادر عن الأوّل حتى يتعيّن المحكوم عليه.

و قد ناقش في الجواهر في كلا الفرضين، أمّا في

الأوّل فلأنّ المحكوم له ادعى الحق على الأوّل، فمع عدم سقوط هذه الدعوى كيف يطلق من قبل الحاكم الثاني. و في الثاني بأنّه كيف يوقف الحكم مع كون الدعوى على المعنونين بالعنوان، كما إذا كان المدعي وارث صاحب الحق و قلنا بجواز هذه الدعوى و عدم جواز ردّ الحلف فيه على المدعي، فإنّه في الفرض إن حلفا على النفي فهو و إلّا ألزما بالحق.

أقول: يمكن أن تكون المرافعة عند الحاكم الأوّل من صاحب الحق و غريمه،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 272

الغريم لم يعاصر و إمّا لأنّ تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول و إن احتمل وقف الحكم حتّى يتبيّن.

[الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]

الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض (1) و لو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل لا يلزم الاشهاد و لو قيل يلزم كان حسنا، حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين.

______________________________

و قد ذكر الحاكم الأوّل عند شاهدي الحكم عنوانه، ثمّ إنّ وارث صاحب الحق رفع الواقعة إلى الحاكم الثاني طلبا لا نفاذ الحكم الصادر عن الحاكم الأوّل و لظهور العنوان فيمن عينه أحضره عند الحاكم الثاني، و إذا ذكر الحاضر للحاكم الثاني إنّ في البلد من هو مساو لهذا العنوان و أحضره الحاكم و اعترف بأنّه هو المراد من المحكوم عليه في قضاء الحاكم الأوّل يطلق الحاكم الأوّل و يلزم الثاني لاعترافه بالقضاء عليه، و لو لم يعترف الثاني بالقضاء عليه يتعيّن إيقاف دعوى الوارث لما يأتي انّ من شرط سماع الدعوى تعيين المدعى عليه بلا فرق بين دعوى الوارث أو غيره.

و ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من تكليف الحاضر الأوّل المنكر للقضاء عليه بإبانة المساوي، فوجوبها عليه شرطي لغرض

إسقاط الدعوى عليه أو إبطالها.

(1) قيل: إنّ المشهود عليه في عين أو دين له الامتناع عن تسليم تلك العين أو الوفاء بالدين، حتى يتمّ الاشهاد بالقبض، فإنّ وجوب التسليم قبل الاشهاد ضرر عليه و إذا كان المشهود به عينا، فهل يضمن تلك العين زمان جواز الامتناع عن التسليم؟ فيه وجهان.

أقول: في الإمساك حتى يتم الاشهاد فيه أيضا ضرر على المالك، و قد يقال إنّ جواز الامتناع فيما كان عليه بالحق شاهد و أمّا إذا لم يكن فلا ملزم لإلزام القابض بالإشهاد، لأنّ المشهود عليه يمكنه إنكار أصل الحق فيما لو عاد القابض إلى الدعوى عليه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 273

[الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجّة مع الوفاء]

الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجّة مع الوفاء لأنّها حجة له (1) لو خرج المقبوض مستحقّا، و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنّه حجّة له على البائع الأوّل بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.

______________________________

و ذكر الماتن- قدّس سرّه-: انّ القول بجواز إلزام القابض بالإشهاد مطلقا حسن، حسما لمادة المنازعة و كراهة توجه اليمين.

أقول: كراهية توجه اليمين لا يوجب ردع اليد عمّا دلّ على عدم جواز التأخير في أداء الدين مع التمكن عليه أو وجوب ردّ المال على صاحبه مع عدم رضاه بالإمساك، و حسم مادة المنازعة لا يكون أيضا موجبا لذلك، خصوصا مع إمكان عود المنازعة بموت شاهد القبض.

نعم، لا يبعد أن يقال: إنّ في الموارد التي يمكن أن يكون القبض فيها في معرض الإنكار، و معه يخسر دافع العين و الدين يكون الواجب الرد أو الأداء المتعارف كان بالإشهاد أو غيره.

(1) لا يجب على الدائن الحجة للدين إلى المديون مع وفائه الدين، لأنّ الحجة ملك الدائن «و الناس مسلطون

على أموالهم»، و ربّما يظهر أنّ ما دفع إلى الدائن وفاء ملكا للغير، فيؤخذ من الدائن، فيفيد الدائن الحجة المزبورة.

و كذلك الحال فيما إذا اشترى المتاع من بايعه، و أخذ من البائع كتاب البيع، ثم باع المشتري المتاع من آخر فطالب المشتري الثاني بائعه أي المشتري الأوّل بدفع كتاب الأصل فلا يجب عليه الدفع، لأنّ الكتاب ملكه و يفيده لو ظهر المتاع مستحقا للغير، حيث يأخذ به البائع الأوّل بالثمن المدفوع إليه. نعم لو طالب المدين الدائن بإعطاء الحجة لقبضه الدين عليه و المشتري الثاني كتاب البيع الثاني و كان اشتراط دفعهما أمرا ارتكازيا في الدين و البيع أو غيرهما من المعاملات لزم العمل به.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 274

[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق]
اشارة

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق

[أمّا الأوّل: في القاسم]

أمّا الأوّل: فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي- عليه السلام- و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب (1) و لا يشترط الحرية و لو تراضى

______________________________

(1) يقع الكلام في لواحق مباحث القضاء من القسمة و أحكامها، و الوجه في لحوقها بمباحث القضاء ما يقال بمناسبة القضاء القسمة، حيث إنّ الحاكم لا يستغني عن القسام لما يتفق عليه في موارد المخاصمة قسمة المال المشترك.

و على كلّ يقع الكلام في هذا الفصل من كتاب القضاء في القاسم و الأمور المعتبرة فيه و المال الذي تتعلق به القسمة المعبّر عنه بالمقسوم و كيفية القسمة و في بعض لواحقها، أي بعض الأمور التي قد تقع بعد القسمة.

و قد تكلّم أكثر الأصحاب في القسمة في أواخر مباحث الشركة و عرّفوها

أسس القضاء و الشهادة، ص: 275

الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة، و في التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز

______________________________

بأنّها تمييز حق الشركاء و الأولى تعريفها بأنّها تعيين حصة الشركاء في بعض المال المشترك خارجا، و الوجه في الأولوية ظهور التمييز في أنّ للحق واقعا معيّنا يتميّز بالقسمة، مع أنّه لا يكون في موارد الشركة بنحو الإشاعة واقع معيّن.

ثمّ إنّ القسمة عقد مفاده تعيين الحصص في البعض المعيّن من المال المشترك، و انّ المنشأ ابتداء هذا التعيين، و لا تدخل في البيع، بأن يقال كما هو المنسوب إلى بعض أنّ القسمة مبادلة حصة الآخرين في بعض المال المشترك بحصّته في البعض الآخر من ذلك المال، و يلزم على ذلك أن يترتب على القسمة ما يترتب على

البيع و المعاوضة من ثبوت خيار المجلس و حرمة الربا فيما كان العوضان من جنس واحد مكيلا أو موزونا بخلاف ما ذكرنا من أنّها في حقيقتها تعيين الحصص في الأبعاض الخارجية من المال المشترك.

نعم التعاوض لازم القسمة لا أنّ مفادها المعاوضة، و يكفي في مشروعية القسمة و لزومها بعد ما عليها سيرة العقلاء و بناءهم في المال المشترك قوله عزّ من قائل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1»، حيث إنّ المراد بالعقد العهد و الالتزام و لو بنحو المشدود.

كما يدل على مشروعيتها و لو في الجملة قوله سبحانه وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ لو لم نقل بدلالته على المشروعية في كل مال مشترك.

نعم قوله سبحانه وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ غايته دلالته على قبول الماء بنحو من القسمة، كما أنّ مثل النبوي الوارد في الشفعة فإذا وقعت أو حددت الحدود و عرفت الطرق فلا شفعة مقتضاه مشروعيتها في الأراضي المشتركة.

______________________________

(1) المائدة: 1.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 276

كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.

______________________________

و ذكر الماتن- قدّس سرّه- إنّ الإمام يستحب له أن ينصب قاسما، كما كان القاسم لعلي- عليه السلام-، و قيل إنّ اسمه عبد اللّه بن يحيى و انّ الظاهر هو الحضرمي الذي قال له- عليه السلام- يوم الجمل: «فإنّك و أباك من شرطة الخميس و أبشر بالجنّة».

و يقال في وجه استحبابه أنّ نصبه من مصالح المسلمين، و لذا يعطى الأجرة من بيت المال المصروفة على مصالحهم، و أنّه يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و معرفة الحساب و اعتبار معرفته بالحساب ظاهر، لأنّ القسمة تتوقف على تعديل السهام و اعتبار عدالته لأنّ نصبه قساما من إعطاء الولاية و لزوم

قبول قوله و الفاسق لا يستحقها و لا يقبل قوله، و الحرية غير معتبرة في إعطائها، نعم يعتبر اذن مولاه و رضاه بتصدّيه لها.

أقول: كون نصب القسام من إعطاء الولاية بأن تكون القاسمية للأموال المشتركة من المناصب لا من قبيل التوكيل أو الاستيجار غير ظاهر، و كون القاسم لعلي- عليه السلام- لم يثبت أنّه كان بنحو نصب القاضي و لم يكن بنحو التوكيل أو الاستيجار، و لو شك في كونهما منصبا فالأصل عدمه.

و الحاصل يجوز للحاكم استيجار شخص أو توكيله لقسمة المال المشترك فيما إذا طلبوها من الحاكم أو أمر بها الحاكم، كما في صورة امتناع بعض الشركاء عن القسمة، و لذا يجوز للشركاء توكيل غير ذلك القاسم في القسمة، لأنّ الولاية في القسمة للشركاء، فإنّهم ملاك المال المشترك و القسمة تصرّف في المال المشترك نعم إذا امتنع بعض الشركاء عن القسمة أجبره الحاكم عليها و لو لم يمتثل يتصدى بقسمته و لو بالتوكيل لولايته على الممتنع.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 277

و المنصوب من قبل الإمام تمضى قسمته بنفس القرعة (1) و لا يشترط رضاهما بعدها و في غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و في هذا اشكال من حيث أنّ

______________________________

و لا تعتبر العدالة في الوكيل، كما لا يعتبر فيه الإيمان و الإسلام، و التوكيل في المقام لا يزيد عليه في سائر المقامات، نعم توكيل الحاكم شخصا ينبغي أن يكون بتلك الصفات تحفظا على كرامة المقام. و على ذلك فيمكن للشركاء إيكال أمر القسمة إلى غير بالغ و لا يقدح في ذلك عدم صحة عقد الصبي، لأنّ قسمة الصبي بإذن الشركاء و أمره بها تدخل في عقد الشركاء فيعمّها قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

(1)

ذكر جماعة من الأصحاب كالماتن- قدّس سرّه- إنّه إذا كانت القسمة من قاسم نصبه الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة التي أجراها القاسم فلا يجوز للشركاء الامتناع عن القسمة الحاصلة بها، بخلاف ما إذا كانت القسمة بقرعة الوكيل عن الشركاء أو بفعل الشركاء، فإنّه يعتبر رضاهم بالقسمة بعد القرعة و ناقش الماتن- قدّس سرّه- في هذه التفرقة بأنّ رضا الشركاء بالقسمة حال القرعة يوجب تحقق القسمة و القرعة التي وسيلة إلى تعيين سهامهم أجريت برضاهم.

و قد يقال في وجه التفرقة، بأنّ قرعة المنصوب من قبل الإمام بمنزلة حكمه فتكون نافذة بخلاف القرعة من غيره، فإنّ مقتضى الأصل بقاء الشركة في المال إلى أن يحصل اليقين بارتفاعها، و هو يحصل برضاهم بالقسمة حتى بعد القرعة.

أقول: قد تقدم أنّ القسمة من العقود عند العقلاء، فمع تحققها بالقرعة برضاء الشركاء التي من قبيل إنشاء المعاملة بالفعل يحكم بنفوذها، أخذا بالعموم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 278

القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ و قد قارنها الرضا.

______________________________

في قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1»، يعني العهود، و لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. و مع قطع النظر عن ذلك فلا تكون قرعة القاسم المنصوب من قبل الإمام إلّا كالقرعة من الوكيل للشركاء، فإن كان فعل الوكيل بعد تحققه لازما لزمت القسمة في كلا الفرضين، و إلّا فلا، و ما دلّ على نفوذ القضاء و عدم جواز نقضه لا يعم القسمة، فإنّ القسمة هي التي يجبر الحاكم الممتنع من الشركاء عليها.

ثمّ إنّ مقتضى عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نفوذ القسمة بالتراضي القولي من الشركاء في تعيين حصصهم من غير قرعة و الالتزام باعتبار القرعة في حصول القسمة بلا موجب، سواء أريد من الاشتراط الشرط

الخارجي أم ما ذكر كصاحب الجواهر من كونها شرطا داخليا للقسمة، بحيث لا يصدق عنوان القسمة بدونها، و لكن شي ء من الأمرين غير ثابت، بل الأظهر عدم اعتبارها في القسمة، و لم يرد في شي ء من اخبار القرعة أنّها معينة في قسمة المال المشترك.

بل قيل في الأخبار ما يكون ظاهرا في حصول القسمة بدونها، كالتي وردت في قسمة الدين المشترك كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-:

«عن رجلين بينهما مال بأيديهما و منه غائب فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما نصيبه فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر» الحديث، و لكن في ظهورها في قسمة ما بأيديهما بالقرعة أو بلا قرعة تأمّل، بل منع، حيث إنّها واردة في السؤال عن حكم آخر و هو قسمة مال الغائب يعني الدين كما لا يخفى.

______________________________

(1) المائدة: 1.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 279

و يجري القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة ردّ (1)، و لا بدّ من اثنين في قسمة الرد لأنّها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك

______________________________

(1) ذكر الماتن- قدّس سرّه- كجماعة أنّه لا يعتبر في القاسم التعدّد إلّا في قسمة الردّ، و علّل اعتبار التعدد في قسمة الرد بأنّها تتضمّن التقويم و يعتبر في المقوم الداخل قوله في الشهادة التعدّد و أردفه بقوله و لو رضى الشريكان بتقسيم واحد كفى، و لا يحتاج إلى ضم الآخر حيث انّ الحق لهما.

أقول: قد ذكرنا في بحث أرش العيب من الخيارات أنّ الرجوع إلى المقوم فيما كان الرجوع إليه من الرجوع إلى أهل الخبرة لا يعتبر فيه التعدد، لاعتبار قول أهل الخبرة مع عدم المعارضة بمثله، و هذا

ممّا جرت عليه سيرة العقلاء، فيكون قوله نظير اعتبار خبر الثقة في الأحكام، حيث إنّ مع السيرة على اعتباره علما لا يعمّه مثل قوله سبحانه لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1» و مع السيرة أيضا على اعتبار قول أهل الخبرة في الموضوعات لا يمنع عنها ما في رواية مصدق بن صدقة:

«الأشياء كلّها على ذلك إلّا أن يستبين غير هذا أو تقوم به البينة» كما أنّها لا تمنع عن اعتبار قول ذي اليد و غيره ممّا يلتزم باعتباره في الموضوعات.

و على ذلك ينحصر اعتبار التعدد في القاسم على موارد دخول التقويم في الشهادة، كما إذا لم يكن تعيين المال من أي جنس أو ماليته بأي مقدار محتاجا إلى الحدس من أهله.

و ثانيا: إنّ القسمة لا تتضمن التقويم، بل تتوقف عليه في غير قسمة الافراز، فلا يعتبر التعدّد في القاسم، بل يعتبر في المقوّم، و لو قوّم المال اثنان و قسّمه واحد حصلت القسمة.

______________________________

(1) الإسراء: 36.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 280

و اجرة القسّام من بيت المال (1) فإن لم يكن إمام أو كان و لا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين.

______________________________

و ثالثا: انّ القسمة تضمّنها أو توقفها على التقوم لا ينحصر على قسمة الردّ، بل تعمّ قسمة التعديل أيضا، فلا وجه لتخصيص التضمن بقسمة الردّ إلّا أن يراد بها ما تعمّ قسمة التعديل بأن كان المراد غير قسمة الافراز و لكن هذا الإطلاق غير معروف و على الجملة قد تقدم سابقا أنّ إيكال القسمة إلى شخص الاذن له في إنشاء القسمة كان المأذون أو الأجير واحدا أو متعددا.

(1) إذا طلب الشركاء القسمة من الحاكم فلا يبعد أن يقال بان ضمان أجرة القاسم

عليهم إلّا أن يرى الحاكم في إعطائها من بيت المال صلاحا، كما في موارد الإجبار على القسمة بعضا أو كلّا، و قد قيد بعضهم كون الأجرة من بيت المال بما إذا لم يكن القاسم ممّن يرتزق من بيت المال، و إلّا فلا يستحق أجرة على عمله مع أمر الحاكم بالقسمة و لعلّه لظهور أمره في طلبها مجانا.

و ما قيل في الفرق بين الارتزاق من بيت المال و أخذ الأجرة على العمل منها من أنّ أخذ الأجرة تكون في موارد اختصاص منفعة عمل العامل بالغير، كما في المقام بخلاف الارتزاق، فإنّ منفعة عمله لا تختص بالغير بل يعمّ نفسه أيضا كالمؤذن حيث ينتفع هو و غيره من أذانه لا يخفى ما فيه، فإنّه يجري الارتزاق من بيت المال فيما إذا كان المنتفع بعمله غيره، و لكن الشارع شرع العمل مجانا كالتصدي لتغسيل الموتى و دفنهم، بل كالمتصدي للقضاء على ما تقدم.

ثم إنّه إذا استأجره الشركاء على القسمة بإجارة واحدة أو أمروه بالقسمة و لو بأن استأجره واحد من الشركاء عن نفسه أصالة و عن سائر الشركاء وكالة أو أمره بالقسمة كذلك فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأجرة على جميع الشركاء بحسب سهامهم، إلّا مع بنائهم كون الأجرة على الرؤوس لا بحسب السهام، حيث إنّ مع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 281

فإن استأجره كلّ واحد منهما بأجرة معيّنة فلا بحث و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة لزمهم الأجرة بالحصص و كذا لو لم يقدّروا اجرة كان له اجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.

______________________________

عدم بنائهم كذلك ظاهر أمر المتعدد واحدا بالقسمة هو ضمان الأجرة بحسب السهام، و لعلّ وجه

الظهور انّ العمل لصاحب السهم الزائد أكثر و أنّه لو كانت القسمة على الرؤوس فربّما لا يبقى على بعض الشركاء من المال المشترك شي ء، كما إذا كانت السهام كثيرة مختلفة بالزيادة و النقيصة باختلاف فاحش، بحيث يذهب السهم الأدنى بأجرة القسمة على تقدير كونها على الرؤوس.

نعم إذا استأجره أحد الشريكين على تعيين حصته من حصة صاحبه يستشكل في جواز أن يؤجر نفسه ثانيا على تعيين حصة الآخر، حيث إنّ العمل بالإجارة الأولية الواجبة عليه على الفرض يتوقف على تعيين حصة الشريك الآخر فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه، فإنّه من أخذ الأجرة على الواجب، و يجري هذا الاشكال فيما إذا كان المال مشتركا بين ثلاثة، فإنّه إذا استأجره اثنان منهم على تعيين حصتهما فلا يجوز له الإيجار من ثالث.

أقول: لا يبعد أن يلتزم ببطلان الإجارة الثانية لا لأنّ الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فإنّه قد ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على الواجبات أنّ مجرد وجوب الفعل ما لم يكن إيجابه عليه بنحو المجانية لا يمنع عن أخذ الأجرة عليه، أضف إلى ذلك أنّ تعيين حصة المستأجر يلازم تعيين حصة الآخر، لا أنّ تعيين حصة الآخر مقدمة للعمل المستأجر عليه.

بل لأنّ أخذ الأجرة على تعيين الحصة للشريك الآخر بعد الاستئجار على تعيين حصة الشريك الأوّل من أكل المال بالباطل عرفا، حيث إنّ الإتيان بالعمل المستأجر عليه يلازم ذلك التعيين.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 282

[الثاني في المقسوم]

الثاني في المقسوم:

هو امّا متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و العقار.

فالأوّل: يجبر الممتنع (1) مع مطالبة الشريك بالقسمة لأنّ الإنسان له ولاية

______________________________

(1) إذا كان المال المشترك متساوي الأجزاء بأن كان مثليا فيجبر الممتنع عن

القسمة عليها عند مطالبة سائر الشركاء القسمة بلا خلاف، بل عليه الاتفاق، و أضاف في الجواهر إلى ذكر الاتفاق قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر في الإيصال، كما هو الفرض في قسمة الإجبار المفروض في المقام، و ذكر الماتن- قدّس سرّه- بأنّ الإنسان له ولاية الانتفاع بماله و الانفراد به أكمل نفعا.

أقول: أمّا دعوى الإجماع فعلى تقديره مدركي، و لا أقل من احتمال كون المدرك له ما ذكر في قاعدتين و غيرهما.

و أمّا القاعدتان فشي ء منهما غير تام، لأنّ حق الشريك هو الحصة من المال بنحو الإشاعة، لا بنحو المعين، و صيرورتها معينا يتوقف على القسمة، و القسمة نوع عقد مشروع من الشركاء يكون بالتراضي، و يحكم بالبطلان مع الإكراه عليهم أو على بعضهم، كما هو مقتضى رفع الإكراه في سائر العقود و المعاملات.

و أمّا دعوى جواز الإجبار عليه لكون الانفراد أكمل نفعا فهي تشبيه دعوى جواز الإجبار على البيع فيما كان الثمن أكمل نفعا للبائع، و العمدة في المقام جريان السيرة العقلائية على أنّ لكل من الشركاء حق إفراز ماله عن الآخرين و لو مع الإجبار فيما لم يكن ضرر في القسمة على سائر الشركاء. و الضرر كما يأتي نقص مالية الحصة مع خروجها عن الإشاعة إلى التعيين و كذلك فيما كان الشي ء غير قابل للقسمة الخارجية فإنّها جارية على قسمة ماليته و لو بالبيع و تقسيم ثمنه إذا لم يقدم أحد الشريكين على شراء حصة صاحبه، و في صورة الضرر و لو لبعض

أسس القضاء و الشهادة، ص: 283

الانتفاع بما له و الانفراد أكمل نفعا، و يقسم كيلا و وزنا متساويا أو متفاضلا ربويا كان أو غيره لأنّ القسمة

تمييز حقّ لا بيع (1).

______________________________

الشركاء السيرة غير محرزة، و احتمال جواز الإجبار مدفوع بما تقدم من اعتبار التراضي في العقد و عدم إمضائه مع الإكراه عليه.

و ذكر في الجواهر في المقام أنّه لا فرق في المال المشترك المفروض كونه مثليا بين الجامد و المائع، و في المائع بين كونه ممّا مسّته النار للعقد أي الثخونة كالعصير يمسّه النار ليصير دبسا أو ربّا، أو مسته للتصفية كالعسل و السمن، خلافا لبعض العامّة، حيث منعوا القسمة في الثاني حتى مع عدم التفاضل، لأنّه لا يجوز بيع المائع المزبور بعضه ببعض و لو مع المماثلة و القسمة داخلة في البيع، و عن كشف اللثام مثل ذلك، و قال بعده أنّ هذه خرافة في خرافة، حيث إنّ الالتزام بعدم جواز معاوضة مائع مسته النار بمثله خرافة. و الالتزام بكون القسمة بيعا خرافة أخرى.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّ المثلي يقسم بين الشركاء على حساب الحصص بالكيل و الوزن متساويا أو متفاضلا، كما إذا كان المال المشترك صبرتين من الحنطة إحداهما جيّدة و الأخرى رديّة، بحيث تساوي قيمة الجيدة ضعف قيمة الردية، فإنّه يجوز لأحد الشريكين أن يعيّن حصته في الردية، بحيث يكون مقدار سهمه خارجا ضعف السهم لشريك الآخر بحسب الكيل و الوزن، و حيث إنّ القسمة ليست بيعا جاز ذلك و أيضا بما أنّ القسمة ليست بيعا فيجوز أن يوضع بعض المال في إحدى كفتي الميزان و البعض الآخر في كفّته الأخرى حتى تتعادلا من غير علم بوزن كل منهما.

ثمّ إنّ احتمال كون المراد من متفاضلا أن يأخذ أحد الشريكين زائدا على حصّته و لو بهبة الآخر الزائد ضعيف غايته، لأنّ الهبة لا تدخل في عنوان القسمة.

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 284

و الثاني: إمّا أن يستضرّ الكلّ أو البعض أو لا يستضرّ أحدهم، و في الأوّل لا يجبر الممتنع (1) كالجواهر و العضائد الضيّقة، و في الثاني إن التمس المستضرّ اجبر من لا يتضرر و إن امتنع المتضرر لم يجبر و يتحقّق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و قيل بنقصان القيمة و هو أشبه و للشيخ قولان.

______________________________

(1) إذا كان المال المشترك مختلفا في أجزائه، و لو بحسب القيمة، فإنّ تضرّر كلّ من الشريكين بالقسمة فلا يجبر أحدهما عليه و لو طلبها الآخر، بل تصح قسمتها مع تراضيهما فقط، و كذا فيما إذا تضرّر أحد الشريكين فإنّه لا يجبر المتضرر لو طلبها الآخر. نعم لو رضى به المتضرر و طلبها وجبة على الآخر الإجابة و ليس المراد بالضرر سقوط الحصة عن الانتفاع بعد التعيين، بل يعم النقص في ماليتها كما هو المعهود من الضرر في الأموال.

و يستدل على عدم وجوب الإجابة و عدم جواز الإجبار في الصورتين بقاعدة نفي الضرر، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لم يرد في وجوب الإجابة على طلب القسمة من أحد الشريكين و جواز الإجبار عليها خطاب خاص أو عام لتكون قاعدة نفي الضرر حاكما على إطلاق ذلك الخطاب أو عمومه بالإضافة إلى صورة الضرر، بل ذكرنا أنّ مقتضى حديث رفع الإكراه أو عدم حلّ مال الغير إلّا بطيبة نفسه و انّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه عدم مشروعية القسمة الإجبارية، غاية الأمر يرفع عن ذلك في صورة عدم الضرر في القسمة أو مطالبته المتضرر للسيرة العقلائية الثابتة في المال المشترك من وجوب الإجابة و جواز الإجبار عليها، و أمّا مع الضرر على كلّ

منهما أو طلب غير المتضرر فلا موجب لجواز الإجبار.

ثمّ إنّ المشهور إنّ القسمة إنّما يعتبر في وجوب الإجبار عليها مع عدم الضرر أو مع مطالبة المتضرر إذا كانت تعديلية لا تتضمن رد المال من أحد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 285

ثمّ المقسوم إن لم يكن فيه ردّ و لا ضرر اجبر الممتنع و يسمّى قسمة إجبار و إن تضمنت أحدهما لم يجبر و يسمّى قسمة تراض، و يقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض و إن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة، و يقسم الثياب و العبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار، و إذا سألا الحاكم القسمة و لهما بينة بالملك قسّم و إن كان يدهما عليه و لا منازع لهما قال الشيخ في المبسوط لا يقسم و قال في الخلاف يقسم و هو الأشبه لأنّ التصرّف دلالة الملك (1).

______________________________

الشريكين، أمّا إذا كانت متضمّنة لردّ المال من أحدهما فلا يجبر عليها حتى مع عدم الضرر و يعتبر فيها تراضي الشريكين مطلقا، و يستدل على عدم جواز الإجبار في القسمة الردية بأنّها تتضمن المعاوضة و تمليك المال فيعتبر فيها التراضي.

و لكن لا يخفى عدم الفرق بين القسمة الافرازية و التعديلية و القسمة الردية في أنّ القسمة حقيقتها أمر واحد في جميعها، و هي تعيين الحصة خارجا، فالمعاوضة غير منشأة ليعتبر فيها التراضي، بل قهرية تبعية يعبّر عنها بالتعاوض، و مقتضى السيرة المشار إليها عدم الفرق في الحكم بين الأقسام مع عدم الضرر، كما إذا كانت لهما داران ضيقتان على نحو الإشاعة و تكون قيمة إحداهما ألفين و قيمة الأخرى ألفا و خمسمائة فيضاف إلى الأدنى خمسمائة أخرى، فيقرع بينهما

فمن أصابته الدار الأدنى يأخذ من صاحبه مائتين و خمسين، و انّما تحتاج إلى القرعة مع عدم تراضيهما بدونها، و إذا لم تمكن هذه القسمة و لو لعدم المال تباع الداران، و يقسم ثمنهما بينهما كل ذلك بالسيرة المشار إليها.

(1) إذا سأل الشريكان الحاكم أو غيره قسمة المال المشترك بينهما فإن كان لهما بينة بملكهما ذلك المال قسمه بينهما، لأنّ البينة حجّة للقسمة التي قيل إنّها

أسس القضاء و الشهادة، ص: 286

[الثالث: في كيفية القسمة بالحصص]
اشارة

الثالث: في كيفية القسمة بالحصص.

إن تساوت قدرا و قيمة فالقسمة بتعديلها على السهام (1) لأنّه يتضمن القيمة كالدار يكون بين اثنين و قيمتها متساوية و عند التعديل يكون القاسم مخيّرا بين الإخراج على الأسماء و الإخراج على السهام.

أمّا الأوّل فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة و يصف كلّ واحد بما يميزه عن الآخر و يجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع و الطين و يأمر من لم يطلع على الصورة

______________________________

بمنزلة الحكم في فصل الخصومة و رفع الخلاف بخلاف ما إذا لم يكن لهما بينة بأن كان الطريق إلى مالكيّتهما يدهما بالمال فإنّه يذكر أنّه لا يقسّم لأنّ الحكم لا يجوز بغير البينة و القسمة بمنزلة الحكم و لاحتمال أن يحصل لهما منازع.

و فيه أنّ القسمة حتى من الحاكم لا تكون حكما، بل هي تعيين الحصة من المال المشترك في أبعاضه، و تحسب نوعا من المعاملة توجد بالمباشرة و التوكيل، و إذا ظهر أنّ المتقاسمين أو أحدهما لم يكن شريكا ينكشف بطلانها نظير انكشاف عدم الملك في سائر المعاملات.

و لو ادعى أحد على المتقاسمين أو على أحدهما قبل القسمة أو بعدها تسمع دعواه هذا أوّلا و ثانيا لو فرض أنّ القسمة بمنزلة الحكم

أو نوع منه فلا تجوز بالاستناد إلى قاعدة اليد، فلازم ذلك عدم جواز القسمة بالبينة بالملك أيضا، لأنّ الحكم يصح ببينة المدعي خاصة، و لا يكفي فيه مطلق البينة و بينة المتقاسمين في الفرض غير داخل في بينة المدعي، حيث إنّ يدهما على المال.

(1) إذا كان سهم أحد الشريكين مساويا مع سهم الشريك الآخر من حيث المقدار و القيمة من المال المشترك على تقدير جعله حصتين كما في الأرض المتساوية الأجزاء من حيث القدر و القيمة فإنّها إذا كانت مشتركة بين

أسس القضاء و الشهادة، ص: 287

بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله.

و أمّا الثاني فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة و يصونهما و يخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.

و إن تساوت قدرا لا قيمة عدّلت السهام قيمة و الغى القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين و كيفية القرعة عليه كما صورناه.

و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس و قيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سوّيت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام و الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة.

______________________________

اثنين بالمناصفة يجعلها القاسم نصفين، ثمّ يخرج القرعة باسم الشركاء أو السهام.

أمّا الأوّل يعني إخراجها باسم الشركاء فيكتب كلا من نصفي الأرض في رقعة، بحيث يميّزه عن النصف الآخر، و يجعل كلا من الرقعتين بحيث لا يمحو كتابتها في ساتر من شمع أو طين أو نحوهما، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما بإخراج

أحدهما باسم أحد الشريكين.

و أمّا الثاني أي إخراجها باسم السهام فيكتب اسم أحد الشريكين في رقعة و اسم الشريك الآخر في رقعة أخرى، و يجعل كلا منهما في ساتر، كما تقدم، ثم يؤمر من لا يطلع على كتابتهما بإخراج إحداهما لأحد السهمين المعينين خارجا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 288

إذا عرفت هذا فإنّه يكتب ثلاث رقاع لكلّ اسم رقعة و يجعل للسهام أوّل و ثان و هكذا إلى الأخير و الخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين و لو تعاسروا عيّنه القاسم ثمّ يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثمّ يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي و كذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلا كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و لا يحتاج إلى إخراج أخرى لأنّ السادس تعيّن لصاحبها.

و هكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلا كان له السهم الأوّل ثمّ يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني و الثالث و الباقي لصاحب النصف و لو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع و بقي الآخران

______________________________

أمّا إذا كانت السهام متساوية في المقدار من المال المشترك، لكن المقدار المساوي للسهم منه لا يكون مساويا لمقدار السهم الآخر في القيمة، مثل إذا كانت الأرض المشتركة بين الاثنين بالمناصفة مختلفة في أجزائها بحسب القيمة، بحيث يساوي ثلثها من جانب ثلثي الباقي بحسب القيمة، و في هذا الفرض تعدّل السهام بحسب القيمة لا المقدار، كما في الصورة السابقة بأن يجعل ثلثها من ذلك الجانب

سهما و ثلثيها الباقيين سهما آخر، ثم يخرج القرعة باسم الشريكين أو باسم السهام على ما تقدم.

و إذا كانت السهام مختلفة قدرا لا قيمة، كما إذا كانت الأرض المتساوية أجزائها بحسب القيمة مشتركة بين ثلاثة سهم أحدهم نصفها و سهم الثاني منهم ثلثها و سهم الثالث سدسها، و في مثل ذلك يعدّل المال المشترك على أقل السهام بأن تجعل الأرض المفروضة ستة أسهم خارجية، و يعيّن لابتداء السهام طرفا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 289

لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه و لا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن ان يؤدي إلى تفرق السهام و هو ضرر، و لو اختلفت السهام

______________________________

بالتراضي أو بحكم القاسم، ثمّ يقرع بكتابة أسماء الشركاء في الرقع، و هل تكون الرقع بعدد الشركاء بأن يكتب اسم كل شريك في رقعة فيكون في الفرض ثلاث رقع أو يجعل الرقعة بمقدار السهام بأن يكتب اسم من له نصف الأرض في ثلاث رقع و من له ثلثها في رقعتين و اسم من له السدس في رقعة فتحصل ستّ رقع؟

الظاهر الاكتفاء بالأوّل لحصول الغرض كما نذكر، ثمّ يؤمر من لا يطلع على كتابتها بإخراج إحداها، فإن خرجت باسم الشريك بالنصف يأخذ من ابتداء السهام بثلاثة منها، ثم يخرج رقعة أخرى فإن خرج باسم الشريك بالثلث يأخذ سهم الرابع و سهم الخامس و السهم الباقي لصاحب السدس و هكذا، و لو جعل الرقع ستّا فإن خرج اسم صاحب النصف يعطى تمام سهامه، ثم لو خرج اسمه ثانيا أو ثالثا يلغي الرقعة الخارجة، و فائدة زيادة الرقع مع أنّه يلغي ثانيها و ثالثها لتكثير حظه في الخروج لأنّ أكثر المال

له هكذا قيل، و لكن لا يخفى ما فيه بعد تعديل السهام و عدم جواز تفريق سهام شخص.

و على الجملة: يخرج الرقع في هذه الصورة على السهام، و يكتب في الرقع أسماء الشركاء و لا تخرج على أسماء الشركاء بأن يكتب السهام في الرقع حذرا من تفرّق السهام.

و إذا اختلفت السهام قدرا و قيمة عدّل المال المشترك على أقل السهام بحسب القيمة ثم، يعين السهام بكتابة أسماء الشركاء في الرقع كما تقدم في الصورة السابقة، و قد يقال بإمكان إخراج القرعة على الأسماء بأن يكتب السهام في الرقاع بالنحو التالي ففي رقعة نصف المال، و في الأخرى ثلثه و في الثالثة سدسه، و يعيّن

أسس القضاء و الشهادة، ص: 290

و القيمة عدلت السهام تقويما و ميّزت على قدر سهم أقلهم نصيبا و أقرع عليها كما صورناه.

______________________________

مبدأ السهام المخرجة بالتراضي، أو بتعين القاسم أو بالقرعة الأخرى على المبدء، فيؤمر من لا يطلع على الحال فيها بإخراج رقعة من القراع الثلاث ثم يؤمر بإخراج الثانية، و لكن لا يخفى أنّ هذه عبارة أخرى لكتابة أسماء الشركاء و إخراجها على السهام.

و أمّا كتابة السهام الستّة على الرقاع الستّ ثم إخراجها فقد تقدم أنّه قد يوجب التفريق على واحد في سهامه، كما إذا ظهر السهم الثاني أو الخامس باسم صاحب السدس، أو ظهر الخامس باسم صاحب النصف بعد خروج السهم الرابع باسم صاحب السدس، و هكذا.

أقول: يقع الكلام في المقام في جهتين الأولى في وجه اعتبار قسمة السهام بالقرعة و هل الدليل على مشروعية القرعة تعم مثل المقام ممّا لا يكون للحق فيه واقع معين أم لا؟ و الثانية في انحصار طريق القسمة في المال المشترك على القرعة

بما تقدم من الكيفية من الرقع و كتابتها و الستر عليها، أم أنّها تصدق و لو لم تكن بالكيفية المتقدمة.

أمّا الجهة الأولى: فقد يقال أنّ مشروعية القرعة تنحصر بما إذا كان للشي ء واقع معيّن فيستكشف الواقع المجهول لنا بالقرعة، و بتعبير آخر تخرج القرعة الحق الواقعي، و مع عدم التعيّن للشي ء واقعا كما في المال المشترك فلا دليل على كونها معينة، و يجاب عن ذلك بأنّ في روايات القرعة ما يدل على جريانها حتى فيما لم يكن للشي ء واقع معيّن، و في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 291

و أمّا لو كانت قسمة رد و هي المفتقرة إلى ردّ في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فلا

______________________________

فمن أصابه القرعة أعتق قال: و القرعة سنّة» «1».

و لكن في الاعتماد على الصحيحة إشكال، فإنّه لا عتق إلّا بعد ملك كما في غير واحد من الروايات المعتبرة سندا و دلالة، فلا يكون عتق الواحد قبل الملك صحيحا ليحمل المعتق على الطبيعي المقيد بالوحدة، و يتعيّن ذلك الطبيعي بالقرعة، و في صحيحة منصور بن حازم «قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ أ ليس اللّه يقول فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ «2»» «3».

و أورد على الاستدلال بهذه الصحيحة بأنّ من كان مطلوب الحوت كان معينا واقعا، و أجيب بأنّ الأمر و إن كان كذلك واقعا إلّا أنّ أهل السفينة اعتقدوا أنّ واحدا

لا بعينه مطلوب الحوت فساهموا لتعيين الواحد لا بعينه و إلّا فلو كانوا عالمين بأنّ الحوت يطلب يونس- عليه السلام- لأخذوه و القوة في البحر.

أقول: لا يخفى ما في الاستدلال بها فإنّ أهل السفينة و إن لم يعتقدوا بأنّ يونس- عليه السلام- مطلوب للحوت، إلّا أنّه من المحتمل أنّهم اعتقدوا كما نقل أنّ واحدا معينا يطلبه الحوت و هم لا يعرفونه بعينه، و استعملوا القرعة في إخراجه، و على الجملة لا تثبت بالرواية مشروعية القرعة في تعيين ما ليس له واقع معين.

نعم يظهر العموم عن صحيحة حريز عن محمد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 187.

(2) الصافات: 141.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 17: 191.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 292

تصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعا (1) لما يتضمّن من الضميمة التي لا تستقر إلّا بالتراضي و إذا اتّفقا على الرد و عدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنّها تتضمن معاوضة و لا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.

______________________________

«في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي- عليه السلام- يسهم بينهم» «1». حيث إنّ شركة الميت مع سائر الورثة في الثلث بنحو الإشاعة، و الرواية ظاهرها تعيين سهم الوصية، بالقرعة و لكن في سندها اشكالا فإنّ محمد الذي يروي عنه حريز يحتمل كونه محمد بن مروان الذي روى غير حريز عن محمد بن مروان مثلها، كما يحتمل كونه غيره و على الجملة لا يتعين محمد في محمد ابن مسلم.

و لكن لا يبعد أن يقال: إن تعيين

السهام بها خارجا في موارد الميز لبعضها و لو قهرا مع عدم التراضي بين الشركاء بنحو آخر للسيرة الجارية من العقلاء عليها، كما ذكرنا نظيرها في الإلزام بالقسمة مع طلب بعض الشركاء مع عدم الضرر، و هذا المقدار مع عدم ثبوت الردع كاف في الحكم بمشروعيتها، كما أن مقتضاها عدم اعتبار رضا الشركاء بعدها بالقسمة الحاصلة بها، بل لا يعتبر رضا جميعهم بها قبل إجرائها في موارد جواز الإجبار بالقسمة على ما تقدم، و ممّا ذكر يظهر الكلام في الجهة الثانية و انّ القرعة تحصل و لو بفقد بعض ما تقدم.

(1) قد تقدم ما فيه فلا يحتاج إلى الإعادة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 188.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 293

[مسائل ثلاث]
اشارة

مسائل ثلاث:

[الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها]

الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها (1) بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز و اجبر الممتنع مع انتفاء الضرر و لو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع و كذا لو طلب قسمة كلّ منهما منفردا.

______________________________

(1) إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين و كان لها علو و سفل و طلب أحد الشريكين القسمة يكون المطلوب من قسمتها على أنحاء:

الأوّل: أن يطلب قسمتها على حصتهما، بحيث يكون لكل منهما نصيب خاص من كل من العلو و السفل، و تجوز هذه المطالبة بمعنى أنّه يجبر الشريك على هذه القسمة مع عدم الضرر فيها.

الثاني: أن يكون المطلوب من قسمتها بحيث ينفرد أحدهما بالسفل و الآخر بالعلو و يذكر أنّ هذا النحو من القسمة لا يجبر عليها بل تحتاج إلى التراضي و لو مع عدم الضرر، و يقال في وجه ذلك أنّ القسمة بالنحو الأوّل داخلة في القسمة افرازا.

و بالنحو الثاني: داخلة في القسمة تعديلا، و مع إمكان قسمة المال المشترك افرازا لا يجوز الإجبار على القسمة تعديلا كما يأتي.

أقول: الكبرى و إن كانت كما ذكر، لأنّ عمدة الدليل على جواز الإجبار على القسمة السيرة العقلائية و مقتضاها تقديم القسمة الافرازية إلّا أنّ كون الأوّل قسمة افرازية غير صحيح، و مع كونها تعديلية أيضا يجبر على الجامع بين القسمتين، و مع عدم التراضي بأحد النحوين يعين أحدهما بالقرعة مع عدم الضرر كما هو الفرض. نعم في مثل الشقق المتعارفة في عصرنا الحاضر تحسب كل

أسس القضاء و الشهادة، ص: 294

[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع]

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع (1) لأنّ

الزرع كالمتاع في الدار و لو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن و فيه اشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة إمّا لو كان بذرا لم يظهر لم يصحّ القسمة لتحقق الجهالة و لو كان سنبلا قال أيضا لا يصحّ و هو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا.

______________________________

طبقة مالا مستقلا و يأتي حكمها.

الثالث: ما إذا كان المطلوب قسمة كل من العلو و السفل منفردا، بأن يقسم السفل مع قطع النظر عن العلو و العلو مع قطع النظر عن السفل و كأنّهما مالان مستقلان يكون كل واحد منهما مشتركا بينهما، و هذه القسمة تحتاج إلى التراضي، و لا يجبر عليها، لأنّ تقسيمها كذلك بحيث يكون السفل من جانب و العلو من جانب آخر لواحد و السفل من جانب آخر مع العلو من الجانب الأوّل للآخر غير داخل في قسمتها المتعارفة، لأنّ الدار تحسب بجميع أجزائها مالا واحدا مشتركا.

(1) إذا اشترك اثنان في أرض و زرعها يحسب كل من الأرض و الزرع مالا مستقلا، و لذا لو طلب أحدهما قسمة الأرض خاصة يجبر الآخر عليها مع عدم الضرر سواء أ كانت قسمتها قسمة تعديل أم إفراز، أمّا إذا طلب أحدهما قسمة الزرع خاصة فالمحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- إنّه لا يجبر الآخر على القسمة لعدم إمكانها في الزرع لأنّ القسمة تتوقف على تعديل السهام و تعديلها في الزرع عادة غير ممكن، و ناقش الماتن- قدّس سرّه- فيه بأنّ كلامه لا يخلو عن إشكال فإنّ الذي لا يمكن في الزرع عادة هو التعديل عينا و أمّا التعديل قيمة فهو أمر ممكن. نعم فيما كان بذرا لم تصح

قسمته لتحقق الجهالة في المقسوم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 295

[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]

الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع (1) و لو طلب قسمة كلّ واحد بانفراده اجبر الآخر و كذا لو كان بينهما حبوب مختلفة و يقسم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة

______________________________

أقول: لعلّ المراد بالجهالة عدم إمكان تعديل السهام حتى قيمة، و لا يبعد أن يقال: إنّ المال المشترك إذا كان حبا مستورا في الأرض لم يخضر أو مع اخضراره أيضا المسمى بالبذر في بعض الكلمات غير قابل للقسمة، لأنّ البذر قبل صيرورته قصيلا أو سنبلا لا يعتبر مالا حتى يعدل السهام قيمته و إن يكون ملكا اللّهمّ إلّا أن يقال عدم المالية بلحاظ الحالة الفعلية لا بلحاظ اشتراط بقائه ليصير قصيلا أو سنبلا أو حنطة و شعيرا كما لا يخفى.

و لو صار الزرع سنبلا فالمحكي في كلام الماتن عن الشيخ- قدّس سرّه- عدم صحة قسمته و لعلّه لعدم إمكان تعديل السهام و لو بالقيمة و لكن ضعّفه الماتن- قدّس سرّه- بجواز بيع الزرع قصيلا كان أو سنبلا و كان جواز البيع يلازم التقويم الذي يدخل فيه تعديل السهام بالقيمة و لكن لا يخفى أنّ جواز البيع يلازم التقويم لا تعديل السهام في أبعاض العين قيمة كما يظهر ذلك للمتأمّل.

(1) المشهور بين الأصحاب كما قيل إنّ الاملاك المتعددة التي يعد كل واحد منها ملكا و مالا مستقلا إذا كان كل واحد منها مشتركا بين اثنين أو أزيد و طلب أحد الشريكين الآخر بقسمة بعضها في بعض بأن يكون بعضها بتمامه ملكا له و بعضها الآخر بتمامه ملكا للشريك الآخر، كما إذا كان

لهما قطعات أربع من الأرض الخالية من الشجر المعبر عن كل واحد منها بالقراح، و طلب أن تكون قطعتان منها له و القطعتان للآخر، أو كان في الخارج صبرتان إحداهما حنطة و الأخرى شعير و كل منهما مشترك بين اثنين بالمناصفة فطلب أحدهما القسمة بأن تكون احدى الصبرتين بتمامها له و الأخرى بتمامها لصاحبه، و كذا إذا كانت لهما

أسس القضاء و الشهادة، ص: 296

إذا اختلفت أبنيتها و لا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنّها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة.

______________________________

غير ذلك من الدكاكين و الدور المتعددة، ففي مثل ذلك لا يجبر الآخر على هذه القسمة حتى فيما لم يكن في البين ضرر، بخلاف ما إذا طلب قسمة كل منها بأن يكون بعض كل منها لواحد و بعضه الآخر للآخر فإنّه يجبر على هذه القسمة مع عدم الضرر.

و علّلوا ذلك بأنّ هذا النحو من القسمة قسمة إفراز و مع إمكانها لا يجبر على القسمة بالنحو الأوّل الداخلة في القسمة التعديلية، لأنّ للمالك أن يتحفظ بحصّته من المال و لو مع اجابته لطلب القسمة أو طلبها. نعم مع عدم إمكان القسمة إلّا بالنحو الأوّل كما في الثياب المتعددة المشتركة كل واحد منها بينهما و كالدواب و الكتب و غير ذلك جاز الإجبار عليها، و استثنوا من جواز الإجبار القسمة بالردّ و التزموا بعدم جواز الإجبار عليها حتى و لو يمكن غيرها.

بل استشكلوا في صحة قسمة الرد مع إمكان القسمة بالإفراز أو بالتعديل حتى مع التراضي، فإنّه مع إمكان غيره لا تصدق عليها القسمة و لذا ذكر بعضهم عدم صحتها حينئذ إلّا بإيقاع المصالحة المفيدة فائدتها.

ثمّ إنّه

إذا طلب أحد الشريكين قسمة المال المشترك بينهما بالقسمة بالنحو الثاني وجبت الإجابة لها و جاز الإجبار عليها و لو كانت القسمة بالإضافة إلى توابعه من النحو الأوّل يعني من قسمة بعض التوابع المشتركة في البعض الأخرى، كما إذا كانت الدار واسعة فيها أشجار مختلفة و أبنية متعددة، و إلى ذلك ينظر كلام الماتن- قدّس سرّه- و يقسم القراح الواحد و ان اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 297

[الرابع: في اللواحق و هي ثلاث]
اشارة

الرابع: في اللواحق و هي ثلاث:

[الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]

الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه (1) فإن أقامت بنية سمعت و حكم ببطلان القسمة لأنّ فائدتها تميّز الحق و لم يحصل و لو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط.

______________________________

أقول: قد تقدم أنّه إذا لم تمكن القسمة بالإفراز و التعديل يجوز لأحد الشريكين مطالبة الآخر بالقسمة الردية، و يجب على الآخر القبول، غاية الأمر إذا طلب كل منهما الحصة الخالي عن الرد أو المضمة بها الرد يقرع بينهما و مع عدم إمكان هذا النحو من القسمة و لو لعدم المال لواحد منهما للضم للطرف الناقص يباع المال المشترك و يقسم الثمن لهما على ما أشرنا إليه من السيرة العقلائية.

(1) إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر وقوع الغلط لم تسمع إلّا مع البينة به فيما أجاب الآخر بلا أدري، أمّا إذا كان نافيا للغلط أو ادعى عليه علمه بالغلط يتوجه اليمين على الآخر بالحلف على نفي الغلط أو على عدم علمه بالغلط، لأنّ أصالة الصحة الجارية في القسمة تجعل من يدّعي الغلط مدعيا في دعواه فعليه إثباته، و مع جواب الآخر بلا أدري و اعتراف المدعي بعدم العلم لم يتوجه الدعوى على الآخر. بل الأمر كذلك حتى مع قوله بأنّه لا يدري أنّ الآخر يعلم الغلط أم لا لأنّ قوله هذا مساو بأنّ الآخر مع عدم علمه به يعمل على وظيفته.

و الماتن كغيره- قدّس سرّهم- لم يتعرض لصورة نفي الآخر الغلط، فإنّه قد ذكرنا أنّ مع نفيه يتوجه إليه اليمين على نفيه و عدم تعرضهم له لما بنوا عليه في موارد الدعوى على الغير في فعل الآخر من أنّه لا تسمع

الدعوى إلّا مع البينة، حيث لا يمكن فيها للمدعي عليه اليمين على فعل الآخر و هو القاسم في المقام، و لكن قد عرفت ما فيه، و على الجملة إنّما لا تسمع الدعوى في المقام كسائر المقامات مع عدم البينة للمدعي فيما إذا أجاب الخصم بلا أدري لا مطلقا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 298

[الثانية: إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّا]

الثانية: إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة (1) لبقاء الشركة في النصيب الآخر و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأنّ فائدة

______________________________

ثمّ إنّ الخصم في دعوى الغلط هو الشريك الآخر سواء أ كانت القسمة عن قاسم منصوب أم بتوكيل من المتقاسمين أو كانت بفعل الشريكين. نعم إذا كان القاسم غيرهما بالأجرة على المدعي أو على الشريكين فللدعوى عليه وجه لاسترداد الأجرة أو دعوى سقوطها عن عهدة المدعي، و لعل ما ذكر في القواعد يرجع إلى ذلك.

أمّا التفرقة في سماع الدعوى بين القسمة إجبارا فتسمع دعوى الغلط مع البينة بل بدونها أيضا على ما تقدم و بين القسمة بالتراضي فإنّها لا تسمع لأنّ التراضي حصل منهما بتعيين حصتهما بما وقع فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ التراضي بما وقع مبني على التعديل و هو غير حاصل على دعوى مدعي الغلط.

(1) إذا ظهر بعد القسمة بعض المال مستحقا للغير فإن أوجب ردّ ذلك البعض على مستحقّه بطلان التعديل بطلت القسمة، كما إذا اقتسما الأموال المتعددة المشتركة بينهما بتقسيم التعديل و تعيين حصة أحدهما في بعضها بحصة الآخر في المال الآخر و ظهر المدفوع إلى أحدهما مستحقا للغير، و كذا إذا ظهر لمن وقعت حصته على بعضها أنّها ملك للغير، و كذا في المدفوع إلى الآخر من الشريكين

مع اختلاف المالين المستحقين للغير في القيمة، أمّا إذا كان كل منهما مساويا مع الآخر في القيمة فلا تبطل القسمة لعدم بطلان التعديل، نعم إذا أوجب ذلك خروج الباقي للشريكين عن التعديل في القيمة لبقاء دار لأحدهما بلا طريق ماء و نحوه بطلت القسمة ببطلان التعديل.

هذا كلّه فيما إذا ظهر البعض المعين مستحقا للغير، و أمّا إذا ظهر بعض المال بنحو الإشاعة مستحقا للغير، كما إذا قسمت التركة بين أخوين، ثم ظهر أخ

أسس القضاء و الشهادة، ص: 299

القسمة باقية و هو إفراز كلّ واحد من الحقّين و لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة، و إن كان المستحقّ مشاعا معهما فللشيخ قولان: أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق و الثاني تبطل لأنّها وقعت من دون إذن الشريك و هو أشبه.

______________________________

ثالث، فيقال مع تساوي نسبة المال المستحق للغير تبطل القسمة بالإضافة إلى حصة الأخ الثالث، بمعنى أنّ الثالث يشترك في كل ما وصل إلى كل من الأخوين بالثلث، و بتعبير آخر القسمة صحيحة بالإضافة إلى حصتي الأخوين المتقاسمين.

و عن الشيخ- قدّس سرّه- في أحد قوليه أنّها تبطل من أصلها، لأنّ القسمة من المعاملات و قد وقعت بلا اذن الشريك الثالث حتى فيما كان الثالث شريكا في حصته أحدهما خاصة، كما إذا قسمت التركة بين أخ الميت و زوجته ثم ظهرت للميت زوجة أخرى.

نعم يختص البطلان بما إذا لم يجز الثالث تلك القسمة و إلّا صحت القسمة و يكون شريكا مع كل من الأخوين في ما بيده بالثلث في الأوّل و مع ما بيد الزوجة بالمناصفة في الثاني، لأنّ صحة المعاملة الفضولية لا تختصّ بغير القسمة بل تجري فيها أيضا، كما هو مقتضى

وجوب الوفاء بالعقود بعد إجازة أربابها.

و ظاهر بعض الكلمات عدم الحاجة إلى الإجازة أيضا فيما إذا كانت النسبة متساوية بالإضافة إلى حصتي المتقاسمتين، كما إذا كان المال المشترك ثلاث دواب تساوي قيمة إحداها قيمتي الأخريين فاقتسما بينهما بقسمة التعديل بأن أخذ أحد الشريكين الدابتين و الآخر تلك الواحدة، فإنّ الغير في الفرض يملك من كل دابة ثلثها و النسبة بعد القسمة أيضا باقية بحالها، و لكن الأظهر بطلان القسمة في الفرض أيضا مع عدم اجازة الغير، و ذلك فإنّ النسبة و لو كانت باقية بحالها إلّا أنّ قسمة الشريكين مع الغير تختلف مع قسمة كل الشركاء، فإنّ القسمة في الفرض تكون بقسمة الرد لا محالة، و لكن الشريكين اقتسموا بقسمة التعديل.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 300

[الثالثة: لو قسّم الورثة التركة ثمّ ظهر على الميّت دين]

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 300

الثالثة: لو قسّم الورثة التركة ثمّ ظهر على الميّت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة (1) و إن امتنعوا نقضت و قضى منها الدين.

______________________________

فالصحيح هو أنّه إذا كانت القسمة بين الشريكين المتقاسمين قسمة إفراز لا تحتاج إلى القرعة بين الشركاء، كما كذا كان المال المشترك صبرة من الحنطة التي بعد قسمتها إلى الحصتين يكون للغير ثلث الحبة من كل حبة، فالقسمة المزبورة لا تحتاج إلى إجازة الغير لبقاء مال الغير بحاله حتى في مقام القسمة مع كل منهما، أمّا إذا كانت القسمة تعديلية أو افرازية تحتاج كالتعديلية إلى القرعة مع تشاح الشركاء كالأرض التي تشاح في الأخذ من شرقها أو غربها أو من وسطها أو كانت القسمة ردية فلا تجوز القسمة إلّا

بإجازة الغير.

(1) بأن أدى الورثة الدين من أموالهم فيكون الفرض كما إذا أدى الأجنبي دين الميت تبرعا أو إبراء الدائن ذمته فإنّه بعد ذلك لا يكون على الميت دين فتكون تركته للورثة فتصح القسمة الحاصلة قبل ذلك.

و يلحق بذلك ما لو ضمن الورثة الدين على الميت للغرماء فإنّه بناء على ما هو الصحيح عندنا من انتقال الدين إلى ذمة الضامن مع عقد الضامن تبرأ ذمّة الميت فتصح القسمة السابقة.

و قيل: إنّ هذا فيما إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة، حيث إنّ مع عدم الاستيعاب يدخل الفرض في المسألة السابقة يعني الثانية تقريبا و انّما الفرق بين المفروض و المتقدم في المسألة السابقة هو أنّ ما يستحقه الغير في تلك المسألة كان من الحصة المشاعة و في الفرض من قبيل الكلي في المعين، أمّا مع كون الدين مستوعبا فلا يحكم بلزوم القسمة لأنّ مع الاستيعاب لا تكون التركة ملكا للورثة لتكون قسمتها من تقسيم المال المشترك و يدخل في لزوم الوفاء بالقسمة التي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 301

..........

______________________________

تدخل في المعاملة و العقد، بل يكون الورثة مالكين بعد حصولها نظير مسألة من باع شيئا ثمّ ملك.

أقول: صحّة القسمة مع عدم استيعاب الدين أيضا مورد المناقشة، فإنّ القسمة بالإضافة إلى مقدار الدين نظير مسألة من باع شيئا ثمّ ملك، و بيان ذلك أنّ مع عدم استيعاب الدين أيضا لا تنتقل جميع التركة إلى ملك الورثة و يكون استثناء مقدارها عن التركة بنحو الكلي في المعين، و بتعبير آخر يكون الفرض كتقسيم الورثة تركة الميت قبل موته بلا فرق بين صورة استيعاب الدين و عدمها، و الأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار التراضي بالقسمة السابقة أو إجازتها

من الحاكم إذا كانت قسمة إجبار.

ثمّ إنّه يذكر في المقام أنّه لو أدى بعض الورثة من ماله دين الميت بمقدار سهمه و امتنع البعض الآخر يباع على الممتنع ما وصل إليه من التركة بمقدار سهمه من الدين و يقال كما عن صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّه إذا بطلت القسمة بالإضافة إلى ما يباع فلا تصحّ القسمة المزبورة.

أقول: مع الغمض عن المناقشة السابقة لا يكون في الفرض اشكال آخر، و ذلك فإنّه قد تقدم أنّه يجوز للورثة تملك التركة بأداء دين ما على الميت من أموالهم فما يباع من التركة التي بيد الممتنع يكون مقابلا لما تملّكه سائر الورثة من التركة بأداء دين ميّتهم فيحصل التعديل في بقية التركة مع عدم الاستيعاب كما هو المفروض.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 303

[النظر الرابع: في أحكام الدعوى]

اشارة

النظر الرابع:

في أحكام الدعوى و هو يستدعي بيان مقدمة و مقاصد.

[أمّا المقدمة فتشتمل على فصلين]

اشارة

أمّا المقدمة فتشتمل على فصلين:

[الأوّل في المدعى]

الأوّل في المدعى و هو الذي يترك لو ترك الخصومة (1) و قيل هو الذي يدعى خلاف الأصل أو أمرا خفيّا و كيف عرفناه فالمنكر في مقابلته.

______________________________

(1) قد ورد في الروايات أنّه يكون القضاء بالبينة للمدعي و اليمين على من ادعي عليه إذا لم يقم المدعي البينة، فيقع الكلام في المقام في الميزان لكون أحد المتخاصمين مدّعيا ليطلب منه البينة و اليمين من خصمه مع عدمها. هذا بالإضافة إلى غير الموارد التي قام دليل خاص فيها على كيفية الحكم على ما يأتي،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 304

..........

______________________________

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّه لو اشتبه في مورد الأمر و لم يتبين فيه المدعي من المدعى عليه ينحصر الإثبات بالبينة لأنّها حجّة شرعية و مع فرض تعارض البينة فيه بأن كان لكل منها بينة يعمل على المرجح و مع عدمه تتعين القرعة في العمل بها.

أقول: تتضح حقيقة الحال و ما فيه بعد تتميم المقال في ميزان تشخيص المدعي من المدعى عليه، و قد ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الميزان أنّ الذي يترك لو ترك الخصومة بمعنى أنّ خصمه لا يراجعه لو لم يراجع هو خصمه هو المدعي.

و أورد على هذا التعريف بأنّه يصدق في موارد دعوى الحق على الغير خاصة، أمّا في موارد دعوى سقوط ما كان للغير عليه من الحق فلا، فإنّه لو ترك دعوى سقوط الدين عن عهدته لأخذه الآخر و طلب منه الدين.

و قد يتعذر عن الإيراد بأنّ ما ذكر في تعريف المدعي للإشارة إلى تمييز الدعوى ببعض الجهات و إلّا ففي الحقيقة ليس للدعوى على الغير حقيقة شرعية، بل الدعوى على معناها اللغوي العرفي و هو

الاخبار الجازم المتضمن للحق له على الغير أو سقوط ما كان للغير عليه.

و قد يجاب عن الإيراد بأنّ المراد من تركه لو ترك الدعوى عدم مطالبته بشي ء من جهة الدعوى فلا ينافي مطالبته من جهة أخرى كثبوت المال على عهدته و فيه أنّ التعريف قد ذكر للمدعي في مقابل المنكر، و هو الذي لا يترك إذا ترك إنكاره و معنى عدم تركه مطالبته بالحق عليه للغير، فقد تحصل ممّا ذكر أنّ التعريف المزبور لا يكون ملاكا لتشخيص المدعي عن المنكر.

و قد يقال في ميزان كون أحد المتخاصمين مدعيا و الآخر منكرا: إنّ المدعي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 305

..........

______________________________

من يكون قوله مخالفا للأصل فيكون المدعى عليه و المنكر من يكون قوله موافقا للأصل.

و قد يورد على هذا التعريف بأنّه إن أريد من الأصل جميع الأصول فمن المقطوع عدم اعتبار جميع الأصول في كون شخص مدعيا و الآخر منكرا و ان أريد بعضها فيمكن أن يكون قول أحد المتخاصمين مخالفا لأصل و موافقا لأصل آخر، كما يمكن أن يكون قول أحد المتخاصمين مخالفا لأصل و قول الآخر أيضا مخالفا لأصل آخر.

و لكن لا يخفى ضعف هذا الإيراد فإنّ المراد بالأصل هو الأصل المعتبر الجاري في حق الشاك، و الأصول المتعددة إذا كانت بعضها موضوعية و بعضها حكمية لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي مع جريان الأصل الموضوعي.

و بتعبير آخر تشخيص المدعي من المنكر لتطلب البينة من المدعي يكون من وظيفة الحاكم الشرعي المفروض جهله بواقع الحال في الواقعة المرفوعة إليه، فيأخذ في تلك الواقعة بالأصل المعتبر في حق الشاك فمن يوافق قوله مع ذلك الأصل المعتبر لا يحتاج قوله إلى إثبات و من يخالف قوله

ذلك الأصل فيطالبه بالبينة.

و ممّا ذكر يظهر الجواب عمّا إذا كان قول أحد الخصمين موافقا لأصل و القول الآخر موافقا لأصل آخر، و وجه الظهور أنّه إذا كان أحد الأصلين موضوعيا و الآخر حكميا فلا تصل النوبة إلى الحكمي، و إلّا تكون الواقعة من موارد التداعي لا الدعوى و الإنكار.

و الصحيح في الإيراد عليه أنّه لا يختصّ المدعي بمن لا يوافق قوله الأصل

أسس القضاء و الشهادة، ص: 306

..........

______________________________

و المدعى عليه بمن يوافق قوله الأصل، بل يعمّ المدعي كل من يكون قوله محتاجا إلى الإثبات لكونه مخالفا لما اعتبر في حق الشاك، سواء أ كان أصلا عمليا أم امارة كقاعدة اليد، و لعلّه لذلك عطف الماتن- قدّس سرّه- كغيره المخالفة للظاهر على خلاف الأصل كما إذا اعتبر الشارع ظاهر الحال في مورد أو حكم بحلف من يكون قوله موافقا له بحيث يفهم منه اعتبار ذلك الظاهر.

و الحاصل لا يختلف الشرع و العرف في معنى الدعوى على الغير بحيث يوصف أحدهما مدعيا و الآخر مدعى عليه، فكل من يذكر ثبوت الحق و نحوه له على الغير أو ارتفاع حق الغير عنه بحيث يحتاج إلى إثبات ما يذكره هو المدعي فالمقام نظير ما ذكرنا في المعاملات بالمعنى الأخص من أنّ لفظ البيع مثلا يستعمل في كلام الشارع فيما يستعمل فيه عند العرف، غاية الأمر يختلف نظرهما في مصاديقه بحيث يرى العرف تمليك الخمر بالعوض بيعا أو المنابذة بيعا و لا يعتبرهما الشارع.

و الوجه في كون المقام نظيرها أنّ المدعي في دعواه على الغير يطالب بحق له عليه أو يخبر عن سقوط ما للغير عليه من الحق، و المراد بالحق في المقام ما يعمّ المال على العهدة

و الخارج و غيرهما مما يقع مورد المخاصمة و المنازعة و المطالبة كدعوى الزوجية و الوصاية و الطلاق إلى غير ذلك ممّا يكون عند العقلاء ملزما بإثباتها على الغير، فربّما يكون ما يذكره عند العقلاء محتاجا إلى الإثبات و لكن يكون الأمر عند الشارع بالعكس و ذلك لموافقته لما اعتبر الشارع في حق الشاك.

و على ذلك فإن أسلم الزوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق و قالت الزوجة أسلمت قبلك فلا نكاح، فإنّ الاستصحاب في ناحية عدم إسلامهما معا يعارضه عدم إسلام الزوجة قبل زوجها فإنّ إسلامهما معا موضوع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 307

..........

______________________________

لبقاء نكاحهما و إسلامها قبل إسلام زوجها موضوع لزواله فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء نكاحهما و يوافقه قول الزوج فتكون المرأة مدعية لزوال النكاح فعليها إثباته.

و قيل: إن قولها يوافق الظاهر لأنّ إسلامهما معا خلاف الظاهر يعني أمرا بعيدا، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ موافقة الظاهر توجب كون من يوافقه منكرا، و لا يلاحظ معها موافقة الأصل، لأنّ الظاهر من قبيل الامارة و لا تصل النوبة إلى الأصل مع اعتباره، و كذا فيما لو حكم الشارع بتقديم قول من يوافق ذلك الظاهر و أمّا مع عدم ثبوت شي ء من الأمرين كما هو الصحيح فلا اعتبار به في تشخيص المدعي عن المدعى عليه.

و ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- أنّ المتعين هو القول بأنّ المدعي من ينشأ الخصومة في حق له أو في الخروج عن حق للغير كان عليه سواء كان قوله مخالفا للأصل و الظاهر أم موافقا لأحدهما، و سواء ترك مع تركه أم لم يترك، و على ذلك ففي مسألة إسلام الزوجين قبل الدخول لو كان

مصب الدعوى تقارن إسلامهما أو تقدم إسلام الزوجة فكل منهما مدّع فيكون المورد من موارد التحالف، و إن كان مصب الدعوى بقاء الزوجية و عدم بقائها فالمرأة مدعية.

أقول: إذا كان أحد المتخاصمين منشأ الخصومة في حق له على الغير أو سقوط حق آخر كان عليه يكون قوله مخالفا للأصل لا محالة، لأنّ ثبوت الحق كسقوطه أمر حادث مسبوق بالعدم.

و أمّا قوله- قدّس سرّه- أنّه لو كان مصب الدعوى تقارن إسلامهما أو تقدم إسلامهما يكون كل منهما مدعيا و منكرا فلا يخفى ما فيه، فإنّه إذا كان كل منهما مدعيا بالإضافة إلى قوله و منكرا بالإضافة إلى قول الآخر تكون الوظيفة مع عدم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 308

..........

______________________________

البينة التحالف، و لا معنى للتحالف في مثل المقام ممّا لا يمكن الحكم معه، و إنّما يعتبر التحالف فيما إذا أمكن فصل الخصومة معه بسقوط الدعويين.

أضف إلى ذلك أنّ مجرّد الاختلاف في مصب القولين كما في قول أحدهما تقارن إسلامهما و قول الآخر تقدم إسلامها لا يوجب صدق الدعوى ما لم يتضمن دعوى الحق له أو سقوط ما كان للغير من الحق.

ثمّ لا يخفى أنّه ربّما يسمع قول شخص أو أحد المتخاصمين مع اليمين أو بدونها مع كونه مدعيا عرفا، كما إذا ادعى الودعي ردّ الوديعة و أنكر صاحبها ردّها، فإنّ الأكثر التزموا في المسألة بتقديم قول الودعي و أنّه يحلف على الردّ، كما إذا ادعى الأمين تلف المال و قال المالك بقائه و عدم تلفه فإنّ ثبوت مثل هذا الحكم لا يدلّ على أنّ للمدعي معنى شرعيا، بل الحكم في هذه الموارد إمّا لأنّ الشارع منع من اتهام الأمين مطلقا كما قيل من أنّ الأصل في

الأمين عدم الخيانة فيكون قول من يخالفه دعوى، أو أنّه من قبيل التخصيص في قولهم البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه يختلف صدق المدعي و المدعى عليه باعتبار تضمن القول مطالبة الحق أو سقوطه، فلو اختلفا و قال مالك المال انّه وهب المال و قال صاحبه أنّه باعه منه و أخذ الثمن و كان غرض البائع من دعوى الهبة الرجوع لبقاء عين المال و غرض صاحبه أنّه لا يجوز له الرجوع لبيع المال و قبض الثمن، فيكون المدعي هو المالك لجريان الاستصحاب في ناحية عدم الهبة، و لا يجري الاستصحاب في ناحية عدم البيع لاعتراف المالك بعدم استحقاقه المطالبة بالثمن و إثبات الهبة بالاستصحاب في عدم البيع مثبت.

و أمّا إذا كان المال تالفا و قال المالك أنّ الواقع بينهما كان بيعا بكذا فله

أسس القضاء و الشهادة، ص: 309

و يشترط البلوغ و العقل (1) و إن يدّعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما

______________________________

المطالبة بالثمن و قال الآخر انّه كانت هبة فلا يستحق عليه شيئا فالمالك مدّع، لأنّ الاستصحاب يجري في ناحية عدم البيع و لا يعارضه الاستصحاب في ناحية عدم الهبة لعدم الأثر للهبة في الفرض و إثبات البيع بنفيها من الأصل المثبت.

و ما يقال من أنّ الميزان في تشخيص المدعي عن المنكر مصب الدعوى، ينبغي أن يراد منه الغرض و المقصود فيما لا مورد للأصل في المصبّ إلّا بلحاظ أثر هو الغرض و المقصود.

(1) حاصل ما ذكره- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في المدعي أن يكون بالغا عاقلا و أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه و أن يدعي ما يصح منه تملكه و

لو ولاية أو وكالة. و هذه القيود الأربعة معتبرة في كون شخص مدعيا ثمّ أردف على هذه القيود و لا بدّ من كون الدعوى صحيحة لازمة و كأنّ مراده- قدّس سرّه- أنّ القيود الأربعة معتبرة في كون شخص مدعيا بإضافة كون دعواه صحيحة لازمة.

و كيف ما كان يقع الكلام فيما يعتبر في المدعي فنقول: لا ينبغي التأمّل في اعتبار البلوغ و العقل في سماع الدعوى لو كان المراد من سماعها القضاء في الواقعة و فصل الخصومة و المرافعة فيها فإنّ المتصدي لواقعتهما مرافعة وليّهما، نعم فيما إذا لم يمكن لولي الصبي المرافعة كما إذا ادعى الصبي أنّ الغير جنى عليه بالجراحة أو سلب ثيابه و نحو ذلك أو حتى ما إذا ادّعى أنّ الغير يظلمه في التصرّف في أمواله و وضع يده عليها من غير ولاية أو وصاية أو يتلف عليه أمواله حتى مع الولاية و الوصاية فلا يبعد سماعها فيما إذا أحضر بيّنة أو ذكر أنّ له بيّنة أو احتمل القاضي علمه بظلامته إذا فحص الأمر فلا يبعد السماع بهذا المعنى، حفظا للنظام و دفعا للظلامة إذا ثبتت. و لكن هذا غير السماع للقضاء في واقعة

أسس القضاء و الشهادة، ص: 310

يصحّ منه تملّكه فهذه قيود أربعة فلا تسمع دعوى الصغير و لا المجنون و لا دعواه ما لا لغيره إلّا أن يكون وكيلا أو وصيّا أو وليّا أو حاكما أو أمينا لحاكم، و لا تسمع

______________________________

الصبي، فإنّ الصبي لا يستحلف و لا يعتبر إقراره و لا يرد عليه اليمين و لا يجوز عليه أمره، اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ عدم السماع بهذا المعنى يجري عندهم في دعوى الوكيل بل الولي أيضا على ما

تقدم.

و قد ذكروا أيضا أنّه لا تسمع الدعوى فيما إذا ادعى مالا للغير على شخص مع عدم الولاية و الوكالة و الوصاية بالإضافة إلى ذلك الغير، و يناقش في ذلك بموارد دعوى المرتهن على غاصب العين المرهونة و دعوى الودعي و المستعير و نحوهما على غاصب الوديعة و العارية، و يجاب عن ذلك بتعلّق حق الرهن أو الوديعة أو العارية عنده، و لذا تسمع دعواها، و لكن يستشكل بأنّه إذا ثبت عند الحاكم كونها رهنا عنده بالشهود أو اليمين المردودة فلا يثبت كونها ملكا لذلك الغير، لأنّ الدعوى بالإضافة إلى ملكية الغير تبرعيّة.

و يمكن الجواب عن ذلك بان إعطاء المدين رهنا أو إيداع شخص عنده مالا أو دفعه إليه عارية أو استيجار شخص للاحتطاب له و نحو ذلك يتضمن الاذن من المالك الدافع أو المستأجر في حفظ ماله بأي نحو يكون به حفظه حتى ما كان بالمرافعة، و هذا المقدار من الاذن كاف في التوكيل في المرافعة التي يحفظ بها المال.

و المتحصّل فيما كانت الدعوى تبرعية بحيث لا يتعلّق بها المدعى فلا تدخل الواقعة في الخصومة المنازعة التي أمر أطرافها برفعها إلى العالم بالأحكام و نهى عن رفعها إلى قضاة الجور.

و لا ينتقض ذلك بموارد رفع الواقعة بالقضاء حسبة فإنّ الدعوى فيها مسموعة بلا كلام، و وجه عدم الانتقاض كما أنّ في مورد التصرّف في مال الغير

أسس القضاء و الشهادة، ص: 311

دعوى المسلم خمرا (1) أو خنزيرا.

______________________________

حسبة يكون للمتصرّف ولاية ذلك التصرّف كما هو المقرر في بحث الولاية و كذلك في مورد لزوم المرافعة يكون للمحتسب ولاية الدعوى في ذلك المال لمالكه القاصر أو الغائب.

ثمّ إنّه ربّما يقال باعتبار الرشد في المدّعى فلا

تسمع دعوى السفيه، كما عن الأردبيلي و غيره، و لعلّ مراده و مراد غيره- قدّس سرّهم- الدعاوي المالية، و إلّا فلا وجه لعدم سماع دعواه على الغير بقذفه أو الجناية عليه و كذا دعوى النكاح و نحوه ممّا لا يكون تصرّفا ماليا بل لعدم موجب لعدم سماع دعواه المالي إذا لم تنتهي إلى تصرّف في أمواله، كما إذا ادّعى على الغير بأنّه قد باع من ولي المال الفلاني و يمتنع عن الإقباض و على الجملة فيما كانت الدعوى منتهية إلى تصرّف مالي من السفيه في أمواله فلا تسمع تلك الدعوى لعدم تمكنه على ذلك التصرّف، و أمّا غيره فيدخل فيما دلّ على مشروعية القضاء و فصل الخصومة و الأمر بالقيام بالقسط و العدل بين الناس.

(1) عدم سماع دعوى المسلم فيما إذا كان المدعى به الخمر أو الخنزير على العهدة ظاهر، فإنّه لا يثبت على ذمة أحد للمسلم شي ء منهما لعدم المالية لهما شرعا و العهدة تكون مضمونة بالمال و مثل ذلك يدخل في الدعوى الممتنع شرعا، أمّا إذا ادعى ثمن الخمر أو الخنزير على عهدة الغير كما إذا باع الخمر أو الخنزير من كافر حال كفره أيضا ثمّ أسلم، فإنّه بعد الإسلام يستحق الثمن على عهدة الكافر أو حتى ما إذا أسلم ذلك الكافر أيضا.

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- عليه السلام- «قال:

سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن

أسس القضاء و الشهادة، ص: 312

و لا بدّ من كون الدعوى صحيحة لازمة (1) فلو ادعى هبة لم تسمع حتى

______________________________

يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس

أن يأخذه» «1».

و أمّا إذا كان المدعى به الخمر أو الخنزير خارجا فإطلاق كثير من الأصحاب أنّها لا تسمع، لأنّ المسلم لا يملك الخمر أو الخنزير، و لا بد من حمل كلامهم على صورة عدم إمكان تخليل الخمر، و إلّا يثبت حقّ الاختصاص أو الملك و لو لم تكن لها مالية شرعا.

(1) ظاهر عطف اللزوم على الصحة و إن كان تغايرهما و أنّه يعتبر في سماع الدعوى كون المدعى به تامّا و كونه لازما، إلّا أنّ التفريع على اعتبارهما بقوله فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض لا يناسب التغاير، فإنّ الهبة المقبوضة لا تكون لازمة لجواز الرجوع فيها.

و لا يخفى أنّ التصريح بالصحّة في الدعوى غير معتبر لظهور دعوى أي المعاملة في صحيحها، و لذا يحمل الإقرار بها على الصحيح، و لعله لذلك اكتفى في الدروس باعتبار اللزوم و قال: كل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة فلا تصح دعوى الهبة بلا اقباض و كذا دعوى الرهن و لا دعوى البيع من غير أن ينضم إلى قوله و يلزمك تسليم المبيع، فإنّ مع عدم هذا الضم لا تكون الدعوى ملزمة لجواز فسخه بخيار المجلس.

و عن صاحب الجواهر- قدّس سرّه-: أنّ المراد باللزوم الصحّة، فيكون عطف اللزوم على الصحّة تفسيريا، و أنّه لا أجد في ذلك خلافا، و نقل عن الأردبيلي- قدّس سرّه-: أنّه ما المانع عن سماع دعوى الرهن أو الهبة بلا دعوى اقباض حيث

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 172.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 313

يدعي الإقباض و كذا لو ادعى رهنا.

______________________________

يمكن للمدعي إثبات عقد الرهن أو الهبة أوّلا ثمّ يدعي الإقباض و انّه لو

كان كون المدعى به أمرا لازما غير معنى الصحة فلا يفيد ضمّ دعوى الإقباض أيضا فإنّ المتهب فيما كان غير ذي رحم يمكن للواهب الرجوع فيها فلا يلزم بضم دعوى الإقباض، و يلزم أيضا عدم سماع دعوى البيع قبل انقضاء المجلس و زمان الخيار، و لا أظن أن يلتزم به أحد.

و قال: إنّ عقد الهبة أو الرهن بلا اقباض ليس بصحيح، أي ذا أثر و لا يعتبر في سماع الدعوى إلّا كونها على تقدير ثبوتها ذات أثر يستحقه المدعي، و هذا حاصل مع ضم دعوى الإقباض و ان أمكن رجوع الواهب فيها، و مراد الدروس باللزوم ليس بمعنى عدم إمكان الرجوع بالفسخ أو الإقالة و نحوهما، بل بحيث يكون للدعوى أثر يستحقّه المدعي على تقدير ثبوتها و ضم قوله يلزمك تسليمه بمعنى أنّك لم تفسخ البيع إلى الآن بخيار المجلس أو غيره، لا أنّه لا يمكن الفسخ بعد ذلك أصلا.

أقول: يعتبر في صدق الدعوى على الغير أن يكون للمدعي به أثر فعلا أو مستقبلا، و مع عدم الأثر له كذلك لا معنى للدعوى عليه و لا مورد فيه للمخاصمة كما إذا ذكر لصاحب المتاع انّك وهبتني و لكن لم تقبض، و كذا لا مورد للدعوى فيما إذا كانت الخصومة بنفسها موجبة للانحلال المدعى به كما إذا قالت الزوجة لزوجها أيّام عدتها الرجعية إنّك طلقتني، و قال: ما طلقتك، و من هذا القبيل إذا قال المتهب للواهب: انّك وهبتني هذا المال الذي بيدي، قال: ما وهبتك، أو قال شخص لآخر: انّك أوصيت إليّ، قال: ما أوصيتك، ففي مثل هذه الموارد لا مورد للدعوى و لا للمرافعة و رفع الخصومة إلى الحاكم للقضاء.

أسس القضاء و الشهادة، ص:

314

لو ادّعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود و لا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه (1) لأنّه ليس حقا لازما و لا يثبت بالنكول و لا باليمين المردودة و لأنّه يثير فسادا.

______________________________

و ما في كلمات الأصحاب في دعوى الهبة المقبوضة لم يفرضوا أنّ المدعى عليه في دعواها هو الواهب ليكون إنكاره الهبة رجوعا، بل يمكن أن يكون المدعى عليه الوارث كما لا يخفى.

نعم لو كان مع انحلال المدعى به أيضا حق للمدعي كما في دعوى البيع على صاحبه في زمان خيار صاحبه مع قبضه الثمن تكون دعوى البيع عليه إلزاما بأحد الأمرين إمّا الوفاء و إمّا ردّ الثمن.

(1) لو ادعى المنكر على المدعي علمه بفسق الحاكم أو الشهود له، و لم يكن للمنكر بينة لإثبات فسق الحاكم عند حاكم آخر أو إثبات فسق الشهود عند الحاكم الأوّل أو الآخر فلا تسمع دعواه، أي لا يتوجّه اليمين على المدعي بأن يحلف على عدم علمه بفسقهما، و إذا لم تسمع دعوى المنكر في الفرض فلا يترتب على نكول المدعي ثبوت دعوى المنكر على القول بثبوت الدعوى بمجرّد النكول، و لا باليمين المردودة بناء على عدم كفاية نكول المدعي عليه بمجرّده في الحكم بثبوت الدعوى.

و ذكر- رحمه اللّه- في وجه عدم السماع وجهين:

الأوّل: أنّ الدعوى ليست ملزمة على المدعي بمعنى أنّه لو كان عالما بفسق الشهود أو الحاكم لا يضرّ علمه هذا باستيفاء حقه من المنكر لثبوت حقه، واقعا و لا ينافي أيضا بأنّه لو اعترف المشهود له بفسق الحاكم أو الشهود يلزم بإقراره.

الوجه الثاني: أنّ سماع دعوى المنكر علم المشهود له بالحال، يعني فسق

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 315

و كذا لو التمس المنكر يمين المدعى منضمة إلى الشهادة لم يجب اجابته

______________________________

الحاكم أو الشاهد يوجب الفساد، حيث إنّ السماع بلا بينة جرأة على الاستطالة على الحكام و القدح في الشهود.

أقول: لم يظهر الوجه في عدم لزوم الدعوى على المحكوم له علمه بفسق الحاكم عند حكمه، لما تقدّم من أنّ المراد بلزوم أن يكون للمدعى به أثر عملي و في ما نحن فيه الأثر موجود و هو جواز امتناع المنكر عن العمل بقضائه بعدم إعطاء الحق للمشهود له أو استرداده منه ثانيا، و لذا لو اعترف المشهود له بذلك ترتب عليه هذا الأثر بلا كلام، و هكذا الحال في الدعوى على المحكوم له علمه بفسق الشهود له.

نعم يمكن أن يقال بعدم سماع دعوى الفسق على المدعي المحكوم له بلا بيّنة فإن هذا يوجب اجتراء الناس على نقض الأحكام الصادرة عن القضاء و امتناع الشهود عن الحضور للشهادة حذرا من القدح فيهم، و لو أغمض عن ذلك فلا موجب لرفع اليد في المقام عن إطلاق ما دلّ على أنّ البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه.

و ربّما يعلّل عدم السماع في المقام بأنّه لا يمكن في المقام الحكم ببطلان القضاء الأوّل بنكول المدعي عن الحلف على عدم علمه بفسق الحاكم أو فسق الشهود له، كما لا يمكن الحكم بذلك باليمين المردودة عن المحكوم له إلى المنكر المدعي بعلم المحكوم له، و يستظهر ذلك من عبارة الماتن أيضا حيث إنّه- قدّس سرّه- لم يأت بال «فاء» في قوله لا يثبت بالنكول و لا باليمين المردودة، بل أتى بال «واو» و قال: و لا يثبت بالنكول و اليمين المردودة، و لكن التعليل ضعيف فإنّه

لا مانع عن الالتزام بعد توجّه اليمين على نفي العلم بالمحكوم له أن يحكم ببطلان الحكم بنكوله أو باليمين المردودة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 316

لنهوض البينة بثبوت الحقّ (1).

______________________________

(1) على المشهور، و الوجه في ذلك أنّ المدعي تثبت دعواه بالبينة، فلا يحتاج إلى ضم اليمين كما هو مقتضى التفصيل الوارد بأنّ البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه بعد تقييده بأنّ اليمين على المدعى عليه فيما لم يقم المدعي البينة بحقّه، و يشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل يقيم البينة على حقّه هل عليه أن يستحلف؟ قال:

لا» «1»، و نحوها صحيحة أبي العباس «2».

نعم في خبر سلمة بن كهيل عن علي- عليه السلام- في آداب القضاء قوله- عليه السلام- لشريح: «و ردّ اليمين على المدعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء» «3»، و لكن قد تقدم ضعف سنده، و مع الغمض عنه يحمل على الاستحباب جمعا، بل لظهور كونه أثبت للقضاء و أجلى للعمى فيه كما لا يخفى.

أمّا ما في مكاتبة الصفار إلى أبي محمّد- عليه السلام- «هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين» «4» فقد تقدم سابقا أنّها معرض عنها عند المشهور، و مع الإغماض عنه أنّها واردة في شهادة الوصي للميت فيمكن أن يكون وجه الحاجة عدم سماع شهادة الوصي للميت، و لذا يحتاج إلى يمين المدعي أو يرفع اليد عن الإطلاق المتقدم فيما كان أحد الشاهدين للميّت وصيّه.

ثمّ إنّه لا فرق في عدم وجوب الإجابة بين موارد دعوى الدين على المدعى عليه أو

دعوى العين، كما هو مقتضى إطلاق ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 177.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 177.

(3) المصدر نفسه: الحديث 4: 178.

(4) المصدر نفسه: الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 317

..........

______________________________

و عن القواعد أنّه بعد أن ذكر الحكم المزبور قال: لو التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه استحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه، و لو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم اجابته.

و فسّره في الجواهر أنّ المراد بالثاني موارد دعوى العين و انّ المنكر الذي بيده العين لو التمس يمين المدعي مع بيّنته لم يلزم إجابته لأنّ البينة تثبت الملكية الفعلية للمدعي و تكون معارضة مع يد المنكر فتقدم على اليد لأنّه لا اعتبار باليد مع البينة على خلافها، و المراد بالفقرة الأولى دعوى الدين فإنّ المنكر المدعي بالبراءة عن الدين لو التمس الحلف بأن يحلف المدعي على استحقاقه الدين عليه بعد البينة بأصل الدين أجيب إليه إلحاقا للمورد بمورد الدعوى على الميت، لأنّ البينة في المقام أيضا قد شهدت بأصل الدين، غاية الأمر فرق بينهما من جهة أخرى، و هو أنّ الدعوى على الميت تحتاج إلى اليمين مع البينة المعبّر عنها بيمين الاستظهار بلا فرق بين سؤال المدعي عليهم أم لا، بخلاف المقام فإنّ استحقاق اليمين موقوف على سؤال المنكر.

ثمّ نقل عن المبسوط ما ظاهره أنّه لو طلب المنكر الحلف على بقاء الدين و عدم سقوطه أجيب إليه، أمّا إذا طلب الحلف على أصل ثبوت الدين بأن قال أنّه برئ من الأوّل لم يلزم الجواب، و وجه الظهور أنّه تعرض

الشيخ- قدّس سرّه- لكيفية حلف المدعي و المحلوف عليه فيها بقاء الدين على العهدة.

أقول: لو كان المنكر لأصل الدين مدعيا بأنّه قد أبرأه دائنه، أو أنّه اقتضى دينه فهذه دعوى على دائنه و لو لم يكن إنكاره الأوّل تكذيبا لهذه الدعوى، كما إذا اعتذر عن إنكاره بعدم البينة له بالإبراء أو الاقتضاء و اعتقاده عدم تمام البينة للمدعي يكون له استحلاف المدعي فيما إذا شهدت بينته بأصل الدين، و أمّا إذا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 318

و في الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد (1) منشأه أنّ الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضى به ظاهرا.

______________________________

لم يكن مدعيا بأن قال: أنّي احتمل إبرائه عهدتي و نحوه فلا تسمع ليتوجه إلى خصمه اليمين.

و الحاصل لا يقاس المقام بالدعوى على الميت، حيث لا يعتبر في الدعوى عليه البينة مجرّدة، و التعليل الوارد فيه في الحاجة إلى يمين المدعي مع ضعف مستنده لا يعمّ المقام، فإنّ من عليه الدين في المقام حيّ فعليه إقامة البينة على أداء دينه كما لا يخفى.

(1) إذا لم تكن الدعوى على الغير ثبوت الحق له واقعا، بل كانت دعواه أن ذلك الغير اعترف بأنّ له حقّ كذا عليه أو مال كذا بيده فهل يتوجّه اليمين إلى الخصم فيما أنكر اعترافه أو أنّه لا تسمع الدعوى المزبورة إلّا بقيام البينة باعترافه بالحق؟

قيل: لا تسمع دعوى الإقرار بدونها فإنّه يعتبر في توجه اليمين على المنكر أن يدعي عليه الحق الواقعي و الإقرار و أن يؤخذ به المقرّ إلّا أنّه لا يقتضي ثبوت الحق واقعا، فلا تكون دعوى اعترافه اخبارا بثبوت الحق الواقعي له.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ صدق

الدعوى على دعوى الإقرار ظاهر، حيث إنّ الخصم يؤخذ به على تقدير تصديق دعوى الإقرار و قد تقدم أنّه لا يعتبر في المدعى به إلّا كونه ذا أثر فيعمه قولهم- عليهما السلام- «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» «1»، و يظهر ذلك عن القواعد و المسالك و الإيضاح و غيرها.

و على ذلك فإن نكل المنكر يحكم بثبوت الحق و لو بعد ردّ اليمين على مدعي

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 171.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 319

و لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في النكاح و لا غيره (1) و ربّما افتقرت إلى

______________________________

إقراره سواء حلف المدعي على اعترافه أو على ثبوت الحق له واقعا، لأنّ اعتراف خصمه طريق إلى ثبوت ذلك الحق له فيكون حلفه عليه مع العلم و إن لم يعلم الحق بسببه الواقعي، كما لا يبعد عدم إلزام الخصم بخصوص الحلف على عدم إقراره له بل يكفي حلفه على عدم الحق عليه أو عنده.

و هذا نظير ما يقال: إنّه إذا ادعى عليه الاقتراض أو البيع منه نسية ليثبت اشتغال ذمته يجوز له الحلف على براءة ذمته.

لا يقال: إذا كان مقترضا أو مشتريا، و لكن قد أدى ما عليه يتعين الحلف على البراءة، و لا يجوز له الحلف على عدم الاقتراض أو الشراء، فإنّه يقال: قد ذكر في بحث حرمة الكذب الكلام في جواز الكذب و الحلف كاذبا لدفع الضرر عن نفسه و ماله و عرضه، فيدخل المقام في تلك الكبرى.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا يتوقف سماع الدعوى بلزوم مطالبة الجواب عن الخصم و توجّه اليمين إليه مع إنكاره على الكشف عن خصوصيات المدعى

به.

و قال في الجواهر في ذيل ذلك: لا يتوقف سماع دعوى الملك على بيان سببه سواء ادعى العين أو الدين بلا خلاف، بل الإجماع على قسميه على ذلك، بل قيل انّه لا خلاف في ذلك عند العامة أيضا، و كذا إذا كان المدعى به النكاح أو غيره من العقود بأن يتوقف سماع دعوى النكاح أو الزوجية على الكشف عن خصوصياته بأن يقول وقع في زمان كذا و مكان كذا بعقد دائم في حضور فلان و فلان و نحو ذلك، بلا خلاف عندنا، و عن الشافعي الحاجة إلى الكشف في النكاح مطلقا في وجه و في وجه آخر يحتاج إلى الكشف فيما كان المدعى به الزوجية، أمّا إذا كان النكاح فلا يحتاج، و عن بعض أصحابه أنّ الكشف

أسس القضاء و الشهادة، ص: 320

ذلك في دعوى القتل (1) لأنّ فائته لا يستدرك.

______________________________

مستحب، و عن بعض آخر من أصحابه أنّ الحاجة إلى الكشف فيما كان المدعى به النكاح حدوثا و أمّا إذا ادّعى بقائه فلا يفتقر إلى الكشف. و للشافعي أيضا قول بالاحتياج إلى الكشف في غير النكاح من العقود مطلقا، و في وجه آخر فيما إذا كانت الدعوى متعلقة بالجارية و ذلك للاحتياط في الفروج.

أقول: صدق الدعوى على الغير التي تكون البينة فيها على المدعي و اليمين على المدعى عليه لا تتوقف على الكشف، و التفصيل في دعوى الملك من غير فرق بين دعوى العين أو الدين، و كذا غير الملك، إلّا أنّه يلزم أن تكون الدعوى متضمنة بما يطالب الآخر به أو سقوط ما كان للآخر عليه، و على ذلك فمجرّد قول المرأة أنّها زوجة فلان من غير أن تتضمن مطالبتها بصداقها أو غيره

لا يحسب أنّها دعوى على الرجل، حيث تحتمل الزوجية الانقطاع، و معه لا يكون مجرّد الكشف عنها مطالبة الرجل بشي ء، نعم لا يعتبر أن يكون الكشف قبل سؤال الحاكم أو إرشاده بأنّ الدعوى أن يقول إنسان شيئا يطالب خصمه به، و هذا بخلاف دعوى الرجل زوجية امرأة فإن دعواها تتضمن مطالبة المرأة بحق الاستمتاع منها.

(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- أنّه قد يفتقر سماع الدعوى في القتل إلى الكشف عن الخصوصيات و علّله بأنّ فائته لا يستدرك، و أضاف عليه في الجواهر اختلاف أسبابه قيل فلا بدّ من وصف القتل بالعمد أو الخطأ و بأنّه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب، و حكى عن المبسوط الاتفاق على ذلك، و قال إن لم يثبت الإجماع على ذلك فلا يخلو اعتبار الكشف عن الإشكال لأنّ الاعتبار و عدم سماع الدعوى قد يوجب ذهاب دم امرئ مسلم، كما إذا نسي المدعي الخصوصية أو لم يتعرض لها لتردده فيها.

بل قد يقال: إذا أحرز القتل فيمكن إحراز كونه خطأ بالأصل، و لذا قال

أسس القضاء و الشهادة، ص: 321

و لو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح و لا يفتقر ذلك إلى دعوى شي ء من حقوق الزوجية لأنّ ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية (1) و لو أنكر

______________________________

في الدروس و المصنّف في كتاب القصاص الأقرب الاكتفاء في دعوى القتل بعدم التفصيل و كما عن الأردبيلي- قدّس سرّه-، بل ربّما يظهر من المصنّف- رحمه اللّه- في المقام التأمّل في إطلاق اعتبار التفصيل، حيث عبّر بكلمة ربّما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، و على الجملة لا فرق بين دعوى القتل و غيره و أنّه إذا فرض عدم ترتب

أثر على الكلي في غيره أيضا لم تسمع الدعوى به و إلّا سمعت.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- أخيرا لعلّه ما ذكرناه في ذيل قول الماتن- قدّس سرّه- و لا يفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في النكاح.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو قالت المرأة في مقام الدعوى أنّ هذا زوجي لكفى في السماع و لا يتوقف على شي ء من حقوق الزوجية، لأنّ قولها هذا زوجي يتضمن المطالبة بتلك الحقوق، و لا يخفى أنّ هذا ما ذكرنا سابقا من اعتبار ظهور الدعوى في مطالبة الآخر بحق أو مطالبته برفع اليد عمّا كان له من الحق سواء أ كان هذا بالذكر في الدعوى أم بقرينة المقام، هذا في قول الزوجة، أمّا إذا ادّعى الرجل زوجية امرأة فقد تقدم أنّ قوله: هذه زوجتي، يكون بمجرّده دعوى عليها.

و كيف ما كان فقد ذكر- قدّس سرّه- كما عليه المشهور في كلامهم: أنّ الرجل إذا أنكر كونه زوجا لها يتوجّه إليه اليمين مع عدم البينة للمرأة كما هو الفرض، و إنّه لو حلف على عدم الزوجية سقطت دعواها و لو نكل يحكم بكونه زوجا لها بناء على أنّ النكول كاف في الحكم في ثبوت المدعى به. و على القول الآخر يرد اليمين على المرأة و يحكم بثبوت دعواها بحلفها، و كذا الكلام فيما كان الرجل مدعيا بأن قال: هذه زوجتي، و أنكرتها المرأة، فتتوجه اليمين على المرأة، فإن حلفت سقطت دعواه، و إن نكلت يحكم بثبوت الزوجية بمجرّد النكول أو مع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 322

النكاح لزمه اليمين و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول و على القول الآخر يرد

______________________________

حلف الرجل بردّ اليمين عليه على القولين، و عن العلّامة

في التحرير: أنّه لو حلفت المرأة على الزوجية يشكل القول بجواز تمكين الرجل منها لإقرار الرجل بحرمة ذلك عليه و أنّها ليست بزوجته و من حكم الحاكم بالزوجية.

أقول: يجري الإشكال فيما إذا كان الرجل مدعيا و إنّه لا يجوز للمرأة تمكين الرجل من نفسها لاعترافها بأنّه أجنبي.

و ذكر في الجواهر في ذيل كون الرجل مدعيا و المرأة منكرة أنّ مع الحكم بثبوت الزوجية بمجرّد نكولها أو مع اليمين المردودة على الرجل أنّه يثبت على الرجل المهر بوطئها إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين عليها مع حكم الحاكم بالزوجية، أو كانت المرأة معتقدة بوجوب التمكين مع الحكم و انّ المرأة لا تستحق شيئا بدون الوطي لاعترافها بعدم استحقاقها بشي ء من المهر بدون الوطي، و في كشف اللثام يجب في هذا الفرض يعني كون الرجل مدعيا نفقتها عليه لحبس المرأة على الرجل، و قال: و فيه نظر، انتهى.

و لا يخفى أنّه لو كانت هي المدعية للزوجية و أثبتها بالنكول أو اليمين المردودة عليها يجوز لها إلزام الزوج بنفقتها لكونها زوجة بزعمها و اثبتتها بالحكم و المفروض تمكينها من الرجل، و هذا تمام الموضوع للزوم النفقة على الزوج.

بخلاف ما إذا كان الرجل مدعيا لها و أثبتها بنكولها أو باليمين المردودة عليه، فإنّه لا يجوز لها إلزام الرجل بنفقتها لاعترافها بأنّها لا تستحق النفقة عليه، و مجرّد حبسها عليه لا يوجب الفرق بين المهر مع عدم الدخول و بين نفقتها، فإنّها كما لا تستحق مع عدم الدخول المهر أخذا باعترافها كذلك الأمر في نفقتها و لو مع الجبر عليها بالدخول، و الأمر في ميراثها من زوجها كذلك.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 323

اليمين عليها فإذا حلفت ثبت الزوجية و

كذا السياق لو كان هو المدعى.

______________________________

ثمّ إنّ الاشكال في الميراث و جواز التمكين و المطالبة بالنفقة تجري حتى فيما إذا أثبت المدعي بالزوجية الزوجية بالبينة، كما يظهر وجهه للمتأمّل.

و ظاهر كلماتهم كما ذكرنا سابقا و يظهر من كلام الماتن- قدّس سرّه- أيضا أنّ اليمين فيما إذا توجهت على المدعى عليه فله ردّها على المدعي، فإن حلف ثبتت دعواه، و إلّا سقطت، و إنّه إذا لم يحلف المدعى عليه و لم يردّها على المدعي يحكم بثبوت الدعوى أيضا بالنكول أو باليمين المردودة من قبل الحاكم بلا فرق بين دعوى الماليات أو الأعراض و النفوس و الأطراف. بل عن بعض دعوى عدم الخلاف أو اتفاق الأصحاب عليه.

و يستدل على ذلك بعدة روايات، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليه السلام- «في الرجل يدّعي و لا بينة له؟ قال: يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» «1»، و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في الرجل يدّعي عليه الحق و لا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له» «2»، فإنّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون الحق مالا أو غيره، و في صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تردّ اليمين على المدعي» «3».

و قد ذكرنا سابقا أنّ المراد بالحق في مثلها دعوى المال دينا أو حتى عينا بقرينة أمرين:

أحدهما: كثرة ارادة المال من الحق عند إطلاقها، كما في جملة من الروايات الواردة في ثبوت دعوى الحق بشاهد و يمين، و ما ورد في الدعوى على الميت كرواية

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من

أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 176.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 176.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 176.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 324

و لو ادعى أنّ هذه بنت أمته لم تسمع (1) دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره

______________________________

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة «1»، و نظير مرسلة أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في الرجل يدعي عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة؟ قال:

يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإنّ ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله» «2». و لا يحتاج في إثبات كون إطلاق الحق يراد به المال إلى ملاحظة السند في الروايات الدالة عليه كما يظهر وجهه للمتأمّل، فإن تعارف الاستعمال لا يحتاج إلى ثبوت وثاقة الراوي.

و ثانيهما: و هو العمدة ظهور بعض الروايات كمعتبرة عبيد بن زرارة في تخيير المدعى عليه بين الحلف و الرد، و لا يمكن الالتزام بذلك إلّا في مثل الماليات، فإن رد اليمين من المنكر لقتل العمد على مدعيه ممّا لا يحتمل جوازه، و كذا في موارد دعوى الزوجية المأمور كل من المتخاصمين بحفظ الفرج. و على ذلك فلا يبعد الالتزام باختصاص مسألة ردّ اليمين إلى الدعاوي المالية و في غيرها مع إباء المنكر عن اليمين يجبر على الإقرار أو الحلف، و مع عدم إمكانه يقف القضاء، و لو قيل بإطلاق ردّ اليمين فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز ردّها على المدعي من المنكر العالم بالحال في الموارد المشار إليها.

(1) ذكر أنّه لا تسمع الدعوى فيما إذا قال

هذه بنت أمته، فإنّ القول المزبور لا يعدّ دعوى بملكية البنت لاحتمال كونها بنت لأمته و لم تكن مملوكة له، كما إذا صارت أمّها ملكا له بعد أن تلدها في ملك غيره، و كذا لا تسمع الدعوى بأنّها ولدتها في ملكه لاحتمال كون البنت حرة، كما إذا وطئها حرّ شبهة أو بالتحليل أو ملكا لغيره و لو بالشرط في شراء أمّها أو غير ذلك.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 176.

(2) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 325

ثم تصير له و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة و ملكا لغيره و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه و كذا البينة.

______________________________

و الحاصل سماع دعوى ملك البنت يحتاج إلى ذكر أنّ البنت ملكه، و كذا يعتبر في سماع البينة بملك البنت تصريح الشهود بأنّ البنت ملكه و مثل القول في بنت الأمة القول في ثمرة النخل، و لو قال هذه مشيرا إلى ما في الخارج ثمرة نخلي لا تسمع ما لم يذكر أنّها ملكي، و كذلك الأمر في الإقرار فإنّه إذا اعترف بأنّ ما بيده ثمرة نخل فلان، أو أنّ هذه البنت بنت المملوكة لفلان فلا يلزم بأنّ الثمرة أو البنت بيده ملك الغير، و هذا فيما فسّر إقراره بنحو لا ينافي كون الثمرة أو البنت ملكا لنفسه و ليس كذلك الاعتراف بأنّ الغزل بيده من قطن فلان أو الدقيق بيده من حنطة فلان، فإنّه يلزم باعترافه و يحكم بأنّ الغزل أو الدقيق لفلان، و الفرق أنّ الغزل أو الدقيق نفس القطن و

الحنطة قد تغيّر وصفهما بخلاف الثمرة فإنّه من النماء المنفصل و كذا بنت الأمة.

أقول: ينبغي التعرض لأمور تتعلّق بكلامه- قدّس سرّه-:

الأوّل: ما ذكره أنّها لا يسمع قوله فيما كذا قال مشيرا إلى البنت ولدتها أمّها في ملكي، فإنّه نقل في الجواهر عن لقطة المبسوط و التذكرة سماع الدعوى و البينة، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليه، و ذكر في وجه السماع و لعلّه لأصالة تبعية النماء للأصل و لكن هذا الأصل يعتمد عليه مع عدم يد الآخر على النماء حيث لا اعتبار للأصل المزبور و لا بغيره ممّا هو أقوى من هذا الأصل، و كلام الأصحاب في المقام في الدعوى على الآخر فيكون المفروض في كلامهم كون البنت بيد الآخر، و لا يقاس بباب اللقطة المفروض فيه عدم اليد لآخر أو اعترافه بأنّ ما بيده ليس ملكا له.

أقول: انقطاع الأصل المزبور بقاعدة اليد يوجب أن يكون صاحب اليد هو

أسس القضاء و الشهادة، ص: 326

و مثله لو قال هذه ثمرة نخلي و كذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت

______________________________

المدعى عليه، و من قال للآخر: ما بيدك من البنت ولدتها أمها في ملكي مدّعيا، لا أن لا تسمع دعواه، و على الجملة لو كان لقوله في مقام الدعوى هذه البنت ولدتها أمّها في ملكي ظهور في دعوى ملكيته البنت لمالك الأم كما هو المفروض فاللازم سماع الدعوى، بل الأمر كذلك لو قال في مقام الدعوى أنّها بنت أمته و أن لم يكن هذا الظهور بأن لم يكن القول المزبور في ذلك المقام، كما إذا كانت البنت بيده و قال ذلك جوابا عمّن يدعي ملكية البنت يكون ظاهره الإنكار، و قد تقدم أنّه

لا يعتبر في سماع الدعوى و ترتيب ما يترتب عليها إلّا ظهور قوله في الدعوى على الغير و لو كان الظهور بقرينة المقام.

الثاني: أنّه قد قيد الماتن- قدّس سرّه- عدم سماع الإقرار بأنّ ما بيده من الثمرة ثمرة نخل فلان أو البنت بنت المملوكة لفلان بما إذا فسّر المقرّ قوله بما لا ينافي مالكيته نفسه للثمرة و البنت، و مقتضاه أنّه إذا لم يفسّر المقرّ قوله يكون إقرارا بملكيّة الغير للثمرة أو البنت.

و عليه فيشكل الأمر بين كونهما بيد الغير و قال: أنّها ثمرة نخلي أو بنت مملوكتي فلا تسمع لأنّه لا يكون دعوى على الغير و بين كونهما بيده و قال الثمرة لنخل زيد أو البنت بنت أمة زيد فيحسب مع عدم التفسير إقرارا على نفسه، مع أنّه لو اعتبر الظهور لاعتبر في كلا المقامين و ان اشترط التصريح لم يقيد عدم سماع الإقرار بصورة التفسير بل لا يسمع مطلقا كعدم سماع الدعوى.

و قد تعرّض للإشكال في المسالك و ذكر أنّ العلّامة في القواعد و التحرير تبع المصنّف- رحمه اللّه- في تقييد الإقرار، و أجاب في الجواهر عن الإشكال بأنّه لا يظهر من عبارة المصنف أو العلّامة اعتبار التفسير بنحو التقييد في عدم سماع الإقرار بأنّ يعقب قوله هذه ثمرة نخلتك بقوله و لكنها ملكي بلا فصل، بحيث لو

أسس القضاء و الشهادة، ص: 327

المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك و لا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته.

______________________________

فسّره بقوله و لكنها ملكي بعد حين لم يسمع التفسير لأنّه من الإنكار بعد الإقرار، بل المراد أنّه لا يحكم على القول المزبور بأنّه إقرار

و لو فسّره بعد حين بما لا ينافي الملك و ليس ذلك إلّا لعدم كونه إقرارا بملك الغير في نفسه.

أقول: ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- في الغزل و الحنطة قرينة واضحة على كون مراده من التفسير غير صورة عدم التعقيب بلا فصل و إنّه لا يكون إقرارا مطلقا.

الثالث: أنّه- قدّس سرّه- ذكر أنّ هذا الغزل من قطن زيد أو هذا الدقيق من حنطته يسمع و يلزم بالإقرار، و لكن لا بدّ من حمل ذلك على صورة عدم تعقيبه بلا فصل بما لا ينافي ملكيته نفسه، كأن يقول: قطن فلان أي اشتريته منه، و كذا في الحنطة، و هذا ما ذكرنا أنّ ما ذكره في الغزل و الدقيق قرينة على أنّ المراد من التفسير في الثمرة و البنت صورة عدم التعقيب.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 328

[الفصل الثاني في التوصل إلى الحقّ]
اشارة

الفصل الثاني في التوصل إلى الحقّ (1) من كانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها و لو قهرا ما لم تثير فتنة

______________________________

(1) قد ذكر تقسيم الحق إلى العقوبة و المال، فالأوّل كالقصاص و حدّ القذف، و ادعى أنّ الاستيفاء في الأوّل يحتاج إلى مراجعة القاضي و الحاكم، لعظم خطره و الاحتياط فيه و إنّ استيفائه من وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة و زجر الناس.

و في الكفاية لا أعرف في ذلك خلافا، و في الجواهر أنّ إطلاق السلطان على ولي الدم في قوله سبحانه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً «1» و تسلّط الناس على استيفاء حقوقهم إسقاطا و استيفاء يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع معلومية الحال و إقرار من عليه الحق، كما يقتضي أنّ المباشر للاستيفاء من له الحق لا الحاكم.

أقول: يأتي في

باب الحدود أنّ اجراء الحد من وظيفة الحاكم لا فرق بين كونه

______________________________

(1) الإسراء: 33.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 329

و لا يقف ذلك على اذن الحاكم نعم لو كان الحقّ دينا و كان الغريم مقرّا باذلا لم

______________________________

من حق الناس كالقذف أو غيره لإطلاق بعض ما ورد فيه، بل يظهر من بعض الروايات أنّ حق القصاص أيضا كذلك، فيكون المراد من سلطنة ولي الدم اتباع نظره في الاستيفاء و الاسقاط، كما هو كذلك في حق القذف أيضا، نعم قد ورد في بعض الحدود الترخيص للكلّ في إجرائها مع كونها من حدود اللّه سبحانه كالحد في سب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر المعصومين- عليهم السلام-، و كذا في حد ارتداد الرجل عن فطرة، و تمام الكلام في محلّه، و الكلام في المقام في الحق المالي.

فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- كغيره أنّ من كانت دعواه عينا بيد الغير مع اعتراف ذلك الغير بأنّها له أو مع عدم اعترافه يجوز للمدعي أخذها منه قهرا ما لم تكن فتنة، و لا يحتاج الأخذ إلى الاذن من الحاكم الشرعي، و ربّما قيل و إن استلزم الأخذ ضررا على المأخوذ منه كتمزيق ثوبه و كسر القفل و نحو ذلك، بل و إن أثار فتنة بنحو لا تصل مرتبة يمكن معها دعوى العلم من مذاق الشارع بعدم جواز فعل يترتب عليه الفساد المزبور، حتى ما إذا كان الفعل مع قطع النظر عن هذا الترتب من المباح أو المستحب بل الواجب، و لا يعتبر أن يكون ترتب الفساد المزبور بنحو المعلومية، بل يكفي في عدم الجواز كونه مظنة لذلك الفساد، كما يظهر ذلك ممّا ورد في بيع الوقف

أنّه حصل من الاختلاف تلف الأنفس و الأموال و ربّما يشير إليه قوله سبحانه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ «1».

أقول: إذا كان من بيده المال معترفا بأنّ المال له أو على علم بأنّه له فلا ينبغي التأمّل في جواز الأخذ و لو قهرا عليه و ان استلزم ذلك الضرر على الممسك بالمال بلا حق لسقوط حرمة ما يتلف عليه في الأخذ المزبور، بل يجوز الأخذ بأي ضرر عليه فيما إذا كان ذلك للدفاع عن ماله كما إذا توقف الأخذ على ذلك.

______________________________

(1) الإنفاق: 73.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 330

يستقل المدعى بانتزاعه (1) من دون الحاكم لأنّ للغريم تخيّرا في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شي ء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه.

______________________________

و أمّا إذا لم يكن المأخوذ منه معترفا و لا عالما بأنّ المال بيده للغير فإن أمكن أخذ ماله من يد الممسك به من غير أن يستلزم التصرّف في مال آخر للممسك أو ضرر عليه جاز الأخذ لأنّه سلطان ماله، أمّا إذا استلزم ذلك التصرّف أو الضرر بكسر قفله و نحوه ففي جواز الأخذ مع إمكان المراجعة إلى الحاكم و الأخذ بقضائه و لو كان جائرا إشكال، لعدم اضطراره إلى التصرّف المحرم لترتفع حرمته.

نعم لا تبعد المقاصة في الفرض من ماله لإطلاق بعض الروايات الواردة كصحيحة أبي العباس البقباق «أنّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فذكر له ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ و تحلف»

«1». فإنّها تعم صورة كون الألف الذاهب عينا أو دينا، كما تعم صورة بقاء الألف و عدمه. و في صحيحة داود ابن رزين قال: «قلت لأبي الحسن موسى- عليه السلام-: أني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» «2» فإنّها تعم صورة إمكان الأخذ بماله بالقضاء و عدمه.

(1) يملك الدائن في موارد الدين المال على ذمة المدين، و انطباق ما في ذمته على المال الخارجي يتوقف على قصد الدافع بالمال المدفوع خارجا أداء ما بذمة المدين سواء كان الدافع هو المدين أو وكيله أو وليّه أو المتبرع، و يتعين المال

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2: 205.

(2) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 205.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 331

و لو كان المدين جاحدا و للغريم بينة يثبت عند الحاكم و الوصول إليه ممكن

______________________________

المدفوع في الأداء بقبض الدائن مباشرة أو توكيلا أو ولاية أو اجازة الدائن القبض الواقع فضولا.

و على الجملة: يكون أداء الدين و تعيّنه في المال الخارجي بقصد الأداء من الدافع و قبض المستحق كما ذكر، حيث إنّ أداء الدين من العناوين القصدية، فلا يتحقق إلّا بالقصد من الدافع و القبض من المستحق.

نعم لو قام دليل في مورد على تعيين ما على العهدة بمجرّد العزل بدون قبض المستحق كتعيّن زكاة الفطرة بالعزل يؤخذ به في مورد دلالته، و ربّما احتمل بعضهم في تعيّن أداء الدين في القبض الخارجي قصد المستحق أيضا التسلّم بأن يلتفت حين القبض أنّ الدفع إليه بعنوان

الوفاء بالدين، و مع عدم التفاته يشكل الالتزام بالوفاء، و لكن الصحيح عدم اعتبار ذلك بل الملاك في تحققه قبضه، و يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن- عليه السلام- «في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لا تنام فيدفعه إليه إلى أن قال: هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنّه أخذ له مالا فقال: يجزيه» بل الالتزام بعدم اعتبار قصد القابض لا يحتاج إلى الاحتجاج بها، لصدق الوفاء بالدين بدونه عرفا.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو وقع بيد الدائن مال من المدين، و لو كان من جنس ما على عهدة المدين، و بمقداره لا يتعيّن الدين في ذلك المال، و لو مع قصد الدائن تملكه بعنوان الأخذ بدينه نعم لو فعل ذلك و أجاز المديون يتحقق بإجازته وفاء ما عليه من الدين لجريان الفضولية في القبض أيضا كما ذكر في محلّه. و على ذلك ففيما إذا كان أداء الدين بمال المدين فلا بدّ من تصديه مباشرة أو توكيلا أو يتصدى بذلك من له ولاية عليه، كما إذا كان المدين غائبا أو ممتنعا فإنّ للحاكم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 332

ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز و هو الذي ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط،

______________________________

الولاية على الغائب و الممتنع، هذا بحسب القاعدة الأولية.

و لكن وردت روايات بجواز تقاص الدائن دينه من مال المدين إذا وقع بيده، و الكلام في مقدار دلالة تلك الروايات، و لا ينبغي التأمّل في أنّه إذا كان المدين معترفا بالدين و باذلا له فلا يجوز التقاص ممّا يقع بيد الدائن من ماله، بل لو فرض في هذا الفرض عذر للمدين

كالغيبة و الحبس تصدى لأداء دينه الحاكم، و هذه الصورة خارجة عن الروايات المشار إليها.

كما أنّه لا ينبغي التأمّل في جواز التقاص فيما إذا جحد المدين على دائنه الدين، فامتنع عن أدائه، فإنّ هذا الفرض مدلولها تعيينا، و في معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم» «1».

نعم تأمّل بعضهم في شمولها لما إذا كان المدين معترفا بالدين و لكن يمتنع عن أدائه و لو بالمماطلة اللاحقة بالامتناع، أو كان جاحدا و لكن للدائن بينة بدينه فيمكن له استيفاء الدين بالمحاكمة إلى الحاكم، و لكن الأظهر جواز التقاص في الصورتين لإطلاق بعض الروايات أمّا بالإضافة إلى الامتناع كصحيحة أبي البقباق المتقدمة فإنّها بإطلاقها تعمّ الامتناع عن الأداء كما لا يخفى و أمّا بالإضافة إلى صورة جحوده و لو مع البينة للدائن فإطلاق معتبرة أبي بكر المتقدمة. و في خبر جميل بن دراج «قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك؟

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5: 204.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 333

و عليه دلّ عموم الاذن في الاقتصاص، و لو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى

______________________________

قال: نعم» «1».

و أمّا الصورة الخامسة: فهي ما إذا كان امتناع المدين عن الأداء بحقّ، كما إذا لم يعلم ثبوت المال على عهدته، فإنّه

يقال بعدم جواز التقاص في الفرض بل يترافعان، و لكن لا يخفى أنّ إطلاق صحيحة أبي البقباق يشمل الفرض أيضا لصدق أنّه ذهب ألف أو غيره من ماله، كما يصدق في صورتي الجحود و الامتناع عن ظلم، فإنّ عدم العلم بالدين عليه لنسيانه أو اعتقاده الأداء و نحو ذلك لا يمنع عن صدق الحق.

لا يقال: لو فرض الإطلاق فيما دلّ على جواز التقاص يرفع اليد عنه بالأخبار الواردة بالمراجعة إلى من نصبه- عليهم السلام- قاضيا و لو فرض التعارض بين الطائفتين بالعموم وجه لخروج صورتي الجحود و الامتناع عن ظلم عن مدلول تلك الأخبار لعدم الجهل فيهما بالحكم أو الموضوع ليرفع إلى من يعلم من قضاياهم- عليهم السلام- و خروج غير الماليات عن مدلول الأخبار الواردة في التقاص، و يجتمعان في صورة الامتناع عن الأداء بحق في الماليات يرجع بعد سقوط الإطلاق من الجانبين إلى ما دلّ على عدم جواز التصرّف في مال الغير و تملّكه بلا رضا مالكه، خصوصا إذا كان للدائن بينة بالدين على الممتنع المزبور.

أقول: يمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ الأخبار الواردة في الأمر بالمراجعة إلى من يعلم قضاياهم- عليهما السلام- في مقام بيان طريق الوصول إلى الحق و فصل الخصومة في مقابل النهي عن المراجعة و المرافعة إلى قضاة الجور، و أنّه لا يجوز الوصول إلى الحق و فصل الخصومة بالمراجعة إليهم.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10: 205.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 334

الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء (1) نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشبهه الكراهة، و لو كان المال من غير الجنس الموجود

جاز أخذه بالقيمة العدل و يسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس.

______________________________

أمّا إذا كان للوصول إلى الحق طريق آخر غير المراجعة إلى أولئك القضاة فلا تكون هذه الأخبار ناظرة إلى هذه الصورة، خصوصا فيما إذا كان صاحب الحق عالما بأنّه لا يصل إلى حقه بالمراجعة إلى القضاء لعدم الشاهد بدينه على الغير، و الإطلاق في أخبار جواز التقاض تعيّن طريق الوصول إلى حقّه فيما إذا وقع مال من عليه الحق بيده أضف إلى ذلك صدق الجحود في بعض موارد الامتناع بغير عدوان، كما إذا نسي الاستدانة أو اعتقد الأداء كما لا يخفى.

(1) يجوز الاقتصاص على ما تقدم فيما إذا كان ما وقع بيده من مال المدين من جنس ما عليه و لا خلاف في ذلك، إلّا إذا كان ما وقع بيده من مال المدين وديعة، فإنّه قد ذكر بعضهم أنّه لا يقتص من مال الوديعة، و اعتمدوا في ذلك على بعض الروايات المانعة عن الاقتصاص من الوديعة كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا أ لي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا هذه الخيانة» «1» و نحوها غيرها.

و لكن لا بدّ من حملها على الكراهة بقرينة صحيحة أبي البقباق المتقدمة المجوزة للاقتصاص من الوديعة. و أمّا إذا كان المال الواقع بيده من غير جنس المدين فيجوز الاقتصاص منه أيضا استقلالا، كما هو ظاهر المصنّف أيضا.

و لكن ربّما يقال إنّه لا بدّ في جواز الاقتصاص من غير الجنس من الاستئذان

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11: 205.

أسس القضاء و الشهادة،

ص: 335

و يجوز أن يتولى بيعها (1) و قبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها و لو تلف قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها و الوجه الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك (2) و يتقاصان بقيمتها مع التلف.

______________________________

من الحاكم الشرعي، حيث إنّه وليّ الجاحد و الممتنع، و لكن لا يخفى ضعفه لأنّ مع اذن الشارع في الاقتصاص و لو من غير الجنس، كما هو ظاهر صحيحة داود بن رزين الواردة في الاقتصاص ممّا أخذوا منه من الجارية و الدابة الفارهة و الإطلاق في معتبرة أبي بكر الحضرمي لا حاجة إلى الاستئذان من المالك أو الولي، و على ذلك لو كان المأخوذ أزيد في ماليته ممّا ذهب منه فاللازم إيصال الباقي الزائد من حقه إلى مالكه بأي وسيلة، ففي صحيحة داود بن رزين «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» «1»، و في رواية علي بن سليمان «و يسلم الباقي إليه إن شاء اللّه» «2».

(1) جواز بيع المال و التقاص من ثمنه مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كالتي ورد في صحيحة داود بن رزين «ثم يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه؟ قال:

خذ مثل ذلك و لا تزد عليه»، فإنّ مقتضى تجويز أخذ المثل فيما كان المال الواقع بيده متاعا بيعه، و الأخذ من ثمنه بمقدار قيمة ما أخذ منه كالدابة أو الجارية.

(2) إذا قبض المال من غريمه عارية أو وديعة و نحوهما ممّا لا ضمان فيها، ثم بدا له في التقاص فالأظهر عدم الضمان، أخذا بما دل على عدم الضمان فيها، و المفروض أنّ ما بدا له من المقاصة ليست خيانة حيث إنّ الشارع قد أذن فيها.

نعم إذا أخذه

من الأوّل بقصد المقاصة من المأخوذ فيمكن أن يناقش في تحقق تلك لعناوين، بل المأخوذ يكون أشبه بالمقبوض بالسوم، فإنّ رضا الشارع بالأخذ كرضا المالك بالأخذ في المأخوذ بالسوم في أنّه لا يمنع عن الضمان.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 202.

(2) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9: 202.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 336

[مسألتان]
اشارة

مسألتان:

[الاولى: من ادّعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له]

الاولى: من ادّعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له (1) و من بابه أن يكون كيس

______________________________

بقي في المقام أمر و هو أنّ جواز التقاص لا يختص بالتقاص مباشرة، فيجوز أن يوكّل غيره فيه، لأنّ فعل الوكيل يستند إلى الموكّل، فيكون أخذه أخذا منه، و لكن الوكيل لا بدّ له من إحراز أنّ لموكّله حقا ليجوز له التقاص و أصالة الصحّة في التوكيل تجري بعد إحراز ولاية الموكّل على التقاص، و لا تثبت بها ولاية الموكّل، و يجوز التقاص للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده أو امتنع عن الأداء و الرد جاز التقاص لوليهما، حيث إنّ كل فعل لا يمكن أن يقوم به المالك لصغره و جنونه يقوم به وليه، و لا تبعد دعوى أنّ ما في صحيحة داود بن رزين من قوله «إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها» «1»، يعم ما إذا كانت عنده ما أخذوه مال موكله أو المولى عليه، و ممّا ذكرنا يظهر أنّه يجوز للحاكم الشرعي المقاصة من مال الممتنع عن أداء الحقوق الواجبة عليه و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكروا ذلك، و يستدل عليه مضافا إلى أنّ سماع دعوى بلا معارض بسيرة العقلاء، و بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قلت:

عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضها أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه» «2».

و ربّما يناقش فيها بأنّ الكيس المفروض فيها كان بيد جميعهم، فتكون دعوى

______________________________

(1) الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 202.

(2) المصدر نفسه: ج

18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 200.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 337

بين جماعة فيسئلون هل هو لكم فيقولون لا و يقول واحد منهم هو لي فإنّه يقضى به لمن ادّعاه.

______________________________

واحد منهم ملكيته مع اعتراف السائرين بأنّه ليس لهم من دعوى ذي اليد، و المفروض في المسألة ما إذا لم يكن بالمال يد، و يناقش أيضا بأنّ ظاهرها دعوى الملكية بعد الإنكار، حيث إنّ ظاهر فقالوا كلّهم لا و قال: واحد منهم هو لي أنّ دعواه كانت بعد النفي، و لكن لا يخفى أنّ مجرّد الجلوس في مكان يقع مال في وسطهم مع كونه اتفاقا كما يتفق مثله كثيرا لا يتحقق اليد و الاستيلاء بالمال، فالحكم بكونه لمدعية في الفرض ظاهره سماع دعوى الملكية مع عدم المعارض لها، و يترتب على ذلك أنّه لو ادعاه بعد ذلك شخص آخر يحسب ذلك الشخص مدعيا، و من أخذه بدعواه سابقا يكون منكرا.

و ذكر في دفع المناقشة الثانية: أنّ الدعوى و إن كانت بعد الإنكار إلّا أنّه تجري أصالة الصحّة في كل من النفي السابق و الدعوى اللاحقة بكون النفي قبل التذكر و الدعوى بعده نظير ما إذا أنكر الرجل زوجية امرأة ثمّ أقرّ بها، فإنّ الحاكم لا يمنع الرجل عن التمكين بالمرأة أخذا بإنكاره الزوجية أوّلا.

أقول: دعوى أنّ ظاهر الصحيحة دعوى الملكية بعد الإنكار لا يمكن المساعدة عليها، بل ظاهر أنّ قوله واحد استثناء عمّا ذكر قبل ذلك من قول كلّهم: لا، و هذا النحو من الاستثناء تعبير متعارف في الاستعمالات العرفية.

و أمّا مسألة تمكين الرجل من المرأة المدعية للزوجية بإقراره بها و لو بعد إنكاره فهو لثبوت الزوجية التي ادعتها المرأة، فيترتب عليها

آثارها و منها جواز تمكين نفسه منها فيلغى إنكاره السابق نظير ما إذا ادعى عليه آخر بأنّه قد باع دارها منه بكذا فأنكر بيع الدار ثم أقرّ به، فإنّه لا معنى لأن يقال يجب عليه بعد إقراره

أسس القضاء و الشهادة، ص: 338

[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله]

الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله و ما اخرج

______________________________

بالبيع تسليم داره من مدعي الشراء و لكن لا يجوز له إلزام المشتري بتسليم الثمن، لأنّ إنكاره السابق إقرار بعدم استحقاقه الثمن.

(1) لو انكسرت سفينة في البحر و غرقت مع متاعها أو سقط متاعها في البحر فما أخرجه البحر من متاعها فهو لمالكه و ما يخرج بالغوص فهو لمن أخرجه، و ظاهر الماتن الإفتاء به كجملة من الأصحاب مع ضعف الرواية الدالة عليه عنده.

و لكن في المقام روايتان: إحداهما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ابن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن عباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أميّة بن عمر عن الشعيري «قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به» «1».

و هذه الرواية ضعيفة سندا، لأنّ أبا عبد اللّه الراوي عن منصور بن عباس هو محمد بن أحمد الرازي الجاموراني، و قد ضعّفه القميون باستثنائه من رجال نوادر الحكمة، و منصور بن عباس أيضا ضعيف، كما هو ظاهر النجاشي، و أمية بن عمرو واقفي لم تثبت وثاقته.

و قد نوقش في دلالتها أيضا لاحتمال كون المراد بضمير الجمع

أصحاب السفينة، فيكون مدلولها أنّ ما أخرجه البحر أو بالغوص فهو لأصحاب السفينة، و التفصيل بالإضافة إلى سبب الخروج فقط و أنّه قد

______________________________

(1) الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 362.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 339

بالغوص فهو لمخرجه (1) و به رواية في سندها ضعف.

______________________________

(1) يكون البحر و قد يكون الغوص، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ التفصيل في سبب الخروج من غير دخله في الحكم كالتفصيل في زمان الخروج بين كونه ليلا أو نهارا.

و ممّا ذكر يظهر الحال في رواية أخرى، و هي ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في حديث عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» «1»، و سندها لا بأس به، و لا يبعد اتحاد الروايتين و الاختلاف في سند الشيخ- قدّس سرّه- و الكليني إلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري.

نعم ربّما يستظهر من قوله- عليه السلام-: «و تركه صاحبه» أنّ الوجه في تملك ما يخرج بالغوص أعراض مالكه، فيكون نظير مفاد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشي ء المباح» «2».

______________________________

(1)

الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 362.

(2) المصدر نفسه: ج 18، الباب 13 من أبواب اللقطة، الحديث 2: 364.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 340

[أما المقاصد]

[المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك]
اشارة

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك و فيه مسائل:

[الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين]

الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين (1) و قيل يحلف

______________________________

(1) لو كانت عين بيد اثنين و ادعى كل منهما بلا بيّنة أنّ تمامها له فيحكم بأنّ لكل منهما نصفه. و هل يحتاج الحكم بذلك إلى حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر أو لا يحتاج؟ ظاهر الماتن- قدّس سرّه- عدم الحاجة، كما هو المحكي عن الخلاف و الغنية و الكافي، بل في الأوّل دعوى الإجماع عليه، و المنسوب إلى المشهور توقف الحكم على حلف كل منهما، و لو حلف أحدهما دون الآخر يقضى للحالف بكلّ العين.

و استظهر عدم الحاجة من المرسل المروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنّ رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بينهما» «1».

و وجه الاستظهار لم يقيّد الحكم في مقام الحكاية الجعل بعد حلفهما، و لو قيل بعدم إحراز أنّ الحكاية في مقام بيان نحو القضاء ليؤخذ بإطلاقها فلا أقل من إشعارها بعدم الحاجة.

و فيه: أنّ دعوى الإجماع في المقام غير تامة، فضلا عن كونه تعبّديا، و المرسل

______________________________

(1) سنن البيهقي 10: 255.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 341

كل منهما لصاحبه.

______________________________

لضعف سنده و عدم الجابر له غير قابل للاعتماد عليه، و مقتضى قولهم- عليهم السلام-: «البينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه» «1»، اعتبار حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، فإنّ كلا منهما بالإضافة إلى العين ذو اليد على حد سواء فاليد من كل منهما على نصفها المشاع، فيحسب بالإضافة إلى نصفها منكرا و بالإضافة إلى نصفها الآخر مدعيا، و مع

عدم البينة كما هو الفرض تصل النوبة إلى حلف المنكر، ليتم ملاك القضاء، و لأنّه قد ورد اعتبار الحلف في فرض اقامة كل منهما البينة على دعواه فالفرض أولى منه في الحاجة إلى الحلف.

و يتفرع على ذلك أنّه إذا حلف أحدهما و امتنع الآخر عن الحلف أن يقضي بتمام العين للحالف، و هل الحكم بأنّها للحالف يحتاج إلى حلفه الآخر على أنّ تمام العين له، حيث إنّ حلفه الأوّل يسقط دعوى الآخر بالإضافة إلى ما بيده، و إثبات دعواه بأنّ تمام العين له يحتاج إلى اليمين المردودة من خصمه أو من الحاكم أو يفصل بين نكول الثاني فيحتاج الأوّل إلى الحلف ثانيا على أنّ العين له، و بين نكول الأوّل فإنّ الحلف من الثاني بأنّ تمام العين له يكون معنونا بالحلف على نفي دعوى الغير و اليمين المردودة و لو من الحاكم على دعواه فالأظهر التفصيل و لذا يقرع بينهما في الاستحلاف لو تشاحا فيمن يبدء الحلف.

و لو امتنعا عن اليمين يحكم أيضا بأنّ العين لهما بالمناصفة، و ربّما يصير ذلك منشأ الوهم في كون الحكم بأنّ العين لهما بالمناصفة لا يحتاج إلى الحلف من كل منهما، فإنّه مقتضى يدهما على العين حتى مع نكولهما، و يدفع الوهم بأنّ الحكم بكونها بينهما بمقتضى يدهما ليس قضاء، بخلاف صورة حلفهما أو نكولهما

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 171.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 342

..........

______________________________

فإنّه قضاء فلا يفيد أحدهما الظفر بالبينة بدعواه بعد ذلك.

و ذكر في الجواهر في عدم الحاجة إلى الحلف وجها آخر، و هو أنّ المقام لا يدخل في كبرى البينة على المدعي و اليمين على المنكر، و

ذلك فإنّ يد كل منهما على تمام العين لعدم تصور يد كل منهما على نصفها مشاعا إلّا بكون يدهما بتمامها، و مع يد كل منهما على تمام العين لا يكون منهما المدعي و المدعى عليه لتساوي كل منهما مع الآخر في اليد على تمامها، و على ذلك فلا أثر لليد من كل منهما بالإضافة إلى الآخر، و كما أنّ دعوى واحد بملكية العين يوجب الحكم بكونها له كذلك فيما كانت اليد ملغاة كما في المقام.

و حيث لا يمكن العمل في جميع المال بدعوى كل منهما يعمل بها في نصف المال بلا حاجة إلى اليمين، لأنّه ليس في البين المدعى عليه ليتوجه إليه اليمين.

نعم كون يد كل منهما على العين يوجب كون كل واحد منهما المدعى عليه بالإضافة إلى دعوى شخص ثالث لا يد له بالعين.

و على الجملة: معلومية التباين بين المدعي و المدعى عليه مع كون يد كل منهما في الفرض على تمام العين توجب أن لا يكون المقام من صغريات الكبرى الواردة في الروايات البينة على المدعى و اليمين على من أنكر، كما لا يكون من موارد التحالف، حيث أنّ مورد التحالف ما إذا كان أحدهما مدعيا بالإضافة إلى شي ء و المدعى عليه بالإضافة إلى شي ء آخر و الآخر بالعكس، و في المقام المدعى به أمر واحد و هو ملكيته تمام العين التي بيد كل منهما.

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ يد كل منهما على تمام العين و ان كان أمرا صحيحا إلّا أنّ اليد من كل منهما على تمامها ليست استقلالية، بل ضمنية في

أسس القضاء و الشهادة، ص: 343

..........

______________________________

ضمن يدهما فتحسب في هذه الموارد اليد الاستقلالية مع عدم تعيين السهم بحسب

عدد الأيدي، فلو كانوا ثلاثا فتكون اليد الاستقلالية لكل منهم بثلث المال، و هكذا فيكون كل من المتعدد بالإضافة إلى ما يحسب عليه بيده استقلالا المدعى عليه، و بالإضافة إلى ما للآخر مدعيا كما تقدم.

و يلزم على ما ذكره- قدّس سرّه- أن يحكم بتمام العين لأحدهما فيما إذا كانت دعواه ملكية تمام العين و قال الآخر لا أدري واقع الحال و نصف العين لي ظاهرا بحسب يدي على العين مثل يدك عليها كما إذا كانت العين بيد شخصين فماتا معا و لكل منهما وارث وضعا يدهما عليها و ادعى أحدهما على الآخر أنّ تمام العين كانت لمورّثه و الوجه في اللزوم عدم المعارض لدعواه و إلغاء يد كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر.

و ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو قيل بالحلف من كل منهما لصاحبه فيمكن أن يقال: أنّ الحلف ليس لكون كل منهما منكرا يتوجّه إليه اليمين بالإضافة إلى دعوى الآخر بل لتقديم أحد السببين للملك على السبب الآخر كما في تقديم احدى البينتين على الأخرى، فلو حلف أحدهما دون الآخر يحكم بتمام العين له لتقديم أحدهما بخلاف حلفهما أو تركهما الحلف و ليس الحلف من يمين الإنكار ليترتب عليها ردّها إلى المدعي مع نكول المنكر. فلو حلف أحدهما على أنّ تمام العين له و نكل الآخر يحكم بأنّ تمامها للحالف بلا حاجة إلى ردّ اليمين عليه ثانيا.

أقول: لا وجه لهذا الاحتمال، لأنّ الترجيح بالحلف يحتاج إلى قيام الدليل عليه و ليس في البين ما يدلّ على كون الحلف مرجحا لإحدى الدعويين أو لإحدى اليدين فالاحتمال المزبور ساقط من أصله.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 344

و لو كانت يد أحدهما عليها قضى للمتشبث مع يمينه

ان التمسه الخصم (1) و لو كانت يدهما خارجة (2) فان صدّق من هي في يده أحدهما احلف و قضى له.

______________________________

(1) و الوجه في ذلك أنّ من بيده المال بمقتضى موافقة قوله اليد يحسب منكرا و الآخر مدعيا، فيحلف المتشبث مع استحلافه و تسقط به دعوى الآخر، و إذا نكل و قلنا بالحكم بمجرّد النكول أو ردّ اليمين هو أو الحاكم على المدعي و حلف ثبتت دعواه، و إلّا سقطت على ما تقدم.

(2) و لو كانت العين بيد ثالث، و كانت يد كل منهما خارجة عن العين بالمرة فإن اعترف من بيده المال لأحدهما المعين بأنّ العين له صار المقرّ له منكرا و الآخر مدعيا، و إذا حلف المقرّ له على نفي كونها للمدعي سقطت دعواه و يحكم بأنّ العين له دون الآخر قضاء.

و قد يناقش في توجه اليمين إلى المقرّ له بأنّه ليس هو المدعى عليه في دعوى الآخر بل دعواه كدعوى المقر له ابتداء متوجهة إلى من كانت العين بيده فاللازم أن يتوجه اليمين إليه غاية الأمر للمدعي الآخر أن يوجّه دعوى جديدة على المقرّ له بعد انتزاعه العين ممن كانت بيده، كما في استيناف الدعوى على من أخذ العين ممّن كانت بيده باليمين المردودة مثلا أو بشاهد و يمين و على الجملة أنّ للمدعي الآخر إحلاف المعترف بالعين للغير ليسقط دعواه عليه كما أنّ له إحلاف المقرّ له بتجديد الدعوى عليه و أجيب عن المناقشة بأنّ الدعوى تتبع العين فالدعوى و ان كانت متوجهة في الابتداء إلى من كانت العين بيده إلّا أنّ بعد صيرورتها للمقرّ له تنصرف إليه، فلا تكون للمدعي الآخر دعوى بالإضافة إلى المعترف الذي كانت بيده.

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 345

..........

______________________________

و أورد في الجواهر على الجواب بأنّ الكلام في المقام في المدعى عليه و أنّه من كانت العين بيده أوّلا أو المقرّ له و ليس الكلام في المدعى به، يعني دعوى العين ليقال أنّها كانت بيد المقر و صارت بيد المقر له بعد الانتزاع، و على ذلك فقبل تصديق من كانت العين بيده لا يكون المقر له المدعى عليه، و ربّما تكون دعواه على من كانت بيده قبل اعترافه للمقر له فله اليمين على المعترف، لا لأخذ العين التي صارت لغيره باعترافه، بل لفائدة الغرم مع نكوله لإتلافه العين عليه باعترافه.

أقول: كانت الدعوى الأولى على من كانت العين بيده دعوى العين، و قد انصرفت تلك الدعوى إلى المقر له باعتراف ذي اليد و دعوى الإتلاف بالإقرار لغاية الغرم دعوى أخرى يأتي الكلام فيها و ليست عين الدعوى السابقة.

ثمّ قال- قدّس سرّه-: بناء على انصراف الدعوى إلى المقرّ به يكون للمدعي الآخر إحلاف كل من المقرّ له و من كانت العين بيده، و لكن إحلاف المقرّ له لسقوط دعوى العين عليه و إحلاف من كانت العين بيده لدعوى الغرم لا لسقوط دعوى العين عليه لانصرافها على الفرض إلى المقرّ له، و يتفرّع على ذلك أنّه لو حلف المقرّ له يحكم بأنّ العين له من غير حاجة في هذا الحكم إلى حلف من كانت بيده و إنّما يكون حلفه لدفع الغرم عن نفسه، و لكن في القواعد أنّه لو كانت العين بيد ثالث حكم بها لمن يصدّقه بعد اليمين منهما و ظاهره توقف الحكم بأنّ العين للمقرّ له و سقوط دعوى الآخر على كلا الحلفين، و لكن يحتمل أن تكون كلمة منهما في عبارة

القواعد متعلّقة بقوله يصدّقه يعني لو كانت العين بيد ثالث حكم لمن يصدقه الثالث من المدعيين بعد اليمين، أي يمين المقرّ له فيكون مطابقا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 346

..........

______________________________

لعبارة المصنف في المقام، و لكن في كشف اللثام أنّ من كانت بيده المال يحلف على المدعي الآخر، فيما إذا ادعى عليه المدعي الآخر أنّك كنت عالما بالحال عند إقرارك و كنت تعلم بأنّ العين لي لا للمقر له.

أقول: المدعي عليه من يكون قوله موافقا للحجة المعتبرة على ما تقدم و المدعي من يكون قوله على خلاف تلك الحجة و من الظاهر أنّه بعد إقرار ذي اليد لأحدهما المعين يكون قوله هذا العين لي مطابقا للحجة المعتبرة يعني الإقرار المعتبر، فيكون قول الآخر مخالفا له فيكون في دعوى العين المقر له منكرا و الآخر مدعيا، و يخرج ذو اليد السابق عن أطراف هذه الدعوى، و إنّما يكون ذو اليد المدعى عليه بالإضافة إلى دعوى الإتلاف عليه بإقراره العين للمقر له و هذه الدعوى لا مورد لها إلّا بعد سماع الإقرار و سقوط دعوى ملك العين على المقرّ له فتكون دعوى أخرى غير الدعوى السابق قبل الإقرار.

و هل لهذه الدعوى يعني دعوى الإتلاف على المقرّ مجال مع ثبوت أنّ العين كانت للمقر له و لم تكن للمدعي الآخر كما هو فرض حلف المقر له على نفي دعوى العين، فالظاهر عدم المجال لها بعد ثبوت أنّ العين لم تكن له لأنّ تتلف عليه.

نعم للمدعي الآخر دعوى الخيانة على المقر في إقراره نظير دعوى الخيانة على الشاهد في شهادته فتسمع دعوى الخيانة على المقر و ليست الخيانة إلّا دعوى العلم على المقر و أنّه كان يعلم بأنّ المال

ليس للمقر له و أنّها كانت له و هذا ما ذكره كاشف اللثام، و يظهر من كلمات الأصحاب أيضا و اللّه العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 347

و إن قال هي لهما قضى بها بينهما نصفين و احلف كل منهما لصاحبه (1) و لو

______________________________

(1) و لو قال من بيده العين أنّها لهما قضى أنّ العين بينهما بالمناصفة بعد حلف كل منهما لصاحبه بأنّ العين ليست له فإنّ الفرض نظير ما إذا كانت العين بيدهما و ادعى كل منهما ملكية تمام العين، و العجب من الماتن- قدّس سرّه- أنّه حكم بكون العين لهما بالمناصفة من غير حاجة إلى الحلف منهما، و ظاهره في المقام الحاجة إلى الحلف منهما.

و قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ الحكم بكون العين بينهما بالمناصفة بلا يمين ليس حكما قضائيا بالإضافة إلى دعوى كل منهما بأنّ تمام العين له الحكم القضائي يتوقف على حلفهما، و عليه فلو حلف أحدهما دون الآخر يحكم بأنّ العين له مع تكرار الحلف بالحلف على الإثبات فيما كان الناكل هو الثاني بعد حلف الأوّل على النفي، و لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار لو كان الناكل هو الأوّل، حيث أنّ حلف الثاني بأنّ تمام العين له حلف على نفي دعوى الأوّل في نصفه و حلف على ثبوت دعواه بالإضافة إلى دعواه في نصفهما الآخر.

و في كشف اللثام أنّه بعد الحكم بأنّ تمام العين لأحدهما لحلفه و نكول الآخر فإن ادعى الحالف على الثالث الذي كانت العين بيده علمه عند إقراره بأنّ تمام العين له و نكل الثالث عن الحلف على نفي علمه غرم للحالف نصف العين فيكون للحالف تمام العين. و يدل نصفها.

و أورد على ذلك في

الجواهر بأنّه بعد انتزاع الحالف تمام العين لا موجب لغرم الثالث لاعترافه بأنّه لا يستحق أزيد من تمام العين، اللّهمّ إلّا أن يقال انتزاع نصف العين من الناكل باليمين المردودة كانتزاعه من يده بالمعاوضة، و كما انّ الانتزاع بالمعاوضة لا يمنع عن دعوى العلم على الثالث كذلك انتزاعها باليمين

أسس القضاء و الشهادة، ص: 348

دفعهما أقرت في يده (1).

______________________________

المردودة و لكن هذا التنظير ضعيف لأنّ الانتزاع من المدعي لها باليمين المردودة غير الانتزاع منه بالمعاوضة في أنّ الثاني لا ينافي دعوى الغرامة على الثالث.

و من ذلك أنّه لو ادعى أحدهما على من بيده العين بأنّ تمامها له، و لكن اعترف ذو اليد بأنّها له و لزيد و ادعى المدعي على من كانت بيده العين علمه بأنّ تمام العين له و نكل ذو اليد عن الحلف على نفي علمه و حلف المدعي فإنّه يأخذ من الثالث بدل النصف الآخر الذي اعترف به لزيد قبل ذلك، و إذا ادعى بعد ذلك على زيد بأنّ تمام العين له فنكل زيد و حلف المدعي فإنّه ينتزع العين فتكون تمامها له، فيلزم على ما ذكر إرجاع الغرم إلى الثالث لوصول حقه إليه بتمامه لأنّ حقه ليس بأزيد من العين بتمامها.

أقول: الأظهر أنّه إذا ادعى على الثالث علمه بكون تمام العين له و مع ذلك أقرّ بأنّها له و لزيد و فرض أنّ الثالث نكل عن الحلف على نفي علمه و حلف هو على علمه و أخذ منه بدل نصفها تقع المبادلة القهرية بين البدل المزبور و نصف العين، فلا تسمع دعواه بعد ذلك على زيد بأنّ تمام العين له، كما أنّه إذا ادعى على زيد بتمام العين و أخذ

منها تمامها و لو باليمين المردودة لا تسمع دعواه على الثالث دعوى العلم لوصول تمام حقه إليه على ما تقدم.

(1) دفع الثالث المتداعيين تارة بإنكاره بكون العين لهما من غير أن ينفي ملكية نفسه فلا ينبغي التأمّل في الفرض من كون من بيده العين المدعى عليه بالإضافة إلى دعوى كل منهما، فيحلف لكل منهما و أقرت العين بيده.

و لو نكل عن الحلف لهما ففي الجواهر يكون الفرض كما لا يد لأحد بالعين فيحكم بكونها بينهما بالمناصفة، فيما لو حلفا أو نكلا، كما أنّه لو حلف أحدهما

أسس القضاء و الشهادة، ص: 349

..........

______________________________

و نكل الآخر فيحكم بكون العين للحالف.

أقول: لا يخفى ما فيه فإنّ مع نكول المدعيين بعد نكول من بيده العين تسقط دعواهما بملكية العين و يحكم بأنّ العين للثالث الذي بيده العين لاعتبار يده، بل الحكم بالتنصيف فيما إذا حلفا أيضا مشكل فإنّ كلا منهما قد أثبت باليمين المردودة بعد نكول الثالث انّه مالك لتمام العين، فيحكم بالعين للحالف أوّلا و ببدله للحالف ثانيا، نظير ما أقرّ بتمامها للأوّل ثمّ أقرّ بها للثاني، و قد تقدم أنّه مع تشاحهما في الحلف أوّلا يقرع بينهما و إن قال من بيده العين أنّها ليست لي أو لا أعرف مالكها أو أنّها لأحدكما فلا ينبغي التأمّل في عدم كون الثالث منكرا ليتوجه إليه اليمين، كما أنّه لا يكون دعوى كل واحد منهما من دعوى ملكية مال لا يد عليه و لا معارض لها لمعارضة دعوى كل منهما بدعوى الآخر.

فهل يرجع إلى قاعدة العدل و الإنصاف فيحكم بتنصيفها أو إلى القرعة أو يفصّل فيرجع إلى القاعدة فيما إذا قال ليس لي أو لا أعرف مالكها و يرجع

إلى القرعة فيما لو أجاب بأنّها لأحدكما؟ لا يبعد الرجوع إلى القرعة في الأخير لإخراج الحق المجهول منهما و في الأولين إلى قاعدة العدل لكون دعوى كل منهما مملكة للمال لولا المعارضة، بل ربّما يقال بالتنصيف حتى في فرض الإقرار لأحدهما من غير تعيين، و يستظهر ذلك من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- «في رجل أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات في تلك الحال فقال علي- عليه السلام- أيّهما أقام البينة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان» بدعوى الوثوق بعدم الفرق بين موردها و مورد الكلام في المقام في الحكم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 350

[الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد]

الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد (1) مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد و يشهد آخر أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدا بأنّه باع ثوبا

______________________________

(1) لا ينبغي التأمّل في أنّ التعارض بين البينتين يكون بالتنافي و التضاد بين مدلوليهما، بحيث يكون ثبوت مدلول كل منهما ملازما لانتفاء مدلول الأخرى، و الملاك في المدلول ظهور كل منهما، و ما يقال مع التوفيق بينهما و يؤخذ بهما غير صحيح فيما كان التوفيق بغير الجمع العرفي بأن يكون بتأويلهما أو تأويل أحدهما من غير قرينة عرفية فإنّ الاعتبار بالظهور لا بالتأويل.

و على ذلك ففيما شهدت بينة بأنّ العين الخارجية لفلان و شهدت الأخرى أنّها لشخص آخر ففي ذلك صور:

الأولى: أنّ تكون العين المفروضة بيدهما، الثانية: أن تكون بيد أحدهما، الثالثة: أن تكون بيد ثالث، و الرابعة: أن لا تكون يد عليها أصلا.

أمّا الصورة الأولى: فقد ذكر الماتن- قدّس سرّه- فيها أنّه يقضى

بها لهما بالمناصفة، و علّل ذلك بأنّ لكل منهما يد بالإضافة إلى نصف العين على ما تقدم فتعتبر بيّنة كل منهما بالإضافة إلى نصف الآخر، فيكون كل منهما مالكا لما بيد الآخر بقيام البينة و نتيجة ذلك هو الحكم بالمناصفة قضاء بالبينة.

أقول: ينبغي الكلام في هذه الصورة في جهتين:

الأولى: أنّ مقتضى القواعد الأوّلية في القضاء ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- أم لا.

الثانية: هل في المقام دليل خاص على خلاف مقتضى تلك القواعد أم لا؟

أمّا الجهة الأولى: فالظاهر عدم اعتبار شي ء من البينتين، فإنّه قد تقدم أنّ مع كون العين بيدهما يكون كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر منكرا في نصف العين و مدعيا بالإضافة إلى نصفها الآخر، و من الظاهر أنّ بيّنة المدعي تكون

أسس القضاء و الشهادة، ص: 351

مخصوصا لعمرو غدوة و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق فإن تحقّق التعارض فإمّا أن يكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث.

______________________________

معتبرة، و لا تصل النوبة معها إلى حلف المنكر فيما لم تكن مبتلاة بالمعارض، فإنّ قوله- صلوات اللّه عليه و آله-: «البينة على المدعي و اليمين على المنكر» و «أقضي بينكم بالبينات و الأيمان»، ظاهره البينة التي تكون بينة مع قطع النظر عن القضاء، و لما ذكرنا لا يمكن المساعدة على ما ذكر في المتن من أنّه أقام كل واحد على ما بيد الآخر بينة فيقضى لكل بما بيد الآخر.

و بتعبير آخر بينة المنكر و إن لم تكن مدركا للقضاء إلّا أنّها تمنع عن اعتبار بينة المدعي مع المعارضة، فيكون الفرض كما إذا لم يكن في البين بينة فيحكم بتنصيف العين

بينهما بمقتضى اعتبار يد كل منهما على نصف العين، و لكن هذا الحكم ليس بنحو القضاء و فصل الخصومة، بل فصلها يتوقف على الحلف فإن حلفا فهي لهما بالمناصفة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر فيحكم بأنّ العين للحالف.

و دعوى أنّ بينة كل منهما معتبرة بالإضافة إلى ما بيده من النصف، لأنّ اليد عليه مرجحة لها فلا يمكن المساعدة عليها لاحتياج ترجيح بينة كل منهما بالإضافة إلى ما بيده من النصف على البينة الأخرى و لو في بعض مدلولها إلى قيام الدليل، و الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها، و أمّا الجهة الثانية ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين- عليه السلام- في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده فأحلفهما علي- عليه السلام- فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر

أسس القضاء و الشهادة، ص: 352

ففي الأوّل يقضى بها بينهما نصفين لأنّ يد كلّ واحد على النصف و قد اقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه.

______________________________

جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين- الحديث» «1»، و الرواية كما أشرنا معتبرة، فإنّ غياث بن كلوب و ان كان من العامة إلّا أنّه يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- في العدة توثيقه، و الحسن بن موسى الخشاب من المعاريف مع ظهور كلام النجاشي في مدحه، و مضمونها مطابق لما تقدم من أنّ حلف كل منهما مع كون العين بيدهما على القاعدة و لو كان في الروايات

الآتية ما يخالف المعتبرة بالإطلاق فيرفع اليد عن إطلاقها بما ورد في صدر المعتبرة، نعم يمكن أن يستظهر من صدرها عدم الحاجة إلى تكرار الحلف مع نكول الآخر.

لا يقال: ما تقدم من عدم الاعتبار ببينة المدعي مع تعارضها ببينة المنكر ينافيه رواية منصور «قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها فأقام البينة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع؟ فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: حقّها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينة لأنّ اللّه عزّ و جلّ أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة و إلّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» «2».

أقول: الرواية ضعيفة سندا، فإنّ محمد بن حفص الراوي عن منصور بن حازم مجهول، و لا يمكن أن يكون وكيل الناحية، كما قيل، مع أنّها معارضة بما في ذيل معتبرة إسحاق من قوله «قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة؟

قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» و على ذلك فيؤخذ بمقتضى ذيل المعتبرة، بل على تقدير المعارضة يؤخذ بالقاعدة التي أشرنا إليها.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 182.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 14: 182.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 353

و في الثاني يفضي بها للخارج دون المتشبث (1) ان شهدتا لهما بالملك المطلق و فيه قول آخر ذكره في ف بعيد و لو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد

______________________________

(1)

ذكر- قدّس سرّه- أنه لو كانت العين في يد أحدهما، و أقام كل منهما البيّنة بالملك المطلق له بأن شهدت كل من البينتين بأنّ العين ملك من غير ذكر سببه يقضي بأنّ العين ملك لمن لم تكن العين في يده، و كذلك فيما إذا شهدت كل من البينتين بالسبب.

و استدل على ذلك أنّ من في يده العين منكر لموافقة قوله اليد على العين بخلاف الآخر فإنّه يحسب مدّعيا، لأنّه يدعي خلاف يد غريمه، و مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البيّنة للمدعي و اليمين على من أنكر» أنّه لا اعتبار في مفروض الكلام لبينة المنكر، كما أنّه لا تصل النوبة إلى حلفه لأنّ المدعي قد أقام البينة بما ادّعاه، و مقتضى التفصيل بين المدعي و المنكر بطلب البينة من الأوّل و الحلف من الثاني أنّه لا اعتبار ببينة المنكر و لا بحلف المدعي. و ربّما يحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- بتقديم بينة الداخل لكون بينته أقوى لتعاضدها باليد، و لمعتبرة غياث بن إبراهيم في فرض ذكر السبب فإنّه روى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام- اختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البينة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها نصفين بينهما» «1».

أقول: قد ظهر ممّا تقدم عدم صحة استدلال الماتن- قدّس سرّه- و أنّه لا اعتبار في الفرض لبينة المدعي، حيث إنّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تكون بينة يقضى بها، و التفصيل بين المدعي و المدعى عليه يقطع الشركة في مدرك القضاء،

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 182.

أسس

القضاء و الشهادة، ص: 354

لقضاء على- عليه السلام- في الدابة و قيل يقضى للخارج لأنّه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعى عملا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «و اليمين على من أنكر» و التفصيل قاطع للشركة و هو اولى.

______________________________

و لا يدلّ على عدم إسقاط بينة المنكر بينة المدعي عن الاعتبار، و على ذلك فالمتعيّن العمل بما تقدم وروده في ذيل موثقة إسحاق بن عمّار من أنّه يحكم بالعين لذي اليد مع حلفه، و يرفع اليد عن إطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم، حيث لم يرد فيها الحاجة إلى حلف ذي اليد، و لا خصوصية لذكر السبب للملك، بل ظاهر المعتبرة أنّ ذكر السبب لبيان أنّ المشهود به في كل من البينتين الملك فعلا لا في السابق.

و أمّا ما عن الماتن- قدّس سرّه- من أنّه ترجح بينة المتشبث فيما إذا شهدت بالسبب و لم تشهد بينة الخارج إلّا بالملك المطلق فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ مقتضى ما تقدم أن لا تعتبر بينة المتشبث و لو مع ذكر السبب كما هو مقتضى خبر البينة على المدعي و اليمين على من أنكر بناء على ما ذكره قبل ذلك، و الترجيح بالسبب أو بغيره مع عدم وروده في خطاب شرعي معتبر بلا موجب.

و قد يناقش فيما تقدم من أنّه يحكم للمتنازعين بالمناصفة في العين مع كونها بيدهما و يحكم بها للمتشبث مع حلفه على نفي دعوى الآخر في فرض اقامة كل منهما البينة بأنّ الحكمين مخالفان لما يستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «كان علي- عليه السلام- إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم

سواء و عددهم، أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين و كان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع أيّهم كان له الحق فأدّه إليه ثم يجعل الحق للذي يصير إليه اليمين إذا حلف» «1».

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5: 183.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 355

أمّا لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملك المطلق فإنّه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب ممّا لا يتكرّر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان أو

______________________________

و ما يستفاد من موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «أنّ رجلين اختصما إلى علي- عليه السلام- في دابة فزعم كل واحد منهما أنّها نتجت على مذوده و أقام كل واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين على كل واحد منهما بعلامة ثم قال: اللهم ربّ السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ربّ العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن يقرع و تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها» «1»، و في صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق» «2»، و الحلف ممّن أخرجته القرعة و إن لم يذكر في الموثقة، و لكن يحمل على الصحيحتين جمعا.

و على الجملة: فمقتضى هذه الروايات أنّ مع تساوي البينتين يقرع للحالف، سواء أ كان العين في أيديهما أم في يد واحد منهما أم لم يكن في أيديهما أصلا، فتكون المعارضة بينها و بين معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدمة الدالة على توجّه

اليمين على كل من المتداعيين فيما إذا أقاما بينة سواء أ كان المال في أيديهما أم لم يكن، و انّه إذا كانت العين بيد واحد منهما يحلف من تكون العين بيده.

و لا يمكن حمل المعتبرة على صورة اختلاف البينتين في الوصف و العدد، و حمل الصحيحتين و الموثقة على صورة تساويهما، حيث انّ اختلاف البينتين يناسب التقديم لا توجّه اليمين إلى كل منهما مع أنّه لم يعهد الفتوى بذلك التفصيل من أصحابنا.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 12: 185.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 185.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 356

يتكرر كالبيع و الصياغة و قيل بل يقضى للخارج و ان شهدت بينته بالملك المطلق عملا بالخبر و الأوّل أشبه.

______________________________

أقول: يمكن الجواب عن المناقشة بوجهين:

الأوّل: أنّه لم يفرض في صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و الحلبي اختلاف المتخاصمين في ملكية العين و الموثقة و ان كانت واردة في الاختلاف في ملكيتها إلّا أنّها حكاية واقعة خاصة، و لعلّ علي- عليه السلام- طلب فيها تراضيهما بالقرعة فأقرع، و يؤيد ذلك أنّه حكم في العين بمجرّد خروج السهم بالملكية، و على ذلك فتحمل الصحيحتين على غير المخاصمة في ملكية العين برفع اليد عن إطلاقهما، فانّ معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدمة واردة في خصوص التنازع في ملكيتهما.

الوجه الثاني: و لعلّه الأظهر أنّ معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمة ظاهرها بيان حكم صورتين: إحديهما: أن تكون العين بيد أحدهما و إقامتها البينة على ملكيّتها، و قد حكم فيها الإمام- عليه السلام- بتقديم من كانت يده على العين، و ثانيتهما: ما إذا كانت العين بيدهما معا و في

هذه الصورة حكم- عليه السلام- بأنّ المال نصفين، حيث ورد فيها فقضى بها للذي في يده، و قال لو لم تكن في يده جعلت بينهما نصفين، و ظاهر هذا الكلام أنّه لو لم تكن بيده خاصة بأن تكون في أيديهما و لو كان المراد صورة عدم اليد عليها أصلا لعبّر- عليه السلام- و لو لم تكن في أيديهما.

و يؤيد ذلك المروي عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «أنّه قضى في البينتين تختلفان في الشي ء الواحد يدعيه الرجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما و ليس في أيديهما، فأمّا ما كان في أيديهما فهو بينهما نصفان و إن كان في يدي أحدهما فإنّما البينة فيه للمدعي و اليمين على المدعى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 357

و لو كانت في يد ثالث قضى بالأرجح من البيّنتين (1) عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا و مع التساوي عددا و عدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف

______________________________

عليه» «1» و التأييد راجع إلى خروج صورتي كون المال في أيديهما أو في يدي واحد عن الأخبار المتقدمة الظاهرة بإطلاقها في اعتبار القرعة في فرض إقامتهما البينة سواء أ كان المال بيد واحد أم بيدهما أم لم تكن يد لهما عليه.

و على الجملة: يؤخذ في صورتي كون العين بأيديهما أو بيد واحد منهما بمعتبرة غياث بن إبراهيم و ما ورد في صدر معتبرة إسحاق بن عمار و ما ورد في ذيلها، فيقيد بها إطلاق الروايات الواردة في القرعة بين المتنازعين فيما إذا أقام كل منهما بينة بملكيته العين، و الوجه في التقييد كون معتبرة غياث بن إبراهيم أخص منها لشمولها على ما إذا لم يكن

المال في أيديهما أصلا و عدم شمول المعتبرة لهذا الفرض، و بما أنّ صدر معتبرة إسحاق بن عمّار و ذيلها مساوق لمعتبرة غياث فيلحقان بها.

و لو فرض أنّ معتبرة غياث أيضا تشمل ما إذا لم تكن العين في أيديهما بدعوى أنّ قوله- عليه السلام- و لو لم تكن في يده عام يشمل ما إذا كان في أيديهما و ما إذا لم يكن في أيديهما أصلا لوقعت المعارضة بين الطائفتين، الطائفة الأولى معتبرتا إسحاق بن عمّار و غياث و الثانية الروايات الواردة في اعتبار القرعة، و بعد تساقطهما يرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية و مقتضاها كما تقدم اعتبار التحالف بلا فرق بين اختلاف البينتين في العدد مع كون المال في أيديهما و بين عدم اختلافهما و اعتبار حلف من تكون العين بيده بلا فرق بين اختلاف البينتين و عدمه.

(1) لو كانت العين بيد ثالث و ادعى كل منهما ملكيتها و أقاما بينة بدعواهما فإن اعترف ذو اليد بها لأحدهما يكون المعترف له هو المنكر و الآخر هو

______________________________

(1) المستدرك 3: 199، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 358

و قضى له و لو امتنع احلف الآخر و قضى له و إن نكلا قضى به بينهما بالسوية و قال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق و يقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد و ان اختصت إحديهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى و الأول أنسب بالمنقول.

______________________________

المدعي، و بما أنّ بينة المدعي فيما إذا ابتلت بالمعارض لا تعتبر فيحلف المعترف له على نفي دعوى غريمه كما إذا تقدم في فرض كونها بيده، و أمّا إذا أقرّ لهما معا يكون الفرض كما

إذا كانت العين في أيديهما و أقاما كل منهما البينة بأنّ العين له فيحكم بالمناصفة لهما مع حلفهما أو نكولهما و للحالف إذا نكل الآخر على ما تقدم.

و إن قال الثالث الذي بيده العين: أنّها ليست لي و لكن لا أدري لمن هي فتلغى يده عليها، فيكون الفرض كما إذا ادّعيا مالا لا يد فيه لأحدكما هي الصورة الرابعة من الصور المتقدمة. و قد ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدمة «فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» «1»، فيؤخذ بها بناء على عدم المعارضة بين الطائفتين بتقييد إطلاق الطائفة الدالة على الإقراع بغير التنازع في ملكية العين.

بل يحكم بالمناصفة أيضا في صورة نكولهما بناء على أنّ ما ورد في معتبرة غياث بن إبراهيم من قوله- عليه السلام-: «و لو لم تكن في يده جعلتها نصفين» «2»، يعمّ صورة عدم كون العين بيد المتنازعين و نكولهما عن الحلف، و لكن على تقدير الالتزام بالمعارضة و عدم العموم و الإطلاق بالإضافة إلى صورة نكولهما حتى في معتبرة غياث بن إبراهيم تدخل الصورتان في فرض ما إذا ادّعيا عينا ليست لها يد و لا مدع آخر، فيقسم بينهما بقاعدة العدل الجارية في سيرة العقلاء في مثل المقام أو

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 182.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 182.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 359

و يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين (1) و لا يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين

و ربّما قال الشيخ نادرا يتعارضان و يقرع بينهما و لا بين

______________________________

يقرع بينهما أخذا بما ورد في القرعة «بأنّها تخرج سهم المحق و أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ» «1»، و على الجملة ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- من الترجيح بين البينتين لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه إذا لم تكن العين التي تنازعا فيها في أيديهما و لا بيد واحد منهما و لكن أقام أحدهما البينة بملكيتها له فإنّه لا ينبغي التأمّل في الحكم بمقتضى البينة. و لكن قد يتبادر إلى الذهن أنّ الحكم المزبور ليس حكما قضائيا لأنّ الآخر ليس بالمدعى عليه لعدم مطابقة قوله بأنّ المال لي للحجة لا بنفسه و لا بلازمه من نفي ملكية صاحب البينة، لأنّ أصالة عدم ملكية صاحب البيّنة لولاها لم تثبت أنّه المالك و الحكم على طبق البينة إنّما يكون قضاء فيما إذا كان الآخر المدعى عليه في الواقعة، و لذا ذكرنا أنّه لو لم تكن العين بيدهما و لا يد واحد منهما و ادّعيا و لم تكن أيضا بينة لهما و لا لأحدهما يؤخذ بمقتضى قاعدة العدل أو بالأقراع و الأخذ بالقاعدة أو الإقراع، في الملكية لا يكون قضاء حتى لا تسمع الدعوى بعد ذلك إذا ظفر أحدهما بالبينة على قوله.

(1) المشهور بين الأصحاب جريان التعارض بين البينتين و ما يتبعه فيما إذا شهد رجلان عدلان بالعين لواحد و شهد عدل و امرأتان بها للآخر بناء على اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في دعوى العين أيضا و عدم اختصاص اعتبارها بالدين.

و لكن لا تجري فيما إذا كان لأحدهما شهادة رجلين و للآخر شهادة

رجل مع يمينه أو شهادة امرأتين مع يمينه، بل لو كان الأمر كذلك تؤخذ بمقتضى البينة على ضوء ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 13: 190.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 360

شاهد و امرأتين و شاهد و يمين بل يقضى بالشاهدين و الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين.

______________________________

و الوجه في ذلك أنّ ظاهر الروايات المتقدمة في تعارض البينتين صورة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين، فلا تعم ما إذا كانت لأحدهما بينة و للآخر شاهد و يمين، و كذا ما إذا كانت لأحدهما شهادة رجلين و امرأتين و للآخر شهادة امرأتين و اليمين لارتكاز أنّ المرأتين في حكم رجل واحد في الشهادة. و قد تقدم الإشكال في اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في الشهادة بالعين، و عليه يشكل جريان التعارض السابق فيما إذا كان لأحدهما شهادة رجلين و للآخر شهادة رجل و امرأتين، و لكن استظهرنا اعتبار شهادة رجل واحد مع يمين المدعي أو شهادة امرأتين مع يمينه في موارد العين أيضا، و لا ينافي التفكيك بين شهادة المرأتين مع الرجل و بين شهادة الرجل مع يمين المدعي في موارد الشهادة بملكية العين معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- حيث ورد فيها «فقلت أنى ذكر اللّه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ «1» فقال ذلك في الدين إذا لم يكن فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان».

و ذلك فإنّ غايتها عدم دلالتها على اعتبار شهادة رجل و يمين المدعي في غير الدين، و لا ينافي التعميم بحسب دلالة سائر ما تقدم، نعم لا بأس بالالتزام بدلالتها على الطولية في الاعتبار

فلا يكون اعتبار مع البينة بشي ء بشهادة رجل واحد و يمين المدعي الآخر بخلافه و لازم ذلك أن تقدم شهادة رجلين فيما إذا تعارض مع شهادة رجل و امرأتين.

و لكن التفريع غير صحيح، و ذلك فإنّ الطولية المستفادة منها بمعنى عدم

______________________________

(1) البقرة: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 361

و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال (1) دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة.

______________________________

وجدان المدعي بالدين شهادة رجلين، و أمّا عدم الاعتبار بشهادة رجل و امرأتين فيما إذا وجد المدعي الآخر رجلين للشهادة فلا دلالة للمعتبرة على ذلك أصلا.

فالعمدة في وجه عدم معارضة بينة أحد المدعيين في العين مع شهادة رجل للمدعي الآخر مع يمينه ما تقدم من انصراف أخبار التعارض إلى صورة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين في العين.

(1) ذكر أنّ كل موضع يقضى فيه بالقسمة و التحالف أو النكول أو بغيرهما إنّما هو في مورد قابل للقسمة، أمّا ما لا تمكن فيه القسمة كما إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أقام شاهدين بها و ادعى آخر زوجيتها أيضا و أقام شاهدين بها فلا يدخل فيما تقدم.

أقول: كان أولى ابدال فرض القسمة بفرض الشركة، و لعلّ مراده من القسمة الأعم من قسمة العين و القيمة.

و قد يقال في التنازع في زوجية المرأة أنّ مع نكولهما يخلّى سبيلها و استشكل بعضهم بما إذا علم أنّها زوجة لأحدهما بل مع عدم العلم أيضا، فإنّ البينتين و إن تساقطتا بالإضافة إلى مدلوليهما المطابقيين إلّا أنّهما تنفيان بالالتزام كونها خلّية أو زوجة لثالث.

و قد يقال بأنّها إن اعترفت لأحدهما بعينه يحكم بأنّها زوجة له أخذا باعترافهما و إن لم تعترف لأحدهما

يقرع بينهما، و لا يحتاج من خرج بالقرعة إلى الحلف، حيث أنّ القرعة لتعيين الزوج لها لا من يصير إليه الحلف، و في رواية داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في رجل كانت

أسس القضاء و الشهادة، ص: 362

..........

______________________________

له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا قال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها» «1»، و ظاهرها عدم الحاجة إلى اليمين بعد القرعة.

أقول: إنّها لضعفها سندا غير قابلة للاعتماد عليها و مقتضى بعض الروايات المعتبرة في مثل دعوى الزوجية الإقراع بين المتنازعين مع اعتبار ضم اليمين، و في صحيحة الحلبي المتقدمة «عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟ قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق» «2»، و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة «كان علي- عليه السلام- إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين- الحديث» «3»، بناء على ما تقدم من عدم اختصاصها بدعوى الحق المدعى ظهوره في المال و ظاهر التقييد في حكايته- عليه السلام- الإقراع بصورة تساوي البينتين في العدد أنّ مع عدم تساويهما نرجح ما هو أكثر شهودا، و لكن بما أنّ لا دلالة لها على الحكم بمجرّد الترجيح فالمتيقن ضم اليمين، فيختصّ الإقراع بصورة تساوي البينتين كما هو ظاهر الفرض في صحيحة الحلبي.

و لا دليل في المقام أنّ مع نكول من رجّحت بينته أو أخرجتها القرعة يرد اليمن على المدعى الآخر و مع نكوله أيضا

يقرع مرّة ثانية ليتعين الزوج كما هو المذكور في كلام بعض الأصحاب، لأنّ ما ورد في حلف الآخر و ردّ اليمين في فردين أحدهما التنازع في العين في ملكيتها، و الثاني ردّ اليمين من المنكر إذا ردّها

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 8 و 11: 185.

؟؟؟؟؟؟ 183.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 8 و 11: 185.

؟؟؟؟؟؟ 183.

(3) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 8 و 11: 185.

؟؟؟؟؟؟ 183.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 363

و الشهادة بقديم الملك اولى من الشهادة بالحادث (1) مثل أن يشهد إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم و الأخرى بالأقدم فالترجيح

______________________________

على المدعي هو أو الحاكم و المفروض في المقام من الحلف هو حلف المدعي الذي تثبت دعواه بالبينة بضم اليمين أو بالقرعة بضمّها.

و على ذلك فإن حلف من رجحت بينته أو أخرجتها القرعة ثبتت الزوجية، و إلّا يحكم بأنّها خلّية فيما إذا لم تعلم بزوجيتها لأحدهما إجمالا، كما هو مقتضى الأصل، و ما ذكر من دلالة البينتين التزاما فقد ذكرنا في بحث الأصول أنّه لا مجال للدلالة الالتزامية مع سقوط المدلول المطابقي عن الاعتبار بالمعارضة في البينات و غيرها من الأمارات.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّها لو اعترف بزوجيتها لأحد المدعيين معينا ثبتت الزوجية بينهما باعترافهما، يعني باعتراف كل منهما بالحق للآخر عليه، و على ذلك فيكون طرف المدعي الآخر كل من المعترفين، فأيّهما حلف على نفي دعواه لسقوط بينته عن الاعتبار بالمعارضة سقطت دعواه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- لترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى مرجحات:

الأوّل أن تشهد احدى البينتين بالملك لأحد المتنازعين فعلا،

و الأخرى بقدم الملك للمتنازع الآخر، الثاني أن تشهد إحداهما بقدم الملك لأحدهما و الأخرى بالملك الأقدم للآخر و يسمّى كلا الفرضين بالترجيح بالتاريخ، و علّل الترجيح في بعض الكلمات بأنّ البينتين تتعارضان في الملك في الحال في الفرض الأوّل و في الحال و القديم في الفرض الثاني و لكن الملك بالإضافة إلى الماضي في الأوّل و الأقدم في الثاني بلا معارض لاختصاص احدى البينتين به، فيستصحب ذلك الملك.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 364

لجانب الأقدم و كذا الشهادة بالملك اولى من الشهادة باليد لأنّها محتملة و كذا

______________________________

و ربّما يستدل على ذلك بما ورد في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كان أيضا- أي علي- عليه السلام- إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده» «1».

أقول: أمّا الرواية فلضعفها سندا و احتمال اختصاص الحكم في التنازع في الجارية لا يمكن أن تكون سندا للترجيح بالتاريخ، و الصحيح لو كانت شهادة أحدهما بالملك السابق فقط كما يوهم ظاهر المتن و لكن من أقامها كان نزاعه مع الآخر في الملك في الحال فلا تفيده البينة بملك القديم، بل يحكم بثبوت دعوى المدعي الآخر بملك الحال ببينته به من غير فرق بين كون العين بيد صاحب البينة بملك القديم أو بيد شخص ثالث، نعم إذا كانت العين بيدهما أو بيد صاحب البينة بملك الحال فعليه أن يحلف لصاحب البينة بملك القديم، لأنّه يحسب منكرا إذا كان المال بيده بالإضافة إلى دعوى الآخر في تمام المال أو بالإضافة إلى ما بيده من النصف، و قد تقدم أنّ

بينة المنكر لا تغني عن الحلف، أمّا إذا كانت بينة الملك القديم تشهد باستمرار الملك له من قديم الزمان إلى الحال، و لعلّه مراد الماتن- قدّس سرّه- ففي الفرض البينتان متعارضتان و بما أنّ لكل من المتنازعين بينة فتدخل الخصومة فيما وردت في معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث بن إبراهيم، فيؤخذ بهما على ما تقدم، و إن نوقش في ذلك بأنّ المفروض في المعتبرتين و غيرهما عدم اختلاف البينتين من حيث تاريخ المشهود به، و المفروض في المقام اختلافهما فلا يعمل في الفرض على ما تقدم من الصور فيما إذا تنازعا في عين و لم يكن لأحدهما بيّنة بدعوى انّه بعد تساقط البينتين كما هو فرض عدم الدليل على

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 15: 186.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 365

الشهادة بسبب الملك أولى بالشهادة بالتصرف.

______________________________

الترجيح بالتاريخ ليكون المفروض من صغرياته، و ذلك فإنّه لا بأس في الفرض بالأخذ بصحيحة عبد الرحمن و الحلبي و الحكم بالأقراع ليتعين الحال منهما.

فلا يقال شهادة إحدى البنتين بالإضافة إلى الملك الماضي بلا معارض، فيؤخذ به و يستصحب و نتيجة ذلك نتيجة تقديم البينة الشاهدة بملك القديم.

مضافا إلى أنّه لا مجال لدعوى ثبوت الملكية في الماضي لعدم التعارض بالإضافة إليها، و الوجه في عدم المجال أنّ الملكية في الماضي مدلول بينة مبتلاة بالمعارض، و ليس الملكية السابقة مدلولا مع قطع النظر عن الملكية الحالية لتنحلّ البينة القائمة بملك القديم إلى بينتين إحداهما مبتلاة بالمعارض دون الأخرى.

الثالث من المرجحات: الترجيح بحسب المدلول بأن يكون مدلول احدى البينتين ملك العين لأحدهما و مدلول الأخرى كونها بيد الآخر حيث تقدم بينة الملك بدعوى

أنّ اليد على العين أعم، فيمكن كونها للعارية و الوكالة و غيرهما.

و لا يخفى أنّ بينة الملك و إن يؤخذ بها، و لكن الأخذ ليس لترجيحها على البينة الأخرى، فإنّ بينة اليد لا تزيد على العلم الوجداني بأنّ العين بيد من يدعى الآخر عليه ملكيتها، فيكون صاحب بينة اليد أو بينة التصرّف، حيث إنّ التصرّف مرجعه إلى اليد منكرا و صاحب بيّنة الملك مدعيا بلا تعارض بين البينتين، بل التعارض بين قولي المتنازعين و الحاصل انّ لفرض خارج عن مدلول الأخبار المتقدمة الظاهرة في فرض التعارض بين البينتين، فيؤخذ فيه بقاعدة البينة للمدعي بعد صيرورة الآخر منكرا ببينة اليد أو التصرف.

و نظير ذلك ما إذا شهدت احدى البينتين بسبب الملك لأحدهما و الأخرى بالتصرف من الآخر، حيث إنّ التصرّف عبارة أخرى عن كون العين بيد ذلك الآخر.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 366

[الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]

الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة (1) حاضرا كان المقر له أو غائبا فإن قال المدعى أحلفوه انّه لا يعلم أنّها لي توجهت اليمين لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ و قال الشيخ لا يحلف و لا يغرم لو نكل و الأقرب أنّه يغرم لأنّه حال بين المالك و ماله

______________________________

(1) لو كانت العين بيد واحد و ادعاها آخران بأن قال كل منهما أنّها لي و اعترف ذو اليد بها لأحدهما المعين فلا ينبغي التأمّل في نفوذ إقراره على نفسه، و ملكية غير المقرّ له غير محرزة، ليقال أنّ الإقرار هو على الغير أيضا بل عدم الملكية للغير محرز بالأصل، فيحكم بأنّ العين للمقرّ له فتتوجه دعوى غير المقرّ له بملكية

تلك العين إلى المقرّ له.

و هل لهذا المدعي أن يقول فليحلف ذو اليد على أنّه لم يكن عالما بأنّ العين لي و بتعبير آخر تسمع دعوى العلم على المقرّ؟ ذكر الماتن- قدّس سرّه- تسمع لأنّه إذا لم يحلف ذو اليد و ردّ اليمين هو أو الحاكم على مدعى العلم عليه فحلف يغرم ذو اليد قيمة العين، لأنّه حال بين العين و مالكها بالإقرار للآخر و ذكره الحيلولة ظاهره سماع دعوى العين حتى مع بقاء العين بيد المقرّ له.

و ذكر في المسالك بعد تقييد السماع بصورة تلف العين أنّ السماع مبنى علي أنّ اعتراف ذي اليد بأنّه يعلم بأنّ العين كانت لمدعي العلم عليه يوجب غرم القيمة، أمّا إذا بنى على أنّ إقراره بذلك لا يوجب الغرم، كما عليه الشيخ في أحد قوليه، فسماع دعوى العلم مبني على أنّ اليمين المردودة من ذي اليد المقرّ لأحدهما بالعين بمنزلة البينة، أمّا إذا قيل بأنّ اليمين المردودة كإقراره فلا تسمع لعدم الفائدة في الدعوى المزبورة على تقدير كونها كالإقرار، لأنّه لو اعترف المقرّ بأنّه كان يعلم لا يوجب هذا الإقرار غرما، فكيف ما هو بمنزلته، يعني اليمين المردودة بخلاف ما إذا قلنا بأنّ اليمين المردودة كالبينة فإنّه تسمع دعوى العلم، لأنّه إذا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 367

بإقراره لغيره و لو أنكر المقر له حفظها الحاكم (1) لأنّها خرجت عن ملك المقر و لم

______________________________

قامت البينة بعد اعترافه بالعين للمقرّ له مع تلف العين بأنّه كان يعلم بأنّها للمدعي الآخر أخذ البدل على ما هو المقرّر في باب تعاقب الأيدي على عين مع فرض تلفها، فتكون اليمين المردودة مثل قيام تلك البينة.

و ناقش في الجواهر بعد الإغماض عن

تقييد السماع بصورة تلف العين بأنّه لو قيل بأنّ اليمين المردودة كالبينة القائمة بالدعوى فلا تسمع دعوى العلم، فإنّ البينة التي يوجب قيامها ضمان المقرّ هي البينة القائمة بأنّ العين كانت للمدعي الآخر، كما هو المعروف في باب الإقرار، لا البينة القائمة بأنّ ذي اليد كان يعتقد عند إقراره لأحد المدعيين أنّ مالك العين هو المدعي الآخر و اليمين المردودة بمنزلة البينة على الدعوى المفروض كونها دعوى العلم على المقر لا دعوى أنّ العين كان له، فإنّ هذه الدعوى تتوجّه إلى المقرّ له كما تقدم.

أقول: قد تقدم أنّه لا مجال لدعوى العلم على المقر فيما إذا أخذ المدعي الآخر العين من المقرّ له مع بقائها أو بدلها مع تلفها، فإنّه قد وصل إليه ما كان مالكا لها من نفس العين أو بدلها، و إذا لم يأخذ من المقر له و لو بتركه الدعوى عليه فيمكن له دعوى العلم على المقرّ، حيث إنّ دعوى العلم عليه يعدّ من دعوى الإتلاف و إدخاله في الخسارة لنفوذ إقرار ذي اليد، و لا يفرق أيضا في سماع هذه الدعوى بين بقاء العين و عدمه، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) و لو أنكر المقر له كون العين له يسمع إنكاره، لأنّه اعتراف على نفسه، و على الحاكم أن يحفظ العين حتى يحرز مالكها، و لو أقام مدعيها بينة أو شاهدا و حلف معه على أنّ العين له يحكم بأنّها له، و إلّا تبقى بيد الحاكم، فيعمل فيها بوظيفة المال المجهول مالكه. و احتمل العلّامة في القواعد دفعها إلى من يدعيها

أسس القضاء و الشهادة، ص: 368

تدخل في ملك المقر له، و لو اقام المدعى بينة قضى له و امّا

لو أقر المدعى عليه بها

______________________________

و لو لم تكن له بينة أو شاهد بلا حاجة إلى يمينه، لأنّ دعواه من دعوى ملكية عين بلا معارض و لا يخفى ما فيه فإنّ دعوى ملكية المال تسمع فيما لم يكن بيد من يكون وظيفته إيصاله إلى مالكه، كما هو المقرّر في باب اللقطة و المال المجهول مالكه.

و المحكي في الجواهر عن بعض العامّة أنّه لو نفى المقرّ له كون المال له يقال للمقرّ أنّك نفيت المال عن كونه لك، و قد ردّه المقرّ له أو نفى كونه له، فإن لم تقرّ به لمعروف بحيث تنصرف الخصومة إليه أو لم تدعيه لنفسك جعلناك ناكلا، و إذا حلف المدعي استحق المال.

و لا يخفى أنّ الذي يردّ مع نكوله اليمين على المدعي هو من يتوجه إليه اليمين و يمتنع عن الحلف، و مع اعتراف المقرّ بأنّه ليس المال له يدخل المال في المجهول مالكه، و لا يتوجه إليه يمين.

و المحكي عن العلّامة في التحرير أنّ العين تترك في يد المقرّ حتى تقوم الحجّة بأنّها لغيره، لأنّ إقراره بأنّ المال لغيره قد بطل بإنكار المقرّ له، و فيه أيضا أنّ إقرار المقرّ بأنّ المال ليس له لم يبطل و إنّما بطل قوله بأنّ المال للآخر الذي عيّنه.

ثمّ إنّه لو رجع المقرّ له عن إنكاره و صدّق المقرّ بأنّ العين له، فعن التذكرة أنّ المقرّ له يأخذ المال لزوال حكم إنكاره بتصديقه ثانيا و بقي إقرار المقرّ بلا معارض. و لا يخفى ما فيه أيضا، فإنّه لا دليل على سماع تصديقه بعد إنكاره فإنّ إنكاره اعتراف على نفسه بخلاف تصديقه، نظير ما إذا رجع ذو اليد المقرّ عن إقراره بأنّ المال لغيري فقال

بل المال لي. و المتحصل يأخذ الحاكم العين المزبورة و يعمل فيها بالوظيفة في المال المجهول مالكه.

أقول: الوجه في أخذ الحاكم العين مع أنّ المال المجهول مالكه إذا كان بيد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 369

لمجهول لم تندفع الخصومة و الزم البيان (1).

______________________________

انسان لا يؤخذ منه هو أنّ اعتراف ذي اليد بأنّه لفلان مع إنكار ذلك الفلان كونه له يعدّ من عدوان ذي اليد في ذلك المال، فيؤخذ منه و لو لم يكن منه إقرار و من المقرّ له إنكار لم يؤخذ منه لحمل يده في المال على الصحة.

(1) لو أقرّ من بيده العين بأنّها ليست له بل للغير و لكن لم يعين ذلك الغير ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه لا تندفع الخصومة عنه، بل يلزم بالبيان.

أقول: يكفي في دفع الخصومة عنه اعترافه بأنّ العين للغير غاية الأمر لو كان قوله أنّها للغير بحيث خرج المدعي من أطراف الاحتمال كما إذا قال أنّها ليست لي و لا لك بل للغير تتوجه الدعوى إلى المالك الغائب، فإن كانت للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه يأخذ العين و يحكم بأنّها له مع أخذ الكفيل كما في الدعوى على الغائب، و لو لم يكن له شاهد و يمين يترك العين بيد المقرّ فيما لو احتمل الصحّة في يده عليها، بخلاف ما لو أقرّ أنّ يده على العين عادية فإنّ الحاكم يأخذها كما مرّ، و الحاصل أنّ الدعوى في الفرض تنصرف عمّن في يده العين إلّا أن يدعي عليه بأنّه يعلم بأنها للمدعي.

أمّا إذا كان قوله و ليست لي العين بحيث لم يخرج المدعي عن أطراف الاحتمال كما لو قال: لا أدري لمن هو لك أو لغيرك،

فإن كان للمدعي بينة أو شاهد و حلف معه أخذها و لا يحتاج في الدفع إليه في الفرض إلى الكفالة لعدم إحراز كون دعواه على الغائب، كما في دفع اللقطة و المجهول المالك إلى من أقام الحجّة بأنّه المالك، و ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من أنّه لو أقرّ من بيده المال للغير من غير تعيين يلزم بالبيان، فلا أرى له وجها صحيحا بعد ما ذكرنا اندفاع الخصومة عنه بالإقرار المزبور و الدعوى عليه بأنّه يعلم أنّ مالكها هو المدعي دعوى أخرى غير دعوى ملكية المال عليه على ما تقدم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 370

[الرابعة: إذا ادّعى أنّه آجره الدابة و ادّعى آخر أنّه أودعه إياها]

الرابعة: إذا ادّعى أنّه آجره الدابة و ادّعى آخر أنّه أودعه إياها تحقق التعارض (1) مع قيام البينتين بالدعويين و عمل بالقرعة مع تساوى البينتين في

______________________________

(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- أنّه فيما لو قال أحد المتنازعين في العين التي بيد زيد آجرتها منه، و قال الآخر: أودعتها عنده، يكون غرض كل منهما من دعوى الإجارة و الوديعة ملكية العين له لا لذي اليد و لا للمدعي الآخر، فمع تساوي البينتين يقرع بين المتنازعين على ما تقدم، و إلّا يحلف من تكون بينته أرجح.

و في الجواهر إن خرج أحدهما بالقرعة يحلف و يحكم بأنّ العين له، و مع عدم حلفه يحلف الآخر، و مع نكولهما أيضا يقتسمان. و على ذلك يكون المفروض في المقام من صغريات دعوى الاملاك، لا الاختلاف في العقود.

أقول: هذا فيما إذا كان ظاهر كل من البينتين هو الشهادة بالمالك للمشهود له بالتصرّف، و إلّا فمجرّد الشهادة بتصرّف لا توجب تحقق التعارض بين البينتين في الملك، ليدخل المفروض في المقام فيما ورد في معتبرتي إسحاق بن عمّار

و غياث ابن إبراهيم، أو ما دلّ على الإقراع في تعارض البينتين مطلقا، حيث إنّ ظاهرها تعارض البينة في المدعى به.

ثمّ إنّه قد ذكرنا أنّ المفروض في المقام لا يدخل في الاختلاف في العقود نظير ما إذا كانت عين بيد زيد و ادعى انّه استأجرها من عمرو و قال عمرو لا بل هي عارية، فإن هذا الاختلاف من الاختلاف في العقود و يقدم قول المالك و لو مع البينة لكل منهما، لأنّ من بيده العين معترف بأنّها ليست له، بل أنّه يملك منفعتها من المالك يعني عمرو، و المالك ينكره، و بما أنّ بينة المدعي مبتلاة بالمعارض فيحلف المالك على نفي الإجارة، كما أنّه لو انعكس الأمر و ادعى المالك أنّه استأجرها سنة و قال من بيده العين أنّه أودعهما عنده يحلف ذو اليد، لأنّ المالك يدعي عليه الأجرة، و الأصل عدم وقوع الإجارة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 371

عدم الترجيح.

______________________________

و ما يقال أنّه يقدم قول المالك لأنّ الأصل في الأموال ضمان المنافع و الأعيان بضمان معاملي أم بغيره و يستفاد ذلك من الروايات المتفرقة و السيرة لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الثابت موارد وضع اليد على مال الغير بلا ثبوت الاذن من المالك في الوضع أو ثبوت عقد موجب للضمان بنفسه أو بالاشتراط، و المفروض في المقام اذن المالك في وضع اليد، و الأصل عدم ثبوت الإجارة.

هذا كلّه بحسب القاعدة الأوّلية، و يمكن أن يدعي مع قيام البينة لقول كل من المالك و من بيده العين يدخل الفرض في مدلول صحيحة عبد الرحمن المتقدمة الدالة على أنّ مع تساوي البينتين في الوصف و العدد يخرج من يقع له الحلف على غريمه بالقرعة، و نحوها

صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء» «1»، و صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق» «2»، و مع اختلاف البينتين في العدد يحلف من كان عدد شهوده أكثر على ما تقدم.

و على الجملة: لا يختص ما تقدم في تعارض البينتين بدعوى الاملاك بل يجري ما دلّ على الترجيح بالعدد و الإقراع مع التساوي في موارد الاختلاف في العقود و لكنها موهومة، فإنّ ظاهر ما ورد في الترجيح أو الإقراع ما إذا كان التنازع في أمر يتردّد أمره بين شخصين أو أكثر.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 183.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 183.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 372

[الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنّها كانت في يده أمس]

الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنّها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا يسمع هذه البينة (1) و كذا لو شهدت له بالملك أمس لأنّ ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل و فيه اشكال و لعلّ الأقرب القبول و أمّا لو شهدت بينة المدعي أنّ صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها لأنّها

______________________________

(1) لو كانت دار في يد زيد و ادعاها عمرو و أقام بينة فشهدت بأنّ الدار كانت بيد عمرو قبل شهر أو أنّها كانت لعمرو

قبل شهرين من غير أن تشهد بملكيتها له فعلا فقد يقال كما هو ظاهر الماتن- قدّس سرّه- أنّه تسمع هذه البينة، حيث يثبت بها ملك عمرو سابقا، و يستصحب هذا الملك، فيثبت أنّها ملك عمرو فعلا فتكون البينة مع الاستصحاب المزبور مثبتة لملكها لعمرو فتؤخذ الدار من زيد و تعطى لعمرو.

أقول: لا تسمع البيّنة المزبورة حتى إذا شهدت بأنّ الدار كانت لعمرو قبل شهر و الوجه، في ذلك أنّ القضاء بكون الدار لأي منهما لا بد أن يستند إلى بيّنة المدعي، و مع عدمها تصل النوبة إلى يمين المدعى عليه بعد تمييز المدعى عليه عن المدعي.

و نقول في تمييز المدعى عليه في المقام أنّ البينة بأنّ الدار كانت لعمرو قبل شهر لا تثبت الملك لعمرو فعلا و لا تجعل عمرا المدعى عليه، لأنّها شهدت بالسابق و لا يستصحب الملك السابق في مقابل اليد الفعلية لزيد لحكومة قاعدة اليد على الاستصحاب، كما هو المقرر في محلّه، و مقتضى اليد الحالية لزيد أنّ الدار ملك له فعلا، فيكون عمرو مدعيا، و بما أنّه لا بينة له بملكية الدار فعلا تصل النوبة إلى إحلاف ذي اليد، و مع حلفه تسقط دعوى عمرو.

هذا فيما إذا لم يعترف زيد بأنّ الدار اشتراها من عمرو و إلّا تنقلب الدعوى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 373

شهدت بالملك و سبب اليد الثاني و لو قال غصبني ايّاها و قال آخر بل أقرّ لي بها و أقاما بينة قضى للمغصوب منه (1) و لم يضمن المقرّ لأنّ الحيلولة لم يحصل

______________________________

فيصير عمرو المدعى عليه و زيد هو المدعي، و ذلك فإنّه لا اعتبار باليد فيما كان صاحبها معترفا بأنّ المال انتقل إليه من مدعيه،

و يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الملك القديم بعد سقوط اعتبار اليد، و قول عمرو مطابق لذلك الاستصحاب، فيحلف على عدم نقلها إلى زيد.

و نظير ذلك ما لو شهدت البينة بأنّ زيدا اعترف بأنّ العين كانت لعمرو فاشتراها منه، فإنّ ثبوت اعترافه بالبينة يوجب سقوط يده الحالية على العين عن الاعتبار، و هذا هو الفارق بين شهادة البينة بأنّ الدار كانت قبل شهر لعمرو، حيث لا توجب هذه الشهادة سقوط اليد الحالية عن الاعتبار، و بين البينة باعتراف زيد بأنّ الدار كانت لعمرو فاشتراها منه.

و نظير البينة باعتراف زيد الشهادة بأنّ يد زيد كانت على العين يد عدوان أو يد استيجار في الدار، فإنّه يستصحب بقاء الدار على ملك عمرو، و لا يكون هذا من تقديم الاستصحاب على اليد الفعلية، بل اليد المحرزة حالها سابقا غير معتبرة في الملكية الفعلية فيما إذا كان المالك سابقا منكرا لانتقالها أو مطلقا على ما ذكر في محلّه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو كانت العين بيد شخص، و ادعى عمرو عليه بأنّه قد غصبها منه و أن يده فيها يد غصب، و ادعى زيد أنّ العين له، حيث إنّ ذا اليد اعترف بأنّها له، و أقام كل من عمرو و زيد بينة، عمرو بالغصب منه و زيد بالإقرار له، أنّه يحكم بأنّ العين لعمرو و لا يخسر ذو اليد لزيد البدل، حيث إنّ ما تقدم من أنّ المقرّ يغرم للمقرّ له البدل يختص بما إذا كان دفع العين إلى أحد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 374

بإقراره بل بالبينة.

______________________________

المتنازعين بإقراره أيضا، كما إذا أقرّ للعين بعمرو ثم أقرّ بها لزيد، فإنّه يخسر لزيد بدلها، و لكن دفع العين إلى عمرو

في مفروض الماتن- قدّس سرّه- بالبينة التي شهدت بأنّ العين مغصوبة من عمرو فلا يكون إقرار ذي اليد بعد ذلك بأنّها لزيد إقرارا بإتلاف العين له، كما في صورة الإقرار بعد الإقرار.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 375

[المقصد الثاني في الاختلافات في العقود]
اشارة

المقصد الثاني في الاختلافات في العقود إذا اتّفقا على استيجار دار معينة شهرا معيّنا و اختلفا في الأجرة و اقام كلّ منهما بينة بما قدّره فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به (1) لأنّ الثاني يكون باطلا و إن كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يمكن في وقت واحد وقوع عقدين

______________________________

(1) قد تقدم أنّ مع فرض التعارض بين البينتين لا يكون تقدم التاريخ مرجحا لإحداهما أو معينا، كما إذا علم وقوع عقد إيجار واحد، فكل من البينتين تنفي وقوع الآخر و تقدم التاريخ في إحداهما و تأخره في الأخرى لا يوجب سقوط دلالتهما الالتزامية أو ارتفاع تلك الدلالة عمّا يعيّن التاريخ في التأخر، و على ذلك فلا فرق بين اتحادهما في التاريخ أو اختلافهما.

و قد يقال إنّ في موارد الاختلاف في الأجرة، سواء أ كان الاختلاف بالزيادة و النقيصة أم بالتباين، كما إذا عيّنت إحداهما الأجرة بالدينار و الأخرى بالدرهم يكون الحكم هو التحالف بلا فرق بين كون المخاصمة قبل استيفاء المنفعة أم بعده، و ذلك فإنّ المعيار في كون أحد المتخاصمين مدعيا و الآخر منكرا هو ملاحظة مصب الدعوى، لا الغرض المترتب على ذلك المصب، و المراد بالمصب ما يذكره المتخاصمان، و عليه فلو ادعى مالك الدار أنّ الأجرة في عقد الإجارة عشرة، و الآخر أنّ الأجرة في عقدها خمسة فكل منهما يدعى عقدا خاصّا، حيث

أسس القضاء و الشهادة، ص: 376

متنافيين و حينئذ يقرع

بينهما و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط و قال آخر يقضى ببيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر. لو لم يكن بيّنة إذ

______________________________

يختلف عقد عن عقد آخر باختلافهما في أحد العوضين، فدعوى المالك أنّه استأجرها بعشرة، كما أنّها تنفى بالأصل كذلك دعوى الآخر أنّه استأجرها بخمسة. و لا اعتبار في الأصل الجاري في عدم اشتغال ذمة المستأجر بالخمسة الزائدة، فإنّه لا اعتبار في تشخيص المدعي عن المدعى عليه بالأصل الجاري في الغرض، بل الملاك فيه بالأصل أو القاعدة الجارية في نفس مصب الدعوى، فإن كان قول أحد المتخاصمين موافقا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فهو المدعى عليه، فتطلب البينة من الآخر، و إن كان قول كل منهما مخالفا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فكل منهما مدّع و منكر، فتصل النوبة إلى التحالف.

و هذا ظاهر كلام الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط، و احتمله الماتن و العلّامة- قدّس سرّهما- و مال إليه في جماع المقاصد، و عليه فعند اختلافهما في مقدار الأجرة المسماة و البينة لكل منهما يخرج من يقدم بينته و يحلف صاحبها، أمّا مع عدم البينة لواحد منهما فيحلفان، و يحكم بانفساخ عقد الإجارة، فإن كانت المخاصمة بعد الاستيفاء يملك مالك الدار اجرة المثل إلّا إذا كان ما يدعيه من الأجرة أقل من اجرة المثل، فإنّه يحكم بالأقل أخذا باعترافه بأنّه لا يستحق الزائد، و أمّا إذا كانت قبل الاستيفاء فترجع الدار بمنافعها إلى مالكها و لا شي ء على المستأجر.

لا يقال: يترتب على ما ذكر أنّه لو ادعى المقرض أنّه أقرضه عشرة، و قال الآخر: اقترضت خمسة، أن يحكم بالتحالف لاختلاف العقدين، و كذلك فيما إذا اختلفا في الإبراء، فقال

المدين أبرأتني من الألف، و قال الدائن: أبرأتك من المائة مع أنّه يظهر اتفاقهم على تقديم قول منكر الزيادة في القرض و الإبراء، و بذلك

أسس القضاء و الشهادة، ص: 377

هو يخالف على ما في ذمّة المستأجر فيكون القول قوله.

______________________________

أجاب الشهيد الثاني في المسالك عن القول بالتحالف في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة المسماة.

فإنّه يقال: لو تسالما على جريان عقد قرض واحد، و اختلفا في أنّ متعلّق العقد كان العشرة أو الخمسة فيحكم بعد التحالف بتنصيف الخمسة الزائدة لقاعدة التنصيف، أمّا إذا ادّعى الدائن أقرضتك عشرة و لم يذكر أنّه باقتراض واحد أو متعدد، و قال المديون أنّه اقترض خمسة فالمورد من موارد الدعوى و الإنكار، و يظهر من كلام صاحب الجواهر اختيار ذلك في المقام.

و لكن المحكي عن مفتاح الكرامة أنّه نسب إلى المشهور أنّه يلاحظ في تعيين المدعي عن المنكر الغرض، لا مصب الدعوى، فإن كان قول أحد المتخاصمين موافقا للأصل أو القاعدة بحسب الغرض فهو المدعى عليه، و الآخر مدّع، و إن كان قول كل منهما مخالفا يكون من مورد التحالف، و على ذلك تكون مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة أو مقدار المال المقترض أو مقدار المال المبرء من موارد الدعوى و الإنكار.

أقول: هذه المسألة يعني كون المعيار في تشخيص الدعوى و الإنكار مصب الدعوى أو الغرض و إن لم تكن معنونة في كلمات الأصحاب استقلالا، إلّا أنّه استظهر القولين من كلمات الأصحاب في موارد الاختلاف في العقود، و قد تقدم سابقا أنّه لم يرد في الروايات غير كون البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه، و من يقول بملاحظة مصب الدعوى يلتزم بأنّ صدق عنواني المدعي و المدعى

عليه بملاحظته كما أنّه يلتزم من يقول بملاحظة الغرض بأنّ صدقهما بلحاظه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 378

و من كان القول قوله مع عدم البيّنة كانت البيّنة في طرف المدعي و حينئذ

______________________________

و لكن بعد التسالم على أنّ الشارع لم يخترع في الدعوى على الغير اصطلاحا، بل هي بمعناها العرفي موضوع للحكم فمعنى الدعوى على الغير عرفا أن يكون قوله مشتملا لمطالبة الغير بحق مالي أو غيره أو ثبوت ما يزول معه ما كان للغير من الحق ممّا يحتاج كل من الحق و ثبوت المزيل عند العقلاء إلى الإثبات من غير فرق بين أن يذكر ذلك الحق أو المزيل بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية، بخلاف المدعى عليه فإنّ قوله لا يشمل مطالبة الغير بحق لم يثبت أو ينفي أن يكون عليه للغير حق و لعدم مخالفة قوله الحجّة المعتبرة في حق الجاهل و منه القاضي بينهما لا يحتاج قوله إلى الإثبات.

ثمّ إنّ الحجّة عند الجهل بالواقعة تختلف فقد يكون ما هو الحجّة شرعا عند الجهل بالواقعة ممّا لا يعتبره العقلاء، و قد يكون ما يعتبره العقلاء مردودا من قبل الشارع فيترتب على ذلك أن يكون المدعى عليه في المورد الأوّل شرعا غير مصداق للمدعى عليه عند العقلاء، و يكون المدعى عليه في المورد الثاني عندهم مدعيا بحسب الشرع، كما إذا اتّفقا على جريان عقد على العين الخارجية و اختلفا في كونه بيعا لها بألف أو إجارتها عشر سنوات بألف، فالمالك يدعي أنّه استأجرها و الآخر يدعي أنّه اشتراها ربّما أنّ الاستصحاب حجّة شرعا عند الجهل بالواقع و انّه أصل عملي لا يثبت به اللوازم فيكون مالك العين منكرا لمطابقة قوله مع استصحاب عدم البيع و على

الآخر إثباته، و لا يعارض الاستصحاب في ناحية عدم البيع بالاستصحاب في ناحية عدم إجارتها، لأنّ الاستصحاب في ناحية عدم الإجارة لا أثر له للعلم بأنّ الآخر يملك منفعة العين في عشر سنوات امّا استقلالا أو تبعا لملك العين، كما أنّ المالك يملك الألف أمّا إجارة أو ثمنا و المفروض أنّ الاستصحاب في عدم الإجارة لا يثبت وقوع البيع، فيبقى الاستصحاب في ناحية

أسس القضاء و الشهادة، ص: 379

نقول هو مدعي زيادة و قد أقام البيّنة بها فيجب أن يثبت و في القولين تردّد.

______________________________

عدم البيع بلا معارض، من غير فرق بين طرح الدعوى كما ذكر أو طرحها بأن قال المالك العين بيد القباض أمانة بالاستيجار و قول الآخر أنّ يده عليها يد ملك بالشراء منه.

و الحاصل: انّ أراد القائل باعتبار مصب الدعوى أنّ مع جريان الأصل أو القاعدة في المصب الحاكمة على القاعدة أو الأصل الجاري في الغرض يلاحظ الأصل الحاكم أو القاعدة الجارية في المصب الحاكمة على ما في ناحية الغرض فهو صحيح، كما ذكرنا، حيث لا اعتبار بالأصل المسببي مع وجود الأصل الجاري في السبب، و ان أراد أنّه مع عدم أصل معتبر أو قاعدة معتبرة في المصبّ لا اعتبار بالأصل أو القاعدة الجارية في الغرض فقد ذكرنا ضعفه و أنّه لا موجب للحاكم أن يرفع يده عن تلك الحجّة بعد ما تقدم من توضيح الدعوى على الغير.

و على ما ذكرنا ففي موارد الاختلاف في البيع و الإجارة مع اتفاقهما في العوض كما في المثال المتقدم يقدّم قول المالك في عدم البيع، و مع عدم اتفاقهما في العوض يكون الحكم هو التحالف، أمّا في مسألة الاختلاف في الأجرة بعد اتفاقهما على الإجارة

فالقول قول من يدعي الأقل، فمدعي الزيادة عليه البيّنة و مع عدمها يحلف الآخر على عدم الزيادة، كانت الخصومة قبل استيفاء المنفعة أم بعده، و ذلك لأصالة براءة ذمة المستأجر عن الزائد من الأقل، بل لأصالة عدم جريان الإجارة على الأكثر. و لا يعارض بالاستصحاب في ناحية عدم جريان الإجارة على الأقل، حيث إنّ اشتغال ذمة المستأجر بالأقل محرز فلا مورد فيه للاستصحاب و بالإضافة إلى وقوع الإجارة على الأكثر من الأصل المثبت، و ممّا ذكر يعلم الحال في مسألتي دوران القرض و المقدار في الإبراء بين الأقل و الأكثر.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 380

لو ادّعى استيجار دار فقال الموجر بل آجرتك بيتا منها قال الشيخ يقرع بينهما (1) و قيل القول قول الموجر و الأوّل أشبه لأنّ كل واحد منهما مدع و لو اقام كلّ

______________________________

(1) لو ادعى استيجار دار فقال مالكها آجرتك بيتا منها يحلف المالك على عدم اجارة الدار فتسقط دعوى المستأجر، لأنّ أصالة عدم اجارة الدار بتمامها توافق قول مالكها، و لا تجري أصالة عدم جريانها على البيت، فإنّها لا تثبت جريانها على الدار.

و المتحصل: أنّه لا فرق بين الاختلاف في مقدار الأجرة و الاختلاف في مقدار العين المستأجرة أو الاختلاف في المدة المستأجر فيها، ففي جميع موارد التردّد و الخلاف بين الأقل و الأكثر يقدم من يقول بالأقل، و يحلف على نفي الزيادة، إلّا أن تكون لمدعي الأكثر بينة غير مبتلاة بالمعارض.

و إذا كان الاختلاف في الأجرة أو في العين المستأجرة أو في المدة من الاختلاف في المتباينين يكون المورد من موارد التداعي فيتحالفان، فيحكم بالانفساخ كما، إذا قال المؤجر آجرتك البيت الشرقية، و قال المستأجر: استأجرت الغريبة، لأنّ المستأجر

يدعي ملكية منفعة البيت الغربية و المؤجر ينكرها و المالك يدعي استحقاقه الأجرة بدفع البيت الشرقية و ينكره المستأجر.

بقي الكلام فيما ذكره الماتن- قدّس سرّه- في صورة اختلافهما في مقدار العين المستأجرة، كما إذا شهدت احدى البينتين أنّ المالك آجر البيت سنة بكذا أي بعشرة مثلا، و شهدت بينة أخرى بأنّه آجر الدار سنة بعشرة، فإن اتّحد تاريخ عقد الإجارة في شهادتهما تعارضتا، و مع اختلافهما في تاريخ عقد الإجارة فإن كان التاريخ في بيّنة اجارة البيت أقدم يحكم بكون البيت مستأجرة سنة بعشرة، و يحكم أيضا بإجارة بقية الدار بجزء من العشرة، بحيث يكون مساويا بنسبة أجرة المثل لاجارة الدار، مثلا إذا كانت اجرة المثل للبيت نصف اجرة المثل للدار تصحّ اجارة

أسس القضاء و الشهادة، ص: 381

منهما بينة تحقق التعارض مع اتّفاق التاريخ و مع التفاوت يحكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.

______________________________

بقية الدار بنصف العشرة، فتكون تمام منفعة الدار للمستأجر في السنة بإزاء خمسة عشر.

و ذلك لإمكان وقوع كل من الاجارتين بين المؤجر و المستأجر و ان لم يدعيا، بأن وقعت الإجارة على البيت أوّلا بالعشرة، ثمّ تجري الإجارة على الدار، و بما أنّ الإجارة الثانية باطلة بالإضافة إلى البيت لاتفاقهما على عدم اقالتها به فيبطل نصف الأجرة من اجارة الدار، و يبقى نصفها، و هو مع اجرة البيت المستأجرة أوّلا خمسة عشر.

أقول: لا يمكن للحاكم الحكم المزبور فيما إذا علم بجريان عقد واحد على العشرة، إمّا بإزاء سكنى البيت أو بإزاء سكنى الدار. بل لا يمكن ذلك حتى مع احتمال تعدد العقد مع اعتراف المالك بأنّه لا يستحق

على المستأجر أزيد من العشرة، و إلّا لأمكن أن يقال بالعمل بالبينتين معا فيما إذا قال المالك آجرتك الدار الشرقية بعشرة و قال المستأجر آجرتني الدار الغريبة بعشرة و أقام كل واحد منهما بينة.

و على الجملة: البينتان في مثل المفروض متعارضتان، و الترجيح بالأكثرية و الإقراع مع عدمه مبنى على دعوى عموم ما ورد في تعارض البينات بالإضافة إلى جميع موارد المخاصمات، أمّا بناء على اختصاصها بموارد تردّد الحق بين الشخصين المتنازعين فيه و عدم شمولهما لمثل ما إذا تردّد العقد بين عقدين و تنازعهما فيه فيؤخذ في المقام بقواعد القضاء، و مقتضاها في الفرض توجه اليمين على مالك الدار لمطابقة قوله مع استصحاب عدم جريان العقد على الدار و مع إقامتهما البينة لا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 382

لو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى دارا معينة و اقبض الثمن و هي في يد البائع قضى بالقرعة (1) مع تساوى البيّنتين عدالة و عددا و تاريخا و حكم لمن خرج اسمه مع

______________________________

تكون للمستأجر المدعي بينة مثبتة لدعواه لابتلائهما بالمعارض على ما تقدم.

لا يقال: لا يكون المثال من موارد الدعوى و الإنكار، بل من موارد التداعي، و الحكم فيه التحالف، لأنّ أصالة عدم جريان الإجارة على الدار تعارضها أصالة عدم جريانها على البيت بعشرة. و بتعبير آخر، كما أنّ المستأجر يدعي أنّ حقه سكنى الدار بدفعه العشرة إلى مالكها، و الاستصحاب في عدم جريان الإجارة على الدار ينفي هذا الحق له، كذلك مالك الدار يدعي أنّ حقه العشرة بتسليم البيت و الاستصحاب في ناحية عدم جريان الإجارة على البيت بعشرة ينفي هذا الحق، فإنّه يقال: إنّ على المالك تسليم البيت و تملّكه العشرة على المستأجر

المتفق عليها بينهم، و المستأجر يدعي لزوم تسليم الأزيد من البيت من باقي الدار.

و الحاصل أنّ للمالك المطالبة بماله على ما هو مقتضى سلطنته على أمواله، إلّا أن يتملّكه بإزاء ما لم يدفعه إلى صاحبه و الاستصحاب، في عدم جريان الإجارة على غير البيت من باقي الدار ينفي تملكه العشرة بإزاء سكنى الدار و هذا بخلاف المستأجر فإنّ المعلوم من تملّكه بإزاء العشرة هو سكنى البيت، و الاستصحاب المزبور ينفي تملّكه سكنى باقي الدار.

(1) لو ادعى كل من الاثنين على من بيده العين أنّه قد باعها منه و قبض ثمنها فتارة يفرض عدم البينة لهما، و لا لأحدهما و أخرى تكون البينة لكل منهما، و ثالثة لأحدهما خاصة، و على كل الفروض يكون المدعى عليه من بيده العين و هو البائع، و في الفرض الأوّل فإن أنكر بيعها من واحد منهما و قبض الثمن يحلف على النفي لكل منهما، و إن اعترف لواحد منهما يؤخذ بإقراره و يحكم بأنّ العين له

أسس القضاء و الشهادة، ص: 383

يمينه و لا يقبل قول البائع لأحدهما و يلزمه اعادة الثمن على الآخر لأن قبض

______________________________

و يحلف للآخر على النفي.

و ربّما يقال: أنّ مع اعترافه لأحدهما تسقط دعوى الآخر على البائع بناء على أنّ إقراره لأحدهما من تلف المبيع قبل قبضه، و فيه أنّه لا وجه لسقوط دعوى الآخر، سواء أ قلنا بأنّ إقرار من بيده العين من تلف المبيع قبل القبض أم من إتلافه، فإنّه على فرض القول بالانحلال بالإقرار فالمدعي الآخر يطالبه باسترداد ما قبضه من الثمن، و على فرض عدم الانحلال يطالبه ببدل ما أتلفه عليه من العين المبيعة منه.

نعم لو أخذ المدعي الآخر العين من

المقرّ له بالإقرار أو باليمين المردودة فلا يبقى مجال لدعواه على من كانت بيده لوصول حقّه إليه على ما تقدم.

و إن أقرّ من بيده العين ببيع نصفها من كل منهما تكون العين بينهما بعد حلف ذو اليد لكل منهما على نفي بيع تمام العين من كل من، هما و إذا كانت لأحد المدعيين بينة دون الآخر، كما هو الفرض الثالث يحكم بأنّ العين لصاحب البينة لثبوت دعواه حتى ما لو أقر ذو اليد بأنّه قد باعها من الآخر دونه لأنّ البينة القائمة تثبت انّ إقراره بالبيع من الآخر ليس من إقرار اليد المالكة لتسمع بالإضافة إلى بيعها من الآخر. نعم على ذي اليد أن يدفع الثمن للمقر له لاعترافه بأنّه أخذ منه ما أثبتت البينة كونه للغير.

أمّا إذا كانت لكل منهما بينة، كما هو ظاهر فرض الماتن- قدّس سرّه- فإن كان مدلول كل من البينتين بحيث ينفي مدلول الأخرى فتدخلان في المتعارضتين، و قد تقدم سابقا أنّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تكون ملاكا للقضاء، و لا تفيد المدعي فتصل النوبة إلى حلف ذي اليد، و بتعبير آخر الحكم في هذا الفرض كالحكم في الفرض الأوّل بلا فرق بينهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 384

الثمنين ممكن فتزدحم البينتان فيه.

______________________________

و دعوى الرجوع إلى المرجح و مع عدمه إلى الإقراع ليحلف صاحب البينة الراجحة أو المخرج قرعته لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ ما ورد في الترجيح أو الإقراع فيما إذا أحرز أنّ الحق مرّدد بين المتنازعين يعني صاحب البيّنتين و المفروض في المقام أنّ من بيده العين ينفي كون الحق لغيره.

و كذا لا يمكن المساعدة على ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من أنّ مع الحكم بالعين لأحدهما يلزم

على من بيده العين ردّ الثمن إلى المدعى الآخر، لأنّه لا تعارض بين البينتين بالإضافة إلى أخذه الثمن من كل منهما فيعمل بهما في أخذه.

و الوجه في عدم المساعدة أنّ المشهود به لكل من البينتين الأخذ بعد البيع، و إذا فرض تعارضهما في بيعها من كل منهما فكيف لا تتعارض في القبض المتفرع على البيع من كل منهما، نعم إذا لم يكن بين البينتين تعارض، كما إذا شهدت احدى البينتين أنّه قد باع العين من زيد في أوّل هذا الشهر، و شهدت الأخرى أنّه قد باعها في نصف هذا الشهر من عمرو، و لا ندري أنّه قد باعها من قبل لزيد أم لا، ففي هذا الفرض يحكم بأنّ العين لزيد و انّ على البائع ردّ الثمن المأخوذ من عمرو عليه، و الوجه في ذلك ظاهر بعد الإحاطة بما تقدم.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه إذا فرض ثبوت البيعين فيما لم تكن لكل من المدعيين بينة، أو كانت البينة لكل منهما، كما إذا لم يحلف من بيده العين على نفي البيع لواحد منهما بل حلف كل منهما باليمين المردودة بردّه أو بردّ الحكم، فهل يحكم بأنّ العين بينهما بالمناصفة لوقوع المخاصمة و الحكم في زمان واحد و يرجع كل منهما إلى من بيده العين بنصف الثمن الذي ادعى إقباضه إيّاه. أو أنّه يقرع فيمن له اليمين المردودة حيث انّ العين الواحدة لا يمكن أن تكون ملكا لكل من الاثنين بتمامها و لا يدخل الفرض في مدلول معتبرة إسحاق بن عمّار أو معتبرة

أسس القضاء و الشهادة، ص: 385

و لو نكلا عن اليمين قسّمته بينهما و يرجع كلّ منهما بنصف الثمن و هل لهما أن

يفسخا الأقرب لتبعّض المبيع قبل قبضه و لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم و في لزوم ذلك له تردّد أقربه اللزوم.

و لو ادّعى اثنان أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا المبيع (1) و اقام كلّ منهما بيّنة فإن اعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن و كذا إن اعترف لهما قضى عليه

______________________________

غياث بن إبراهيم و لا في الأخبار الواردة في الإقراع عند اختلاف البينتين و يشهد لخروج الفرض عن مواردها أنّه لو لم يحلف المدعيان بعد ردّ اليمين عليهما يبقى العين بيد من ينفي بيعها منهما كما لا يخفى؟ لا يبعد الالتزام بالثاني، و أنّه إذا حلف أحدهما باليمين المردودة تنصرف الخصومة عن مدعى الآخر إليه.

ثمّ إنّه بناء على تنصيف العين بينهما و ردّ نصف الثمن المدعى على كل من المدعيين يجوز لكل منهما فسخ البيع الذي أثبته باليمين المردودة لتبعّض الصفقة عليه و لو في مقام التسليم، و إذا فسخ أحدهما فهل يلزم بيعه؟ قيل بذلك، لأنّ الخيار الثابت ليس لتبعض الصفقة عليه في مقام المعاملة لاحتمال وقوع بيعه قبل وقوع بيع الفاسخ أو لم يقع بيع قبل بيعه أصلا، فيكون الخيار الثابت لتبعض الصفقة عليه في مقام التسليم أي عدم تمكّن البائع على تسليم تمام المبيع، و مع فسخ أحدهما أوّلا يرتفع المحذور.

أقول: قد ظهر ممّا ذكرنا ما فيما ذكروه، فلا حاجة إلى التطويل.

(1) لو كانت عين في يد ثالث و ادعى كل من الاثنين انّه قد باع تلك العين منه و لم يأخذ ثمنه فقد لا يكون بين الدعويين تناف و تعارض، كما إذا كان المحتمل

أسس القضاء و الشهادة، ص: 386

بالثمنين و لو أنكر و كان التاريخ

مختلفا أو مطلقا قضى عليه بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال و لو كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين و لا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و قضى له و لو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما.

______________________________

أنّ الثالث اشتراها من أحدهما أوّلا، ثم انتقلت إلى المدعي الآخر بهبة أو بيع أو غيرهما فاشتراها منه ثانيا، و لو لم يكن في هذا الفرض للمدعيين بينة و لا لأحدهما فيحلف الثالث لكل منهما على عدم شرائها منهما.

و إن أقام أحدهما بينة يحكم له بأنّه يستحق الثمن المدعى به، و يحلف على النفي للآخر، و إن ردّ اليمين عليه أو اعترف بأنّه اشترى العين منه يحكم باستحقاق الآخر أيضا الثمن الذي يدعيه. و بهذا يظهر الحال فيما كانت لكل منهما بيّنة، بحيث لا تنافي بينة الآخر، كما تقدم في توجيه دعواهما.

و أمّا إذا كان بين الدعويين تناف، كما إذا ادعى كل منهما بيعها بثمن يكون شخصيا خارجيا أو كان كليا و لكن لا يمكن عادة وقوع البيعين، كما إذا كان التاريخ في كل من الدعويين للبيع واحدا و كذا في البينتين على تقديرهما، و يجري في هذه الصورة ما تقدم في المسألة السابقة، فلو أقام أحدهما بينة على مدعاه تثبت دعواه و يحكم بأنّه يستحق الثمن المدعى به فإن اعترف ذو اليد بأنّه اشتراها عن الآخر لا يسمع، لأنّ الثمن المعين ببينة الآخر ملك ذلك الآخر فلا يسمع إقرار غيره فيه و كذا فيما إذا كان الثمن كليا فإنّ ذلك الكلي بالبينة ملك الغير فلا يسمع الإقرار فيه أيضا. و على الجملة يظهر كل ما

في الفرض عمّا تقدم في الاختلاف على ثالث أنّه باع و قبض الثمن.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 387

و لو ادّعى شراء المبيع من زيد و قبض الثمن و ادّعى آخر شرائه من عمرو و قبض الثمن ايضا و أقاما بينتين متساويتين في العدالة و العدد و التاريخ فالتعارض متحقق (1) فحينئذ يقضى بالقرعة و يحلف من خرج اسمه و يقضى له و لو نكلا عن

______________________________

(1) لو ادعى أحد على زيد أنّه قد باع العين الفلانية منه و قبض ثمنها، و ادعى آخر على عمرو أنّه قد باع تلك العين منه و قبض ثمنها، و الحاصل يدعي كل من الاثنين أنّه يملك العين بشرائها من بائعها و دفع ثمنها إليه ففي المقام صور:

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 387

الأولى: أن تكون العين بيد زيد و عمرو أو بيد خامس يعترف بأنّ العين لزيد و عمرو أو يقول: لا أدري لأيّهما ففي هذه الصورة إن أقام كل من الاثنين بينة بشرائها من بائعها و تساوى البينتان في العدالة و العدد و التاريخ يتحقق التعارض بين البينتين.

فعلى ما ذكره الماتن- قدّس سرّه- يقرع بين البينتين و من خرج اسمه يحلف و يقضي بأنّ العين له و يرجع الآخر إلى بائعه و يأخذ ما دفع إليه من الثمن، و لو لم يحلف من خرج اسمه و لا المدعي الآخر قسمت العين بينهما بالمناصفة، و يرجع كل منهما إلى بائعه بنصف ما دفع إليه من الثمن، كما أنّ لكل من الاثنين فسخ البيع الواقع بينه و بين البائع منه لتبعض الصفقة

عليه و لو في مقام القبض، و إذا فسخ أحدهما فليس للآخر الأخذ بتمام العين في مفروض الكلام، حيث أنّه بفسخه لا يرجع تمام العين إلى ملك البائع من الآخر، بل يرجع نصفها إلى ملك البائع ممّن فسخ الشراء.

أقول: بناء على الرجوع إلى القرعة في المقام، فإن خرج اسم واحد من الاثنين و حلف على أنّه شرى العين من بائعها المالك فيرجع الآخر منهما إلى بائعه بتمام

أسس القضاء و الشهادة، ص: 388

اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.

______________________________

الثمن حتى مع اعترافه بأنّ البائع منه كان هو مالكها و ذلك لتلف المبيع منه قبل قبضه، أمّا إذا لم يحلف هو يعني من خرج اسمه بالقرعة و حلف الآخر ففي جواز رجوع الناكل إلى بائعه بالثمن الذي دفعه إليه إشكال، لأنّ تلف المبيع قبل قبضه مستند إلى نكول الناكل، فهو المتلف للعين التي اشتراها، و هذا لا يوجب انحلال البيع منه، كما أنّه لو نكلا ففي رجوع كل منهما إلى بائعه بنصف الثمن مشكل، لأنّه يجري على كل منهما أنّه المتلف لنصف المبيع على نفسه بنكوله.

نعم بناء على عدم الإقراع و الحكم بالتنصيف مع حلف كل من الاثنين أو مع نكولهما يرجع كل منهما إلى بائعه بنصف الثمن في صورة حلفهما خاصة، لعدم استناد تلف نصف المبيع إليهما، بخلاف صورة نكولهما، حيث يستند التلف إلى النكول، و كذا فيما إذا حلف أحدهما و نكل الآخر، فإنّ الناكل لا يرجع إلى بائعه مع اعترافه بأنّ بائعه كان

المالك للمبيع، اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ النكول من الحلف لا يعد إتلافا و لذا يثبت لكل من الاثنين الخيار في فسخ شرائه، لأنّ ابتلاء واقعة المبيع بالخصومة و الاختلاف عيب، فيجوز للمشتري فسخ الشراء، إذا لم يكن عالما بالحال قبل الشراء.

الصورة الثانية: ما إذا كانت العين بيد المدعيين أو بيد من يقرّ أنّهما لهما ففي هذه الصورة مع البينة لكل منهما يحكم بأنّ العين بينهما بالمناصفة مع حلفهما أو مع نكولهما، و مع نكول أحدهما و حلف الآخر يحكم بأنّ العين للحالف، و ذلك لدخول هذه الصورة كالصورة السابقة في مدلول معتبرة إسحاق بن عمّار

أسس القضاء و الشهادة، ص: 389

و لو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه (1) و ادّعى آخر، أنّ مولاه باعه منه و أقاما البينة قضى لأسبق البينتين تاريخا فإن اتّفقتا قضى بالقرعة مع اليمين و لو امتنعا عن

______________________________

و معتبرة غياث بن إبراهيم، ثمّ مع حلفهما أو نكولهما ففي رجوعهما في نصف الثمن إلى بائعهما، و كذا في رجوع الناكل مع حلف الآخر في تمام الثمن إلى بائعه ما ذكرناه في الصورة السابقة.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت العين بيد أحد المدعيين فإنّه يحكم بأنّها له مع حلفه، بلا فرق بين إقامتها البينة أو لم يكن في البين بينة أصلا، نعم إذا كانت لهما بيّنة فيرجع المدعي الآخر إلى بائعه بتمام الثمن، و مع عدم البينة يحتاج أخذ الثمن من بائعه إلى الدعوى على بائعه، و إذا ثبتت دعوى بيعه منه استرد الثمن، بلا فرق بين أن يكون ثبوتها بإقرار البائع أو باليمين المردودة، و كذا الحال فيما إذا كانت العين بيد أحد البائعين و اعترف بالبيع ممّن يدعي الشراء منه،

سواء أ كان لكل من المدعيين بينة أم لم يكن لهما أو لأحدهما بينة.

نعم إذا كانت البينة لغير المقرّ له خاصة يحكم بأنّ العين لصاحب البينة، و لا يفيد إقرار ذي اليد للآخر، لأنّ البينة قد أثبتت أنّ من بيده العين لم يكن مالكا لها فلا يفيد إقراره، فعلى المقرّ له الرجوع إلى من بيده العين لاسترداد ثمنه لبطلان بيعه و إقراره.

(1) لو ادعى عبد أنّ مولاه أعتقه فهو حرّ، و قال آخر أنّ مولاه باعه منه فهو مملوك له، و لم تكن لأحدهما بينة، فإن كذّبهما المولى فيحكم بعد حلفه لكل منهما على نفي دعواهما بأنّه رقّ لمولاه، و لو اعترف المولى لواحد منهما يؤخذ باعترافه، و يحكم بثبوت تلك الدعوى، و عليه الحلف للآخر على نفي دعواه.

و المحكي عن المبسوط أنّه إذا اعترف لأحدهما يحكم بثبوت دعواه من غير

أسس القضاء و الشهادة، ص: 390

اليمين قيل يكون نصفه حرّا و نصفه رقّا لمدعي الاتباع و يرجع بنصف الثمن و لو

______________________________

حاجة إلى الحلف للآخر، فإنّه لو اعترف لمدعي الشراء يكون العبد مملوكا له، فلا يسمع إقراره ثانيا بأنّه أعتق العبد، فإنّه إقرار على الغير لا على النفس. و بتعبير آخر لا يترتب على الاعتراف بالعتق بعد ثبوت البيع أثر، كما أنّه لو اعترف للعبد بالعتق أوّلا فلا يفيد الاعتراف بالبيع ثانيا، لأنّ مع سماع الاعتراف بالعتق لكونه على نفسه يكون البيع على تقديره منحلا لتلف المبيع قبل القبض. نعم لو ادعى على المولى أنّه قد باع العبد منه و قبض الثمن يتوجه اليمين إلى المولى، لإسقاط دعوى قبض الثمن.

أقول: الاعتراف بعتق العبد لنفوذه يحسب من إتلاف المبيع قبل القبض، و هذا لا يوجب

انحلال البيع، فيكون على المولى بإقراره بالبيع ثانيا بدل العبد أي قيمته. نعم للمشتري فسخ البيع المدعى به لعدم حصول القبض، و على ذلك يكون على المولى مع عدم إقراره بالبيع ثانيا الحلف لمدعي الشراء نعم لا حاجة إلى الحلف للعبد بعد اعترافه بالبيع لمدعي الشراء، لأنّ اعترافه بالعتق ثانيا لا يفيد شيئا و لا مورد للغرم.

و قد يقال اعترافه بعتق العبد ثانيا أثره كون العبد حرّا لو انتقل إلى المولى المقرّ له بالعتق، فإنّ سماع الإقرار بالعتق ثانيا كسماع الإقرار بالنسب في بعض فروض دعواه، كما أنّ عدم ترتب الأثر الفعلي في بعض فروض دعوى النسب لا يمنع عن سماع دعواه كذلك دعوى العتق، بل قد يذكر أنّ على المولى بعد إقراره بالعتق أن يشتري العبد ممّن أقر له أوّلا لينعتق.

و لكن ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه، و لكن القول بأنّ على المولى الجواب عن دعوى العبد بعتقه للأثر التعليقي لا بأس به، أخذا بعموم ما ورد في البينة على

أسس القضاء و الشهادة، ص: 391

فسخ عتق كلّه و هل يقوّم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

______________________________

المدعي و اليمين على المدعى عليه.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا كانت لمدعي العتق أو لمدعي الشراء بيّنة، فإنّه تثبت بها دعوى صاحبها، و على المولى الحلف للآخر على نفي دعواه، أمّا إذا أقام كل منهما بينة فمع تساويهما يقرع بينهما و من خرج اسمه بالقرعة يحلف فتثبت دعواه، و لو نكل حلف الآخر.

و ربّما يقال بأنّه لو نكلا يحكم بأنّ العبد نصفه حرّ و نصفه رق لمدعي الابتياع، و يثبت له خيار الفسخ لتبعض الصفقة عليه فإن فسخ يرجع على البائع بتمام

الثمن و إلّا فبنصفه، كما أنّه مع الفسخ ينعتق العبد كلّه لزوال المزاحم لبينة العتق، و ربّما يقال في فرض عدم الفسخ أيضا بتقويم العبد في نصفه على المولى، و يدفع إلى المشتري فينعتق لحصول شرط السراية بعتق نصفه الثابت بالبينة.

و فيه أنّه لا موجب للتنصيف مع نكولهما بل يحلف المولى لهما على نفي دعوى كل منهما مع عدم البينة كما تقدم و تسقط دعواهما بنكولهما مع البينة لكل منهما مطلقا أو مع حلف المولى لهما على النفي، بدعوى أنّ حلفهما مع البينة نظير حلف المدعي إذا كان له شاهد واحد، فإنّه إذا لم يحلف تصل النوبة إلى حلف المدعى عليه. و على الجملة فمثل الفرض خارج عن مدلول معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث، غاية الأمر تبقى دعوى دخوله في الأخبار الواردة في الإقراع عند تعارض البينتين، و لا يستفاد من تلك الأخبار إلّا ثبوت دعوى من أخرجته القرعة مع حلفه، و إلّا فيحلف الآخر، أمّا ثبوت دعوى كل منهما بالإضافة إلى النصف مع نكولهما فلا يستفاد من شي ء من تلك الأخبار فراجعها.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 392

[مسائل]
اشارة

مسائل:

[الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدلّ سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر]

الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدلّ سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة (1) لتحقق كذبها.

______________________________

(1) لو ادعى على زيد بأنّ الدابة التي بيده ملكه، و شهدت له بينة بأنّ الدابة ملكه منذ عشر سنوات، و دلّت سنّ الدابة على أنّ لها خمس سنوات، أو شهدت البينة على أنّ الدابة ولدت في ملك المدعي قبل خمس سنوات، و دلّ سنّها على أنّ عمر الدابة عشر سنوات فتسقط البينة عن الاعتبار لتحقق كذّبها، فيحلف ذو اليد على نفي دعواه.

و قد يقال يحكم بأنّ الدابة ملك المدعي، لأنّ سقوط البينة في بعض مدلولها لتحقق كذبها فيه لا يوجب سقوطها عن الاعتبار في تمام مدلولها. و بتعبير آخر شهادة البينة بأنّها ملكه فعلا لم يعلم كذبها، و إنّما سقطت عن الاعتبار بالإضافة إلى مبدء الملك فيكون نظير ما شهدت البينة بنجاسة كل من الإنائين و لكن علم طهارة أحدهما المعين فإنّه يؤخذ بها في نجاسة الآخر.

و لكن لا يخفى أنّ عدم سقوط البينة عن الاعتبار في تمام مدلولها مع سقوطها في بعضها يختص بما إذا كان مدلولها من ذكر المحمولين لموضوعين أو محمولين لموضوع واحد، أمّا إذا كان من قبيل المحمول لواحد المستمر لموضوع فالعلم بكذبها في استمرار ذلك المحمول يسقطها عن الاعتبار، كما إذا شهد العدلان بنجاسة مائع من يوم السبت، و علمنا أنّه كان طاهرا في السبت فلا يحكم بنجاسة المائع فعلا، بل يرجع فيه إلى أصالة الطهارة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

و الحاصل لا عبرة بالمدلول الانحلالي في تبعيض اعتبار الامارة فيما إذا كان من ذكر الحكم الواحد المستمر لموضوع.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 393

[الثانية: لو ادّعى دابة في يد زيد و اقام بينة انّه اشتراها من عمرو]

الثانية: لو ادّعى دابة في يد زيد و اقام بينة انّه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعي (1) فإن شهدت بالشراء لا غير قيل لا يحكم لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا يدفع اليد المعلومة بالمظنونة و هو قوى و قيل يقضى له لأنّ الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.

______________________________

و ربّما احتمل في عبارة المصنّف- قدّس سرّه- أن يكون (أكثر) عطفا على (قطعا) لا على أقل بأن يدلّ سن الدابة على الأقل جزما أو بالأكثرية، يعني الغلبة، فيكون الحاصل سقوط البينة عن الاعتبار بالظن الحاصل من الغلبة بكذبها. و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ هذا لا يناسب تعليل عدم الاعتبار بتحقق كذبها و الظن بالخلاف لا يوجب سقوطها و لا سقوط غيرها من سائر الأمارات عن الاعتبار، فإنّ الظن لا يغني من الحق شيئا.

(1) لو كانت عين في يد زيد دابة كانت أو غيرها، و ادعى مدع أنّ العين المزبورة ملكه فعلا لأنّه اشتراها من عمرو، و أقام بينة تشهد بالشراء المزبور فذكر جماعة كالمصنف- قدّس سرّه- أنّه لو كانت شهادة البينة بأنّه اشتراها من عمرو و صارت ملكه أو بأنّ عمرا باعها منه و هو مالك لها أو أنّه باعها منه و سلّمها إليه يحكم على العين بأنّها ملك للمدعي لشهادة البينة على أنّها ملك له فعلا.

أمّا لو كانت شهادة البينة بمجرّد الشراء من عمرو من غير شهادة بكون العين للمدعي أو بملكية البائع أو تسليمه العين إلى المدعى فلا تكون البينة ملاكا للقضاء، بل يحلف ذو اليد على نفي دعواه، لأنّ اليد الحالية في العين من زيد

يجعله منكرا، و مجرّد الشراء من عمرو لا يدلّ على شي ء، لأنّ الشراء قد يقع بغير الملك من بائع فضولا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 394

[الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته]

الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا (1) و كذا لو كان في يد اثنين و امّا لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ

______________________________

أقول: لا فرق بين الصورتين فإنّ الشهادة بالشراء المحمول على الشراء الصحيح مساوقة لقول البينة، و هي لبائعها أو نحوه، نعم لو قال الشهود بأنّا نشهد بجريان إيجاب البيع و قبوله، و لا نشهد بأمر آخر فلا تسمع، لأنّ مجرّد الإيجاب و القبول لا يكون بيعا و لا شراء.

ثمّ إنّه إذا لم تسمع بينة المدعي و لكن اعترف ذو اليد و هو زيد بأنّه قد تملّكها من المدعي انقلبت الدعوى، كما ذكرنا سابقا أنّ بذلك تسقط اليد الفعلية عن الاعتبار.

(1) ذكروا الصغير المجهول نسبه يمكن كونه ملكا لذي اليد، فلو ادعاه بأن قال: رق، يسمع قوله، و يحكم بكونه ملكا له، و كذا إذا كان في يد اثنين و قالوا أنّ هذا في دعوى الرقية في الصغير المجهول النسب، أمّا إذا كان مدركا فلا تسمع دعوى الرقية إلّا بالبينة أو اعترافه بأنّه رقّ، لأنّ الأصل في الإنسان هو الحرية، و بتعبير آخر التزموا بتقديم دعوى الرقية مع اليد على أصالة الحرية في الصغير، و بتقديم أصالة الحرية على دعوى الرقية حتى مع اليد في الكبير.

و قد نوقش في الصغير بأنّه يظهر من حسنة حمران بن أعين خلاف ذلك «قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرجل

أنّها مملوكة له و ادعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي- عليه السلام- قلت: و ما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرق، و هو مدرك، و من أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة دفع إليه و يكون له رقّا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 395

الأصل الحرية و لو ادّعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى عليه و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.

______________________________

أنّها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى يقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا إنّه مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليها فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» «1».

و لكن يمكن الجواب عن المناقشة أنّ هذا فيما إذا كان منازع لذي اليد المدعي بالرقية و المملوكية له، فتقديم أصالة الحرية في مفروض الرواية لا يقتضي كون الحكم كذلك مع عدم المنازع له بدعوى النسب، بل لو أقام مدعي النسب بينة تسمع، سواء أ كان لمدعي الرقية بينة أم لا، و مع المنازع لو كان لمدعي الرقية بينة يحكم بالرقية لو لم تكن بينة لمدعي النسب كما هو ظاهر الحسنة.

كما أنّه قد نوقش في الأمر الثاني بما ورد في جواز شراء

ما يباع في السوق و غيره، و ان ادّعى أنّه حرّ، و في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال:

نعم» «2»، و في صحيحة حمزة بن حمران: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول: إني حرّة، قال: أشترها إلّا أن يكون لها بينة» «3». و قيل بأنّ ظاهرهما تقديم اليد على أصالة الحرية حتى في المدرك و البالغة.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 9: 184.

(2) المصدر نفسه: الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 5: 30.

(3) المصدر نفسه: الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2: 30.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 396

[الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كلّ منهما بعضها]

الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كلّ منهما بعضها (1) و اقام كل واحد منهما بينة قيل قضى لكلّ واحد بما في يد الآخر و هو الأليق بمذهبنا و كذا لو كان في يد كلّ واحد شاة و ادّعى كلّ منهما الجميع و أقاما بينة قضى لكلّ منهما بما في يد الآخر.

______________________________

و لكن لا يبعد حملهما على صورة دعوى الحرية بالتحرير، فإنّ مع اليد لا تثبت هذه الدعوى إلّا بالبينة، بل ظاهر صحيحة العيص هو دعوى التحرير.

و على الجملة فمقتضى الجمع بين ما ورد في أنّ الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا أو كبيرا و مثل صحيحة العيص و حمزة بن حمران هو حملهما على صورة دعوى التحرير.

(1) لو كان بعض

العين بيد واحد و بعضها الآخر بيد الآخر، و ادعى كل منهما أنّه يملك العين بتمامها، كما إذا كان بعض الذبيحة بيد زيد و بعضها بيد عمرو، و أقام كل منهما البينة بأنّ تمامها له يحكم بأنّ ما بيد زيد ملك عمرو و ما بيد عمرو ملك لزيد بناء على المنسوب إلى المشهور من تقديم بينة الخارج أي المدعي على بينة الداخل، يعني بينة ذي اليد، و لا يقاس ذلك بما إذا كانت العين بيد الاثنين بحيث يكون لكل منهما تمام العين خارجا و لكن لا استقلالا، فإنّ الحكم فيه بالمناصفة مع يمين كل منهما أو مع نكولهما كما تقدم. و بناء على تقديم بينة الداخل على بينة الخارج يحكم بكون كل منهما مالكا لما بيده.

و ممّا يترتب على القولين أنّه لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا يحكم بحلية ما بيد الكافر حيث إنّه ملك المسلم و بحرمة ما بيد المسلم فإنّه ملك الكافر، هذا على القول بتقديم بينة الخارج، و أمّا بناء على تقديم بينة الداخل يكون الحكم على

أسس القضاء و الشهادة، ص: 397

[الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلّمها ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له]

الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلّمها ثمّ أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض و الاولى أنّه لا ينقض (1).

______________________________

العكس.

أقول: قد تقدم أنّ بينة المنكر و ان لم تكن مدركا للقضاء، إلّا أنّها توجب سقوط بينة المدعي عن الاعتبار، و عليه فتعارض البينتين في الفرض يوجب أن يحلف كل للآخر على نفي دعواه، فتكون النتيجة أنّ ما بيد كل منهما ملك لهما، و ليس هذا مبنيا

على تقديم بينة الداخل، كما لا يخفى، و يظهر ممّا ذكرنا ما لو كان بيد كل منهما شاة أو عين أخرى، و ادّعى كل منهما أنّه يملكهما أو يملك ما بيد الآخر و أقاما البينة على دعواهما.

(1) لو كانت عين في يد زيد و ادعاها عمرو و أقام بينة على أنّها له يحكم بأنّها له لثبوت دعواه بالبينة، ثمّ بعد ذلك أقام زيد البينة على أنّها له قيل، كما عن الشيخ، بأنّه ينتقض الحكم السابق و تعاد العين إلى زيد، و هذا بناء منه على تقديم بينة الداخل في مقام المعارضة على ما ذكر الماتن- رحمه اللّه- قال أنّ الأولى أنّ الحكم لا ينتقض.

أقول: تقديم بينة الداخل على تقديره يختص بما إذا كانت إقامتها قبل الحكم في الواقعة، و أمّا الظفر بالبينة بعد الحكم كما لا يفيد المدعي فيما إذا وجدها بعد الحكم كذلك في بينة المنكر. و بتعبير آخر البينة بعد الحكم خارجة عن موضوع الاعتبار في باب القضاء، كما هو مقتضى ما دلّ على نفوذه. نعم لو كان مدلول البينة الملكية الجديدة فيما إذا ادعاها فهذا أمر آخر لا ينافي القضاء السابق.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 398

[السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقاما البينة]

السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضى لمدعي الكلّ بالنصف لعدم المزاحم (1) و تعارضت البيّنتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين قضى بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع و لمدعي النصف الربع.

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو كانت عين في يد زيد، و ادعى عمرو أنّ له نصفها، و ادعى آخر بأنّ له كلّها،

و أقام كل واحد منهما بينة بدعواه، فمع تساوي البينتين يقرع بينهما، ف، من خرج اسمه يحلف و مع امتناعهما يحكم بأنّ ثلاثة أرباعها لمدعي الكلّ و ربعها لمدعي النصف، لأنّ البينة القائمة بكون تمامها لمدعي الكلّ لا معارض لها في النصف، و تتعارض البينتان في النصف الآخر، فيحكم بالقسمة بينهما بعد نكولهما.

أقول: قد تقدم أنّ الحكم في المال المتنازع فيه الذي ليس في يد المتنازعين و لا في يد أحدهما، كما هو الفرض في المقام، هو الحكم بالتنصيف سواء أحلفا أم نكلا، و لا موجب فيه للرجوع إلى القرعة سواء أ تساوت البينتان في عدد شهودهما أم اختلفا، كما هو المستفاد من معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم المتقدمتين، كما أنّ مقتضاهما أنّه لو كانت العين المزبورة بيد من يقول بأنّها ملك له يحكم بأنّ العين له فيما إذا حلف لمدعي النصف، حيث إنّ بينة مدعي النصف و إن كانت من بينة الخارج، يعني المدعي، إلّا أنّه لا اعتبار بها، لابتلائها بالمعارض، و هو بينة من بيده العين، فتصل النوبة إلى حلف المنكر، يعني من بيده العين القائل بكون كلّها له. و لو كانت بيد مدعي النصف يحكم على العين بالمناصفة لهما بعد حلف من بيده العين على عدم كون تمامها لمدعي الكلّ.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 399

و لو كانت يدهما على الدار و ادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و اقام كلّ

______________________________

و إذا كانت العين في يدهما يكون يد كلّ منهما في نصف العين مشاعا و في تمامها على سبيل عدم الاستقلال، فيحسب مدعي الكلّ مدعيا بالإضافة إلى النصف المختلف فيه بينهما، و بما أنّ ذلك النصف بيد مدعي النصف

فيحسب منكرا، و لابتلاء بينة المدعي بالمعارض يحلف لمدعي الكلّ على نفي دعواه، فيحكم له بنصف العين، و لكن ذكر الماتن- قدّس سرّه- تبعا لغيره أنّ العين كلّها لمدعي الكلّ و ليس لمدعي النصف حظّ فيها، و ذلك أنّ بينة مدعي الكلّ تحسب بالإضافة إلى النصف المختلف فيه بينة الخارج و بينة مدعي النصف بينة الداخل، و بما أنّه عند المعارضة تقدم الأولى فيحكم بثبوت مدلولها يعني دعوى مدعي الكلّ.

و عن ابن الجنيد أنّ الحكم بالتنصيف فيما إذا كان ما بيدهما جزءان خارجيان، و اتفقا على أنّ أحد الجزئين للواحد منهما و اختلفا في الجزء الآخر، ففي هذه الصورة يكون لأحدهما الربع و للآخر ثلاثة أرباع نظير الدرهمين فيما إذا كان بيدهما و اتفقا على أنّ واحدا منهما بتمامه لأحدهما و اختلفا في الجزء الآخر، و في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال: أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ أنّ أحد الدرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما».

و أمّا إذا كان مدعي النصف يدعيه بنحو الإشاعة في تمام المال فيعمل مع العين على طريق العول، على ما هو المقرّر في ضرب سهام الغرماء في مال المفلّس، فيجعل في المثال لمدعي الكل ثلثيها و لمدعي النصف ثلثها، لأنّ سهمه ثلث

أسس القضاء و الشهادة، ص: 400

منهما بينة كانت لمدعي الكلّ و لم يكن لمدعي النصف شي ء لأنّ بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

______________________________

مجموع السهام، كما أنّ سهم مدعي الكل

ثلثي مجموع السهام. و ذكر في ذلك أنّ مدعي النصف يدعي النصف من كل جزء فرض من المال و لا يدعي خصوص النصف المعين منه.

أقول: ظاهر الصحيح هو دعوى النصف نحو الإشاعة، فلا يقاس الفرض بمسألة سهام الغرماء في مال المفلس، حيث إن تعلق الحق بمال الغير غير مسألة الاختلاف في ملكية المال.

و قوى في المختلف طريق العول فيما لو زاد المدّعون على اثنين. و في كشف اللثام فيما لو استوعب غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها. و لكن الظاهر كما ذكرنا لا موجب لرفع اليد عن القضاء بالبينة للمدعي و اليمين على المدعى عليه، مع عدم إقامتها و رفع اليد عمّا استظهرناه من معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم و إلحاق الدعاوي بمورد ثبوت استحقاق كل واحد من الديان في المال مع عدم كفايته بما يستحقون فإنّه لا يخرج عن القياس.

و على ذلك لو كانت العين في يد ثلاثة يدعي أحدهم نصفها، و الآخر ثلثها، و ثالثهم سدسها تكون يد كل منهم على ثلثها و الثاني منهم لا يدعي شيئا زائدا على ما بيده، فتكون دعوى الأول بالإضافة إلى السدس الزائد بيد الثالث من الدعوى بلا معارض فيما لو فرض عدم اعتراف الثالث به له، و لو أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه يكون الحكم كذلك لعدم المعارضة، و كذا فيما لو أقامها بعضهم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 401

و لو ادّعى أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس (1) و كانت يدهم عليها فيد كلّ واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعى زيادة على ما في يده و صاحب السدس يفضل في يده مالا يدعيه هو

و لا مدعى الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف و كذا لو قامت لكلّ منهم بينة بدعواه و لو ادّعى أحدهم الكلّ و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بينة قضى لكلّ واحد منهم بالثلث لأنّ يده عليه و على الثاني و الثالث اليمين لمدعي الكلّ و عليه و على مدعى الثلث اليمين لمدعي النصف.

______________________________

(1) لو ادعى الأوّل كل العين و الثاني نصفها و الثالث ثلثها و لم تكن في البين بينة فكلّ منهم ذو اليد بالإضافة إلى ثلث العين، و لا يدعي الثالث شيئا لا على الأوّل و لا على الثاني، و لكن الأوّل يدّعي على الثاني و الثالث بما في يدهما، كما أنّ الثاني يدعي على الأوّل و الثالث بنصف السدس من كل منهما، فيحلف كل من الثاني و الثالث للأوّل، كما أنّه يحلف كل من الأوّل و الثالث للثاني، فيحكم بالاشتراك في العين أثلاثا. و إذا أقام كل منهم بينة بدعواه و قيل بترجيح بينة الداخل عند المعارضة أو قلنا بسقوط البينات عن الاعتبار يكون الحكم كما إذا لم تكن بيّنة.

و أمّا إذا قيل بترجيح الخارج فبما أنّ يد كل منهم على أربع سهام من اثني عشر سهما يفرض في العين فلا يكون اعتبار لبينة مدعي الثلث، لأنّها بينة الداخل، و أمّا الثاني فقد تقدم أنّه يدعي على كل من الأوّل و الثالث بنصف السدس فتكون بينته معتبرة بالإضافة إلى نصف السدس الذي بيد مدعي الكل فيبقى في يد مدعي الكل ثلاثة من أربعة، كما أنّ بينة مدعي الكل معتبرة بالإضافة إلى تمام ما بيد الثاني، و في ثلاثة ممّا في يد الثالث، لأنّها بلا معارض، فيتمّ لمدعي الكل عشرة

من الثاني عشر، و لمدعي النصف واحدا ممّا بيد مدعي الكل،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 402

و إن أقام كلّ منهم بينة فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لم تكن بينة لأن لكل واحد بينة و يدا على الثلث فإن قضينا ببينة الخارج و هو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع و الأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها و سقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا يقبل بينة ذي اليد و ثلاثة مما في يد مدعى الثلث و يبقى واحد مما في يد مدعى الكل لمدعي النصف و واحد مما في يد مدعى الثلث يدعيه كل واحد من مدعى النصف و مدعى الكل يقرع بينها و يحلف من خرج اسمه و يقضى له فإن امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل لصاحب الكل عشرة و نصف و لصاحب النصف واحد و نصف فتسقط دعوى مدعى الثلث.

و لو كانت في يد أربعة (1) فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها فان لم يكن بينة قضينا لكلّ واحد بما في يده و أحلفنا كلا منهم لصاحبه.

______________________________

و تتعارض بيّنة مدعي الكل و بينة مدعي النصف في الواحد من الأربعة الباقي في يد الثالث، فيقرع بينهما، و مع نكولهما يقسم بينهما بالمناصفة، فيكون لمدعي الكل عشرة و نصف، و لمدعي النصف واحد و نصف على ما ذكر الماتن- قدّس سرّه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- في المقام صورا ثلاث:

الأولى: ما إذا كانت دار في يد أربع، يدعي أحدهم كلّها و الثاني ثلثها و الثالث نصفها و الرابع ثلثها،

من غير أن تكون لواحد منهم بينة، و في هذه الصورة ثبتت يد كل واحد منهم على ربع الدار، و يحكم لكل بما في يده بعد حلف كل منهم على الآخرين.

الثانية: ما إذا لم تكن الدار بيدهم و لا يد واحد منهم و لكن أقام كل واحد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 403

و لو كانت يدهم خارجة و لكلّ بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له و يبقى التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعي الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض بين بيّنة مدعي الكل و مدّعي الثلثين و مدّعي النصف في السدس أيضا فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم و يختصّ به من تقع القرعة له و لا يقضى لمن يخرج اسمه إلّا مع اليمين و لا يستعظم ان يحصل بالقرعة الكلّ لمدعي الكلّ فإن ما حكم اللّه به غير مخطئ.

______________________________

منهم بينة على مدّعاه فقد ذكر- قدّس سرّه- أنّ لمدعي الكل ثلث الدار بلا مزاحم، بمعنى أنّ السائرين لا يمنعون عن كون ثلث العين له و تختص المخاصمة بسدس العين، أي ما يزيد على النصف الذي يدعيه الثالث بين مدعي الكلّ و مدعي الثلثين، فيقرع بينهما في ذلك السدس، و يحلف من خرج اسمه، فيحكم به له، و ان نكلا يقتسمان، ثمّ تقع المخاصمة بين مدعي الكل و مدعي الثلثين و مدعي النصف في السدس الآخر، حيث لا يدعيه مدعي الثلث، فيقرع بينهم، و من خرج اسمه يحلف و يأخذه، و مع نكولهم يقسم ما بين الثلاثة ثم تقع المخاصمة في الثلث الباقي من العين بين الأربعة، فيقرع فيه بين المدعيين الأربعة،

و من خرج اسمه يحلف و يأخذه، و مع النكول يقسم بين الأربعة و لا بعد في أن يخرج في الاقراعات اسم مدعي الكلّ و يحلف و يأخذ كل العين فإن ما حكم اللّه سبحانه من القرعة غير مخطئ.

و إذا فرض نكول من خرج اسمه في الاقراعات كلّها يكون لمدعي الكلّ ثلث العين و نصف سدسها و ثلث سدسها و ربع ثلثها، فإنّ ثلثها لكون دعواه فيه بلا مزاحم و نصف سدسها بالنكول في الإقراع الأوّل و ثلث سدسها بالنكول في الإقراع الثاني و ربع ثلثها بالنكول في الإقراع الثالث، و يكون لمدعي الثلثين نصف سدسها في الإقراع الأوّل و ثلث سدسها في الإقراع الثاني و ربع ثلثها في الإقراع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 404

و لو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة و ثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون و لمدعي الثلثين ثمانية و لمدعي النصف خمسة و لمدعي الثلث ثلاثة و لو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد بالربع لأنّ له بينة و يدا.

و الوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده و يكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في اليد الرابع و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعة و اليمين و مع الامتناع بالقسمة

______________________________

الثالث، و بحساب ذلك تتعين حصة مدعي الثلث، فإذا فرض المخرج ستة و ثلاثون جزءا يكون عشرون منها لمدعي الكلّ و الثمانية

لمدعي الثلثين و خمسة لمدعي النصف و ثلاثة لمدعي الثلث.

أقول: قد تقدم أنّه لا مورد للقرعة في دعوى ملكية العين، بل الوظيفة فيها مع عدم كون العين بيدهم و إقامة كل منهم البينة بدعواه تقسيم ما به الاختلاف بينهم مع الحلف من جميعهم أو النكول من جميعهم، كما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمّار و معتبرة غياث بن إبراهيم.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت الدار في أيدي الكلّ و أقام كل واحد البينة بدعواه فعلى القول بتقديم بينة الداخل تكون العين بينهم على الأرباع، لأنّ لكل من الأربعة يدا في ربعها، فتقدم بيّنته مع اليد، بخلاف ما إذا قيل بتقديم بينة الخارج، كما هو المنسوب إلى الشهرة و المختار عند الماتن- قدّس سرّه- فإنّه بناء عليه يكون اعتبار بينة كل منهم في غير ما في يده.

فيكون ما في يد مدعي الثلثين المفروض كونه ثمانية عشر جزء من اثنين

أسس القضاء و الشهادة، ص: 405

فيجمع بين مدعى الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعى الثلثين و ذلك ربع اثنين و سبعين و هو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها أجمع و مدعى النصف يدعى منها ستة و مدعى الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة يقرع بينه و بين مدعى الكل فيها و يحلف و مع الامتناع يقسم بينهما و ما يدعيه صاحب الثلث و هو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ و بينه فمن خرج اسمه احلف و اعطى و لو امتنعا قسم بينهما.

______________________________

و سبعين جزء يفرض لكل العين في مورد الدعاوي الأربعة، فمدعي الكل يدعي

تمام ثمانية عشر، و مدعي النصف يدعي ستة منها، و مدعي الثلث يدعي اثنين منها، فتكون عشرة من ثمانية عشر لمدعي الكل من غير أن ينازع فيه، مدعي النصف و مدعي الثلث فتعتبر بيّنة مدعي الكل في تلك العشرة و في الستة ممّا في يدعي مدعي الثلثين يقرع بين مدعي الكل و مدعي النصف و من خرج اسمه يحلف و مع نكولهما يقسم بينهما، و يقرع في الاثنين ممّا بيده بين مدعي الكل و مدعي الثلث فمن خرج اسمه يحلف، و مع امتناعهما يقسم بين مدعي الكل و مدعي الثلث، فمع الإقراع على ما بيد مدعي الثلثين و النكول يحصل لمدعي الكل منه أربعة عشر و لمدعي النصف ثلاثة و لمدعي الثلث واحد صورته:

لمدعي الثلث 1 2/ 2 لمدعي النصف 3 2/ 6 لمدعي الكل 14 1+ 3+ 10 و ما يكون بيد مدعي النصف أيضا المفروض كونه ثمانية عشر يدعي مدعي الكلّ تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها، و مدعي الثلث اثنين منها، و يبقى منها لمدعي الكل ستة بلا منازع لا يدعيها لا مدعي الثلثين و لا مدعي الثلث، و يقرع في العشرة بين مدعي الثلثين و مدعي الكل، و مع نكولهما يقسم بينهما فيحصل

أسس القضاء و الشهادة، ص: 406

ثمّ تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعى النصف فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة و مدعى الثلث يدعى اثنين و يبقى في يده ستة لا يدعيها إلّا مدعى الجميع فيكون له و يقارع الآخرين ثم يحلف.

و إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعى الثلث و هو ثمانية عشر فمدعى الثلثين يدعى منه عشرة و

مدعى النصف يدعي ستة و يبقى اثنان لمدعي الكل و يقارع على ما أفرد للآخرين.

فإن امتنعوا عن الايمان قسم ذلك بين مدعى الكل و بين كل واحد منهما بما ادعاه ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الكل فمدعى الثلثين يدعي عشرة و مدعى النصف يدعي ستة و مدعى الثلث يدعى اثنين فتخلص يده عما كان فيها فيكمل لمدعي الكل ستة و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين و لمدعي الثلثين عشرون و لمدعي النصف اثنا عشر و لمدعي الثلث أربعة و هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.

______________________________

لكل منهما خمسة، و يقرع في الاثنين منها بين مدعي الكلّ و مدعي الثلث، و مع نكولهما يقسّم بينهما و يحصل لكل واحد واحد، و صورته:

لمدعي الثلث 1 1/ 2 لمدعي الثلثين 5 2/ 10 لمدعي الكل 12 1+ 5+ 6 ثمّ يقع التنازع و الإقراع بين مدعي الكلّ و مدعي الثلثين و مدعي النصف في الثمانية عشر، التي في يد مدعي الثلث، فيدعي مدعي الكل تمامها، و مدعي الثلثين عشرة منها، و مدعي النصف ستة منها، فيبقى اثنان منها لمدعي الكلّ بلا مزاحم بالمعنى المتقدم، و يقرع بينه و بين مدعي الثلثين في العشرة، حيث يطلب مدعي الثلثين العشرة من كل مدعي الكل و مدعي النصف و مدعي الثلث ممّا في

أسس القضاء و الشهادة، ص: 407

[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة]

السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البيّنة (1) و لو لم تكن بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه قال في المبسوط يحلف كلّ منهما لصاحبه و يكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما و سواء

______________________________

أيديهم ليكون

له مع ثمانية عشر التي بيده ثلثا العين، و مع نكولهما يقسم بينهما، ثم يقرع بين مدعي الكلّ و مدعي النصف في الستة التي يطلبها مدعي النصف من كل من الآخرين ليتم له بانضمام ثمانية عشر التي بيده نصف العين، و مع نكولهما يقسّم بينهما فيحصل ما صورته:

لمدعي النصف 3 2/ 6 لمدعي الثلثين 5 2/ 10 لمدعي الكل 10 3+ 5+ 2 ثم تعتبر بينة مدعي الثلثين و النصف و الثلث في الثمانية عشر التي بيد مدعي الكلّ، و هي كافية لمدعي الثلثين، حيث يطلب منها عشرة، و لمدعي النصف حيث يطلب منها ستة، و لمدعي الثلث حيث يطلب منها اثنين، فيكون مجموع ما حصل لكل من الأربعة:

لمدعي النصف 12 6+ 3+ 3 لمدعي الثلثين 20 10+ 5+ 5 لمدعي الكل 36 10+ 12+ 14 لمدعي الثلث 4 2+ 1+ 1

(1) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت و ادعى كل منهما أنّه مالكه يقضى به لمن أقام البينة بأنّه ملكه، و إذا لم تكن في البين بينة فلكل منهما يد على نصفه، و يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر، فيحكم بأنّه بينهما بالمناصفة، كما هو الحال في فرض نكولهما. و ذكر في المبسوط عدم الفرق بين كونه ممّا يختص بالرجال أو النساء أو يستوي فيه الرجال و النساء، و سواء أ كان المتاع في الدار المشتركة بينهما أم المختصة ملكيتها بأحدهما، و سواء أ كانت الزوجية باقية أم زائلة، كما إذا اختلفا بعد الطلاق، و كذا فيما كان الاختلاف بين أحدهما و وارث الآخر، أو بين

أسس القضاء و الشهادة، ص: 408

كان الدار لهما أو لأحدهما و سواء كانت الزوجية باقية

بينهما أو زائلة و يستوي في ذلك تنازع الزوجين و الوارث و قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل و ما يصلح

______________________________

و ارثيهما، و لكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل، فيحلف فيه للمرأة، و ما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة، فتحلف فيه للرجل، و ما يصلح لكل منهما فهو بينهما، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما.

أقول: ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملّكه من الآخر، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس، و إلّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه.

و في صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: إذا طلّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها و ادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال و لها ما للنساء» «1»، هذه على رواية الصدوق- قدّس سرّه- و أمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما» «2».

و في موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شي ء منه فهو له» «3».

و لا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما و ما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال

______________________________

(1) الوسائل: ج 17، الباب 8

من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.

(2) الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4: 525، التهذيب 6: 294، الفقيه 3: 65.

(3) الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1: 524.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 409

للنساء للمرأة و ما يصلح لهما يقسّم بينهما و في رواية انّه للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها و ما ذكر في الخلاف أشهر في الروايات و أظهر بين الأصحاب.

______________________________

و لكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه- إلى أن قال:- ثمّ سألته عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنّك شهدته و إن كان رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة، فقال: أ رأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين، فقال: لو سألت من بين لابتيها- يعني الجبلين- و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به و هذا المدعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة» «1»، و ربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت و لو كان صالحا لاستعمال كل من المرأة و الرجل يحكم بأنّه للمرأة.

و ربّما يضاف إليها موثقة سماعة «قال: سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده» «2».

و لا يبعد أن يقال: إنّ ظاهر هذه المتاع الذي يحكم بأنّه ملك الرجل خاصة، فلا ينافي الحكم بالشركة في غيرها. و أنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

ناظرة إلى ما هو المتعارف في بعض البلاد انّ المرأة تأتي متاع البيت من بيت أبيها بعنوان جهازها، و إذا حصلت التفرقة بينها و بين زوجها في زمان قصير من النكاح تدعي أنّ كل المتاع في البيت جهازي و لم يحدث للزوج متاع آخر، ففي مثل ذلك يقدم قول المرأة، و على تقدير المعارضة فالحكم بالتقسيم فيما يصلح لاستعمالهما على طبق القاعدة فيؤخذ بها.

______________________________

(1) الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1: 524.

(2) الوسائل: ج 17، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1: 524.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 410

و لو ادّعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره (1) كلّف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة.

______________________________

(1) لو ادّعى أبو الزوجة المتوفاة أنّ بعض ما كان بيد بنته من متاع البيت أو غيره كان عارية عندها، و أنكر ذلك زوجها أو سائر ورثتها، فالمنسوب إلى المشهور أنّ دعوى أبيها كدعوى غير الأب من الأنساب أو الأجانب فتحتاج في ثبوتها إلى البينة، و إلّا فيحلف الزوج أو سائر الورثة على نفيها أو لا تسمع أصلا على ما تقدم.

و هذا فيما إذا لم يعترف الزوج أو سائر الورثة بأنّ العين كانت في السابق ملك المدعي و إنّ الزوجة المتوفاة قد تملكته منه، و إلّا انقلبت الدعوى على ما تقدم أيضا.

و لكن ظاهر معتبرة جعفر بن عيسى سماع دعوى الأب بلا حاجة إلى البينة قال: «كتبت إلى أبي الحسن- عليه السلام-: جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من المتاع و الخدم أتقبل دعواه بلا بينة

أم لا تقبل دعواه إلّا ببينة؟ فكتب- عليه السلام-: تجوز بلا بينة، و قال كتبت إلى أبي الحسن- يعني علي بن محمد- عليه السلام-: جعلت فداك إن ادعى الزوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم أ يكون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب- عليه السلام- لا» «1».

و لا وجه لرفع اليد عن ظهورها حتى بالإضافة إلى ما لم يعلم جريان يد أبيها عليه لتمام سندها، فإنّ جعفر بن عيسى أخو محمد بن عيسى اليقطيني فيه مدح و معروف، و الراوي عنه محمّد بن إسماعيل البرمكي ثقة مستقيم كما عن النجاشي، و لا يعارضه المنقول عن ابن الغضائري لعدم استناد الكتاب المعروف إلى ابن الغضائري، و الراوي عن محمد بن إسماعيل محمد بن جعفر بن عون الأسدي الثقة مع أنّ للصدوق- قدّس سرّه- إلى جعفر بن عيسى طريق آخر فإنّه رواها بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى.

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 411

[المقصد الثالث في دعوى المواريث]
اشارة

المقصد الثالث في دعوى المواريث و فيه مسائل:

[الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه]

الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه (1) أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه و كذا لو كانا مملوكين فأعتقا و اتفقا على تقدم حرية أحدهما و اختلفا في الآخر.

______________________________

(1) لو اتفق اخوان مثلا على أنّ أحدهما المعين قد أسلم قبل موت والدهما المورّث، و اختلفا في إسلام الأخ الآخر، فقال ذلك الأخ: أسلمت مثلك قبل موت و الدنا، و قال الأخ المتفق على إسلامه قبل موت المورّث: أنّك أسلمت بعد موته، فذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه يحلف الأخ المتّفق على تقديم إسلامه للأخ الآخر و يرث التركة كما هو مقتضى الاستصحاب في كفر الأخ إلى زمان موت والدهما، و ما ورد أنّ الكافر لا يرث المسلم ظاهره انّ كفر الوارث عند موت المورّث المسلم يمنع الإرث، و كذا ما ورد من أنّ إسلام المسلم الوارث يمنع غيره عن الإرث.

لا يقال: يجري في المقام الاستصحاب في ناحية حياة المورّث إلى زمان إسلام الأخ الثاني، فيتعارض الاستصحابان على ما هو المقرّر في تعارضهما في مجهولي التاريخ.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 412

[الثانية: لو اتفقا أنّ أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان]

الثانية: لو اتفقا أنّ أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان و قال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة و التركة بينهما نصفان.

______________________________

فإنّه يقال: لا مجال للاستصحاب المزبور لأنّ استصحاب حياة الأب إلى زمان إسلام الأخ الثاني لا يثبت أنّه مات زمان إسلامه مع أنّ التعارض بين الاستصحابين كاف في عدم ثبوت موضوع الإرث، و هو

موت المورّث عن ولدين مسلمين.

هذا كلّه فيما إذا كان زمان كل من إسلام الولد الثاني و موت الأب مجهولا، أمّا إذا علم زمان إسلام الولد الثاني كما هو المفروض في المسألة الثانية كما إذا اتفقا على أنّ أحد الأخويين قد أسلم في غرة شعبان و الثاني أسلم في غرة رمضان، و اختلفا في زمان موت الأب، فقال الأخ الأوّل أنّه قد مات قبل غرة رمضان، و قال الثاني أنّه مات بعد دخول رمضان، فذكر الماتن في الفرض أنّ التركة بينهما، و كأنّه لاستصحاب بقاء حيوة الأب إلى ما بعد غرة رمضان.

أقول: يجري في الفرض أيضا الاستصحاب في ناحية عدم إسلام الأخ الثاني زمان موت الأب، فإن عدم الشك في إسلام الأخ الثاني بالإضافة إلى اجزاء نفس الزمان، و إسلامه في اجزاء الزمان أو عدمه ليس بموضوع الحكم، بل الموضوع لارثه إسلامه زمان موت والده بأن يكون في ذلك الزمان مسلما، و بما أنّه يحتمل بقاؤه على كفره في ذلك الزمان فيستصحب- كما أوضحنا ذلك في بحث الأصول- عند الشك في المتقدم و المتأخر من الحادثين، و لا يعارض بالاستصحاب في حياة المورث إلى غرة رمضان، فإنّه لا أثر لعدم موته إلى ذلك الزمان، فإنّ الموضوع للإرث كونه مسلما عند موته.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 413

[الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بيّنة]

الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بيّنة فإن كانت كاملة و شهدت أنّه لا وارث سواهما سلّم إليه النصف (1) و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده و في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يلزم القابض للنصف اقامة ضمين بما قبض

و نعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة.

______________________________

و الحاصل مقتضى الاستصحاب في عدم إسلام الولد الثاني إلى زمان موت الأب كون تمام التركة للولد الأوّل، فيحلف للثاني مطلقا، أو فيما ادعى عليه العلم و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) لو كان في يد شخص مال دار أو غيرها و ادعى أحد أنّ المال له و لأخيه الغائب ورثاه عن أبيهما فلا يجوز أن يدفع النصف إليه إلّا أن يثبت ذلك بالبينة الكاملة، و معها يقسّمه الحاكم بينه و بين الغائب، و يدفع نصفه إلى المدعي و يبقى نصفه الآخر عند أمين، سواء أ كان الأمين من في يده المال أو غيره، فإنّه ولي الغائب يلاحظ صلاحه و عدم فساد ماله.

و المراد من البينة الكاملة أن يشهد بانحصار الوارث لأبيهما المالك لذلك المال على الأخوين، و إذا لم يثبت انحصار الوارث بهما و احتمل وارث آخر فعلى الحاكم البحث عنه، بحيث لو كان يظهر عادة، ثم يدفع النصف إلى المدعي الحاضر مع أخذ الضامن بما أخذه المدعي، بحيث لو ظهر وارث آخر لكانت عليه حصته.

و لو كان للمدعي فرض أعطى فرضه كاملا مع اليقين بعدم وارث آخر، أو مع البينة الكاملة بذلك بأن يعطي للزوج النصف لعدم الولد لهما و للزوجة تمام الربع مع عدم الولد له، و إذا لم يحرز ذلك بأن احتمل الوارث الآخر يعطى النصيب الأدنى، فيعطى للزوج الربع مع احتمال الولد لها و للزوجة ربع الثمن مع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 414

و لو لم تكن البينة كاملة و شهدت انها لا تعلم وارثا غيرهما أرجى التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر و حينئذ يسلم

إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا و لو كان ذا فرض اعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما و على تقدير الثاني يعطيه اليقين.

______________________________

احتمال الولد و تعدد الزوجات له، و بعد ظهور عدم الوارث الآخر يعطى بقية النصيب، و لو احتمل وجود الحاجب، حيث إنّه محجوب بالوارث من الطبقة الأولى، فإن أحرز بالبينة الكاملة عدم الحاجب أعطى المال بلا تضمين فإنّه مقتضى اعتبارها، و إن لم تشهد إلّا بكونه أخا و احتمل الحاجب فلا يدفع المال إليه إلّا بعد الفحص و عدم ظهور الحاجب، و معه يدفع المال إليه مع التضمين.

و يستدلّ على ما ذكر بأنّ جواز دفع المال إليه مع احتمال وارث آخر بلا فحص إضرار فيندفع بقاعدة حرمة الإضرار، و لأنّ الرجوع إلى أصالة عدم وارث آخر أو عدم الحاجب خلاف الاحتياط في أموال الناس، مع أنّ أصالة عدم وارث آخر لا تثبت انحصار الوارث على المدّعي.

أقول: دفع المال كما يحتمل كونه إضرارا للوارث الآخر كذلك يحتمل أن يكون إمساكه إضرارا للمدعي، و من ذلك يظهر أنّ الإمساك عن المدعي لا يكون من الاحتياط مطلقا، و عنوان الانحصار لم يؤخذ في ناحية إرث أولوا الأرحام، بل الموضوع له ترك الميت ولدا أو البنت أو الأخ أو أخوين، و نحو ذلك ممّا يمكن إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل.

و لكن هذا الحكم ليس بقضاء، بل هو نظير دفع المال إلى المدعي بلا معارض، و جواز الدفع في بعض الفروض و إن كان مقتضى الأصل إلّا أنّ في بعضها الآخر غير جائز، فإنّ مقتضى الأصل فيه وجود الوارث أو الحاجب كموارد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 415

إن كان وارث فيعطى الزوج الربع و الزوجة ربع

الثمن معجّلا من غير تضمين و بعد البحث يتمّ الحصة مع التضمين، و لو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال و إن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث و الاستظهار بالتضمين.

______________________________

استصحاب بقاء الحياة في الأخ الثالث أو استصحاب بقاء الأبوين أو أحدهما، فإنّه يمنع عن إرث الأخ كما لا يخفى، فلا يبعد أن يجوز الدفع في غير المقدار المتيقن أيضا فيما كان مقتضى الأصل استحقاقه، أمّا لو كان مقتضاه عدم الاستحقاق فيجري في المقدار الزائد لزوم الفحص، و كذا في أصل الدفع فيما كان مقتضى الأصل وجود الحاجب إلى أن يحرز عدمه بوجه معتبر.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا كلّه فيما إذا كان المال بيد الآخر عينا حيث لا يسمع عند الحاكم اعتراف ذي اليد بأنّها بتمامها ملك للمدّعي لكونه الوارث الوحيد أو أنّها له و لأخيه لانحصار الوارث عليهما و الوجه في عدم السماع أنّ اعترافه في الحقيقة هو أنّ العين تركة الميت فيجب إيصالها إلى الوارث واقعا أو إلى جميع الورثة، فقوله أنّ المدعي هو الوارث الوحيد أو انحصار الوارث عليه و على أخيه لا يعتبر اعترافا على نفسه.

و لا يقاس بما إذا كانت عين بيد شخص و ادعاها شخص آخر بأنّها ملكه و اعترف ذو اليد بأنّها ملكه، فإنّه يدفع العين إلى مدعيها المقرّ له، حيث يعد قول ذي اليد بأنّها ملكه اعترافا بأنّها ليست ملك نفسه، بل عليه دفعها إلى المدعي المزبور بخلاف الاعتراف للمدعي بعنوان أنّه الوارث لفلان، فإنّ الدفع إليه لا يحسب اعترافا على النفس مطلقا، كما هو مورد احتمال الحاكم وجود الحاجب أو بالإضافة إلى تمام العين فيما كان المحتمل عنده وارث

آخر مع المدعي، و لو فيما ذكرنا في مورد اقتضاء الاستصحاب وجوده.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 416

[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة]

الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها (1) فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضى لمن

______________________________

و أمّا إذا كان المال دينا على العهدة فيسمع اعترافه بأنّ المدعي هو الوارث، حيث إنّه اعتراف على نفسه، فإنّه لو لم يكن هو الوارث أو لم ينحصر عليه لما تعين الدين بدفع المال عليه، بل يبقى الدين الذي من تركة الميت على عهدته لتوقف تعين الدين في الخارج على قبض المستحق أو وكيله أو وليه.

(1) إذا ماتت امرأة و ابنها و لم يعلم الحاكم السابق بالموت مع احتماله اقتران موتهما أو مع عدم احتماله فقال أخوها مات الولد قبل أمّها فالمال بينه و بين الزوج بالمناصفة، و قال الزوج ماتت المرأة أوّلا فالمال كلّه له ورثه من الابن، فإن كانت لأحدهما بينة بما ادّعاه قضى على طبقها.

و بيان ذلك خمسة أسداس من مال الولد لأبيه يعني الزوج بلا خلاف و نزاع، لأنّ غاية دعوى أخ المرأة أنّ ثلث مال الولد لموته أوّلا انتقل إلى أمّه، و ذلك الثلث بموت الأمّ ثانيا يكون بينه و بين الأب، فيجتمع للأب خمسة أسداس من مال الولد أربعة بموت الولد و سدس بموت الأمّ بعده، كما أنّ المال الأصلي للمرأة يكون بينه و بين أب الولد بالمناصفة و على الجملة فالأخ للمرأة يدعي نصف المال الأصلي للأم و سدسا من مال الولد، و لكن دعوى الأب أن كل مال الولد و مال الزوجة له لموت الزوجة أوّلا.

قال المصنّف- قدّس سرّه-

أنّه مع عدم البينة لواحد منهما يحكم بأنّ جميع مال الولد لأبيه، و لعلّ مراده بعد حلف الأب لأخ المرأة على عدم موت الزوجة بعد موت الابن، أو على عدم علمه بذلك، كما أنّه يحكم بأنّ تركة المرأة يعني جميع مالها الأصلي بين الأب و أخ المرأة بالمناصفة، و لعلّه أيضا بعد حلف الأخ للأب بأنّها لم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 417

تشهد له البينة و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين لأنّه لا ميراث إلّا مع تحقق

______________________________

تمت قبل موت ولدها أو لا يعلم موتها كذلك. و على الجملة اختلاف الأب مع أخ الأم في سدس مال الولد و نصف مال الأم.

و علّل- قدّس سرّه- ما ذكره بأنّه لا ميراث إلّا مع تحقق الحياة من الوارث، و لعلّ مرجعه إلى أنّ مقتضى الاستصحاب في ناحية حياة الولد عند موت أمّه انتقال تمام تركتها إلى أبيه، كما أنّ مقتضى الاستصحاب في ناحية حياة الأم زمان موت الولد كون تركتها بين زوجها و أخيها بالمناصفة، و الحلف الذي تقدم احتماله مبني على هذين الاستصحابين.

و لكن شيئا منهما غير تام، لأنّ الاستصحاب في حياة الولد زمان موت الأم لا يثبت اقتران موتهما يعني تحقق الموتين في زمان واحد لينتقل جميع المال الأصلي للابن إلى أبيه و يكون المال الأصلي لأمّه بين زوجها و أخيها، بل قد لا يحتمل الاقتران كما ذكرنا، و لذا يقال في المقام بأنّ دعوى الأب و أخ المرأة بالإضافة إلى سدس المال الأصلي للطفل من دعوى الاملاك، و كذا دعواهما بالإضافة إلى النصف من المال الأصلي للمرأة، فيجري عليهما ما تقدم في دعوى الاملاك من أنّه إذا كان لأحدهما بينة أو حلف أحدهما

فالمال له، و مع قيام البينة لكلّ منهما أو عدم إقامتها أصلا يحلفان و يقتسمان و مع نكولهما يقرع بينهما.

أقول: إذا أقام أحدهما بينة على مدّعاه فلا بأس بالحكم بثبوته، لإطلاق اعتبار البينة، و إن تقدم الإشكال في كون الحكم قضاء فيما لم يكن في البين المدعى عليه، و كذا لا بأس بالحكم بالتنصيف مع اقامة كل منهما البينة على مدعاه مع حلفهما أو مع نكولهما أخذا بما ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار و ما في ذيل معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدمتين.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 418

حياة الوارث فلا ترث الامّ من الولد و لا الابن من امه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.

______________________________

و إنّما يقع الإشكال في الحكم بالتنصيف مع عدم إقامتهما البينة بحلفهما، حيث يعتبر الحلف من المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، و في مثل المقام كل من المتنازعين مدّع من غير أن يكون في البين المدعى عليه، و إطلاق المدعى لكل منهما بالإضافة إلى المال، حيث إنّه المدعى به، نظير ما إذا لم يكن المال بيد أحد و ادّعاه شخص بلا معارض أو ادّعاه بالبينة.

لا يقال: قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «في كتاب علي أنّ نبيا من الأنبياء شكى إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر و لم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بينة» «1»، و ظاهرها قيام الحلف مقام البينة إذا لم تكن.

فإنّه يقال ظاهرها الحلف للمدّعي إذا لم تكن له بيّنة، لا

أنّه يحلف المدعي إذا لم يجد بيّنة، و قد ورد في سائر الروايات أنّ الحلف للمدعي يقع من المدعى عليه و المفروض عدم المدعى عليه في مثل المقام.

اللّهمّ إلّا أن يقال يكفي في صدق المدعى عليه المنازع فيما لو اعترف بدعوى المدعي ثبتت دعواه و يلزم على ذلك سقوط الدعوى من الجانبين فيما إذا نكلا عن اليمين إلّا أنّ للعلم إجمالا بكون سدس مال الابن لأحدهما و كذا نصف مال المرأة فيقرع فيهما بينهما لإخراج المحق أخذا بما ورد في القرعة لإخراج المحق.

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 167.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 419

[الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك]

الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي (1) و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك أقام كلّ واحد منهما بينة قضى ببينة المرأة لأنّها تشهد بما يمكن خفائه على الأخرى.

______________________________

(1) إذا مات الأب و قال ابنه هذه الجارية ميراث أبي، و قالت زوجته قد جعل أبوك الجارية صداقا في نكاحي فهي لي، فإن أقامت بينة بدعواها ثبتت، و إلّا يحلف الابن على البنت أو على نفي العلم بدعواه، و إن أقام كل منهما بيّنة تقدم بيّنة الزوجة لا لأنّها بينة الخارج، كما عليه المشهور، بل لأنّ البينة المزبورة تشهد بما يمكن خفاءه على الأخرى، بلا فرق بين كون الجارية بيدهما أو بيد شخص يعترف بأنّها كانت للمتوفى، و كأن مراده- قدّس سرّه- أنّ ما ورد في تعارض البينتين لا يعم المقام، حيث لا تعارض في الواقع بين البينتين، حيث تشهد إحداهما بالإصداق و العلم به، و الأخرى تشهد بمقتضى بقاعدة اليد التي كانت للمتوفي.

أقول: هذه مثل الدار التي قال الوارث لا أعلم إلّا أنّها كانت

بيد المورث، و يدعي آخر أنّ الدار له، حيث ذكرنا تقديم ما هو الأكثر في العدد من شهودهما مع الحلف.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 420

[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب (1) إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كلّ منهما عليها عقدا فاسدا ثمّ تأتى بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما

______________________________

(1) لا ينبغي التأمّل، بل لا يعرف الخلاف في أنّه إذا تزوجت الحرّة أو الأمة بعد الطلاق الأول و أتت بولد لستة أشهر من تزوجها الثاني يلحق الولد بالزوج الثاني حتى فيما لو احتمل لحوق الولد بالأوّل و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير» «1».

و من ذلك يظهر أنّها لو وضعت بأقل من ستة أشهر من تزوّجها يلحق الولد بالأوّل، و يحكم بحرمتها أبدا للثاني، لأنّها لوضعها في أقل من ستّة أشهر محكومة بالحمل من الأوّل، فلا تنقضي عدتها إلّا بوضع الولد، فالنكاح الثاني وقع أيام عدتها، و بما أنّ الثاني دخل بها فتكون محرمة عليه أبدا.

و إذا وطأ المرأة اثنان أحدهما زوجها أو غيره شبهة و الآخر بالزنا يلحق الولد بالزوج أو بالواطئ شبهة، و لا ينتفي عن الزوج إلّا باللعان، كما تشهد بذلك عدة

______________________________

(1) الوسائل: ج 14، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 568.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 421

و يلحق بمن تعيّنه القرعة

سواء كان الواطيان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام و الكفر و الحرية و الرق أو أبا و ابنه هذه إذا لم يكن لأحدهما بينة.

______________________________

من الروايات منها موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر» «1» فإنّ مقتضى الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدم الفرق في الحكمة بين الفجور بالجارية و الزوجة، و في موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الولد للفراش و للعاهر الحجر» «2»، إلى غير ذلك.

و أمّا إذا كان كل من الوطئين أو الأكثر بالفراش فالمشهور أنّه إذا كان في طهرين يلحق الولد بالأخير، أمّا إذا كانا في طهر واحد يقرع بينهم، و في رواية زرارة «قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل إذا طلق زوجته ثم نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمّه و لأبيه الأوّل و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير» «3» و في خبر أبي العباس:

«إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل» «4» إلى غير ذلك ممّا يكون مفادها لحوق الولد بالأخير.

و في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في

طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده» «5»، و في صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل: ج 14، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 4: 568.

(2) المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

(3) المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

(4) المصدر نفسه: الحديث 1: 565.

(5) المصدر نفسه: الباب 57 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 566.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 422

و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشتركة و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة و مع عدمها بالقرعة.

______________________________

- عليه السلام-: «إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه» «1»، إلى غير ذلك ممّا يدلّ على انّ إلحاق الولد في الفرض يكون بالقرعة، و إن لم يدعوه بأن سكتوا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال: إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة» «2».

و يستفاد من التقييد بطهر واحد أنّه إذا وقع الوطآن في طهرين يلحق بالأخير، و لعلّه لبراءة الرحم بالحيضة من الماء الأوّل.

و الحاصل أنّ الولد يلحق بالزوج و الفراش مع انفراد كل منهما و كذا يلحق بالمدعي مع صغر الطفل و عدم المعارض و مع الفراش المشترك يقرع سواء ادعيا أم سكتا أو سكت أحدهما، و تمام الكلام في باب بحث لحوق الولد في أحكام الأولاد.

إلى هنا انتهى ما قصدنا إيراده من مباحث القضاء و قد وقع الفراغ بيد مؤلفه جواد بن علي التبريزي- غفر لهما- في شهر رجب المرجب سنة خمس و

أربعمائة و ألف من الهجرة المباركة.

و للّه الحمد أوّلا و آخرا

______________________________

(1) الوسائل: ج 14، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 1: 566.

(2) المصدر نفسه: ج 17، الباب 10 ميراث ولد الملاعنة، الحديث 1: 571.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 423

[كتاب الشهادات]

اشارة

كتاب الشهادات

أسس القضاء و الشهادة، ص: 425

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و النظر في أطراف خمسة:

[الأوّل: في صفات الشهود]

اشارة

الأوّل:

في صفات الشهود و يشترط فيه ستة أوصاف:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ (1).

فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا، و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، و هو متروك.

______________________________

(1) الشهادة قسم من الخبر كما يأتي، و يقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة: الأوّل: في الصفات المعتبرة في الشاهد، و هي ستة:

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز، بلا خلاف معروف

أسس القضاء و الشهادة، ص: 426

و اختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «تقبل شهادتهم في القتل و يؤخذ بأوّل كلامهم»، و مثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام.

______________________________

أو منقول، و كذا المميز إلى أن يبلغ على المشهور قديما و حديثا، إلّا في القتل، و قيل في الجراح خاصة، و قيل فيهما، و قيل كما يظهر من عبارة الماتن- قدّس سرّه- و غيره:

تسمع شهادة من بلغ عشرا مطلقا، من غير فرق بين القتل و الجرح و بين غيرهما، و ربّما ينسب ذلك إلى الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية، و لكنّه وهم، و قد صرّح بعض بعدم عرفان القائل به.

و يشهد لما عليه المشهور صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: إن عقله حين يدرك أنّه حق جازت شهادته» «1».

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» «2».

حيث إنّ تعليق سماع شهادتهم بما إذا عقلوها حين بلوغهم أو كانت شهادتهم عند كبرهم، مقتضاه عدم سماع شهادتهم قبل بلوغهم.

و في

صحيحة محمد بن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا، إلّا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني» «3»، و نحوها صحيحة جميل قال: «قلت: لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه» «4».

______________________________

(1) الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 251.

(2) الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 251.

(3) المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 252.

(4) المصدر نفسه: الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 252.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 427

و قال الشيخ في النهاية: «تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص»، و قال في الخلاف: «تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح»، و التهجّم

______________________________

و ربّما يقال بتعارضهما مع موثقة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي- عليه السلام- قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» «1»، و بما أنّها أخص ممّا تقدم، حيث انّ عدم السماع فيها مطلق فيقيد بما في الموثقة من شهادتهم بعد تفرقهم أو رجوعهم إلى أهلهم.

و لكن لا يخفى أنّ ظاهر الموثقة تقييد السماع في مورد سماع شهادتهم، يعني يعتبر شهادة الصبيان في القتل أو الجرح فيما إذا شهدوا به أن تقع بين جمعهم قبل أن يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم، فإنه بعد ذلك لا تسمع شهادتهم، و لعل السماع في تلك الصورة لإفادة شهادتهم العلم بالواقعة نوعا، و يمكن أن يكون المراد شهادة بعضهم على بعضهم الآخر قبل تفرقهم و رجوعهم إلى أهلهم،

و لو لم يكن ظاهرها ذلك، فيحمل عليه، جمعا بينها و بين ما تقدم.

و لو أغمض عن ذلك أيضا، فالنسبة بينها و بين مثل صحيحة جميل العموم من وجه، لدلالة المستثنى منه في الصحيحة على عدم اعتبار شهادة الصبي في غير القتل عند تفرقهم، و لا ينافيها الموثقة، و دلالة الموثقة على اعتبار شهادتهم في القتل قبل تفرقهم، و هذا لا ينافيه المستثنى منه في الصحيحة، و يجتمعان في شهادتهم في غير القتل قبل تفرقهم، فالموثقة تثبت سماعها و الصحيحة تنفى سماعها، و بعد تساقطهما يرجع إلى الإطلاق في عدم سماع شهادة الصبي حتى يدرك.

و أمّا صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: «سألت إسماعيل بن جعفر متى

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 253.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 428

على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح

______________________________

تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال:

فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته» «1».

فلا يمكن الاعتماد عليها لعدم الإسناد إلى المعصوم- عليه السلام-، و لعل القول بسماع شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين مستند إلى هذه الرواية التي تتضمن القياس الباطل.

و أمّا موثقة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة الصبي و المملوك، قال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكبير» «2»، فلا يمكن الاستناد عليها أيضا، لتضمّنها عدم جواز شهادة المملوك، مع ما يأتي من جواز شهادة

المملوك كالحرّ، و التفصيل الوارد فيه لم يعهد العمل به من أحد من الأصحاب، مع عدم الانضباط في الأمر الدون و الأمر الكبير.

و المتحصّل المتبع في المقام ما دلّ على عدم سماع شهادتهم حال صغرهم، و يستثني من ذلك شهادتهم في القتل ابتداء كلامهم، فلا يسمع شهادتهم ثانيا على خلاف الابتداء، و قد صرّح بذلك جمع من الأصحاب، و بعضهم الحق شهادتهم في الجرح بالقتل بالأولوية، بل ظاهر الماتن و الدروس انحصار سماع شهادتهم على الجرح.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 252.

(2) المصدر نفسه: الحديث 5: 253.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 429

بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.

______________________________

و لكن لا يخفى انّ مقتضى الأولويّة على تقديرها إلحاق الشهادة بكل أمر و هذا يخالف الحصر الوارد في صحيحتي جميل و محمّد بن حمران المتقدمتين، و لم يرد في شي ء من الروايات السماع في الجرح، و عليه فالأظهر الاقتصار بالقتل فلا يتعدّى إلى الجرح فضلا عن غيره، و ذلك لأنّ السماع في القتل فيه نوع تحفظ على الدماء.

و العجب من مثل الماتن حيث ترك العمل بصحيحتي جميل و محمد بن حمران، و مع ذلك التزم بجواز السماع في الجرح، و قد تبين أنّ السماع في الجرح مبني على السماع في القتل بالعمل بهما.

و ما ذكر من اشتراط بلوغهم فقد تقدم الحال فيه، و كذا ما ذكره بعضهم من اشتراط اجتماعهم على المباح، و قد سبقهم على ذلك الاشتراط الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية، و لا يخفى ما فيه أيضا بعد كون الصبي مرفوع القلم.

ثمّ إنّ في شمول الاستثناء للصبيّة تأمّلا و الأصل عدم اعتبار شهادتها،

و لا يخفى أيضا أنّ مورد الكلام في المقام سماع شهادة الصبي عند أدائها، و أمّا تحمّل الشهادة عند الصبا و أدائها بعد بلوغها فلا بأس به، كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم و معتبرة السكوني المتقدمتين، و لكن تحمّله لا يفيد فيما إذا كان شرطا كما في الطلاق، و مما ذكر يظهر التمسّك في الحكم في المقام بقوله سبحانه:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «1».

______________________________

(1) البقرة: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 430

[الثاني: كمال العقل]

الثاني: كمال العقل (1).

فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، أمّا من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته.

و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشي ء و أنسى بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به.

______________________________

(1) لا ينبغي التأمّل في اعتبار العقل في الشاهد، حيث لا اعتبار لأقوال المجنون في غير مقام الشهادة فضلا عن مقامها، أضف إلى ذلك اعتبار العدالة في الشاهد، و المجنون لا يوصف بها، و قد صرّح بعضهم اعتبار العقل عند التحمّل أيضا، و اعتباره فيما كان التحمّل شرطا كما في الطلاق صحيح و في غيره لا يخلو عن الوجه.

و مما ذكر يظهر أنّه لا بأس بشهادة المجنون حال إفاقته حيث انّه يدخل حالها مع اجتماع سائر الشرائط في شهادة رجل عدل.

و ذكر الماتن- قدّس سرّه- أنّه لا تسمع شهادة من يغلب عليه السهو، فانّ الشخص مع عدالته ربّما ينسى بعض الشي ء، و إذا كان أمرا غالبيا لعادل فلا اعتبار بشهادته كما لا اعتبار باخباره عند العقلاء و المتشرعة، إلّا

أسس القضاء و الشهادة،

ص: 431

و كذا المغفّل الذي في جبلته البله، فربّما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و الأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به و انه لا يسهو في مثله.

______________________________

إذا حصل وثوق بعدم سهوه، و لو لكون المخبر به أو المشهود به مما لا يسهى فيه.

و على الجملة ما ورد في اعتبار البيّنة و خبر العدل ينصرف عن أخبار من يغلب عليه السهو، و كذا المغفل الذي في جبلته البله، لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و لا يؤمن من التزوير عليه.

و يمكن استظهار الاعتبار مع الإغماض عمّا ذكر من مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين» «1»، حيث لا يبعد شمول المتهم لمن كان اتهامه بكثرة نسيانه أو كونه أبله لا يلتفت إلى خصوصية الواقعة حتى مع حسّه بها.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 432

[الثالث: الإيمان]

الثالث: الإيمان.

فلا تقبل شهادة غير المؤمن (1) و إن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا على

______________________________

(1) مراده- قدّس سرّه- عدم سماع شهادة المخالف، و انّ الإيمان بمعناه الخاص شرط في الشاهد زائدا على إسلامه، فلا توجب شهادة غير المؤمن ملاكا للقضاء، نعم إذا أوجبت شهادته أو شهادة غير المسلم في مورد علما للقاضي بالحق فعلى القاضي الحكم به لا للشهادة، بل لكونه قضاء بعلمه.

و لا ينبغي التأمل في عدم سماع شهادة المخالف على المؤمن فيما إذا كان المخالف مقصّرا في عدم الاعتقاد و عرفان الحق فإنّه يدخل في الفاسق،

و يأتي انّه لا اعتبار بشهادة الفاسق، أضف إلى ذلك دعوى الإجماع عليه، بل مقتضى بعض الكلمات عدم الفرق بين القاصر و المقصّر.

و لكن إثبات عدم سماع شهادة القاصر لا يمكن، بل سماعها مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كان أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» «1».

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير، الحديث» «2»، حيث إنّ المخالف القاصر فيما إذا كان عدلا على مذهبه يدخل فيهما.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 285.

(2) المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 291.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 433

غيره، لاتّصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة.

______________________________

نعم، لو قيل بكفر المخالف يتعيّن القول بعدم سماع شهادة المخالف مقصرا أو قاصرا، لكن القول المزبور ضعيف، كما قرر في بحث الكفر و الإسلام، و هذا في غير الناصب فإنّ الناصب داخل في عنوان الكافر و لا تسمع شهادة الكافر على مسلم.

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل) على المسلمين» «1».

و في موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم» «2».

و يدل أيضا ما ورد مثل صحيحتي محمد بن مسلم في سماع شهادة الكافر بعد

إسلامه، و يأتي بقية الكلام في شهادة الكافر.

و في صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السلام-:

رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «3».

و لا بدّ من حملها على أنّ الجواب نوع طفرة عن الجواب ببيان الكبرى، كيف و جواز شهادة الناصب في الطلاق مخالف للكتاب المجيد حيث يقول سبحانه:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «4»، و الكافر لا يدخل في ذوي عدل منكم.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 284.

(2) الوسائل: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 284.

(3) المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 290.

(4) الطلاق: 2.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 434

نعم، تقبل شهادة الذمّي خاصّة في الوصيّة، إذا لم يوجد من عدول المسلمين

______________________________

و عن المسالك: انّ المعتبر في صدق الفاسق و الظالم حيث علّل الماتن عدم سماع شهادة غير المؤمن بصدقهما هو عدم اعتقاد الشخص بأنّ ما يفعله أو يعتقده من خلاف الحق بأنّه الحق و الطاعات، و إلّا فمع الاعتقاد بذلك سواء أ كان هذا الاعتقاد ناشئا عن نظر أو تقليد لا يدخل الشخص في العنوانين، فانّ الظالم من يعاند الحق مع علمه به، و الفاسق من ترك الحق مع إحرازه، و العامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر أو يكون خلافه لدليل قطعي بحيث تكون المخالفة بمحض التقصير، و على ذلك فالعدل يوجد في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضى ملتهم و دينهم، و يحتاج إخراج هذا النحو من العدل عن سماع شهادة العدل إلى

دليل و قد تحقق الدليل في الكافر بالإضافة إلى شهادته على المسلم و لو فرض فسق المخالف كما هو ظاهر المصنف فاشتراط الإيمان لا يحتاج إليه بعد اشتراط العدالة.

و فيه ما لا يخفى، من صدق الظالم لنفسه و الفاسق على من ترك الفحص عن الحق و لو مع احتماله في زمان، بحيث لو فحص عن الحق في ذلك الزمان لتمكن من الوصول إليه.

بقي في المقام أمر، و هو ما يقال من انّه إذا كان المخالف محكوما بالفسق فلا تقبل شهادته على مؤمن، و أمّا إذا شهد على مخالف آخر فعلى القاضي سماع شهادته، حيث انّ السماع مقتضى قاعدة الإلزام، حيث إنّ المدعى عليه المخالف لا يرى بشهادة المخالف المزبور بأسا.

و لا يبعد القول بأنّ سيرة عليّ- عليه السلام- كانت على ذلك في قضاياه، و الإجماع المدّعى على عدم سماع شهادة المخالف مطلقا أو فيما كان جاهلا مقصرا لا يعم الفرض.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 435

من يشهد بها (1)، و لا يشترط كون الموصى في غربة، و باشتراطه رواية مطرحة،

______________________________

أقول: الالتزام بالتفرقة في قضايا عليّ- عليه السلام-، و انّه إذا كان المدّعي مؤمنا و شهوده من المخالفين كالمدّعي عليه كان يحكم للمؤمن بتلك الشهادة، و أمّا إذا كان الأمر بالعكس بأن كان المدّعى كشهوده من المخالفين لا يحكم بشهادتهم على المؤمن بعيد غاية البعد.

بل لا يبعد ان يكون قضاؤه- عليه السلام- بشهادة المخالفين لمؤمن على مخالف أو لمخالف على مؤمن مجرى التقية و المداراة، و قد ورد في موثقة أيوب بن نوح الأخذ بأحكامهم بالتقية و المداراة، قال: «كتبت إلى أبي الحسن- عليه السلام- أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم

أم لا؟ فكتب- عليه السلام-: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة» «1».

و قد ورد في صحيحة أبي ولّاد الواردة في قضاء أبي حنيفة في واقعة البغلة المستأجرة عدم نفوذ قضائه لمؤمن على مخالف، مع عدم التقية في مورده كما هو ظاهرها.

(1) يقع الكلام في جهتين:

الأولى: سماع شهادة المسلم العادل على الكافر و عدم سماع شهادة الكافر على المسلم، مؤمنا كان أو غيره، من غير فرق بين الكافر ذمّيا أو غيره، و قد نفى الخلاف عن الحكمين بل ادّعى عليهما الإجماع.

و في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل) على المسلمين» «2»،

______________________________

(1) الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، الحديث 3: 484.

(2) المصدر نفسه: 18، الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 284.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 436

و يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار.

______________________________

و إذا لم تنفذ شهادة الذمّي على مسلم فعدم سماع شهادة الحربي أولى.

و يدلّ أيضا على عدم السماع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» «1».

و كذا ما ورد في سماع شهادة الكافر على المسلم إذا كان الأداء بعد إسلامه، كمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-:

اليهودي و النصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم» «2».

نعم في صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال: لا «3».

و لكن لا بدّ من حملها على صورة

عدم إحراز عدله بعد إسلامه، جمعا بينها و بين مثل معتبرة السكوني، بشهادة صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة، ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كان أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما «4»، و على الجملة مقتضى ما تقدم عدم سماع شهادة الكافر على المسلم و لو كان الكافر من القاصر.

الجهة الثانية: أنّه تسمع شهادة الكافر بالوصية من الموصي المسلم إذا لم يجد من عدول المسلمين من يشهد بها، و هذا الحكم في الجملة قطعي و لا خلاف فيه، لدلالة الكتاب المجيد و الروايات، قال سبحانه أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ «5».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 254.

(2) المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 286.

(3) المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 286.

(4) المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 286.

(5) المائدة: 106.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 437

و هل تقبل شهادة الذمّي على الذمّي؟ قيل: لا، و كذا لا تقبل على غير

______________________________

و في صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و ان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم و لا يبطل وصيته «1»».

و في صحيحتي الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

«سألته هل تجوز شهادة أهل

ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انّه لا يصلح ذهاب حق أحد» «2».

و موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الذمّة (الملّة)، فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد» «3».

و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية» «4».

و تتضح أطراف المسألة بالتكلّم في أمور:

الأوّل: هل يعتبر في سماع شهادة الكافر بوصية المسلم أن يكون الموصى عند الوصية في الغربة أم لا تعتبر الغربة؟

المنسوب إلى المشهور قديما و حديثا عدم الاعتبار، و يذكر في وجهه: أنّ الغربة و إن وردت في بعض الروايات قيدا بل ظاهر الآية ذلك إلّا انّه قيد غالبي، فإنّه لا يحتاج في تحمّل الشهادة في غير الغربة إلى الكافر، فلا يمنع ذلك عن الأخذ بالإطلاق في بعض الروايات، كما في صحيحة ضريس المتقدمة.

______________________________

(1) الوسائل: 13، الباب 20 من أحكام الوصايا، الحديث 1: 390.

(2) الوسائل: 13، الباب 20 من أحكام الوصايا، الحديث 3: 390.

(3) الوسائل: 13، الباب 20 من أحكام الوصايا، الحديث 5: 390.

(4) الوسائل: 13، الباب 20 من أحكام الوصايا، الحديث 4: 390.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 438

الذمّي، و قيل: تقبل شهادة كلّ ملّة على ملتهم، و هو استناد إلى رواية سماعة،

______________________________

بل يقال: إنّ مقتضى التعليل في الروايات بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد عدم الاعتبار، بل المعتبر عدم

التمكن على المسلم العادل كان في الحضر أو في السفر، و المراد من المسلم العادل هو المتمكّن على أداء الشهادة عند الحاجة إليه، فلا يفيد الظفر بمسلم عادل عند تحمّل الشهادة مع عدم تمكنّه على أدائها بعد ذلك و لو لذهابه إلى بلد لا يعرف.

و عن جماعة، كالشيخ في ظاهر المبسوط، و ابن زهرة في ظاهر الغنية، و الإسكافي و الحلبي في صريحهما اعتبارها، و علّل الاعتبار بأنّه لا يمكن الأخذ بظاهر التعليل لجريانه في غير الوصية، و إذا سقط الإطلاق في التعليل يؤخذ بالقيد في الروايات، و ما عن المحقّق- قدّس سرّه- في الكتاب: و لا يشترط كون الموصى في غربة و باعتبارها رواية مطرحة، من غرائب الكلام، فإنّ طرح ظهور الآية و بعض الروايات في اعتبارها مع عمل جمع من الفقهاء غير صحيح.

أقول: لو فرض عدم الإطلاق في التعليل يبقى في البين انّ القيد في الآية و بعض الروايات غالبي، لأنّ عدم التمكن على المسلم العادل يحصل في الغربة و السفر، فلا يمنع عن الأخذ بالإطلاق في صحيحة ضريس الكناسي، مع انّه لم يعلم عدم الإطلاق في التعليل، فإنّ المراد بالحق في قوله- عليه السلام-: «لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، هو حقّ الوصية، كما يقتضيه عطف: «و يبطل وصيته عليه»، و على الجملة فالمتّبع هو الأخذ بالإطلاق، و اللّه سبحانه هو العالم.

الثاني: ذكر في الجواهر أنّه لا فرق في شهادة الذمي بالوصية مع فقد المسلم بين كونها بالمال أو الولاية أو بهما معا، و يعبر عن الوصية بالولاية الوصاية، و على الأوّل اتفاق، و هذا الكلام يشير إلى الخلاف في الوصية بالولاية، و قد نقل عن جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك اختصاص

الحكم بالوصية بالمال،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 439

و المنع أشبه.

______________________________

وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن، و عن المحقق الأردبيلي- قدّس سرّه- في بعض الروايات إشارة إلى الاختصاص، و لعلّه أراد ما علّل به السماع، من أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

و لكن لا يخفى ما في تعليل الشهيد الثاني و ما ذكره الأردبيلي من الإشارة، فإنّ مقتضى الروايات بإطلاقها سماع شهادة غير المسلم في الوصية مع عدم وجدان المسلم، من غير فرق بين كونها بالمال أو بالولاية، و الوصاية أيضا جعلها حقّ للمسلم، فلا يصلح ذهابها.

الثالث: المذكور في كلمات كثير من الأصحاب كعبارة الماتن- قدّس سرّه-، هو الذمّي، و بعضهم ذكر سماع شهادة أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى، و الحق بهما المجوس، أمّا لكونهم من أهل الكتاب أو لأنّهم ملحقون بهم في الجزية و غيرها.

و في الروايات الواردة في المقام، شهادة أهل الملل و شهادة من ليس بمسلم و شهادة الكافر و أهل الكتاب و الذمي، و في موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملّة، فقال لا تجوز إلّا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» «1».

و في معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 287.

أسس القضاء و الشهادة، ص:

440

..........

______________________________

فليشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما» «1».

و في صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-: هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حق أحد» «2».

و الأظهر عدم اعتبار كون الكافر ذمّيا، بل يكفي كونه من أهل الملّة و الكتاب، فإنّ الذمّي الوارد في بعض الروايات قد فرض في سؤال الراوي، كما في موثقة سماعة و صحيحة الحلبي، فلا دلالة لمثلهما على الاعتبار. و تقييد الإطلاق في غيرهما، و لكنّه ذكر قيدا في معتبرة حمزة بن حمران، و هي أيضا لا تصلح لتقييد الإطلاق في غيرها، لما تقدم من أنّ الموجود غالبا بين المسلمين و أراضيهم هو الكافر الذمّي، فذكره لملاحظة الغالب.

الرابع: ظاهر كلام الماتن- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في سماع شهادة الذمّي بوصية المسلم فقد عدلين مسلمين، و أنّه إذا لم يجد الموصى المسلم عند وصيته مسلمين عدلين يجوز الاشهاد بالذميين، فلا عبرة في جواز اشهادهما بالتمكن من المسلمين الفاسقين، و لكن المحكي عن العلامة في التذكرة انّه لو وجد مسلمين فاسقين فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن الكذب و الخيانة فالذمّي أولى، و لو وجد مسلمان مجهولا العدالة، فهما أولى من شهود أهل الذّمة، و مال إليه في المسالك على ما قيل.

أقول: المسلم غير المتحرز عن الكذب و الخيانة يزيد على الكافر بشرف الإسلام، و العدل في الكافر ليس إلّا الأمانة و التحرز عن الكذب، و سائر ما

______________________________

(1) الوسائل: 13، الباب 20 من أحكام الوصايا، الحديث 7:

392، و الآية في المائدة: 106.

(2) المصدر نفسه: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 287.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 441

..........

______________________________

يعمل به و يتركه على زعمه في دينه، و لكن هذا لا ينافي تقديم هذا الكافر على المسلم المزبور في مقام الشهادة، تحفظا بكرامة مقامها و كرامة العدل، و العمدة في المقام دعوى ظهور بعض الروايات في أنّه لا تصل النوبة إلى إشهاد الكافر إلّا مع فقد المسلم.

و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية» «1».

و في موثقة سماعة: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملّة، قال:

فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة» «2».

و لكن لا إطلاق في هذه الروايات بالإضافة إلى المسلم الفاسق، خصوصا في صحيحة هشام الواردة في السؤال عن المراد بالآية المباركة، فإنّها ناظرة إلى بيان المراد من غيركم، و انّه إنّما تصل النوبة إلى إشهاد الكافر مع عدم التمكن على إشهاد المسلم بالوصية، مع التحفظ على سائر شرائط الشهادة و منها العدالة، و على الجملة لا يستفاد منها كفاية شهادة مسلمين فاسقين.

نعم، لا يبعد سماع شهادة المسلم العدل مع كافر عدل، بحيث لا يحتاج مع شهادتهما إلى الحلف من المدعي، و الوجه في ذلك: انّ المسلم العدل لا يقصر عن الكافر العدل جزما، و ليس في سماع شهادته مع الكافر العدل خلاف التحفظ على كرامة مقام الشهادة لعدل المسلم.

و يبقى في المقام ما ذكره الماتن-

قدّس سرّه- من ثبوت الإيمان بمعرفة

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 287.

(2) الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 287.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 442

..........

______________________________

الحاكم أو قيام البينة و الإقرار، و قد ذكر في المسالك: انّ كلّا من البينة و معرفة الحاكم يستند إلى إقرار الشاهد لا محالة، لأنّ الإيمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلّا باخبار الشخص بمعتقده، فالإقرار واسطة في كل من معرفة الحاكم و قيام البينة.

أقول: الإيمان المعتبر في الشاهد و غيره و ان كان أمرا قلبيا إلّا أنّ له بروزا بالآثار و العلامات، فيكون اطلاع الحاكم أو غيره من الشهود و غيرهم بالاطلاع بتلك الآثار و العلامات نظير إحراز العدالة، بناء على أنّها ملكة الطاعات، فلا يلزم أن يتوسط في علم الحاكم أو البينة إقرار الشخص بإيمانه.

و يبقى في البين سؤال الفرق بين اخبار شخص بعدله و اخباره بمعتقده، بقبول الثاني دون الأوّل، و يمكن تصحيح التفرقة بدعوى جريان السيرة من المتشرعة على المعاملة مع المقر معاملة المؤمن ما لم يظهر منه خلاف مقتضى إقراره، و هذه غير بعيدة، و يؤيدها ما يدل على قبول دعوى الحربي كونه كتابيا.

لو رافع الكافر خصمه الكافر إلى القاضي بالحق المنصوب بالنصب العام أو الخاص، سواء أ كان خصمه من أهل ملّته أم من غيره، فيعتبر في الحكم بثبوت دعواه الإتيان من المسلمين بشاهدين عدلين، و لا يكون غير ذلك مدركا و بيّنة في ثبوتها.

و في الجواهر نسب عدم سماع شهادة الكافر و لو على الكافر إلى المشهور، و لكن المنسوب إلى ابني الجنيد و إدريس بل الأصحاب، كما في المختلف، جواز شهادة أهل كلّ ملّة على

أهل تلك الملّة.

و يدلّ على ذلك موثقة سماعة المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة أهل الملّة، فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم» «1»، في ذيلها:

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 287.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 443

..........

______________________________

«فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد»، و مقتضى ذيلها أنّه مع فقد الشاهد من أهل ملّته تقبل شهادة الكافر من غير ملّته في الوصية.

و بهذا يرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-: هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد» «1»، بل التعليل كما ذكرنا بنفسه قرينة على كون الصحيحة ناظرة إلى الشهادة بالوصية.

و يمكن أن يستدلّ على سماع شهادة أهل كلّ ملّة على أهل تلك الملّة بصحيحة ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن شهادة أهل ملّة هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ قال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، و إن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية» «2».

فإنّ هذه الصحيحة و إن اشتملت على رواية الكليني على لفظ مسلم في قوله: «هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم» «3»، إلّا أنّ قوله: «من غير أهل ملّتهم»، قرينة على زيادة لفظ مسلم، و يظهر منها انّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة كان مفروغا عنه عند السائل.

و المتحصل انّه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق في موثقة سماعة و هكذا في صحيحة ضريس على

رواية الشيخ، أضف إلى ذلك ما تقدم من انّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة مقتضى قاعدة الإلزام، فما ذكره الماتن- قدّس سرّه- من أنّ المنع أشبه لا يمكن المساعدة عليه.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 40 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 287.

(2) التهذيب 6: 253.

(3) الكافي 7: 399.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 444

[الرابع: العدالة]

اشارة

الرابع: العدالة.

إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق (1)، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر،

______________________________

(1) قد علّل- قدّس سرّه- اعتبار العدالة في الشاهد بأنّه لا اطمئنان بشهادة من تظاهر بالفسق، و من الظاهر عدم اختصاص ذلك بالتظاهر، بل يجري في شهادة غير العادل، تظاهر بفسقه أم لا.

و على أيّ تعتبر العدالة في الشاهد بلا خلاف معروف أو منقول، و ان يتراءى من بعض الكلمات الخلاف في معنى العدالة، فإنّه قد ذكر سبحانه في تحمّل الشهادة بالوصية اعتبار استشهاد ذوي عدل من المسلمين، و إذا اعتبرت العدالة في الشاهد بالوصية، مع أنّ أمرها هيّن للتوسعة فيها، و علّل ذلك بأنّه لا يصلح ذهاب حق الوصية من المسلم أو من كل أحد، كان اعتبارها في الشاهد بغيرها أولى.

و في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم، الحديث» «1».

و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» «2».

و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كان علي- عليه السلام- إذا كان أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدلهم سواء و عددهم

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب

41 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

(2) المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 253.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 445

كالقتل و الزنا و اللواط و غصب الأموال المعصومة، و كذا بمواقعة الصغائر مع

______________________________

سواء، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» «1».

و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام-: «انّ عليّا- عليه السلام- قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» «2».

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل ذلك في الظنين» «3»، إلى غير ذلك.

لا يقال: تعارض الروايات صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» «4».

حيث إنّ مقتضى هذه جواز سماع شهادة من لا يعرف بالفسق، و لعلّ مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حمل تلك الرواية على أنّ المراد بالعدالة في الشاهد عدم معلومية فسقه.

و يقرب من صحيحة حريز ما رواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 183.

(2) المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 291.

(3) المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1:

274.

(4) المصدر نفسه: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 18: 293.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 446

الإصرار أو في الأغلب، أمّا لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك

______________________________

إذا كان لا يعرف بفسق» «1».

فإنّه يقال: الروايتان مع الغمض عمّا في الثانية من المناقشة في سندها بعلاء بن سيابة و غيره، لا يمكن الأخذ بهما، بل المتعين طرحهما في مقام المعارضة، فإنّ الروايات المتقدمة موافقة للكتاب العزيز الدال على اعتبار العدل في الشاهد بالوصية، المقتضى اعتبارها في غيره على ما تقدم.

و قد تقدم في بحث القضاء ظهور عدالة الشخص في دينه استقامته و عدم ميله عن الوظائف المقررة له في الشرع أو في الملكة المقتضية للاجتناب عن الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر، و قد ذكر في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور و غيرها طريقا إلى إحراز عدالة الشخص المعبّر عنه بحسن الظاهر، فلاحظ صدر الصحيحة و ذيلها.

و في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروّته و ظهر عدله و وجبت اخوّته «2».

و من الظاهر أنّه لو كان المراد بالعدالة عدم عرفان الشخص بالفسق، فلا يحتاج ذلك إلّا إلى إحراز إسلامه و إيمانه، أي كونه اثنى عشريا على ما تقدم في اشتراط الإسلام و الإيمان، و قد ذكر في الروايات عدم كفاية إسلام الشخص في قبول شهادته، بل يعتبر إحراز الخير منه.

______________________________

(1) الفقيه 3: 48، الوسائل 18: الباب 54 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 305، التهذيب 6: 284.

(2) الوسائل: 18، الباب 52 من أبواب العشرة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 447

منها، إلّا فيما يقلّ، فاشتراطه التزام للأشقّ، و قيل: يقدح لإمكان التدارك

______________________________

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» «1»، و في صحيحته الأخرى: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟

قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» «2»، و قد تقدم نقل الروايتين و غيرهما.

و المتحصّل إنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار العدالة في الشاهد، و قد تقدم في بحث القضاء انّ ظاهر العدالة استقامة الشخص في دينه و عدم عدوله عن وظيفته الشرعية.

و قد ذكروا انّ ارتكاب الكبيرة تقطع العدالة و كذا الصغيرة مع الإصرار، و المراد بالإصرار تكرار الارتكاب بلا تداركه بالتوبة، سواءا كان تكراره تكرار ما ارتكبه أم عدم الاعتناء بالصغائر الأخرى.

و في موثقة سماعة قال: «سمعت أبا الحسن- عليه السلام- يقول: لا تستكثروا كثير الخير و لا تستقلّوا قليل الذنوب، فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتى يكون كثيرا، و خافوا اللّه في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف» «3».

و في صحيحة زيد الشحام قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: اتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر، قلت: و ما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك» «4».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 291.

(2) المصدر نفسه: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 285.

(3) المصدر نفسه: 11، الباب 43 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3: 245.

(4) المصدر نفسه:

11، الباب 43 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1: 245.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 448

بالاستغفار، و الأوّل أشبه.

______________________________

و في صحيحة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا و اللّه لا يقبل اللّه شيئا من طاعته على الإصرار على شي ء من معاصيه» «1».

و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الاستغفار» «2».

بل ظاهر خبر جابر عن أبي جعفر- عليه السلام- انّ الإصرار يتحقّق إن يذنب الذنب و لا يتوب، فإنّه روى عن أبي جعفر- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ قال: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار» «3».

و الحاصل، انّ المنسوب إلى المشهور، قديما و حديثا انّ العدالة لا تنقطع بارتكاب الصغيرة بلا إصرار و تنقطع معه، و قيل: بانقطاعها مع عدم تداركها بالتوبة.

و ذكر الماتن- قدّس سرّه- إنّ ما عليه المشهور هو الأشبه، و ذكر في وجهه:

انّه لو كان ارتكابها قادحا لكان أمر الاشهاد بالدعوى و اقامة البينة أمرا حرجيّا، لعدم انفكاك الشخص عن ارتكاب الصغيرة أحيانا إلّا فيما يقلّ من حال أو زمان، و عن ابن إدريس قدحها في العدالة و تتدارك بالتوبة كالكبيرة.

و ردّه في الجواهر بأنّ إحراز التوبة يحتاج إلى زمان طويل، و نقل عن العلّامة بأنّ من شرط التوبة قصد عدم العود أبدا و لا يتحقق هذا القصد من الإنسان غالبا، و في صحيحة ابن أبي يعفور اقتصر على اجتناب الكبائر في بيان

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 48 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1:

268.

(2) الوسائل: 11، الباب 48 من أبواب جهاد النفس، الحديث 3: 268.

(3) المصدر نفسه: الحديث 4: 268، و الآية في آل عمران: 135.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 449

..........

______________________________

العدالة «1».

أقول: كما ذكرنا ظاهر عدالة الشخص استقامته في دينه بالعمل بوظائفه و تركه المحذورات- يعني المحرمات-، و تقسيم المعاصي بالكبيرة و الصغيرة لا يرجع إلى أمر العدالة بل يرجع إلى مسألة و عد العفو بلا توبة بالإضافة إلى الجزاء بالعقاب، و لو فرض العلم بأنّ الشخص يرتكب في غالب أحواله أو بعضها الصغيرة، فهذا لا يمنع عن قبول شهادته مع احتمال تداركها بالتوبة، حيث انّ حسن الظاهر طريق إلى عدالته فمجرّد احتمال توبته مع حسن الظاهر كاف في قبول شهادته و لا يحتاج إحراز عدالته إلى مضي زمان طويل.

و أمّا ما ذكره العلّامة- قدّس سرّه- من عدم تحقق التوبة غالبا لدخالة قصد عدم العود، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ التوبة عن ذنب تتحقق بالبناء فعلا واقعا على عدم العود، و عدم العلم بالعود مستقبلا لا ينافي البناء الفعلي، و لا يتوقف على العلم بعدم العود، و ما ذكر في صحيحة ابن أبي يعفور غير ظاهر في اعتبار الملكة المعروفة كما ذكرنا.

و الحاصل إذا كانت العدالة هي الاستقامة في الدين كما هو ظاهر العدل في دينه، فالمعصية و لو بارتكاب أيّ محرّم يوجب ارتفاعها و تعود بالتوبة عنه، فإنّ الارتكاب ميل عن الاستقامة و التوبة رجوع إليها.

نعم، لو كانت العدالة الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، من ترك المحرمات و فعل الواجبات، فلا يقدح فيها مجرّد ارتكاب كبيرة أحيانا، حيث انّ الملكة تجتمع مع ذلك الارتكاب.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 450

..........

______________________________

و على الجملة، تقسيم المعاصي إلى الكبيرة و الصغيرة، بالإضافة إلى كون الاجتناب عن الأولى مكفّرة عن الثانية مع عدم الإصرار، لا بالإضافة إلى عدم القدح في العدالة.

لا يقال: الالتزام بوجوب التوبة في مطلق المعاصي و انّ المكلّف بها يرجع إلى الاستقامة، يناسب كون وجوبها مولويا، و أمّا إذا كان وجوبها إرشاديا و للتخلص من العقاب المحتمل المترتب على العصيان، يتعيّن الالتزام بعدم قدح الصغيرة بلا إصرار بعدالة الشخص فيما كان مجتنبا عن الكبيرة و غير مصرّ على الصغيرة، و ظاهر ما ورد في لزوم التوبة عن المعاصي و الذنوب كون وجوبها إرشاديا، كما هو مقتضى أنّ جعل التوبة بابا من مقتضى رحمته على عباده، و ظاهر ما ورد فيه: انّ العبد إذا لم يتب يكتب عليه بعد الإمهال السيئة التي ارتكبها لا سيئتين.

و في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجّله اللّه سبع ساعات، فإن استغفر اللّه لم يكتب عليه شي ء، و إن مضت الساعات و لم يستغفر كتب عليه سيئة «1».

و في موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- عن أبيه: «ما من مؤمن يذنب ذنبا إلّا أجّله اللّه سبع ساعات من النهار، فإن تاب لم يكتب عليه شي ء و إن هو لم يفعل كتب عليه سيئة» «2».

و على ذلك، فمع عدم كتابة الذنب لكون مرتكبه مجتنبا عن الكبائر و غير مصرّ على الصغائر، فلا يكون عليه توبة.

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 85 من أبواب جهاد النفس، الحديث 5: 352.

(2) الوسائل: 11، الباب 85 من أبواب جهاد النفس، الحديث 6: 352.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 451

..........

______________________________

فإنّه

يقال: نعم، التوبة كما ذكر، و ظاهر بعض الروايات إنّ وجوبها إرشادي، و لكن هذا لا ينافي ان تجب على مكلّف يكون مجتنبا عن الكبيرة و الإصرار على الصغيرة، لأنّ النفس لا تدري ما ذا تكسب غدا، فلعلّه ابتلى بكبيرة و لم يوفق بالتوبة عنها، و يلزم في إحراز كونه عدلا في دينه التوبة من صغيرة ارتكبها، كما هو ظاهر الأمر بالتوبة من الذنوب و الاستغفار عنها و إن كل ذنب عظيم.

ثمّ إنّ ظاهر صحيحة عبد العظيم الحسني «1» و غيرها ممّا ورد في تعيين الكبائر، أنّها معاصي مخصوصة و قد وعد اللّه سبحانه في كتابه العزيز العفو عن عقوبة غيرها مع الاجتناب عنها و ترك الإصرار على غيرها.

و في صحيحة محمد بن أبي عمير المروي في كتاب التوحيد قال: «سمعت موسى بن جعفر- عليه السلام- يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر- إلى أن قال:- قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا كبير مع الاستغفار و لا صغير مع الإصرار «2».

و ظاهر الإصرار على الصغيرة الاستمرار عليها من غير أن يرتدع، و ما في رواية جابر «3» هو، أن يذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدث نفسه بالتوبة الصادق مع عدم تكرارها، لا يمكن الالتزام به، لضعفها سندا و لاستلزامه عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة، و مع الغمض عن السند يحمل على عدم الارتداع بعد التكرار.

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2: 252.

(2) المصدر نفسه: الباب 47 من أبواب جهاد النفس، الحديث 11: 266.

(3) المصدر نفسه: الباب 85 من أبواب جهاد النفس، الحديث 4: 268.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 452

و ربّما توهّم

واهم: أنّ الصغائر لا تطلق على الذنب إلّا مع الإحباط (1)، و هذا بالإعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة و لكل فريق اصطلاح.

______________________________

(1) و في مقابل القول بتقسيم المعاصي إلى الكبائر و الصغائر، قول بأنّ كل المعاصي كبيرة و إطلاق الصغيرة على بعضها بالإضافة إلى بعضها الآخر بحسب الوزر، و قول ثالث بأنّ إطلاق الصغيرة على معصية مبني على الإحباط، فكل معصية أحبطتها الطاعة فهي صغيرة و كل طاعة أحبطها المعصية فهي كبيرة، و لا يخفى ما في كل من القولين لمخالفتهما لظاهر الآية و الروايات.

نعم، في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- الواردة في القنوت في صلاة الوتر: و استغفر لذنبك العظيم، ثمّ قال: و كل ذنب عظيم».

لكنها لا تنافي الآية و لا سائر الروايات، لأنّ تقسيم المعاصي إلى الكبيرة و الصغيرة بالإضافة إلى العفو عن عقوبتها الأخروية بنحو الوعد، بمعنى انّ من مضى من الدار الغرور و ليس عليه وزر الكبيرة و وزر الإصرار على الصغائر من المؤمنين، و عدهم اللّه سبحانه عفوه عن أوزار سائر معاصيه.

و أمّا بالإضافة إلى لزوم الاستغفار بعد الذنب فلا صغيرة، بل على الإنسان أن يرتدع و يتوب إلى بارئه ففي مقام الاستغفار كل ذنب عظيم كما مرّ.

بقي أمر، و هو: ان العفو عن أوزار الصغائر مع عدم الكبيرة و مع عدم الإصرار بنحو الوعد، و أمّا العفو عن الكبائر و الإصرار على الصغائر بلا توبة فهو أمر يرجى و لا ييأس من روح اللّه و غفرانه و تقع الشفاعة من أولياء اللّه من الأنبياء و الرسل و الأوصياء و الشهداء و الصالحين، و في مقدمتهم نبينا الأكرم- صلوات اللّه و سلامه عليه- و أهل بيته

المعصومين- صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين إلى أبد الآبدين- اللّهمّ اجعلنا ممّن ينال رحمتك و شفاعتهم، آمين يا ربّ العالمين.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 453

و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات، و لو أصرّ مضربا عن الجميع، ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن (1).

______________________________

و ما ذكر من العفو في الكبائر و لكن لا بنحو الوعد لا يجري في معصية الشرك و الكفر، فإنّ اللّه سبحانه لا يغفر للمشرك و الكافر إلّا أن يتوب، قال عزّ من قائل إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مٰا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشٰاءُ* «1».

(1) العدالة سواء قيل بأنّها الاستقامة في أمر الدين و عدم الانحراف عن الوظائف الشرعية، أو بملكة الاجتناب عن المحرمات و الإتيان بالواجبات، لا تنافي ترك المستحبات و فعل المكروهات، لثبوت الترخيص حتى فيما كان بنحو الاستمرار و الإصرار.

و قد قيّد ذلك في كلمات جملة من الأصحاب بعدم البلوغ مرتبة التهاون، و في التقييد شي ء من التأمّل، فإنّه إن كان المراد التهاون العملي بمعنى عدم الاعتناء بامتثالها، فقد ذكرنا أنّه لا ينافيها، و إن كان بمعنى الاستخفاف، نظير ما ورد في الاستخفاف بالصلاة فهو عبارة أخرى عن التهاون العملي.

نعم، لو تضمن الاستخفاف نوع اعتراض و إنكار للأمر بتلك الأفعال أو النهي بالمكروهات، فهو أمر آخر، أعاذنا اللّه من شرور النفس و آفات الغرور.

ثمّ إنّه قد ذكر بعض الأصحاب إنّ ترك المروة قادح بالعدالة، و لم يتعرض الماتن- قدّس سرّه- لذلك، و لعلّه لعدم كونه قادحا عنده، و قد يفسّر المروة أن يسير الإنسان في الناس بسيرة أمثاله من رعاية الأدب و الرسوم و الاجتناب عمّا يشين عندهم، و كأنّ العدالة يعتبر

فيها مضافا إلى ما تقدم ان لا يجعل الإنسان

______________________________

(1) النساء: 116.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 454

[و هنا مسائل]
اشارة

و هنا مسائل:

[الأولى: كل مخالف في شي ء من أصول العقائد تردّ شهادته]

الأولى: كل مخالف في شي ء من أصول العقائد تردّ شهادته، سواء

______________________________

نفسه بحيث يسخر و يضحك أو يشمئز منه.

و لكن لا يخفى انّ الاعتبار ما لم يكن في البين عنوان محرّم ينطبق على تركها لا دليل عليه.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار الحث على المروة، و لكن المراد منها غير ما ذكر في المقام، حيث انّ ظاهرها فيها حسن المعاشرة مع الناس.

و قد ورد في موثقة سماعة: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته» «1»، فإنّ ظاهرها أنّ نفس ما ذكره فيها مروة و كاشف عن عدالة الشخص.

و قد استدل في الجواهر على اعتبار المروة بالمعنى المتقدم بفحوى ما ورد في ردّ شهادة السائل بكفّه، و ان تارك المروة يدخل في الظنين، الوارد في صحيحة عبد اللّه ابن سنان و غيرها «2» ردّ شهادته و شهادة المتهم.

أقول: الفحوى غير تام، فإنّ السائل الذي تردّ شهادته بلا خلاف ظاهر، من اتخذ السؤال حرفة كما هو المنصرف إليه من إطلاق السائل بالكف، و يقتضيه ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله- عليه السلام-: «أنّه لا يؤمن على الشهادة لأنّه إن أعطى رضي و ان منع سخط» «3»، فيدخل هو في الظنين، و لا يجري ذلك في ترك المروة، و لا يدخل تاركها في الظنين.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 15: 292.

(2) المصدر نفسه: الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

(3) المصدر نفسه: الباب 35 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 281.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 455

استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد (1)، و لا

ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الإجماع، و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.

______________________________

(1) ذكروا انّ المخالف في الاعتقاديات المعبّر عنها بالأصول لا يعذر فلا تقبل شهادته، و لكن المخالفة في الفروع مع الاعتقاد بالحق لا تقدح في العدالة في غير المسلّمات أو موارد الإجماع.

قال في المسالك ما حاصله: إنّ المراد بالمخالفة في الأصول المخالفة في التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و المعاد، و أمّا فروعها من المعاني و الأحوال و غيرهما من فروع علم الكلام فلا تكون المخالفة فيها موجبة للقدح في العدالة، فإنّ تلك المسائل ظنية و الاختلاف فيها بين علماء فرقة واحدة كثير، و قد عدّ بعض العلماء جملة ممّا وقع الخلاف فيها بين السيد و شيخه المفيد- قدّس سرّهما- فبلغ نحوا من مائة مسألة، و أمّا المخالفة في الفروع فهي لا تقدح في العدالة لأنّها مسائل اجتهادية تبتنى على الأدلّة الظنية، فما دام لم تكن المخالفة فيها من مخالفة إجماع المسلمين أو إجماع الإمامية بحيث يعلم من المجمع عليه قول المعصوم- عليه السلام- لتكون المخالفة ردّا لهم، لا تقدح في العدالة.

أقول: في كلّ ممّا ذكره في الأصول و الفروع ما لا يخفى، فإن طرح ظهور الآية و إخراجها على خلافه بالتأويل و الرأي بلا شاهد معتبر تفسير لها بالرأي، فيكون قادحة في عدالته للنهي، سواء تعلق الآية بالأصول أو بغيرها، و كذا طرح الروايات المعتبرة بالاستحسان و القياس و الفتوى على طبقهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 456

[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (1)، و لو تاب قبلت]

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف (1)، و لو تاب قبلت، و حدّ التوبة ان يكذّب

______________________________

(1) لا تقبل شهادة القاذف فيما إذا لم يثبت ما

رمى الغير به بالبينة أو إقرار المقذوف أو باللعان، بلا خلاف معروف أو منقول، يقول اللّه سبحانه وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1»، و المراد من المحصنات غير المشهورات بالزنا، فإنّ مقتضى الآية و غيرها من الروايات أنّ مع عدم ثبوت ما رمى الغير به يكون عمله افتراء محرّما، فلا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و أصلح، كما في ذيل الآية، و في بعض الروايات حتى إذا تاب و علم منه خير.

و في صحيحة أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم» «2».

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته» «3».

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، و توبته أن يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين، فإذا فعل فإنّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك» «4».

و في معتبرة القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلّا خير، أ تجوز شهادته؟

______________________________

(1) النور: 5- 4.

(2) الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 282.

(3) الوسائل:

18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 282.

(4) المصدر نفسه: الباب 37 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 283.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 457

نفسه، و إن كان صادقا و يورّي باطنا، و قيل: يكذبها إن كان كاذبا و يخطئها في الملاء إن كان صادقا، و الأوّل مرويّ، و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد، و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأنّ بقائه على التوبة إصلاح و لو ساعة، و لو أقام بينة بالقذف أو صدّقه المقذوف فلا حدّ عليه و لا ردّ.

______________________________

قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه و لا تقبل شهادة أبدا، فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته» «1».

و بهذا يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال:

«ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فإنّه لا تقبل شهادته انّ توبته فيما كان بينه و بين اللّه تعالى» «2»، فانّ هذه تحمل على التقية، و التوبة المزبورة في نفسها إصلاح و مع استمرارها لا يحتاج في قبول شهادته إلى أمر آخر بقرينة المعتبرة.

ثمّ إنّ التوبة في القذف كما هو ظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان إكذاب نفسه عند الإمام و عند المسلمين، و اعتبار إكذاب نفسه عند الإمام ظاهره لثبوت فسقه عنده، سواء أجرى عليه الحدّ أم لا، فلا يعتبر مع عدم الثبوت عنده و لو لعدم مطالبة المقذوف بحقّه، فيكفي الإكذاب عند أناس سمعوا منه القذف أو بلغهم القذف.

و يكفي أيضا في الإكذاب أن يقصد الكذب في الآية الشريفة، بأن يقول:

كذبت، و أراد الكذب فيها.

و ما

قيل من أنّه مع كذبه واقعا يقول: كذبت، و مع صدقه يقول: أنا خاطئ لا أعود إلى ما قلت، لا يمكن المساعدة عليه. بل فيه نوع اعادة للقذف، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 282.

(2) الوسائل: 18، الباب 36 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 283.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 458

[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام]

الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام (1)، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.

______________________________

(1) المشهور بين الأصحاب حرمة اللعب بآلات القمار و لو لم يكن اللعب بنحو القمار، بأن لا يكون في البين رهان و يكون اللعب لمجرد اللهو المعبّر عنه في لغة الفرس ب (خوشى و سرگرمى)، أو يكون اللعب بلا رهان للحذق و تقوية الفكر، و يستدل على ذلك بإطلاق النهي عن اللعب، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن اللعب بالشطرنج و النرد» «1».

و في صحيحة حماد بن عيسى قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر فقال: ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله» «2».

فإنّ مقتضى الإطلاق في المعتبرة و ترك الاستفصال في الصحيحة عن الرهان و عدمه حرمة اللعب بهما.

و في صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و أربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر» «3».

و في موثقة مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه- عليه

السلام- أنّه سئل عن

______________________________

(1) الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9: 238.

(2) المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 240.

(3) المصدر نفسه: الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 242.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 459

[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته]

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 459

الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته (1) و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا، و لو شرب منه قطرة، و كذا الفقاع، و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه، و أمّا غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر، و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.

______________________________

الشطرنج فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللّه» «1».

و من البعيد جدا أن يسأل مسعدة عن القمار بالشطرنج أو بغيرها، و على الجملة دعوى الانصراف في النهي إلى صورة الرهان في اللعب بلا وجه، بل لا يحتمل ذلك في بعضها و لو موهوما.

نعم، يمكن دعوى أنّ النهي مع عدم الرهان بنحو الكراهة لا التحريم، و في صحيحة علي بن رئاب قال: «دخلت على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقلت له:

جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلّب لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت:

ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده» «2»، فيمكن أن يدعى ظاهر هذه عدم حرمة مجرّد اللعب و اللعب به كاللعب بلحم الخنزير، و لكنّه لا يخلو عن تأمّل.

(1) فإنّ شارب المسكر محكوم بالفسق و لا تقبل شهادة

الفاسق، و كذا الأمر في شارب الفقاع و العصير بعد غليانه بالنار أو بغيره ما لم يذهب ثلثاه و بقي ثلثه.

______________________________

(1) الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7: 238.

(2) المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3: 240.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 460

[الخامسة: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و تردّ شهادته]

الخامسة: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله (1) و تردّ شهادته، و كذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، و لا بأس بالحداء به، و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلّلة له، و ما عداه مباح، و الإكثار منه مكروه.

[السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]

السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام (2) يفسق

______________________________

(1) ظاهر كلامه- قدّس سرّه- إنّ الغناء من الكبائر و كذا الاستماع إليه، فيكون فاعله و مستمعه محكوما عليه بالفسق بمجرّد الارتكاب، كما أنّ ظاهر كلامه أنّ الغناء اسم لكيفية الصوت في القراءة و تأدية الكلام، و تلك الكيفية مدّ الصوت بحيث يشتمل على الترجيع و ترديده في الحلق، بحيث يكون ذلك المدّ بذلك الترجيع مطربا، أي مقتضيا لحالة للنفس يعبّر عنها بطرب النفس، و خفّتها، كما يجدها الإنسان في نفسه بشدة الحزن أو الفرح.

و حيث إنّ حصول تلك الحالة خصوصا في المستمع لا تكون بمجرّد الكيفية المزبورة، بل يعتبر في حصولها حسن الصوت و نحوه، فيكون المراد كون تلك الكيفية مقتضيا للطرب، فإنّه لا يحتمل أن يكون حسن الصوت و نحوه دخيلا في صدق الغناء.

و قد تكلّمنا في المسألة في المكاسب المحرمة من إرشاد الطالب بما فيه كفاية، فليراجع.

(2) ذكر- قدّس سرّه- انّ استعمال آلات اللهو في اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه، و هو كالغناء من المعاصي الكبيرة، و قد نفى الخلاف عن حرمة كل من استعمالها و الاستماع إليه.

و يدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال

أسس القضاء و الشهادة، ص: 461

فاعله و مستمعه، و يكره الدف في الاملاك و

الختان خاصة.

______________________________

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات» «1»، و في موثقة إسحاق بن جرير قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: انّ شيطانا يقال له القفنذر إذا ضرب في منزل رجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار» «2».

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المؤيدة للحرمة لضعف إسنادها، إن لم يدعى الوثوق بصدور بعضها عن المعصوم لكثرتها، أو يلحق بما يعتمد عليها هذا بالإضافة إلى الاستعمال.

و أمّا بالإضافة إلى الاستماع، ففي موثقة مسعدة بن زياد قال: «كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال له رجل: بأبي أنت و أمي إني أدخل كنيفا و لي جيران عندهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود، فربّما أطلت الجلوس استماعا مني لهنّ، فقال: لا تفعل- إلى أن قال:- قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك احمد اللّه و سله التوبة من كلّ ما يكره فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح و القبيح دعه لأهله فإنّ لكلّ أهلا».

و ما ذكر- قدّس سرّه- من الاستثناء في الأملاك و الختان لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لا موجب لرفع اليد عن ما دلّ على حرمة كلّ من الاستعمال و الاستماع.

نعم، قد وقع الاستثناء بالإضافة إلى الغناء في الأعراس، و بالإضافة إلى الحداء كلام ذكرناه في إرشاد الطالب، و العجب من الماتن كره الدف في الأملاك يعني العرس و الختان مع عدم دليل على

التخصيص إلّا في الغناء كما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل: 12، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6: 233.

(2) الوسائل: 12، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 233.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 462

[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن]

السابعة: الحسد معصية (1)، و كذا بغضه المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة.

[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم]

الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم (2) تردّ به الشهادة، و في التكأة عليه و الافتراش له تردد، و الجواز مروي، و كذا يحرم التختّم بالذهب و التحلّي به للرجال.

[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس]

التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس، و إنفاذ الكتب ليس بحرام، و ان اتخذها للفرحة و التطيّر فهو مكروه، و الرهان عليها قمار.

______________________________

(1) في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص و الاستكبار و الحسد» «1»، و في صحيحة محمد بن مسلم: «ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب» «2».

و في معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق و الطيرة و الحسد، إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده» «3».

و على الجملة: استعمال الحسد بإظهاره ببغض المؤمن و إيذائه و إهانته و غير ذلك محرّم قادح في العدالة، كما هو مقتضى ما ورد في ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب جهاد النفس و العشرة.

(2) على ما ذكر التفصيل في بحث لباس المصلي.

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحديث 12: 294.

(2) الوسائل: 11، الباب 55 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1: 294.

(3) المصدر نفسه: الحديث 8: 293.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 463

[العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة]

العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة (1)، كالصياغة و بيع الرقيق، و لا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت في الدناءة، كالزبال و الوقاد، لأنّ الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.

______________________________

(1) لإطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل و الأمر بالاستشهاد به، فانّ الاشتغال و التكسّب بالصناعات المكروهة لا ينافي العدالة، و مثله الاشتغال بالصنائع الدنيّة كالزبال و الوقاد، و دعوى منافاتها للمروة مطلقا أو في بعض الناس لا يمكن المساعدة عليها، لعدم اعتبار عدم ارتكاب خلاف المروة في العدالة على ما تقدم،

مع انّ الاشتغال بما هو دني عند الناس بحسب الكسب لا يعتبر من خلافها.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 464

[الخامس: ارتفاع التهمة]

اشارة

الخامس: ارتفاع التهمة (1).

[و يتحقّق المقصود ببيان مسائل]
اشارة

و يتحقّق المقصود ببيان مسائل:

______________________________

(1) يعتبر في سماع الشهادة ارتفاع التهمة في شهادة الشاهد، و الظاهر عدم الخلاف في الاشتراط في الجملة، و حيث إنّ مجرّد عود النفع إلى الشاهد بوجه لا يوجب ردّ شهادته مطلقا تعرض الماتن- قدّس سرّه- للموارد التي تكون التهمة موجبة لعدم السماع.

و عدّ منها شهادة الشريك فيما هو شريك فيه، كما إذا ادّعى أحد الشريكين على آخر أنّه قد اشترى منه العين الفلانية و أقام شريكه شاهدا بشرائه، و يشهد لذلك روايات، منها: موثقة سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:

المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» «1».

و ظاهرها كون الشريك قسيما للمتهم، و لم يقيّد عدم قبول شهادة الشريك فيما فيه الشركة، و يمكن أن يدعى انصرافها إلى ذلك، نظير عدم قبول شهادة العبد فإنّ شهادته لمولاه لا تقبل، و لكن إثبات الانصراف مشكل.

و على فرض الإطلاق يرفع اليد عن إطلاقه بما رواه الصدوق- قدّس سرّه- في الصحيح عن أبان- يعني أبان بن عثمان- قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شي ء له فيه نصيب» «2»، قد رواه الشيخ «3»- قدّس سرّه- عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

(2) المصدر نفسه: الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 272، الفقيه 3: 440.

(3) التهذيب 6: 246، الاستبصار 3: 15.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 465

[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]

الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا:

______________________________

- عليه السلام-، إلّا أنّه لا يضر الإرسال بحسب نقله، حيث يمكن

تعدد سماع أبان، بأن سمع الحكم من الإمام- عليه السلام- و قبله عمّن رواه عنه- عليه السلام-، و نظير ذلك غير عزيز.

و على ذلك كما يرفع اليد برواية أبان عن إطلاق ما ورد في عدم قبول شهادة الشريك لشريكه كذلك يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على سماع شهادة الشريك لشريكه، كمعتبرة عبد الرحمن- يعني عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد و شهد الاثنان، قال: يجوز» «1»، و لكن في رواية الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال: لا تجوز شهادتهما» «2».

و ربّما يقال: انّ الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في كلا السندين أبان ابن عثمان، و مع تعارض النقلين لا يعلم أنّ رواية عبد الرحمن ما رواه الكليني أو الشيخ- قدّس سرّهما.

أقول: إجمال هذين النقلين لا يضرّ بالحكم السابق لعدم ثبوت المعارض لصحيحة أبان المروية في الفقيه، مع أنّه يحتمل ثبوت كلا النقلين عن عبد الرحمن لتعدّد سماعه عن الإمام- عليه السلام-، و نظيره أيضا في رواياتنا موجود، و معه يرفع اليد عن إطلاق كل منهما بقرينة صحيحة أبان.

ثمّ إنّه قد يستدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 272، التهذيب 6: 246، الاستبصار 3: 15.

(2) الكافي 7: 394.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 466

كالشريك فيما هو شريك فيه. و صاحب الدين إذا شهد للمحجور

______________________________

شريك فيه و غيره ممّن يأتي ذكرهم بروايات:

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه-

عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال:

ذلك يدخل في الظنين» «1».

و منها: صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عمّا يردّ من الشهود، فقال: الظنين و المتهم و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين» «2».

و صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- ما يردّ من الشهود؟

فقال: المتهم و الظنين و الخصم» «3».

بدعوى أنّ المراد بالظنين المتهم في دينه، بقرينة إدخال الخائن و الفاسق فيه، فيكون المراد بالمتهم في الواقعة المرفوعة إلى القاضي، كالشريك في شهادته فيما هو شريك فيه، و عطف الخصم على المتهم من قبيل عطف الخاص على العام، حيث إنّه يدخل أيضا في المتهم في الواقعة، و على الجملة انّ عطف المتهم على الظنين أو بالعكس ليس من عطف التفسير، و لذا ذكر- سلام اللّه عليه- دخول الفاسق و الخائن في الظنين لا في المتهم و الظنين.

أقول: يمكن أن يكون المراد بالظنين المتهم في دينه، و لذا يدخل فيه الفاسق و الخائن، و المراد بالمتهم المتهم في قوله، و لذا يجعل الخصم قسيما له كالشريك، و قد ذكر المتهم في مقابل المريب في موثقة سماعة المتقدمة، و على الجملة لم يحرز مع عدل الشريك دخوله في المتهم و إنّما يحرز دخوله في الخصم.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

(2) الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 274.

(3) الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 274.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 467

عليه (1)، و السيد لعبده المأذون (2)، و الوصي فيما هو

وصيّ فيه.

______________________________

(1) إذا ادّعى المدين المحجور عليه على الغير مالا، سواءا كان ذلك المال عينا بيد الغير أم دينا بعهدته، و أقام المدّعى المحجور عليه من ديّانه شاهدا أو شاهدين بدعواه على ذلك الغير، فلا تسمع شهادة الديان و إن كان الشاهد منهم عدلا، و الوجه في عدم السماع انّ الديان في الفرض يحسبون من خصوم المدعى عليه لتعلّق حقّهم بأموال المحجور عليه.

نعم، إذا لم يكن المدين محجورا عليه و ادّعى على آخر المال، سواءا كان عينا أم دينا فلا بأس بأن يقيم المدين دائنه شاهدا بدعواه، فإنّه تقبل شهادته بدعواه، حتى إذا كان المدين معسرا، فإنّ الدائن في الفرض لا يتعلّق حقّه بمال المدين و إنّما يكون له المطالبة بدينه لا بالمال الذي يدّعى المدين على الغير حتى في صورة إعساره، و على الجملة فلا يدخل الدائن في عنوان الخصم في دعوى المدين على الغير حتى لا تقبل شهادته.

(2) و الوجه في عدم السماع أنّ مال العبد لمولاه أو انّ للمولى الولاية في ماله، فيكون مولاه خصما في دعواه على الغير.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في شهادة الوصي فيما هو وصى فيه، فإنّ الوصي في الفرض يدّعي ثبوت حق الوصاية له في ذلك المال.

و في صحيحة محمد بن يحيى قال: «كتب محمد بن الحسن- يعني الصفّار- إلى أبي محمد- عليه السلام-: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين» «1».

فإنّه لو كانت شهادة الوصي مسموعة لم تكن حاجة إلى يمين المدعي

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 468

..........

______________________________

نعم، قد ورد

في الصحيحة بعد ذلك: «و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع- عليه السلام-: نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة» «1».

و لذا يقال أنّه لو لم تكن شهادة الوصي مسموعة فلا موجب لأمره بالشهادة و نهيه عن ترك أدائها، فيكون المراد باليمين في صدرها اليمين الاستظهاري حيث يقوم بها المدعى استحبابا مع إقامته البيّنة بدعواه، كما ورد في وصايا عليّ- عليه السلام- لشريح، هذا بالإضافة إلى الشهادة للميت.

و أمّا إذا شهد الوصي على الميت فتسمع شهادته كما ورد في ذيل الصحيحة:

«و كتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم من بعد يمين» «2»، و قد تقدم أنّ اليمين في الدعوى على الميت لازم على المدعى مع إقامته البيّنة.

و لا يقاس هذا باليمين الواردة في صدرها، فإنّ الواردة في صدرها بناء على قبول شهادة الوصي استحبابي و بناء على عدم قبولها يثبت بها الدعوى منضما إلى شهادة الواحد.

و على الجملة الاستدلال بما في صدرها من الأمر بضم اليمين على عدم قبول شهادة الوصي، ينافيه ما ورد فيها بعد ذلك من الأمر على الوصي بالشهادة للورثة الّذين فيهم الصغار و الوصي المزبور هو القابض لهم.

و يمكن دعوى أنّ الأمر بالشهادة و النهي عن الكتمان لا ينافي عدم قبولها، خصوصا بأنّ التعبير وقع بلفظ ينبغي، الظاهر في التجويز و الترغيب.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

(2) الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 469

..........

______________________________

و ذكر في الجواهر انّه يمكن أن يقال بقبول شهادة

الوصي للميت أيضا فيما كان المدعى بعض ورثته، فإنّ المدعى به و هو المال للميت و ليس للوصي نصيب فيه و انّما يتعلّق به حق الوصاية بعد ثبوته، و اليمين الواردة في الصدر لا يدل على عدم اعتبار شهادته لينافي ما ورد فيها بعد ذلك، فإنّها يمين استظهارية مستحبة مع ثبوت الدعوى بالبينة، أو يمكن أن يكون مدعى عليه للورثة ميتا، فيكون على الوارث المدعى مع إقامة البيّنة ضم اليمين، فلا يدخل الوصي في الخصم في دعوى الوارث على شخص آخر، أو كان الأوصياء للميت متعددين و ادّعى أحدهم على الآخر و شهد بدعواه الوصي الآخر، و نظير ذلك شهادة الوكيل لدعوى موكّله المال الذي على تقدير ثبوته يكون فيه للوكيل الوكالة، فإنّ ثبوت المال بشهادة الوكيل لا يخلو من وجه، نعم، في الموارد التي يعدّ الوصي أو الوكيل فيها مدعيا أيضا في الواقعة لا تقبل شهادتهما، كما أنّه ينبغي الجزم بقبول شهادة الوصي فيما إذا شهد بما لا يرجع إلى ولايته، كما لو شهد للوارث بحق الشفعة و نحوه، و كذا في شهادة الوكيل بما لا يرجع إلى مورد وكالته.

أقول: إذا كانت المكاتبة بصدرها ظاهرة في عدم قبول شهادة الوصي، كما هو مقتضى اعتبار اليمين مع شهادته و شهادة عدل آخر، و انّ ما بعدها منافية لما في صدرها، تكون المكاتبة مجملة، فيرجع في عدم قبول شهادة الوصي أو الوكيل فيما لهما حق الوصاية و الوكالة إلى ما ورد من عدم قبول شهادة الخصم، فإنّ دعوى أنّهما ليسا من الخصم في الدعوى كما ترى، و إذا لم تكن شهادتهما فيما لهما حق الوصاية و الوكالة يرجع إلى إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل.

أسس

القضاء و الشهادة، ص: 470

و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا (1)، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و كذا شهادة الوكيل و الوصي بجرح شهود المدعى على الموصى و الموكّل.

______________________________

(1) لا تقبل شهادة من يدفع بشهادته الغرم عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية التي ديتها على العاقلة، و نظير ذلك شهادة الوصي أو الوكيل بجرح شهود المدعى على الموصى و الموكّل، فإنّ الوصي و الوكيل يعدّ في الدعوى على الموصى و الموكل من الخصم.

ثمّ إنّه قد يقال من الشهادة التي لا تقبل أن يشهد الوارث بعد ما وقعت الجناية على مورّثه، بأنّ فلانا جرحه، سواء كانت الشهادة بعد موت مورثه أو قبل موته، و لكن لم تندمل الجراحة و يحتمل سرايتها عادة، فإنّ الشاهد في الفرض مدّع لنفسه القصاص أو الدّية فيدخل في الخصم، و هذا فيما إذا لم يستوعب دين المورث تركته ان قلنا بتعلّق حق الديّان بأعيان التركة.

و أمّا لو شهد الوارث بمال لمورّثه المجروح و لو بجراحة سارية عادة، أو للمورث المريض الذي يعلم موته، فإن لم يمت قبل الحكم فشهادته مسموعة، و الفرق بين هذا و سابقه هو أنّ الشهادة في الأوّل كانت من الادّعاء لنفسه بخلافها في الثاني، فإنّه يشهد بالمال لمورثه فتقبل.

أقول: في كلا الأمرين تأمّل، فإنّ الشهادة في الأوّل أيضا بالإضافة إلى الدية من الشهادة بمال الميت، حيث انّ الدية كما هو ظاهر الروايات من تركة الميت تسلّم كسائر ماله من الديون إلى ورثته، فمع كون المدعى على الغير هو المجنيّ عليه فلا بأس بسماع شهادة الوارث قبل موته بأنّ فلانا جرحه، هذا بالإضافة إلى الأوّل.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 471

[الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول]

الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر، و أمّا الدنيوية فإنّها تمنع (1)، سواء تضمّنت فسقا أو لم تتضمن،

______________________________

و أمّا بالإضافة إلى الثاني، فالظاهر سماع شهادة الوارث حتى فيما إذا مات المورث قبل الحكم، فإنّ مدرك القضاء هو الشهادة التي وقعت، و هي حال وقوعها كانت واجدة لملاك القضاء بها، نظير ما إذا شهد العدلان ثمّ خرجا عن وصف العدالة قبل الحكم أو ماتا قبله فجأة، و رجوع الشاهدين قبل الحكم عن شهادتهما مسألة أخرى قد وردت فيها الروايات فيؤخذ فيها بما يستفاد منها.

و ممّا تقدم يظهر الوجه في عدم سماع شهادة الوكيل أو الوصي في جرح شهود المدعى على الموصى و الموكل، فإنّ الوصي أو الوكيل في الواقعة المرفوعة المدعى عليه فلا وجه لسماع شهادتهما في دفع الدعوى عنهما، لدخولهما في الخصم على ما تقدم.

(1) العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة، حيث تسمع شهادة المسلم على الكافر و شهادة المؤمن على المخالف.

و أمّا العداوة الدنيوية فالمعروف أنّها تمنع عن قبولها بلا خلاف بل ادّعى عليه الإجماع، و المصرّح به في كلام جماعة كالماتن- قدّس سرّه- عدم الفرق بين كونها موجبة للفسق أم لا، و لذا يقال أنّها تمنع عن الشهادة على من يكون بينه و بين الشاهد عداوة و لا تمنع عن الشهادة له، و على ذلك ينبغي الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في وجه منع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة مع عدم كونها موجبة للفسق:

أسس القضاء و الشهادة، ص: 472

و تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر و المساءة بسروره،

______________________________

و يستدلّ على ذلك بدخول الشاهد معها في عنوان الخصم، الذي قد ورد في بعض

الروايات المتقدّمة عدم قبول شهادته، فإنّه كما قيل: انّ المراد منه العدو.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ الخصم في المقام من يكون طرفا في المخاصمة استقلالا أو تبعا، و لو لم يكن هذا معناه الظاهر فلا أقل من احتماله.

و يستدل أيضا بالمروي في معاني الأخبار قال: «قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذي غمز على أخيه» «1»، قال الصدوق- قدّس سرّه-:

الغمز الشحناء و العداوة «2».

و بمعتبرة السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام- قال: «لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين» «3».

و ربّما يقال: انّ الكليني روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «انّ أمير المؤمنين- عليه السلام- كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدين» «4»، و من البعيد جدّا أن يكون للسكوني روايتان قد سمعهما عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، بل الظاهر أنّهما رواية واحدة، و لا يعلم أنّ ما رواه السكوني ما في رواية الصدوق أو ما في رواية الكليني،

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 279.

(2) معاني الأخبار: 208.

(3) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 279.

(4) الكافي 7: 356، الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 277.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 473

أو يقع بينهما تقاذف، و كذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع

______________________________

و معه لا يمكن أن يحكم بعدم سماع الشهادة مع العداوة الدنيوية غير الموجبة للفسق.

أقول: مجرّد ورود ذي مخزية في الدين في كلا

النقلين لا يدلّ على أنّهما رواية واحدة، و ظاهر النقلين وقوعهما عن السكوني، و عليه فلا بأس بالالتزام بكون تلك العداوة مانعة عن قبول الشهادة، و رواية معاني الأخبار لإرسالها صالحة للتأييد فقط.

المقام الثاني: في المراد من العداوة الدنيوية، و قد ذكر الماتن في بيانها أن يسرّ أحدهما بإصابة الآخر بالسوء أو يقع بينهما تقاذف.

و قد يقال: انّه لو كان المراد بالعداوة ما ذكر لكانت موجبة للفسق لحرمة الحسد و بغض المؤمن و قذفه.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ مجرّد السرور لا يمنع عن العدالة و لا يكون إظهارا للحسد، كما إذا كان المشهود عليه يؤذي الشاهد العدل دوما و لذا يسرّ الشاهد اصابته بالمصيبة، و ظاهر معتبرة السكوني و معاني الأخبار ثبوت الوصف في الشاهد و أنّه تمنع عن قبول شهادته و إظهار سروره أيضا في مثل ما ذكر فضلا عن سروره الباطني لا يمنع العدالة.

فلا وجه للالتزام بأنّ ثبوت العداوة في المدعى عليه أيضا يمنع عن قبول شهادة الشاهد عليه و ان لم تكن في نفس الشاهد عداوة، و انّه على ذلك يصحّ لكلّ مدعى عليه أن يظهر عداوته بالإضافة إلى الشاهد عليه بسبّه و قذفه لتسقط شهادته عليه عن الاعتبار.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 474

عليهم الطريق، لتحقق التهمة (1)، و أمّا لو شهد العدو لعدوّه قبلت لانتفاء التهمة.

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه-: انّه لا تسمع شهادة بعض رفقة الطريق للبعض الآخر على قاطع الطريق عليهم، بأن شهدا أنّهم أخذوا من فلان كذا، أو قالا أنّهم أخذوا منّا كذا و منهم كذا، و يقال في وجه عدم قبول شهادتهم بأنّ قطع الطريق عليهم يوجب العداوة بين القطّاع و بينهم.

و يدلّ عليه أيضا

رواية محمّد بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم» «1». و لكن الرواية ضعيفة سندا.

و لا بأس بالالتزام بسماع شهادتهم بالإضافة إلى الأخذ من الآخرين، كشهادة بعض الديان لبعض آخر في دعواهم على المدين، و ما تقدّم في مانعية العداوة الدنيوية لا يوجب عدم سماع شهادة بعض الرفقة في الفرض، حيث إنّ ظاهر ما تقدم العداوة غير الناشئة عن تعدي المشهود عليه في نفس الواقعة المرفوعة إلى الحاكم كما لا يخفى، كما أنّ ظاهره شهادة ذي الشحناء بمقتضى مناسبة الحكم و الموضوع الشهادة عليه، فلا يعمّ ما إذا كانت شهادته له.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 272.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 475

[الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة]

الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة (1)، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المنع

______________________________

(1) لا خلاف في أنّ النسب و القرابة بين الشاهد و المشهود له أو عليه لا يمنع عن قبول شهادته، سواءا كان النسب قريبا أم بعيدا، فتسمع شهادة الوالد لولده أو عليه، و شهادة الأخ لأخيه أو عليه.

و يشهد لذلك مضافا إلى أنّه مقتضى الآية المباركة و ما ورد من الإطلاق في قبول شهادة العدل، الروايات الخاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه» «1».

و صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن

شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال تجوز «2».

و موثقة سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال: نعم» «3»، إلى غير ذلك.

و هذه الروايات و ان كانت واردة في الشهادة له إلّا أنّها تدلّ على قبولها على القريب بالأولوية، نظير ما تقدم في شهادة ذي الشحناء.

و المشهور كما قيل التزموا بعدم سماع شهادة الولد على والده و يستدل على ذلك بمرسلة الفقيه، قال: «و في خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على والده» «4»، و يضاف إليها ما في الكتاب العزيز وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً «5»، بدعوى أنّ ردّ قول الولد و تكذيبه لا يدخل في المعاشرة بالمعروف بل هو عقوق يمنع

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 270.

(2) الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 270.

(3) الوسائل: 18، الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 270.

(4) الفقيه 3: 42.

(5) لقمان: 15.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 476

أظهر، سواء شهد بمال، أو بحق متعلّق ببدنه، كالقصاص و الحدّ.

______________________________

عن قبول الشهادة و المحكي عن المرتضى و الإسكافي قبول شهادته على والده، و عن العلامة في التحرير التردّد في القبول، و عن الشهيد اختيار القبول لضعف الرواية.

و دعوى انجبارها بالشهرة لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الشهرة غير محققة، و على تقديرها فيمكن أن يكون استناد بعضهم أو جلّهم إلى ما ذكر من كون الشهادة على الوالد عقوقا و لا يكون من مصاحبتهما بالمعروف.

و هذا الوجه أيضا ضعيف، فإنّ أداء الشهادة قيام بالعدل و تركها كتمان للشهادة للّه، يقول اللّه سبحانه كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ

الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ «1»، و لا تكون الشهادة على الوالد عقوقا بل هو إحسان إليه و تصدى لتخلّصه من حقوق الناس فلا تكون منافية لعدل الولد.

أضف إلى ذلك رواية داود بن الحصين قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد، و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: و ما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه به و رسوله، و مثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين و هو معسر، و قد أمر اللّه بإنظاره حتى ييسر، فقال تعالى فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «2» و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال

______________________________

(1) النساء: 135.

(2) البقرة: 280.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 477

و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجها، و الزوجة لزوجها (1) مع غيرها من أهل العدالة، و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، و لا وجه له، و لعل الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة، و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.

______________________________

العسر» «1».

و لا يبعد اعتبار الرواية سندا، فإنّ ذبيان بن حكيم الأودي، على ما يظهر من ترجمة أخيه أحمد، من المعاريف و المشاهير من الرواة، حيث عرف أحمد بن يحيى ابن حكيم بأنّه أخ ذبيان بن حكيم الأودي، و لا موجب لحملها على الشهادة بعد الموت، بقرينة الأمر بالمصاحبة بالمعروف، مع أنّ مقتضاه عدم قبول شهادة الولد على والدته أيضا.

ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ- قدّس سرّه- أنّه يعتبر في قبول الشهادة مع النسب القريب انضمام

شاهد أجنبي، و يستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه- عليهما السلام-: «انّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر» «2».

و لكن لا يخفى بأنّ مدلولها عدم كفاية الشاهد الواحد في ثبوت الدعوى، فيعتبر انضمام شاهد آخر، سواءا كان الآخر قريبا كالولد و العم أم أجنبيا، نعم يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى دعوى المال.

(1) تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها بلا خلاف ظاهر، و في

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 250.

(2) المصدر نفسه: الباب 26 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 271.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 478

و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية، و تقبل شهادة

______________________________

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» «1».

و صحيحة عمّار بن مروان قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا (نسخة: آخر) جازت شهادته معه لامرأته» «2»، و كلمة معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر.

و في موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها» «3».

و عن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته، كما هو الحال في قبول شهادة الزوجة لزوجها، و عن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج فلا يعتبر الانضمام و شهادة الزوجة فيعتبر الانضمام، كما هو ظاهر الماتن- قدّس سرّه.

و استظهروا التفرقة من صحيحة الحلبي و موثقة سماعة، و في عبارة الماتن انّ الفرق لاحتمال انّ للزوج قوة مزاج

تمنعه دواعي الرغبة لزوجته مع عدله ان لا يذكر الحق، بخلاف الزوجة، فإنّه ليس لها القوة بهذه المرتبة حتى مع عدلها.

و لكن الأظهر عدم الفرق بين الزوج و الزوجة فيما يثبت بشهادة الرجال

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 269.

(2) الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 269.

(3) الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 269.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 479

الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة، لأنّ العدالة تمنع التسامح.

______________________________

و بشهادة النساء، و انّ الاكتفاء بشهادة الزوج من غير انضمام إنّما هو في شهادته بالمال لها، و أمّا في الشهادة بغيره ممّا يعتبر فيه البيّنة فيعتبر الانضمام، و لعلّ ما في صحيحة عمّار بن مروان ناظر إلى جميع الدعاوي و الصحيحة و الموثقة إلى دعوى المال، و هذا بخلاف شهادة الزوجة، فإنّ شهادة المرأة الواحدة بلا انضمام امرأة أخرى لا يثبت شيئا إلّا في شهادتها بالوصية بالمال، حيث يثبت بشهادتها منفردة ربع المال، كما يأتي.

و أمّا ما ذكره الماتن في وجه الفرق فهو كما ترى.

ثمّ إنّ الروايات في المقام و فيما تقدم من شهادة الأب و الولد و الأخ، كلّها ناظرة إلى الشهادة للآخر، غير ما ذكرنا في شهادة الولد على والده، فإن تمّ ما ذكرنا في شهادة القريب نسبا، من أنّ تجويز الشهادة و سماعها للمشهود له بالفحوى يدلّ على السماع في المشهود عليه فهو، و إلّا يؤخذ في سماع شهادة القريب على القريب و في شهادة كل من الزوج و الزوجة على الآخر بالإطلاق الدال على اعتبار شهادة العدل، و ذكر سماع الشهادة للآخر لا يقتضي التقييد في الإطلاق المزبور، لكون

الشهادة من القريب أو الزوج أو الزوجة من قبيل الشهادة للآخر غالبا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 480

[الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه]

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه (1)، لأنّه يسخط إذا منع، و لأنّ ذلك

______________________________

(1) لا تقبل شهادة السائل بكفّه، و يشهد له صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى- عليه السلام- قال: «سألته عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه» «1».

و موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «ردّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر- عليه السلام-: لأنّه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنّه إن أعطي رضي و ان منع سخط» «2».

و ظاهر هذه إنّ الوصف الغالبي للسائلين بكفّهم الموجب لعدم الوثوق بشهادتهم هو الموجب لعدم اعتبار الشارع شهادة السائل بالكف حتى فيما كان سائل بكفّه على خلاف الوصف المزبور، و ظاهر السائل بالكفّ من يتصدّى السؤال لأخذ المال بنفسه، بحيث يكون هذا النحو من السؤال حرفة له، يأخذ كل ما يعطي و لو بمال قليل، فلا يعم من يسأل و يأخذ المال بالواسطة أو يرسل المال إليه أو يسأل اتفاقا لضرورة تطرأ، من غير أن يصير السؤال حرفة له.

و في المسالك تبعا للتحرير و الدروس انّه في حكم السائل بالكف الطفيلي، و المراد به من يحضر الطعام من غير دعوة. و لكن في الإلحاق تأمّل بل منع، لعدم صدق عنوان السائل بالكفّ عليه، و ما ورد في موثقة محمّد بن مسلم مع كونه من قبيل الحكمة كما ذكرنا لا يجري في الطفيلي ثمّ إنّه قد ذكر

في الجواهر: أنّ ظاهر ما ورد في عدم قبول شهادة السائل بكفّه انّ السؤال بالكف غير محرّم فضلا عن السؤال بغيرها، فإنّه لو كان السؤال بالكفّ في نفسه محرّما لذكر- سلام اللّه عليه- في

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 35 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 281.

(2) الوسائل: 18، الباب 35 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 281.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 481

يأذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال، و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.

______________________________

تعليل عدم سماع شهادته أنّه فاسق.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ السؤال عند ضرورة السائل غير محرّم، فيحمل فعل المسلم على الصحّة، فبمجرّد سؤال شخص بالكفّ مع إمكان كونه لضرورة لا يحكم بفسقه، و على ذلك فالسائل بكفّه و إن كان على ظاهر العدالة إلّا أنّه لا تقبل شهادته لما تقدم من بعض الروايات، و إذا لم نقل بحرمة السؤال و لو من غير ضرورة فالسؤال بالكف لا ينافي العدالة الواقعية، حتى فيما إذا ذكر أو أحرز أنّه غني لا يحتاج فعلا إلى المال الذي يسأل به الناس، و لكن مع ذلك لا تقبل شهادته.

و لكن المغروس في الأذهان حرمة السؤال في هذا الفرض، و النصوص الواردة في النهي عن سؤال الناس مستفيضة، و لكن أكثرها محمولة على مراتب الأولياء، و هو الغناء عن الناس و الالتجاء إلى ربّ العالمين و يعمّ بعضها النهي عن مثل السؤال عن بعض جلسائه الماء لشربه، و بعضها محمولة على صورة التدليس بإظهار الحاجة و الفقر ليحصل بالمال من الناس، عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفّفهم، و أمّا حرمة مجرّد السؤال من حيث كونه سؤالا فلم يظهر عليه دليل و لا يحضرني

كلام منقح فيه للأصحاب. انتهى.

أقول: السؤال من غير ضرورة و إن يكون عملا مذموما حتى فيما إذا لم يكن من قبيل السؤال بالمال، إلّا أنّه لا دليل على حرمته حتّى فيما إذا كان بصورة التدليس فيما إذا لم يتضمن الكذب أو محرّما آخر، و الثابت من الارتكاز هو المذمومية دون الحرمة، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 482

[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف]

الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و ان كان لهما ميل إلى المشهود له (1)، لكن يرفع التهمة تمسكّهما بالأمانة.

______________________________

(1) المشهور إنّه تقبل شهادة الأجير و الضيف مع عدلهما للمستأجر و المضيف، و قيل: انّه و لو كان لهما ميل قلبي بالإضافة إلى المشهود لهما إلّا أنّ الاتهام عنهما في شهادتهما يرتفع بتمسّكها بالأمانة في الشهادة التي من لوازم العدالة أو تدخل فيها.

نعم، نسب المنع عن قبول شهادة الأجير للمستأجر إلى جماعة من المتقدمين و المتأخرين، فيما إذا كانت شهادته قبل مفارقة مستأجره و يدلّ على السماع بالإضافة إلى شهادة الضيف.

مضافا إلى الإطلاق فيما دلّ على اعتبار شهادة العدل، موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» «1».

و أمّا الأجير فالأظهر عدم قبول شهادته لمستأجره ما دام أجيرا له و لم يفارقه، أخذا بظاهر الموثقة، فإنّ الكراهة فيها بمعنى عدم النفوذ، حيث لا معنى للكراهة المصطلحة في أداء الشهادة، فإنّ مع الاعتبار يجب الأخذ بها و وجب عليه أدائها و مع عدم اعتبارها لا يجوز القضاء بها، و حملها على تحمل الشهادة خلاف ظاهر الموثقة.

و

في صحيحة صفوان عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أ تجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال: نعم،

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 274.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 483

[لواحق هذا الباب و هي ستة]
اشارة

لواحق هذا الباب و هي ستة:

[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن]

الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول (1)، و لو أقامها أحدهم في

______________________________

و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته» «1»، و تنظيره شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره بشهادة العبد بعد عتقه، ظاهره عدم نفوذ الشهادة ما دام لم يفارق المستأجر.

و يشهد لذلك أيضا موثقة سماعة الواردة فيمن لا تقبل شهادتهم حيث عدّ منهم الأجير، فيرفع اليد عن إطلاقها بالموثقة و الصحيحة الدالتين على قبول شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره، و كما يدل الموثقة على قبول شهادته لغير مستأجره قبل المفارقة و بعدها، و ظاهر الأجير ما يعمّ الأجير على عمل لا خصوص ما يؤجر جميع أعماله و ظاهر المفارقة انتهاء أمد الإجارة.

نعم، يمكن أن يكون المراد بالتابع الذي ورد مع الأجير في موثقة سماعة فيمن تردّ شهادتهم شاملا للأجير بالإضافة إلى جميع منافعه، كما يدخل فيه من يدخل في عائلة الإنسان بتبرع جميع أعماله له، فيؤخذ بظاهرها في كل من الأجير و التابع بعد تقييد الأوّل بما قبل مفارقته، ثمّ إنّ ما تقدم لا يعمّ شهادة المستأجر لموجره فيؤخذ في شهادته بالإطلاق الوارد في اعتبار شهادة العدل.

(1) ذكر- قدّس سرّه- انّ ما تقدم من شروط الشاهد و الأوصاف المعتبرة فيه معتبرة في الشاهد في أداء شهادته، فلا تقبل الشهادة بدونها في مقام الأداء، و أمّا عند تحمّلها فلا يعتبر في المتحمّل شي ء منها، فلو تحمل الصبي الشهادة و كان

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 484

حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زوال المانع قبلت. و

كذا العبد لو ردّت شهادته

______________________________

في مقام أدائها بالغا جامعا للشرائط تقبل شهادته، و كذلك الكافر و الفاسق المحرز فسقه، كل ذلك لظهور ما دلّ على ردّ الشهادة و عدم قبولها في كون الشاهد في مقام الأداء و الاستناد في القضاء عند شهادته ممن ذكر.

أضف إلى ذلك ما ورد في خصوص الصبي و الكافر و العبد و الأجير، و في صحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» «1».

و ربّما يقال: إنّه ينافي ذلك صحيحة جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ قال:

لا» «2».

و لكن لا يخفى انّ مقتضى الجمع بينها و بين مثل صحيحة محمد بن مسلم، حمل الأولى بما إذا لم يكن يعلم منه خيرا بأن لم يثبت عدله، كما هو مقتضى الجمع بين الإطلاق و التقييد في سائر المقامات، و أمّا آية الأمر بالاستشهاد من ذوي العدل، فذكر العدل في الشاهدين عند التحمّل لا لإحراز وجود المثبت لمقام الأداء، بل لما تقدم من أنّ تحمل الشاهدين العدلين شرط في صحّة الطلاق، نعم الأمر كما ذكر في آية الوصية.

و ذكر أيضا- قدّس سرّه- أنّه لو شهد الشاهد مع فقد الشرط فردّت شهادته ثمّ أعاد تلك الشهادة بعد زوال المانع تقبل شهادته، كما إذا أوقف المدّعي دعواه فيما إذا لم يتمكّن على إثباتها لردّ شهادة بعض شهوده ثمّ أعادها ثانيا و شهد له

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات،

الحديث 1: 285.

(2) الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 285.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 485

على مولاه ثمّ أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردّت ثمّ مات الأب و أعادها،

______________________________

من كان فاقدا لشرط القبول في شهادته أوّلا، كل ذلك أيضا لما دلّ على نفوذ القضاء بالبيّنة أو بشاهد و يمين.

و على ذلك، فلو شهد العبد على مولاه أو الولد على والده، بناء على عدم قبول شهادتهما، ثمّ أعتق العبد أو مات الأب و شهدا على مولاه أو على أبيه فتقبل شهادتهما، و إن كانت مسبوقة بالردّ، و مقتضى الإطلاق في بعض الكلمات عدم الفرق في عدم قبول شهادة العبد بين أن تكون شهادته على مولاه أو له، و على هذا القول أيضا ربّما يقال بسماع شهادته بعد عتقه حتّى إذا كان الداعي إلى عتقه قبول شهادته بعده.

و لكن يظهر من معتبرة السكوني أنّه إذا ردّت شهادة العبد قبل عتقه فلا تقبل تلك الشهادة منه بعد عتقه، و انّ العتق لغرض سماع شهادته لا يوجب قبول شهادته.

فإنّه روي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه- عليهم السلام-: «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال- عليه السلام-: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته» «1».

قال الصدوق- قدّس سرّه- بعد نقل الحديث: قال مصنف هذا الكتاب:

أمّا قوله- عليه السلام-: إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح

عدالته، لا لأنّه عبد، لأنّ شهادة العبد جائزة و أوّل من ردّ

______________________________

(1) الفقيه 3: 45، الوسائل: 18، الباب 22 من أبواب الشهادات، الحديث 13: 257.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 486

و أمّا الفاسق المستتر إذا أقام فردّت ثمّ تاب و أعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول.

______________________________

شهادة المملوك عمر، و أمّا قوله- عليه السلام-: ان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته، كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأمّا إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا «1».

فظاهر كلامه- قدّس سرّه- التزامه بأنّ شهادة العبد لمولاه غير نافذة حتى إذا أعتق لتلك الغاية، و ما ذكر في تفسير إذا لم يردها الحاكم، خلاف ظاهر المعتبرة، بل ظاهرها أن ردّ شهادة العبد أوّلا يوجب عدم سماع إعادتها بعد عتقه، و العمل بالمعتبرة في كلا الموردين متعيّن، إلّا أنّه يأتي إنّ المعتبرة أيضا بالإضافة إلى ما ورد فيها من ردّ شهادة العبد محمولة على التقية.

و ذكر- قدّس سرّه- أيضا أنّ الفاسق المستتر بفسقه إذا ردّت شهادته بالجرح ممّن شهد بباطن أمره ثمّ تاب هذا المستتر، فإن شهد بشهادة أخرى تقبل شهادته بلا اشكال و لا خلاف، و لكن لو أعاد الشهادة السابقة فقد يقال في إعادتها تهمة، بأنّ الداعي له إلى إصلاح ظاهره اعادة تلك الشهادة ليدفع عن نفسه عار الكذب في تلك الواقعة، و هذا لا يجري في حق الفاسق المتجاهر بفسقه لعدم مبالاته في ذلك الزمان و لا غضاضة عليه في ردّ شهادته في السابق.

و لكن هذا كما ترى لا يوجب رفع اليد عمّا دلّ على اعتبار شهادة العدل و كونها

مدرك القضاء.

______________________________

(1) الفقيه 3: 45.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 487

[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل: تقبل مطلقا]

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا (1)، و قيل: تقبل مطلقا،

______________________________

(1) يقع الكلام في شهادة المملوك لغير مولاه و على غير مولاه، و في شهادته لمولاه و عليه.

فإنّه قيل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هذا هو المنسوب إلى أكثر العامة، و قيل:

تقبل مطلقا، و قيل: تقبل إلّا على مولاه، و قيل: لا تقبل إلّا على مولاه، و ظاهر الماتن الإشارة إلى ذلك، حيث قال: و منهم من عكس الأمر.

و قبول شهادته إلّا على مولاه هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، منهم الشيخ و المفيد و المرتضى و القاضي و ابن إدريس، و قيل: تقبل شهادته على مثله و على الكافر دون المسلم الحرّ، و ينسب ذلك إلى ابن الجنيد، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار و رعاية بعض الوجوه و سيظهر حالها.

و يدل على قبول شهادة المملوك و عدم كون الرقية مانعة عن قبولها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» «1».

و في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر- عليه السلام- الواردة في قضية درع طلحة حيث ورد فيها: «ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» «2»، و معتبرة بريد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، انّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان» «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 253.

(2) المصدر نفسه: الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6: 194.

(3) المصدر

نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 253.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 488

و قيل: تقبل إلّا على مولاه، و منهم من عكس، و الأشهر القبول إلّا على المولى، و لو

______________________________

و نحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنّه جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب، و ذلك انّه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال ان أقمت الشّهادة تخوّفت على نفسي، و إن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك» «1».

و هذه الروايات بإطلاقاتها تقتضي كون شهادة المملوك كشهادة الحر، فتقبل إذا كان عدلا.

و التعبير بالمعتبرة في الأخيرتين لوقوع قاسم بن عروة في سندهما، و هو و إن لم يوثّق إلّا أنّه من المعاريف الّذين لم يرد فيهم ذم و قدح.

و في مقابلها ما يدلّ على عدم قبول شهادة المملوك، كموثقة سماعة الواردة في جملة من لا تقبل شهادتهم، حيث قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:

المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد» «2»، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد» «3».

و دعوى أنّه يمكن الجمع بينها بتقييد الطائفة الثانية بما في الأولى، من تقييد السماع بما إذا كان المملوك عدلا، و مع المعارضة الترجيح مع الطّائفة الأولى،

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 253.

(2) المصدر نفسه: الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

(3) المصدر نفسه: الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 277.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 489

أعتق قبلت شهادته

على مولاه، و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط، و أمّا المطلق

______________________________

لموافقتها لمثل قوله سبحانه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «1»، لا يمكن المساعدة عليها، و أنّه لا بدّ من الإغماض عن الجمع المزبور.

و الوجه في الإغماض هو ظهور موثقة سماعة في انّ العناوين الواردة فيها انطباقها على الشخص يمنع عن قبول شهادته، و كما أنّ الخصم و الشريك و دافع مغرم مع عدلهم لا تقبل شهادتهم، فكذلك العبد و للفاسق من العبد داخل في المريب، كما تقدم.

و ما ذكر من أنّ ما دلّ على قبول شهادة العبد موافق للكتاب العزيز يناقش فيه، بأنّه قد ورد في تفسير العسكري- عليه السلام- عن أمير المؤمنين- عليه السلام- قال: «كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو يذاكرنا بقوله سبحانه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ قال: أحراركم دون عبيدكم» «2».

و لكن يدفع المناقشة بأنّه لم يثبت كون التفسير المزبور للإمام- عليه السلام- ليؤخذ به، و مع الإغماض فما دلّ على قبول شهادة العبد مخالف لما عليه أكثر العامة أو جلّهم.

و في البين روايات قد ورد فيها التفصيل في قبول شهادة العبد، فإن تمّ هذه الروايات و خلت عن المعارض يمكن أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، و قال: العبد المملوك لا تجوز

______________________________

(1) البقرة: 282.

(2) الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 15: 257.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 490

إذا أدّى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، و فيه

______________________________

شهادته» «1».

و في صحيحة جميل قال: «سألت أبا

عبد اللّه- عليه السلام- عن المكاتب تجوز شهادته؟ قال: في القتل وحده» «2».

و كلّ منهما معارض بما ورد في قضية درع طلحة، و قد ذكرنا انّ الترجيح مع ما ورد في قبول شهادته.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم» «3»، و لكن ذكر في الوسائل: و في نسخة لا يجوز.

و في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدّين و الشي ء اليسير» «4».

و لم يعهد العمل بمضمونها من أحد من أصحابنا، و قيل: انّها تناسب أقوال العامّة.

نعم، ظاهرها انّ عدم قبول شهادة العبد لمولاه كان مفروغا عنه عند السائل، و لا يبعد أن يقال: إنّ هذا ينافي ما ورد في قضية درع طلحة، نعم نسب إلى أكثر أصحابنا التزامهم بعدم سماع شهادة المملوك على مولاه.

و ربّما يقال في الاستدلال عليه الإجماع الذي ذكره ابن إدريس و حكى

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 256.

(2) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 9: 256.

(3) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 256.

(4) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 256.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 491

تردّد، أقربه المنع.

______________________________

عن الانتصار و الغنية، و بقياس العبد بالولد، فإنّه كما لا تسمع شهادة الولد على أبيه كذلك شهادة العبد على مولاه، فإنّ وجوب اطاعة العبد مولاه أولى من وجوب اطاعة الوالد على ولده.

و لكن شيئا من الإجماع و الوجه المزبور لا يتم، و قد نسب السماع إلى جماعة، و قياس العبد بالولد

مع ما في المقيس عليه كما تقدم سابقا لا يخرج عن القياس الظنّي.

و العمدة في المقام ما ذكر، من أنّ إقرار العبد على نفسه غير مسموع، لأنّه في الحقيقة إقرار على مولاه، و إذا لم يقبل إقراره على مولاه فلا تقبل شهادته عليه أيضا لعدم المائز بين الإقرار على المولى و الشهادة عليه.

و فيه أيضا، أنّه يعتبر الإقرار على النفس حتى إذا كان المقرّ على نفسه فاسقا، و لذا ورد في بعض الروايات: لا تقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه، و أيضا لا يعتبر في سماع الإقرار و نفوذه عدم كونه تبرّعيا بخلاف الشهادة، فإنّه يعتبر في نفوذها عدل الشاهد و عدم كون شهادته تبرعية بأن تقع بعد المطالبة عند المشهور، و لا منافاة بين عدم نفوذ إقرار العبد فيما كان إقراره على مولاه و قبول شهادته عليه مع وجدان شرائط الشهادة بأن لا يكون من أطراف الدعوى.

و قد يستظهر جواز شهادة العبد على مولاه من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 492

..........

______________________________

على الجارية و أنّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما و يردّان عبدا كما كانا» «1»، بدعوى انّ الأخ للميت كان مولاهما و قد سمعت شهادتهما عليه.

و فيه: أنّ الشهادة وقعت بعد عتقهما منه، بل قد يقال: ظاهرها عدم قبول شهادة العبد على مولاه، و إنّما يجوز شهادته له حيث فرض أنّ شهادتهما كانت على مولاهما الذي ورثهما في ظاهر الواقع بعد عتقهما، فيكون التقييد دالا على عدم قبول

شهادتهما قبل العتق.

و لكن لا يخفى انّ التقييد وقع في السؤال و لا دلالة له على عدم السماع قبل العتق، غايته انّ السائل كان معتقدا أو العبدين كانا معتقدين بأنّ شهادتهما لا تسمع إلّا بعد عتقهما مطلقا أو على مولاهما.

بقي في المقام أمران: أحدهما: أنّه قد تقدم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» «2»، و لكن رواها الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، و قال: العبد المملوك لا تجوز شهادته» «3»، و هذا الذيل غير وارد في رواية الصدوق و في تكرار قال: على رواية الشيخ، احتمال أنّها من قبيل الجمع بين المرويين في الرواية، فلا يكون في صدرها ظهور في عدم قبول شهادة المملوك من أهل القبلة على المسلمين فإنّه يدخل في مفهوم اللقب.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 255.

(2) المصدر نفسه: الحديث 4: 254.

(3) المصدر نفسه: الحديث 10: 256، التهذيب 6: 250.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 493

..........

______________________________

و قد تقدم ما ورد في قبول شهادة المسلم على أهل الكتاب، فيكون ما في صدرها من هذا القبيل، و أمّا ذيلها فمن الروايات الواردة في عدم قبول شهادة المملوك، فتحمل على التقية كما تقدم.

و الثاني: انّه لو قيل بعدم قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، فقد ذكروا انّه لو أعتق العبد تقبل شهادته و لو على مولاه من غير خلاف يعرف، و عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، و لأنّه بالعتق يخرج ممّا دل على عدم

قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، و يدخل في شهادة العدل.

و قد تقدم في صحيحة صفوان عن أبي الحسن- عليه السلام-: «سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته» «1».

و لكن تقدم أيضا في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-:

«انّ شهادة الصبيان إذا اشهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهودي و النصراني إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، و قال علي- عليه السلام- إذا أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» «2».

و بما أنّ هذه أخص، مثل صحيحة صفوان، فلا مجال إلّا لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة، بحملها على عدم العتق لغرض سماع شهادته و عدم مسبوقيّة الشهادة المزبورة بالردّ حال رقيّته.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 273.

(2) المصدر نفسه: الباب 23 من أبواب الشهادات، الحديث 13: 256، التهذيب 6: 250.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 494

[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه]

الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه (1)، و كذا

______________________________

(1) لا يعتبر في سماع الشهادة في مقام أدائها كون تحمّلها بالاستدعاء و الدعوة إلى التحمل، و لو كان المشهود به من قبيل المسموعات كالإقرار و العقود و الإيقاعات يكفي في الشهادة بها سماعها، و فيما لو كان من المرئيات كالغصب و السرقة و الجناية يكفي في الشهادة بها رؤيتها، حتى لو قيل له: لا تتحمّلها، فإنّه لو تحمّلها و لو بالاختباء في مكان يسمع كلامهما أو يرى فعلهما

تسمع شهادته بها، هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا، نعم ينسب الخلاف إلى ابن الجنيد في مسألة تحمل الشهادة بالاختباء، و انّه إذا خدع الشاهد المشهود عليه فستر نفسه عنه فلا تسمع شهادته عليه في مقام الأداء، و لعلّه كما قيل: انّ التحملّ كذلك يكون كالمتبرع بشهادته في الحرص على الأداء الموجب للاتهام المانع عن قبول الشهادة.

و لا يخفى ما فيه، فإنّ عدم قبول شهادة المتبرع بشهادته مسألة أخرى يأتي الكلام فيها، و على تقدير الالتزام بعدم القبول فيها فلا يرتبط بمسألة الحرص بالتحمل، حيث يمكن أن يكون الداعي له إلى التحمل أمرا آخرا، مع بنائه أن لا يشهد في مقام الأداء إلّا مع المطالبة.

و على الجملة: فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على قبول شهادة العدل و القضاء بالبينة إلّا في موارد ثبت فيها أحد العناوين المتقدّمة الواردة في الروايات عدم سماع شهادتهم و انطباقه على الشاهد في مقام الأداء، فالأخذ بالإطلاق المشار إليه هو العمدة في المقام.

و أمّا التمسّك في عدم اعتبار الاستدعاء إلى التحمل بقوله سبحانه إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «1»، فلا يمكن استظهار نفوذ الشهادة مطلقا،

______________________________

(1) الزخرف: 86.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 495

لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره، و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية، و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من

______________________________

فإنّ غايته وجوب أداء الشهادة مع العلم، نظير قوله سبحانه وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «1»، في أنّ المستفاد منه النفوذ في الجملة، لعدم كونه في بيان الحكم الوضعي، و عن سلار و الحلبي إنّه لو كان تحمّل الشهادة بغير

الاستدعاء، فلا يجب على المتحمّل أدائها، بخلاف ما إذا كان تحملّها بالاستدعاء فإنّه يجب عليه الإجابة إلى الأداء، و يستفاد ذلك من بعض الروايات.

كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت» «2».

و مثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال: إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد» «3».

و في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت» «4»، و لعلها عين الأولى بسند آخر.

و في رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، و إن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي ء لأنّهما لم يشهداه» «5».

و قد حمل هذه الروايات على صورة عدم توقف ثبوت الحق على شهادته

______________________________

(1) البقرة: 282.

(2) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 231.

(3) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 231.

(4) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 231.

(5) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 231.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 496

أحدهما ما يوجب حكما، و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.

______________________________

لوجود شاهد آخر أو غيره.

و قد ذكر

في الجواهر تعين هذا الحمل كما يومي إلى ذلك موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له إلّا أن يشهد» «1»، و لعل مراده- قدّس سرّه- بالإيماء نحو ظهورها في وقوع الظلم و التعدي لولا شهادته.

و أيد ذلك أيضا بخبر ابن أشيم قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، و قوم يسمعون كلامه لم يقل لهم:

اشهدوا، أ يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أ فيتركها معلّقة، قال: و قال الصادق- عليه السلام-: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما» «2»، و كأنّ المراد إنّه لا يجوز إبقاء المرأة كالمعلّقة، كما لا يجوز ترك الشهادة مع مظلومية صاحب الحق، فعلى العالم بالواقعة أن يشهد بها.

أقول: ظاهر الموثقة انّ على الشاهد على واقعة و إن لم يستشهد أن يشهد على الظالم، فيها سواء توقّف دفع الظلم على شهادته أم لا، و بما أنّ هذه الموثقة أخص من الأخبار المتقدمة يرفع اليد عن إطلاقاتها.

و دعوى انّ المراد بالظالم هو المتعدي بحسب الواقع و لو كان عند عذر لجهله و نسيانه، لا يمكن المساعدة عليه، و رواية علي بن أحمد بن أشيم ظاهرها كفاية السماع في الطلاق المشروط بحضور العدلين و أنّه لا يجوز لبعلها بعد ذلك إبقائها كالمعلّقة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 232.

(2) المصدر نفسه: الحديث 8 و 9: 232.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 497

[الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة]

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول (1)،

______________________________

(1)

المنسوب إلى المشهور انّه لا تسمع شهادة المتبرّع بشهادته في مجلس القضاء، بل يعتبر في سماعها أن تكون شهادته بعد سؤال الحاكم و مطالبته.

و يستدل على ذلك بأنّ التبرع في الشهادة يوجب التهمة فيدخل الشاهد في المتهم المعدود فيمن تردّ شهادتهم، و بروايات نبوية من غير طرقنا.

منها: ما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثمّ يجي ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» «1».

و منها: ما عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» «2».

و منها: عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا» «3».

مع ما ورد من: «أنّها تقوم على شرار الخلق» «4».

بناء على أنّ المراد بالأخيرين أيضا أداء الشهادة قبل المطالبة لا أداؤها من غير أن يتحمّلها.

أقول: أمّا الروايات فلا يمكن الاعتماد على شي ء منها لضعف إسنادها،

______________________________

(1) مسند أحمد 4: 426.

(2) سنن ابن ماجة 2: 64.

(3) دعائم الإسلام 2: 506.

(4) البحار 6: 18، صحيح مسلم 6: 54.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 498

أمّا في حقوق اللّه أو الشهادة للمصالح العامّة فلا يمنع، إذ لا مدعي لها،

______________________________

بل معارضتها بما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قوله: «ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» «1»، بناء على أنّ المراد منه ما يعمّ مقام أداء الشهادة لا خصوص تحمل الشهادة.

و دعوى انجبار ضعف إسنادها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ في المشهور كالماتن من علّل عدم السماع بطرو التهمة و لم يستند إلى شي ء منها.

و أمّا دعوى طروء التهمة فلا يمكن المساعدة عليها

أيضا، فإنّ المراد بالمتهم في صحيحة عبد اللّه بن سنان من لم يعلم حاله من حيث العدل و الفسق، أو من يكون متهما في أقواله ككثير الخطأ، و قد تقدم سماع شهادة الزوج لزوجته و كذا الصديق لصديقه و الأخ لأخيه و الولد لوالده إلى غير ذلك.

و على الجملة: الشاهد مع عدالته و ثقته كما هو المفروض في المقام لا يدخل في المتهم حتى إذا ما بادر إلى الشهادة لوصول ذي الحق إلى حقه.

و العجب ممن ردّ شهادة المتبرع للتهمة ذكر سماع الشهادة المزبورة منه فيما لو كرّرها بعد السؤال عنه في مجلس آخر أو حتى في ذلك المجلس بعد سؤال الحاكم.

و عن ظاهر الأردبيلي: أنّ التبرع لا يوجب ردّ الشهادة، و عن السبزواري الميل إليه، و اختاره صاحب المستند و نسبه إلى ابن إدريس.

______________________________

(1) سنن البيهقي 10: 159 مع اختلاف يسير.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 499

و فيه تردّد.

______________________________

و على ذلك فالأظهر الأخذ بما دل على اعتبار البينة و نفوذ القضاء بها، و لو فرض في البين إجماع فالمتيقن منه عدم الاكتفاء بها بل عليه تكرارها بعد سؤال الحاكم.

هذا كلّه بالإضافة إلى الدعاوي بين المترافعين، و أمّا في الشهادة بحقوق اللّه كحدوده و المصالح العامة كالأوقاف العامة و الطرق النافذة و الخانات و نحوها، فالمشهور على ما قيل سماع شهادة المتبرع في شهادته، و لكن المحكي عن الشيخ في النهاية عدم السماع مع ما يقال من أنّ نهايته متون الأخبار و مضامينها، نعم وافق في المبسوط المشهور.

و ربّما يستدل على السماع فيما ذكر بأنّه لو لم تسمع شهادة المتبرع فيها تتعطّل تلك الحقوق حيث لا يكون مدع خاص فيها، و في كشف اللثام جريان

ذلك في المصالح العامة أيضا، حيث إنّ المصلحة على تقدير شمولها للعدول تكون الشهادة بها دعوى فلا تسمع، و لو توقف سماعها على دعوى غيرهم من العدول يكون ذلك بلا مرجح، بل يلزم الدور لتوقف سماع شهادتهم على دعوى غيرهم و ثبوت دعوى غيرهم على اعتبار شهادتهم.

أقول: لا يخفى ما في الاستدلال على الاعتبار بما ذكر، فالصحيح الأخذ بما ورد في ثبوت الحد و تعلّقه بالشهادات، على ما يأتي في بحث الحدود، و الأخذ في المصالح العامة بما دلّ على اعتبار البينة و شهادة العدلين.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 500

[الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته]

الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنّها لا تقبل (1)

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّ المشهور بالفسق إذا تاب و كانت الغاية من توبته قبول شهادته فالوجه عدم قبول التوبة، بمعنى أنّ هذه ليست كافية في دخوله في العدل فلا تقبل شهادته حتى يظهر استمراره على الصلاح، و حكى عن الشيخ- قدّس سرّه- أنّه يجوز للحاكم أن يقول للمشهور بالفسق: تب من معاصيك أو معصيتك أقبل شهادتك.

و يستظهر من هذا الكلام أنّه لو أظهر الفاسق المزبور التوبة و لو في مجلس الحكم لتقبل شهادته قبلت، و لذا استشكل فيه بأنّه لا موجب لقبول إظهاره التوبة لا سيّما التوبة التي كان غرضه منها قبول شهادته.

و ذكر في الجواهر ما ملخّصه: انّ التوبة و هي الندم على ما فعل من الذنب و البناء على تركه فيما يأتي فيما وقعت امتثالا لأمر اللّه سبحانه بها تكون توبة حقيقة، فإنّ التوبة من العبادة و إذا كان الموجب لقبول شهادته التوبة حقيقة فلم تحصل، بل يمكن دعوى انّ الواقع معصية أخرى لتركه التوبة الواجبة بنحو العبادة.

و حكى عن

التجريد للطوسي- قدّس سرّه- انّه يعتبر في التوبة ترك الذنب لقبحه شرعا كما يعتبر فيه ترك جميع المعاصي التي كان ارتكبها و لا يكفي أن تقع عن بعضها، و قال: إنّ الثاني في حصول التوبة غير معتبر، و أنّه تصح التوبة بالإضافة إلى ما قد ندم عنه و تركه، و ان رجع ترك الذنب لقبحه إلى ما ذكرنا فهو صحيح و إلّا فالأقوى خلافه.

ثمّ تعرّض لما حكاه الماتن عن الشيخ، فذكر أنّ كلامه ناظر إلى أنّ الشاهد إذا أظهر التوبة حقيقة يقبل قوله حملا لإظهاره على الصحة، و لكن أورد عليه بأنّ الحمل على الصحة يجري في الأفعال كالبيع و النكاح و الصلاة إلى غير ذلك.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 501

حتى يستبان استمراره على الصلاح، و قال الشيخ: يجوز أن يقول: تب

______________________________

و أمّا الأمور القلبية التي منها التوبة على ما تقدم من أنّها ندم على ما فعل و البناء على تركه مستقبلا، فلا يعتبر فيها اخبار الفاعل، بل لا بدّ من إحرازها بالآثار الكاشفة عنها، و الأثر مداومة الشخص على الصلاح بحيث يوثق بحصول التوبة منه، كما ذكروا نظير ذلك في العدالة بمعنى الملكة.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من عدم كفاية قوله أنّه تائب عن ذنبه أو ذنوبه، أو انّه يتوب فعلا في إحراز عدله صحيح، لأنّ التوبة و إن كانت أمرا قلبيا إلّا أنّها كالعدالة ذات آثار محسوسة تحرز بتلك الآثار، و هي الاستمرار على الفلاح، إلّا أنّ ما ذكره أخيرا، من أنّ التوبة من الواجب التعبدي النفسي، لا يمكن المساعدة عليه، حيث تقدّم أنّ وجوبها إرشادي لا يكتب على تاركها إلّا ما ارتكبه من الذنب لا ذنب آخر، و إلّا استمر تعداد

الذنوب في الزيادة، لكون وجوبها فوريا بنحو الفور فالفور.

و على الجملة، التوبة و هي الندم على وقع و البناء على عدم تكراره أمر واقعي يدخل الشخص بحصولها في نفسه بالإضافة إلى جميع ما صدر عنه من المعاصي في عنوان العدل، إلّا أنّ مجرّد إخباره أو إظهاره الندم و البناء لا يعتبر في كشفها.

نعم لا يبعد ان يقال: بأنّه يعتبر في وقوعها مكفّرة حصولها بداعي التخلّص عن الوزر الأخروي المترتب على ذنبه، فالندم على ما فعل و البناء على تركه مستقبلا لمجرد التحفّظ بسلامة جسمه و عدم ابتلائه بالمرض مثلا لا يكون توبة مكفرة للذنب، إلّا إذا كان بنحو الداعي إلى الداعي، كما لا يبعد ذلك في التوبة لترتب قبول شهادته عليها.

بقي في المقام أمر، و هو ما ذكره جماعة من أنّه يعتبر في تحقق التوبة

أسس القضاء و الشهادة، ص: 502

أقبل شهادتك.

______________________________

المكفرة التخلّص من سائر تبعات الذنب من حق الغير، كما في منع الزكاة و الخمس و الغصب و غيره ممّا يتعلّق بأموال الناس، فإنّ على التائب إيصالها إلى مستحقّيها و إبراء ذمّته منها، بأن يؤدي الزكاة أو الخمس و يردّ أموال الناس عليهم مع بقائها و يغرم بدلها، أو يأخذ الإبراء من مالكها مع تلفها، و لو كان معسرا نوى الغرامة عند طروّ التمكّن و اليسر.

و كذا فيما كان حق الناس من غير المال كالقصاص و القذف، فيأتي المستحق و يمكّنه، من استيفاء حقّه فإن لم يعلم وليّ القصاص كونه قاتلا فعليه أن يخبره بالحال، و يقول: أنّا الذي قتلت أباك مثلا فلزمني القصاص فإن شئت فاقتصّ و إن شئت فاعف، و في الغيبة و القذف فيما إذا بلغا المغتاب و المقذوف يقول

مثل ذلك، و أمّا مع عدم بلوغهما إليهما فوجهان، فوجوب الإظهار لكونه حق آدمي فلا يزول إلّا بإبرائه و ذهب إلى ذلك الأكثر على ما في المسالك، و عدم وجوب الإظهار بل عدم جوازه لأنّ الإظهار يوجب زيادة الأذى و وغر القلوب.

و على الوجوب لو تعذّر الاستحلال بموته أو امتناعه فليكثر الاستغفار و الأعمال الصالحة، فإنّه عسى أن تكون الأعمال الصالحة عوضا عمّا يؤخذ من حسناته لصاحب الحق لو لم يعوض اللّه عنه، و لا اعتبار في القذف و الغيبة بتحليل الوارث و ان انتقل حق القذف إليه بالإرث.

و هذا بخلاف الحق المالي فإنّه إذا مات مستحقه ينتقل إلى وارثه و يبرأ بدفع المال إليهم أو بإبرائهم.

و لو كان فيها حق اللّه كالزنا و شرب الخمر، فإن لم يثبت عند الحاكم فقبل ثبوته له ان يمتنع عن توطين نفسه لإقامة الحد عليه، لأنّ التوبة قبل الثبوت

أسس القضاء و الشهادة، ص: 503

..........

______________________________

مكفّرة، و إن كانت بعد ثبوته عند الحاكم فعليه أن يأتي الحاكم لإقامة الحد عليه.

و ذكر في الجواهر بعد حكاية ذلك: انّ الظاهر عدم اعتبار التخلص عن توابع الذنب في تحقق التوبة من ذلك الذنب التي تقدم أنّها ندم عن الارتكاب و بناء على عدم الارتكاب، و دعوى انّ الندم لا يتحقق إلّا بالخلاص ممّا تبعه واضح الفساد، فانّ التخلص من تبعته واجب آخر لا دخل له في تحقق الندم عمّا فعل، نعم لو كان التابع من أفراد ما تاب عنه اتّجه التخلص عنه لعدم التوبة بدونه، كما إذا تاب عن التعدي على الناس في أموالهم فإنّ التوبة لا تتحقق إلّا مع إيصال ما في يده من مال الغير إلى صاحبه و إلّا

فهو باق على الظلم و التعدي.

بخلاف ما إذا تاب عن قتل الناس فإنّه تتحقق التوبة من ذنب قتلهم و إنّ فرّ من القصاص، إذ الفرار ذنب آخر غير ذنب قتل النفس، و يمكن حمل كلماتهم على ذلك بناء على إمكان التوبة عن ذنب دون آخر، كما يظهر ذلك من البهائي في أربعينه بل صريح كلامه ما ذكرنا، و لا ينافي ذلك ما في بعض الروايات مثل ما ورد من: «أنّ التوبة تجمعها ستة أشياء، الحديث»، و قوله- عليه السلام- عندما سمع قائلا يقول استغفر اللّه: «ثكلتك أمّك أ تدري ما الاستغفار- الحديث» «1»، فإنّ مثل هذين يحملان على التوبة من جميع المعاصي أو على المرتبة الأعلى منها، انتهى.

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من أنّ التوبة عن ذنب لا تتوقّف على التوبة من سائر المعاصي حتى فيما كان الذنب الآخر من توابع الذنب الذي ارتكبه صحيح، إلّا أنّ هذا لا يجري في ذنب عيّن الشارع فيه للتوبة طريقا خاصا، كما في ذنب القذف، فإنّه لو فرض أنّه ندم عن قذفه و عفى عنه المقذوف أيضا، فلا تتحقق التوبة إلّا بإكذاب نفسه كما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 87 من أبواب جهاد النفس، الحديث 4: 361.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 504

[السادسة: إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود ما يمنع القبول]

السادسة: إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود (1) ما يمنع القبول، فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح، و إن كان حاصلا قبل الإقامة و خفي عن الحاكم نقض الحكم.

______________________________

(1) التعبير بالتبيّن لعله لفرض إحراز حال الشهود وجدانا، بأن أحرز بعد الحكم بشهادتهما انّه كان في الشهود ما يمنع عن قبول شهادتهما، فإن كان المانع حاصلا عند شهادتهما يحكم ببطلان القضاء، كما إذا تبين أنّ

الشاهدين أو أحدهما من شركاء المدعي فيما يدعي، أو أنّ أحدهما كان قاذفا لم يتب عن قذفه و نحو ذلك.

و كذا الحال فيما إذا تبين فسقهما أو فسق أحدهما بغيره سواءا كان حصول التبين عند الحاكم الذي حكم بشهادتهما أم عند غيره، و أمّا إذا تجدّد المانع بعد شهادتهما و لو قبل الحكم، فهذا لا يمنع عن نفوذ القضاء المزبور، لأنّ الميزان في القضاء الصحيح حصول الشرائط للشاهد عند شهادته.

هذا كلّه بالإضافة إلى التبين الوجداني و كذا إذا كان ظهور المانع في الشاهد عند شهادته تعبديا، كما إذا قامت البينة بعد الحكم بحصول المانع في الشاهدين عند شهادتهما فينقض القضاء بذلك من الحاكم المزبور أو من غيره، على اشكال في قيام البينة الجارحة بعد القضاء على ما يأتي.

و على الأخص فيما أراد النقض الحاكم الآخر مع احتماله انّ القاضي الأوّل قد أحرز الشرائط في الشاهدين عند شهادتهما بالوجدان و لم يقع منه خطأ، فإنّ أصالة الصحة الجارية في قضائه تمنع عن هذا النقض، فالأظهر عدم جواز النقض إلّا مع تبين خطئه عند قضائه في خصوص هذا الفرض.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 505

[السادس: طهارة المولد]

السادس: طهارة المولد.

فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا (1)، و قيل: تقبل في اليسير مع تمسّكه

______________________________

(1) المشهور قديما و حديثا عدم قبول شهادة ولد الزنا، فإنّه و إن يحكم بإسلامه مع وصفه الإسلام، بل بدونه أيضا، لتبعية الولد لوالديه أو أشرفهما، و لكن لا تقبل شهادته حتى ما إذا كان عدلا، و عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر دعوى الإجماع عليه، و في المسالك نقل عن الشيخ في المبسوط جواز شهادته، و مال إليه.

و يشهد لما عليه المشهور روايات:

منها رواية

أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ «1»، و ظاهرها أنّ المفتي به عند بعض فقهاء العامة كان جواز شهادته أخذا بالإطلاق في الآية.

و رواها الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير، و الظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع، بقرينة روايته عن أبان، و عليه فلا بأس بها سندا و دلالة.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تجوز شهادة ولد الزنا» «2»، و موثقة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنّه لا

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 275، و الآية في الزخرف: 44.

(2) المصدر نفسه: الحديث 3: 276.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 506

بالصلاح، و به رواية نادرة، و لو جهلت حاله قبلت شهادته، و ان نالته

______________________________

تجوز شهادته و لا يؤم الناس» «1».

و ظاهرها كظاهر غيرها أنّه مع عدل ولد الزنا لا يؤم الناس و لا تقبل شهادته، و على الجملة لانطباق هذا العنوان على الشاهد مانعية كما ذكرنا في مانعيته سائر العناوين المانعة.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا و لا عبد» «2»، و نفي شهادة العبد لا ينافي اعتبارها.

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن ولد

الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا يجوز شهادته و لا يؤم» «3».

و في مقابل ذلك رواية علي بن جعفر الّتي رواها في قرب الاسناد عن عبد اللّه ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- قال: «سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم يجوز شهادته و لا يؤم» «4».

و هذه مع ضعف السند معارضة بالأخبار المتقدمة، فتحمل على التقية، بل يمكن القول بإجمالها، لأنّ الظاهر اتحاد المروي عن كتاب علي بن جعفر مع المروي في قرب الاسناد، فالاشتباه في أحد النقلين واقع لا محالة.

نعم في رواية عيسى بن عبد اللّه: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلّا في الشي ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا» «5».

و الظاهر أنّ عيسى بن عبد اللّه القمي الثقة، بقرينة رواية أبان عنه، و قد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية و حكى عن ابن حمزة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 276- 277.

(2) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 276- 277.

(3) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 276- 277.

(4) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 276- 277.

(5) الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 5: 276- 277.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 507

بعض الألسن.

______________________________

و أجيب بأنّ مفادها عدم قبول شهادته مطلقا، لأنّ الشي ء اليسير على الإطلاق بحسب الأمكنة و الأزمنة لا مالية له، و كلّ ما فرض من المال يكون دونه الشي ء، و قد ورد نظير ذلك ما ورد في شهادة الصبيان و أنّه تسمع شهادتهم في الشي ء الدون، بل قيل: انّ ما ورد من وجوب الخمس

في الجائزة التي فيها خطر، مقتضاه وجوبه في مطلق الجائزة.

و لكن لا يخفى ما في الجواب، فإنّ ظاهرها اعتبار الصدق العرفي بحسب زمان وجود الشي ء و مكانه.

ثمّ إنّه إذا نال الشخص بعض الألسن بأنّه ولد الزنا، فهذا لا يمنع عن قبول شهادته، لأنّه لو ثبت في البين فراش فهو طريق شرعي إلى أنّه ولد حلال، و لو لم يثبت فالإطلاق فيما دل على نفوذ شهادة العدل بضميمة الاستصحاب في ناحية عدم كونه ولد الزنا مقتضاه نفوذ شهادته، و قد بيّنا في بحث الأصول اعتبار الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى فيما إذا أخذ في الموضوع بنحو كان الناقصة.

و ما في الدروس، من أنّ ترك شهادة المشكوك في مقام القضاء مقدمة لترك شهادة ولد الزنا، كما ترى.

و ما في الجواهر، من أنّ النهي عن قبول شهادة ولد الزنا ظاهره المانعية الظاهرة في اختصاصها بالمعلوم دون المشكوك الداخل في العنوان الوارد في عمومات قبول شهادة العدل، ضعيف، لأنّ كلّا من عنواني الشهادة و ولد الزنا ظاهر في واقعه، و النهي إرشاد إلى مانعية العنوان، فما وجه الانصراف إلى المعلوم إلّا ما اشتهر في الألسن من لزوم إحراز المانع، و إلّا فالأصل عدم المانعية و المانع، و هو لا يرجع إلى محصل، كما بيّن في محلّه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 508

[الطرف الثاني: فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم]

اشارة

الطرف الثاني:

فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم (1) لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن

______________________________

(1) المشهور بين الأصحاب اعتبار العلم في تحمّل الشهادة لتقبل عند أدائها، لقوله سبحانه لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1»، و قوله سبحانه إِلّٰا

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ «2»، و غير ذلك ممّا ظاهره اعتبار العلم في القول و الشهادة.

و ظاهرهم اعتبار العلم بمنشائه العادي، كالمشاهدة و السماع أو هما معا، فالمشاهدة في مثل الشهادة بالسرقة و الغصب و القتل و الزنا و الرضاع و ما أشبه ذلك، و السماع في مثل الشهادة بالإقرار و الشهادة بالشهادة و العقود و الإيقاعات و القذف و نحو ذلك، و مقتضى ذلك أن لا تسمع الشهادة بالمبصرات فيما كان اعتقاد جزمي بوقوعها من غير أبصار، و في المسموعات من غير سماع و ما شاكل ذلك.

______________________________

(1) الإسراء: 36.

(2) الزخرف: 86.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 509

الشهادة و قال: «هل ترى الشمس؟، فقال: نعم، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: على مثلها فاشهد أو دع».

______________________________

و عن الأردبيلي و الخراساني التوقف في ذلك، و في كشف اللثام جواز الاستناد في الشهادة إلى التواتر، و أنّه يجوز أن يكون مرادهم اعتبار المشاهدة بالواسطة و بدونها، و فيما كان العلم مستندا إلى التواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة بحيث لم تبق شبهة أصلا، فلا مانع عن الشهادة لحصول العلم.

و في الرياض بعد حكاية جواز الشهادة بالمبصرات اعتمادا على الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة: أنّه- أي الجواز- في محلّه لمكان العلم.

و لكن ظاهر كلماتهم اعتبار الإبصار في الشهادة، و ان يحتمل أن يكون ذكرهم المشاهدة لأجل أنّه لا يكفي في الشهادة مجرّد الأبصار، و إن لم يكن موجبا للعلم، بل يعتبر حصول العلم.

إلّا أنّه يمكن الاستدلال على ما في ظهور كلماتهم بأخذ حضور الواقعة في مفهوم الشهادة، فلا يدخل مجرّد الاعتقاد الجزمي غير المستند إلى الحس الظاهر في معنى الشهادة.

أضف إلى ذلك أنّ الجزم الحاصل

من الحسّ الباطني يختلف شدة و ضعفا و يتخلف كثيرا، و يظهر للجازم خلافه فيما بعد، فلا تطمئن النفس بتلك الشهادة، و هذا و ان يوهم عدم اعتبار غير الحس الظاهري في الموارد التي يأتي كفاية الاعتماد فيها على الاستفاضة، إلّا أنّ الإجماع على الاكتفاء فيها بها هو المستند، مع مسيس الحاجة و اقتضاء الضرورة إلى الاكتفاء.

بل ما ذكروا في تلك الموارد من كفاية الاستفاضة أوضح شاهد، بأنّ الأصل في الشهادة الحسّ الظاهري لدخوله في معناها لغة، و لو سلّم احتمال عدم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 510

و مستندها: إمّا المشاهدة أو السماع أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأنّ آلة السمع لا تدركها، كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، فلا يصير شاهدا بشي ء من ذلك إلّا مع المشاهدة، و يقبل فيه شهادة

______________________________

دخل الحسّ الظاهري و كفاية مجرّد العلم و الاعتقاد، فاللازم الرجوع إلى الأصل العملي، و مقتضاه عدم نفوذ خبر العدل و عدم كونه مدركا للقضاء ما لم يستند إلى الحس الظاهري.

و ذكر في الجواهر بعد نقل هذا الكلام: أنّه من الغرائب، حيث إنّ مقتضاه أن لا يصحّ لنا الشهادة الآن لأمير المؤمنين- عليه السلام-، بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نصبه يوم الغدير اماما و وليّا على المسلمين، و لا تصحّ أيضا الشهادة منّا على الأوّلين بغصبهما الفدك من الزهراء- سلام اللّه عليها-، و لا الشهادة بغير ذلك ممّا وصل إلينا بطريق النقل، بل ليست شهادتنا بالتوحيد و أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عبده و رسوله شهادة حقيقة، و على الجملة الكلام المزبور ساقط من أصله، خصوصا

بملاحظة ما ورد في سماع شهادة الأعمى إذا أثبته، و إنّ الأصحاب لم يعتبروا في الشهادة أزيد من العلم بالمشهود به، فإنّه ليس معنى الشهادة إلّا الإخبار بشي ء عن جزم و يقين به.

و ما ذكروا من الاكتفاء بالاستفاضة في الأمور السبعة أو الأزيد راجع إلى عدم اعتبار العلم و اليقين في الشهادة بها، بل يكفي في الشهادة بها مجرّد وجود الاستفاضة الموجبة للظن أو الاطمئنان، و من اعتبر العلم فيها جعلها كسائر الشهادات، نعم المعتبر في الشهادة العلم الحاصل للإنسان المستقيم الخالي من الأغراض و التسرّع في الاعتقاد، و تخلّف هذا العلم عن الواقع بأكثر ممّا يتخلّف العلم بالأبصار غير ظاهر و الاشتباه في الحس أمر معروف، انتهى.

أقول: إطلاق لفظ الشهادة على الاخبار بالشي ء اعترافا و إبرازا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 511

الأصمّ، و في رواية يؤخذ بأوّل قوله لا بثانيه، و هي نادرة.

و ما يكفي فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلق، لتعذّر الوقوف عليه بالمشاهدة في الأغلب، و يتحقّق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا

______________________________

للاعتقاد به لا ينكر، و ليس فيه كلام، و إنّما الكلام فيما ورد في ثبوت الدعوى بشهادة العدلين بالواقعة المرفوعة إلى القاضي، و انّ اقامة الشهادة بها ظاهرة في الشهادة التي ورد الأمر بتحمّلها إرشادا في الوصية، و في النكاح و نحوه استحبابا، و في الطلاق شرطا، أو أنّها غير ظاهرة فيها.

و من المعلوم أنّ الشهادة عند تحمّلها تكون بحسّ الواقعة بالمشاهدة أو بالسماع، و بهما معا، و لو لم يكن ظاهرا إقامتها ذلك، فلا أقل من عدم إحراز عمومها لمجرّد الاعتقاد الجزمي بالوقوع، و الأصل عدم النفوذ في مقام القضاء أو غيره ممّا

لا تكون الشهادة بالحسّ.

نعم، تذكر موارد و يقال بعدم اعتبار هذه الشهادة فيها، بل لا يعتبر فيها الاخبار بالعلم بالواقع، بل يكفي في الشهادة فيها التناقل و الاشتهار المعبّر عنه بالاستفاضة، بحيث لا يحتمل عادة استناد ذلك إلى المواعدة و تبانى جمع أو تفيد ظنا متاخما للعلم.

و بتعبير آخر، يكون الشياع موجبا للعلم العادي المعبّر عنه بالاطمئنان، و يعدّ من تلك الموارد النسب و الموت و الملك المطلق، كما في عبارة الماتن، حيث إنّ مراده: و ما يكفي فيه السماع، هو الاعتماد على التناقل، لا السماع في الواقعة التي يكون حسّها بالسمع، كالشهادة بالإقرار و القذف و غير ذلك.

و علّل جواز الشهادة فيها بالسماع بعدم إمكان الحس فيها نوعا من المخبرين، حيث انّ الملك يستمر و يجهل سببه لانقضاء زمانه، و الموت أسبابه

أسس القضاء و الشهادة، ص: 512

يضمّهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم، و في هذا عندي تردد.

______________________________

مختلفة و لا يشاهد الميت، و الأمر في النسب أظهر لعدم الحس بالولادة إلّا من بعض النساء، فيعلم بالأخذ من ألسنتهن و نقلهن.

و لكن مع ذلك، و لعلّه لعدم الحس و العلم في البين ذكر: و في هذا عندي تردد.

و قد حكي عن الإسكافي الاقتصار بالنسب، و تعدّى بعضهم إلى الموت و الملك المطلق، و عن بعض إلحاق النكاح و الوقف و العتق و الولاء، و عن بعض ابدال الولاء بالولاية، و عن بعض زيادة الرق و العدالة، و أنهاها بعض إلى أكثر من ذلك، و زاد سبعة عشر موردا آخرا.

و في بعض الروايات كمرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق،

أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الإنسان، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته» «1»، و هذه تصلح للتأييد لا الاستدلال بها.

و عن الشهيد الثاني في المسالك الإشكال في جواز الشهادة بالنسب، اعتمادا على التسامع في الأم، حيث يمكن الحسّ بالولادة، و كذا في غير الأم مع إنكار المنسوب إليه الحيّ، و لو كان المنسوب إليه مجنونا ففيه اشكال، لاحتمال إفاقته و إنكاره.

أقول: في البين مقامات:

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 290.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 513

و قال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السماع متحمّلا و شاهد أصل،

______________________________

الأوّل: جواز اعتماد المكلّف و ترتيبه أثر الثبوت مع حصول الشياع، بأن لا يجوز له التزويج بامرأة اشتهرت أنّها أخته الرضاعية أو أخته بالنسب، و لا يجوز له شراء ما اشتهر انّه وقف، إلى غير ذلك.

و في هذا المقام، إن كان الشياع موجبا للاطمئنان و الوثوق فلا يختصّ جواز الاعتماد بالثلاثة أو السبعة أو الأزيد، بل يجري في كلّ موضوع أحرز حصوله بالشهرة الموجبة للاطمئنان و الوثوق، المعبّر عنه بالعلم العادي، إلّا في مورد جعل الشارع فيه لإحراز الموضوع نحوا من الإحراز، أو نهى فيه عن اتّباع غير العلم الوجداني، أو كان الموضوع للأثر نفس العلم بالشي ء على نحو الوصفية، لجريان السيرة العقلائية على اتباع الوثوق و الاطمئنان، فتتّبع في غير مورد الردع، و أمّا إذا لم تكن الشهرة موجبة للاطمئنان و الوثوق فلا يعتبر إلّا في مورد قد أحرز فيه اعتبار الشياع مطلقا، و لو لم يكن موجبا للعلم العادي، و

لا يبعد ان يكون النسب كذلك لجريان السيرة على اتباع السماع، ممّا لا يحتمل عادة حصول الشياع فيه مستند إلى التباني و احتمال حصوله من التسامع.

و الثاني: جواز الاخبار بالشي ء اعتمادا من المخبر على الشياع المفيد للاطمئنان، أو اعتمادا على مطلق الشياع في مورد ذكرنا اعتباره فيه.

و الظاهر كما أنّ الإخبار بنفس الشياع أمر جائز كذلك الاخبار بنفس الشي ء، بعد فرض كون المكلف عالما به، و لو بنحو الحكومة و التنزيل.

و الثالث: في نفوذ قضاء القاضي في الواقعة، اعتمادا منه على الشياع المعتبر، أو اعتمادا على اخبار عدلين بذلك الشياع.

و الظاهر عدم جواز القضاء بالواقع اعتمادا على الشياع المزبور، لما

أسس القضاء و الشهادة، ص: 514

لا شاهدا على شهادتهما لأنّ ثمرة الاستفاضة الظن و هو حاصل بهما، و هو ضعيف،

______________________________

تقدم في بحث القضاء انحصار مدرك القضاء بالبينة و الإقرار و الحلف، و أنّ القاضي و ان يجوز له الحكم بعلمه، إلّا أنّ المعتبر من علمه هو علمه الوجداني الحاصل من حسّه الواقعة بنفسه لا علمه التعبدي، و إلّا لما كانت حاجة في قضائه إلى حلف المنكر، لأنّ يده الجارية على المال علم تعبدي بأنّه المالك، فيكون قضاؤه بمقتضى يده قضاء بالعلم كما لا يخفى.

ثمّ إنّ للحاكم فيما إذا أحرز الشياع بنفسه أو أخبر به البينة ان يحكم بثبوته، و يلزم من يعترف بعدم العلم بخلافه العمل على طبقه، و لكن هذا ليس من القضاء في الواقعة كما تقدم، بل يدخل ذلك في عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و لو فرض في مورد كون الشياع بحيث لا يتخلّف عن الواقع أصلا، بأن يحصل منه العلم بالواقع لكلّ من اطلع عليه، فالظاهر جواز الشهادة بالواقع

في الفرض و جواز القضاء بتلك الشهادة، لأنّ الشياع المزبور يكون من أثر ثبوت الواقع، فيكون حسّه حسّا للواقع، فإنّه لولاه لما كان هذا الشياع و هذا المقدار يكفي في صدق البيّنة و شهادة العدلين، حيث انّ حسّ الأثر يعدّ عرفا حسّا لذي الأثر.

و على الجملة، المتحصّل من جميع ما ذكرنا، أنّه يعتبر في الشاهد عند تحمّله الشهادة حسّ الواقعة، فلا يكفي مجرّد الحدس بالواقعة، سواء كان حدسه جزّميا أم ظنيا، فإنّ حسّ الواقعة بنفسها أو بأثرها مأخوذ في معنى الشهادة المعتبرة في مدرك القضاء.

و يؤيّد ذلك ما رواه علي بن غياث بن غراب عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-:

أسس القضاء و الشهادة، ص: 515

لأنّ الظن يحصل بالواحد.

______________________________

«لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» «1».

و ما نقل الماتن و غيره مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن الشهادة قال: «هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع» «2».

و لا يمكن الالتزام بما عن جماعة، من أنّه يكفي في الشهادة العلم بالمشهود به و لو حدسا، بل يكفي الاستناد إلى الاستفاضة في الموارد المشار إليها.

ثمّ إنّ الشاهد في مقام الأداء لو كان متذكّرا بتحمّلها فلا إشكال في جواز تلك الشهادة تكليفا و وضعا، و كذا فيما كان جازما بتحمّلها و لكن لا يتذكر تحمّلها، كما إذا رأى خطه و اسمه في كتاب الشهادة مع جزمه بأنّه قد كتبه و لكن لا يتذكّر الواقعة، و قيل: انّه لا تصحّ الشهادة إلّا بتذكر الواقعة المشهود بها.

و في صحيحة الحسين بن سعيد، كتب إليه جعفر بن عيسى: «جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، و

في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي انّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة، أو لا تجبا لشهادة عليّ حتى أذكرها، كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد» «3».

و لكن لا بد من حملها على صورة عدم الجزم بالتحمّل، و لو باحتمال التزوير في الورقة أو في اسمه و خاتمه، كما تشهد بذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 250.

(2) مستدرك الوسائل: 17، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 422.

(3) الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 235.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 516

[فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت]

فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت، أو قال: هذا أبي و هو

______________________________

كتب و نقش خاتما» «1»، فإنّ مقتضى التعليل انّه مع اليقين بعدم التزوير فلا بأس بالشهادة.

و ممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له» «2»، فإنّها تحمل على أنّ ما ذكر لإحراز وقوع التحمل.

بقي في المقام أمران:

أحدهما: أنّه إذا لم يعرف الشاهد الواقعة الحالية المطلوب منه الشهادة بها، و لكن كان شاهدا بالحالة السابقة، و مقتضى الاستصحاب بقاء الواقعة على حالها، فهل تجوز له الشهادة بالحالة الفعلية اعتمادا

على الاستصحاب، أم لا؟

كما إذا علم بأنّ العين كانت لزيد سابقا و لا يدري انتقالها إلى آخر، و طلب زيد منه الشهادة بالملكية الفعلية، و قد عقد في الوسائل بابا في جواز الشهادة بالملك اعتمادا على الاستصحاب، و كذا الشهادة بعدم وارث آخر، و قد أورد فيه صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يكون له العبد و الأمة و قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي. فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال:

نعم» «3».

و لكن يعارضها ما في معتبرته الأخرى الّتي يمكن التعبير عنها

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 235.

(2) الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 235.

(3) المصدر نفسه: الباب 17 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 246.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 517

ساكت، قال في المبسوط: صار متحمّلا لأنّ سكوته في معرض ذلك رضا بقوله

______________________________

بالصحيحة، حيث إنّ الراوي عن معاوية بن وهب يونس بن عبد الرحمن، و للشيخ إلى رواياته و كتبه طريق معتبر، قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل انّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان،

أو نشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول: أبق غلامي و أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد فيكلّفه القاضي البينة انّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه، أ فنشهد على هذا إذا كلّفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا؟ فقال: كلّما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به» «1».

و يجمع بين هذه و ما قبلها بتجويز الشهادة بالحالة السابقة و عدم الشهادة بالحالة الفعلية، بشهادة صحيحته الأخرى قال: «قلت له: انّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا، و انّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: انّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال: احلف إنّما هو على علمك» «2».

و على الجملة، انّ الشهادة هي الأخبار بما علمه بحسّه، و لا يكون الاستصحاب علما حقيقة، فضلا عن كونه علما بحسّ الواقعة، و إذا كانت الواقعة مورد المخاصمة بحيث يحتاج إلى فصلها بالقضاء فلا ينفذ فيها إلّا الشهادة

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 246.

(2) الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 246.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 518

عرفا، و هو بعيد لاحتماله غير الرضا.

______________________________

المتقدمة، أخذا بما دلّ على أنّ القضاء بالبينة و الحلف، فمن يدعي خلاف الشهادة المتقدمة فعليه إقامة البيّنة على دعواه، فإنّ من يكون قوله على خلاف الاستصحاب مدّع مع عدم كون العين بيده.

و أمّا إذا لم يكن في البين مخاصمة كالدار المفروضة في الصحيحة و المعتبرة فعلى القاضي الحكم على طبق الحالة السابقة، أخذا بالاستصحاب، و لكن هذا الحكم ليس

من القضاء في الواقعة بل هو تعيين الوظيفة فيها على من لا يعلم خلافها.

و لو لم يكن القاضي ملتفتا انّ الوظيفة هي الأخذ بالحالة السابقة، فللشاهد أن يشهد بالملكية الفعليّة، و شهادته بها ليست من الشهادة التي مدرك القضاء، حيث إنّه بيان الوظيفة الفعلية في الواقعة، و يمكن أن يحمل على ذلك الصحيحة الأولى، حيث لم يفرض فيها دعوى الحرية من الغلام و الأمة أو دعوى آخر ملكيتهما، و هذا مع اعتبار الاستصحاب، و أمّا مع عدمه كما إذا كانت العين التي يعلم الشاهدان بأنّها كانت ملك فلان بيد شخص آخر يدعي ملكيتها، و يعترف بأنّها انتقلت ممّن يشهد الشاهدان بأنّها كانت في السابق ملكه، فلا تسمع الشهادة بالملكية السابقة أصلا.

الأمر الثاني: جواز الشهادة بملكية العين استنادا إلى يده عليها، فهل الشهادة بالملكية استنادا إليها كالشهادة بها استنادا إلى الاستصحاب، أو أنّ الشهادة استنادا إلى اليد نافذة تصح كونها مدرك القضاء، نتعرض لهذا الأمر في المسألة الأولى من المسائل الآتية.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 519

[تفريع على القول بالاستفاضة]

اشارة

تفريع على القول بالاستفاضة:

[الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب]

الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، مثل البيع و الهبة و الاستغنام، لأنّ ذلك لا يثبت بالاستفاضة (1)، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- تفريعين على القول بسماع الشهادة التي استند الشاهد فيها إلى الاستفاضة:

الأوّل: انّ الشاهد بالملك بالاستناد إليها لا يجوز له أن يشهد بالسبب الذي استفاض خبر الملك بذلك السبب، لكن لا بمعنى أنّ شهادته بالسبب غير نافذة، كما إذا ذكر انّ زيدا يملك العين الفلانية بالشراء أو بالاتّهاب أو بالاستغنام أو غير ذلك، لأنّ هذه الأسباب لا تتحمّل الشهادة بها بالاستفاضة، فيكون الشهادة بها مخلّة. نعم إذا ذكر السبب فيما يثبت ذلك السبب كالملك بالاستفاضة، كما إذا شهد أنّ العين الفلانية ملك زيد إرثا من أبيه صحّت، لأنّ الموت أيضا يثبت بالاستفاضة.

ثمّ أورد على ذلك بأنّ ذكر السبب مع الشهادة بالملك لا يضرّ، غايته أن تكون الشهادة بالسبب ملغاة.

أقول: قد أشرنا إلى أنّ مراد من ذكر انّ الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، ليس بمعنى اعتبار عدم ذكره في سماع شهادته.

و تظهر الثمرة في سماع الشهادة بالملك دون السبب، فيما إذا كان في

أسس القضاء و الشهادة، ص: 520

المستندة إلى الاستفاضة، إمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ، لأنّه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة، و الفرق تكلّف لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة، لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

______________________________

البين مدع آخر لتلك العين و له شهود بالملك و السبب، و كانت شهادتهم غير مستندة إلى الاستفاضة تقدم بيّنته على صاحب البينة بالاستفاضة لثبوت السبب المملك بها من غير معارض، على ما تقدم في تعارض البيّنتين، و هذا بخلاف ما إذا كان السبب

أيضا ممّا يثبت بالاستفاضة كالملك بالإرث، فإنّ البينة المستندة إلى الاستفاضة تعارض الأخرى في السبب أيضا.

و ذكر في الجواهر أنّه: إذا شهد بالملك مع السبب و كانت الشهادة مستندة إلى الاستفاضة يؤخذ بشهادته بالإضافة إلى الملك دون السبب، لأن التبعيض في الشهادة أمر معروف، و هذا ظاهر فيما إذا شهدت بالملك و انّه بالبيع، و أمّا إذا قال إنّه قد ملكها بالشراء فقد يشكل القبول، لأنّ الشهادة واحدة و عدم ثبوت خصوصية الملك أي فصله يوجب عدم ثبوت الجنس.

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 520

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ الملك لا يكون من قبيل الجنس و الشراء من قبيل الفصل، بل هو من قبيل الشهادة بالموضوع و أثره، و لو سمعت بالإضافة إلى الأثر لكونه عاما، و لا يختص بذلك الموضوع، فلا مانع من عدم ثبوت الموضوع، كما في الشهادة بالسرقة بواحد و يمين حيث يثبت ضمان الملك، و لا يثبت عنوان السرقة ليقطع يده.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 521

[الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرّف؟]
اشارة

الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرّف؟ الوجه لا (1)، أمّا لو كان لواحد يد و لآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأنّ السماع قد يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره، و لا تزال اليد بالمحتمل.

______________________________

(1) و ذكر في التفريع الثاني على سماع البينة المستندة إلى الاستفاضة، أنّه لا يعتبر في سماعها أن يرى الشاهد العين بيد المشهود له و تصرفه فيها بالبناء و الهدم و الإجارة و غيرها من التصرفات، و لو كان مدّع آخر

بتلك العين و له شاهد يستند في شهادته إلى اليد و التصرف، يقدم الشهادة المستندة إلى اليد المستمرة على العين، و علّل ذلك بأنّه يمكن اضافة المال إلى شخص لا لكونه مالكا.

بل عبارته- قدّس سرّه- تعطي انّه لو كانت لأحد في عين اليد المتصرفة فيها، و للآخر سماع الاستفاضة بأنّها له، يحكم بأنّها لذي اليد المتصرفة فيها، لأنّ الاستفاضة يحتمل اختصاصها بغير الملك، بخلاف اليد المتصرفة فيها و المستمرة عليها، فإنّها لا يحتمل فيها غير الملك.

و قد يقال بأنّ تقديم اليد المتصرفة على الاستفاضة، فيما إذا كانت الاستفاضة بأنّ العين لفلان، حيث يحتمل اللام الدالة على الاختصاص غير الملك، و أمّا إذا كانت الاستفاضة بأنّها ملك فلان، فيقدم على اليد المتصرفة، كما هو لازم ثبوت دعوى الملك بالبينة المستندة إلى الشياع.

أقول: لو كانت الاستفاضة معتبرة كما تقدم التفصيل، تسقط اعتبار اليد المتصرفة، بلا فرق بين استفاضة أنّ العين لزيد أو ملك زيد، لأنّ ظاهر نسبة المال إلى شخص و إضافته إليه باللام الملكية، و لا فرق في اعتبار الظهور في موارد الاخبار بالموضوع أو الحكم، و لو لم تكن الاستفاضة معتبرة كما إذا لم توجب الوثوق و الاطمئنان، فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى قاعدة اليد، و هو ترتيب آثار المالكية لذي اليد.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 522

[مسائل ثلاث]
اشارة

مسائل ثلاث:

[الأولى: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق]

الأولى: لا ريب انّ التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق (1). و أمّا من في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد، و هل

______________________________

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه إذا كان شخص يتصرف في عين بالبناء و الهدم و الإجارة و غير ذلك من التصرفات و لم يكن منازع ينازعه في ملكها، يجوز أن يشهد بأنّ العين المزبورة ملك له، و ادّعى انّ جواز الشهادة بملكها له لا ريب فيه.

و أمّا إذا كانت عين بيد واحد، فإن شهد الشاهد بيده على العين فهذه الشهادة جائزة تكليفا و وضعا، و أمّا إذا أراد أن يشهد بملكه للعين، فجواز الشهادة مشكل، و إن قيل بجوازها، و على الجواز رواية أيضا.

و الوجه في الاشكال انّ اليد على العين لو كانت موجبة لملك ذي اليد فلازمه انّ لا تسمع الدعوى على ذي اليد في ملكيّتها، فانّ قول المدعي بها مرجعه إنّ هذه العين التي ملك لذي اليد ملكي.

و قد أورد على الماتن- قدّس سرّه-: لو كان منشأ الاشكال في جواز الشهادة بالملك لذي اليد ذلك، لجرى هذا الإشكال في الشهادة بالملك للمتصرف في العين بلا منازع، لأنّ المتصرف المزبور ان أوجب كون العين له فلا تسمع دعوى أحد عليها في ملكيتها، لأنّ مرجع قول المدعى هو انّ العين التي ملك المتصرف ملكي.

و هذا النقص وارد على استدلاله، و ان تصدى في الرياض لبيان الفرق، و لكن لا سبيل إلى الإتيان بالفارق.

و الوجه في ذلك: انّ التصرف في العين أو اليد فيه ليس من الأسباب المملّكة، كالأحياء أو البيع و الشراء، و غير ذلك من موجبات الملك، بل كلّ منهما؟؟؟ امارة؟؟؟

بملك العين، و اعتبار الامارة يختص بحق الجاهل بالواقع، و الذي يعلم

أسس القضاء و الشهادة، ص: 523

يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، و هو المروي، و فيه اشكال من حيث انّ اليد لو أوجبت الملك له، لم يسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع

______________________________

الواقع و انّ العين ليس بملك المتصرف فيها أو لذي اليد، فله أن يدعي عليهما في العين المزبورة.

و على ذلك، فإن قلنا بأنّه يكفي في شهادة الشاهد بالواقع إحرازه بالأمارة المعتبرة و لو في الملك المطلق، فله أن يشهد بملكية العين للمتصرّف أو لذي اليد، و إن قلنا باعتبار العلم الوجداني بحسّ الواقع كما تقدم، فتشكل الشهادة بملكيّتها من غير فرق بينهما.

و دعوى الإجماع و التسالم على جواز الشهادة بملكية العين للمتصرّف المستمر فيها بخلاف الشهادة بملكيته لذي اليد عليها، لا يمكن المساعدة عليها، لعدم إحراز التسالم و الإجماع التعبدي في الأوّل.

و يمكن التفرقة بينها بما ذكرنا سابقا، من أنّ حسّ الواقع أعم من أن يكون بنفسه أو بأثره، و استمرار شخص على التصرّفات في عين بالتصرّف الموقوف على ملكها طول زمان من غير منازع و نكير يعدّ من أثر الملكية الواقعية، بخلاف مجرّد اليد على عين، فإنّ اليد و ان تكون أمارة معتبرة بمالكية ذي اليد، إلّا أنّها لا يوجب العلم بها فضلا عن ان يكون من أثر المحسوس لها، و لكن مع ذلك هذا الفرق أيضا لا يخلو عن تأمّل.

و لكن قيل بجواز الشهادة بالملك باليد على العين، و يستدل عليه برواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز

لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أ فيحل الشراء منه؟

أسس القضاء و الشهادة، ص: 524

لو قال: ملك هذا لي.

______________________________

قال: نعم، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» «1».

أقول: ما يذكر في المقام من عدم سماع بينة الملك المستندة إلى اليد، المراد مقام الترافع و التنازع، و أمّا في غير ذلك، كما إذا أراد إنسان شراء متاع من آخر، فالقول بأنّ ذا اليد مالكه جائز بلا اشكال، حيث بعد اعتبار اليد امارة بالملك يعلم بأنّه مالك. و قد تقدم أيضا أنّ البينة بكون عين بيد فلان توجب كونه المدعى عليه في دعوى الآخر ملكيتها.

فينحصر الكلام في أنّه إذا ادعى أحد على الآخر انّه مالك العين دونه فإن أقام بينة فاللازم أن يشهد الشهود بالملكية المحرزة لهم من غير ناحية اليد، بأن كان إحرازهم بحضورهم شرائها أو إرثها، و لو شهدوا بالملكية باليد فان كانت العين عند شهادتهم بيد المدعى عليه فشهادتهم كاذبة، و إن لم تكن بيده فتجعل شهادتهم المشهود له المدعى عليه في الواقعة، فله الحلف على نفي دعوى الآخر ان لم يكن للآخر بينة معتبرة.

و رواية غياث مع ضعف سندها بقاسم بن يحيى غير ناظرة إلى الشهادة في مقام الترافع، بل ناظرة إلى الشهادة بمعنى الاخبار

بملكية ذي اليد، و قوله في مقام الدعوى عليه كما يظهر ذلك بملاحظة صدرها و ذيلها الوارد فيه: لو لم يكن هذا لما قام للمسلمين سوق.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 215.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 525

[الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي]

الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة (1)، أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه، و أمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلأنّ الوقف للتأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقاف و فناء الشهود.

______________________________

و يظهر ما ذكرنا ممّا ورد في تعارض البينات مع كون العين في يد أحد المتنازعين و اقامة كل منهما البينة على أنّها ملك له، و وجه الظهور أنّ ملاحظة ما ورد يوحى أنّ المغروس في أذهان السائلين هو أنّه إذا اختصّت البينة بالمدعى لثبت دعواه على ذي اليد، و لذا فرضوا اقامة كلّ منهما البينة بملكية العين له، و هذه البينة لا يمكن أن تكون مستندة إلى مجرّد اليد و إلّا لم يكن معنى لتقديمها على اليد في الآخر كما ذكرنا، لمعلومية كذبها كما لا يخفى.

(1) المعروف بأنّ الوقف و النكاح يثبت كلّ منهما بالاستفاضة، و لكن لا يختص الثبوت بهما بل يجري في غيرهما ممّا تقدم آنفا.

و ذكر- قدّس سرّه- انّه بناء على اشتراط الاستفاضة المفيدة للعلم و اليقين فلا كلام في الثبوت، و أمّا لو لم تكن مفيدة إلّا الظن الغالب فيمكن أن يقال في وجه ثبوت الوقف بها، بأنّ الوقف للتأبيد فلو لم تسمع في ثبوت الوقف هذه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع توالي العصور لانقضاء الشهود الأصل، و اعتبار شهود الفرع يختصّ بالشهود بشهادة شهود الأصل.

كما يمكن أن يقال في وجه ثبوت

النكاح بها، بأنّه لو لم يثبت النكاح بالاستفاضة لما صحّ لنا الحكم بأنّ خديجة- سلام اللّه عليها- زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما لا يصحّ أن نقول بأنّها أمّ فاطمة- سلام اللّه عليها-، و دعوى انّ ثبوت ذلك بالتواتر لا تفيد، فإنّ أخبار المخبرين في الطبقات لا بدّ من أن تنتهي إلى أخبار الطبقة المخبرة بالواقعة المحسوسة لهم، و من الظاهر أنّه لم تكن في الطبقة الأولى حسّ بنكاحها أو بإقرار النبيّ بالمشاهدة و السماع بعدد التواتر، بل غايته الانتهاء إلى الاستفاضة، و ذكر

أسس القضاء و الشهادة، ص: 526

و أمّا النكاح، فلأنّا نقضي بأنّ خديجة- عليها السلام- زوجة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما نقضي بأنّها أمّ فاطمة- عليها السلام-، و لو قيل: انّ الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول:

التواتر لا يتمّ إلّا إذا استند السماع إلى المحسوس، و من المعلوم إنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، و لعل هذا أشبه بالصواب.

______________________________

في آخر كلامه انّ الثبوت بالاستفاضة أشبه بالصواب.

و ذكر في الجواهر: إنّ غرض المصنف من هذا الكلام غير ظاهر، فان كان المراد الاستفاضة الموجبة للعلم و انّ القاضي في مقام القضاء يحكم بالنكاح و الوقف، فهذا لا يختص بالنكاح و الوقف، و إن كان المراد الاستفاضة غير الموجبة للعلم، و انّ الحكم بهذه الاستفاضة يختص بهما فهذا أيضا مشكل، لأنّ ثبوت النسب بها أولى منهما.

أقول: قد تقدم الحكم بالاستفاضة أو بالبينة القائمة بها قضاء أو بنحو الإفتاء، فلا نعيد.

و نقل- قدّس

سرّه- عن المسالك انّ الاستفاضة في تزويج خديجة- سلام اللّه عليها- كانت بحدّ التواتر في الطبقة الأولى السامعين للعقد، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ذلك الوقت كان من أعلى قريش، و عمّه أبو طالب المتولي لتزويجه كان رئيس بني هاشم و شيخهم و من إليه مرجع قريش، و خديجة- سلام اللّه عليها- كانت من أجلاء بيوتات قريش، و كانت خطبة أبي طالب في المسجد الحرام بجمع من قريش ممن يزيد عددهم على عدد التواتر، و على ذلك فدعوى عدم استناد الطبقة الأولى إلى سماع العقد و مشاهدته إلا بحدّ الاستفاضة المفيدة للظن الغالب ضعيفة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 527

[الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها]

الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها، و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته (1)، فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم

______________________________

و ناقش في هذا الكلام، بأنّ لحاظ التزويج في بنات السلاطين و أولادهم يقضي أن علوّ المقام و شهرة الشخص لا يستلزم سماع العقد العدد المعتبر في التواتر، نعم دعوى كون الاستفاضة من الطبقة الأولى مفيدة للعلم و إن لم يكن بحد التواتر، نظير الاستفاضة في البلدان و الملوك و غير ذلك صحيحة.

أقول: قد تقدم انّ الاستفاضة لو كانت بحيث و لو بملاحظة الأمور الخارجة عنها، يوجب لكلّ من اطلع عليها الجزم بالواقع، يعدّ ذلك من حسّ الشي ء بالأثر، فيصحّ الحكم بها و الاعتماد على البنية القائمة بتلك الاستفاضة.

(1) يصحّ للأخرس تحمل الشهادة و أدائها، و يلاحظ الحاكم ما يفهم من إشارته، كما يلاحظ ما يفهم من عبارة غيره من الشهود، و ان جهل الحاكم إشارته اعتمد على العارف بها، كما يعتمد على المترجم فيما

كان شهادة الشاهد بلغة لا يعرفها الحاكم.

و ذكروا أنّه يعتبر في المترجم التعدّد، فإنّ الترجمة أيضا تدخل في الشهادة بما أظهر الآخر من مراده، و لكن قد تقدم عدم ثبوت دليل على اعتبار التعدد بعد كون الترجمة تفسيرا لاشارته أو ما يتلفظ به.

و كيفما كان فلا تكون الترجمة من الشهادة على الشهادة بأن تحسب أنّها شهادة على شهادة الأصل بالواقعة، بل ثبوت الواقعة بشهادة الأصل، أي الأخرس أو غيره ممّن يترجم كلامه، و لذا يعتبر وقوع إشارة الأخرس في محضر الحاكم،

أسس القضاء و الشهادة، ص: 528

يفتقر إلى مترجمين، و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.

______________________________

و لو كانت الترجمة من شهادة الفرع فلا تسمع، لأنّه يعتبر في سماع شهادة الفرع عدم حضور شاهد الأصل مجلس الحكم.

ثمّ إنّه قد ذكر في النافع و الرياض انّ العارف بإشارة الأخرس في مقام الشهادة بإقراره يجب أن يشهد بإشارته التي رآها منه، بأن يحكي نفس إشارته أوّلا ثمّ يقول انّه أراد ذلك منها، و ان اقتصر على ذكر ما فهمه من إشارته لا تسمع ترجمته، و علّلوا ذلك باحتمال خطأ المترجم في الفهم فيلزم الكذب في إقراره.

و ذكر في الرياض: لعلّ مراد من علّل لزوم حكاية نفس الإشارة بأنّه لولاها لزم الكذب هو احتمال لزومه، ثمّ وجّه التعليل بلزوم الكذب بأن الإقرار معناه حقيقة هو الاخبار عن الحق باللفظ الدال عليه، و إطلاقه على الاخبار عنه بالإشارة بنحو من المجاز، فلو اقتصر العارف ببيان نفس ما فهمه من إشارة الأخرس كان منصرف كلامه أنّه تكلّم بذلك، فيكون كذبا، بخلاف ما حكى إشارته أوّلا، و ردّه بأنّ كونه أخرس قرينة حال

واضحة بأنّ المراد إشارته لا تكلّمه.

أقول: لا يخفى الشاهد بإقرار الأخرس أو بغير إقراره لا يلزم عليه حكاية إشارته أوّلا، كما لا يلزم على المترجم لكلام من لا يعرف الحاكم أو غيره لغته أن يحكي نفس ألفاظه أوّلا، بل اخباره بأنّ المفهوم عند من يعرف إشارة الأخرس ذلك أو أنّ المفهوم من كلام المتكلم بلغة أخرى عند أهل محاوراته ذلك كفى في الاعتماد عليه، مع كون المخبر عارفا ثقة، و اللّه العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 529

[الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع]

الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة (1) كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة، فإنّ حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ، و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، و لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان.

أمّا الأعمى، فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه

______________________________

(1) الثالث من المستند في تحمّل الشهادة سماع الشاهد و مشاهدته معا، و هذا في تحمّل الشهادة بالعقود و الإيقاعات و نحوهما، فإنّ تحمل الشهادة بنفس العقد أو الإيقاع و نحوهما يكون بالسّماع و التعرف على العاقد و الموقع يكون بالمشاهدة، و عليه فلو اجتمع للشاهد حاستان فلا إشكال في شهادته تحملا و أداء.

و أمّا الأعمى، فتقبل شهادته بالعقد و الإيقاع، و أمّا بالإضافة إلى العاقد و الموقع فلا تقبل إلّا في صورتين:

أحدّهما: ما إذا كان عند تحمّله الشهادة معرفان يعرفانه العاقد أو الموقع، و في هذه الصورة يجوز للأعمى الشهادة بالعقد و عاقده، و يحسب الأعمى من شاهد الأصل بالإضافة إلى العقد و عاقده، و هذا يجري في شهادة البصير أيضا، فإنّه يجوز للبصير تعرّفه بمن يتحمّل الشهادة له بالمعرفان.

و ربّما يستدل على ذلك بصحيحة محمّد بن

قيس قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت» «1»، فإنّ الإثبات يصدق مع التعرف بالعاقد كما ذكر.

و يظهر ذلك من صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال: «لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة، و ليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها أو حضر

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 42 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 296.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 530

فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، و لو لم يحصل ذلك و عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل لأنّ الأصوات تتماثل، و الوجه أنّها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأنّا نتكلّم على تقديره.

______________________________

من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشّهود أن يشهدوا عليها أو على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها» «1».

و لكن المحكي عن جماعة أنّه لا يجوز للأعمى أن يشهد في صورة التعريف على العاقد مطلقا، بل عليه أن يقول مثلا: اشهد على زيد بتعريف فلان و فلان، و يحتمل أن يكون مراد الماتن أيضا من عبارته ذلك، ففي الحقيقة تكون شهادة الأعمى بالإضافة إلى العاقد من شهادة الفرع، غاية الأمر لا يعتبر في شهادة الفرع في المقام التعدد، فالأعمى بانفراده يشهد بالشهادة على العاقد، حيث انّ المعرّفين في مفروض الكلام يحسبان شاهدين للعاقد أو الموقع، و الأعمى يشهد بشهادتهما.

و علّلوا عدم جواز شهادة الأعمى بالعاقد في الفرض مطلقا، بأنّ في شهادته مطلقا إيهاما بعرفانه العاقد بنفسه و يقطع الطريق على الخصم في الواقعة لو أراد الجرح في شهود التعريف.

و

الثانية: ما إذا أحرز الأعمى بنفسه و عرفه بصوته، ففي هذه الصورة الصادق عليها الإثبات تسمع شهادته مطلقا على العاقد و الموقع، و ان ناقش بعضهم كالشيخ في الخلاف في شهادته بالإضافة إلى العاقد، و ذكر أنّها لا تقبل لأنّ الأصوات تتماثل، و فيه أنّ هذا خلاف الفرض اليقين بالعاقد و عرفانه كعرفان الأعمى ابنه و بنته و صديقه إلى غير ذلك.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 43 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 297.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 531

و بالجملة: فإنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلا و مؤدّيا، عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

و لو تحمّل شهادة و هو مبصر ثمّ عمى، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة، و إن شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا، أمّا شهادته على المقبوض فماضية قطعا و تقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده.

______________________________

أقول: إذا ذكر الأعمى في شهادته أنّه قد أثبت العاقد و الموقع، فهذا المقدار كاف في قبول شهادته، كما هو ظاهر الصحيحتين، و لو فرض انّ الأعمى تحمّل الشهادة على المقبوض بيده إلى أن أدّى الشهادة عليه، فشهادته ماضية قطعا، فلا يرد في الفرض ما ذكروا من المناقشة في سماع شهادته في الصورتين المتقدمتين.

و لكن ناقش في المسالك في هذا الفرض أيضا بأنّ تحقق هذا الفرض و تصويره عسر، فاللائق أن يقال بعدم سماع شهادة الأعمى بالإضافة إلى ما يكون تحمّل الشهادة به بالمشاهدة، حسما لباب الشبهة، نظير حسم مادتّها في عدم قبول شهادة الفاسق.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ النهي عن سماع شهادة الفاسق مطلقا لم يدع لسماع شهادته موردا إلّا بالإضافة إلى الإقرار على نفسه، و أمّا

شهادة الأعمى فقد ورد الأمر بسماع شهادته إذا أثبت، سواء كان مورد إثباته فرضا نادرا أم غير نادر، عسرا عليه أم لا، فلا مورد للتأمّل في سماع شهادته مع عدله و إثباته، كما لا تأمّل في قبول ترجمته إذا ترجم للحاكم عبارة غيره ممن لا يعرف الحاكم لغته.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 532

[الطرف الثالث: في أقسام الحقوق]

اشارة

الطرف الثالث:

في أقسام الحقوق و هي قسمان: حقّ اللّه سبحانه، و حقّ الآدمي.

[و الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال]

و الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، كالزنا و اللواط و السحق (1)، و في

______________________________

(1) اشتهر في كلمات الأصحاب تقسيم الحقوق إلى حقوق اللّه و حقوق الآدمي، و ذكروا أنّ في حقوق اللّه سبحانه ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، و ادّعوا الإجماع بأنّ كلّا من الزنا و اللواط و المساحقة لا يثبت إلّا بأربعة رجال.

و يشهد لاعتبار أربعة رجال في الزنا الكتاب المجيد و الروايات، بل الاعتبار من ضروريات الفقه، قال اللّه سبحانه وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً «1»، و قوله سبحانه وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ «2»، و قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ.

و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- عن علي- عليه السلام-:

______________________________

(1) النور: 4.

(2) النساء: 15.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 533

إتيان البهائم قولان، أصحّهما ثبوته بشاهدين.

______________________________

«لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج» «1».

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج» «2»، إلى غير ذلك، و هذا بالإضافة إلى الزنا.

و أمّا بالإضافة إلى اللواط، فقد ذكرنا أنّ الحكم متسالم عليه عندهم، و يمكن الاستدلال عليه بما ورد من ثبوته بالإقرار أربع مرات كالزنا، و ورد أيضا بأنّ كل إقرار يحسب شهادة.

و في صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «بينما أمير المؤمنين- عليه

السلام- في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت غلاما فطهرني- إلى أن قال:- فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت، الحديث» «3».

و إذا انضم ذلك إلى ما ورد في معتبرة سعد بن ظريف في أربع اقرارات اللّهمّ أنّي قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات»، تكون النتيجة ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال.

و يمكن الاستدلال أيضا إنّ مقتضى الآية المباركة وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ «4»، عدم الفرق بين الزنا و السحق في اعتبار استشهاد الأربعة، و إذا كان الاستشهاد كذلك معتبرا في السحق فلا يحتمل عدم جريانه في ثبوت اللواط.

و أمّا إتيان البهيمة فلا يعتبر في ثبوته الشهادة المزبورة، بل يؤخذ فيه بما ورد في اعتبار البينة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 371.

(2) الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 371.

(3) المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب حد اللواط، الحديث 5: 423.

(4) النساء: 15.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 534

و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين (1)، و برجلين و أربع نساء، غير أنّ

______________________________

(1) يفترق الزنا عن اللواط و السحق بأنّ الزنا رجما و جلدا يثبت بشهادة ثلاثة رجال، فيما إذا انضم إليها شهادة امرأتين، فمع الإحصان يرجم و مع عدمه يجلد، و إذا انضم شهادة أربع نساء إلى شهادة رجلين يجلد و لا يرجم، بلا فرق بين الإحصان و عدمه، كما عليه الأكثر بل المشهور.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول:

لا تجوز شهادة النساء

في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان- الحديث» «1».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم» «2».

و إذا ثبت بشهادة ثلاثة رجال و شهادة امرأتين مع الإحصان الرجم، ثبت الجلد بها مع عدم الإحصان، حيث انّ ظاهر الصحيحتين كون تلك الشهادة طريق إلى ثبوت الزنا، و لكن ظاهرهما عدم ثبوت الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و أمّا ثبوت الجلد بها فلا دلالة لهما على ذلك نفيا و إثباتا، و لكن يلتزم بأنّه يثبت بشهادة رجلين مع أربع نسوة الجلد، بلا فرق بين الإحصان و عدمه.

و يشهد لذلك صحيحة أخرى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

(2) الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 260.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 535

الأخير لا يثبت به الرجم، و يثبت به الجلد، و لا يثبت بغير ذلك.

______________________________

يضرب حدّ الزاني» «1».

و المحكي عن الصدوق و العلامة في المختلف و جمع آخر عدم ثبوت الجلد بشهادة رجلين و أربع نسوة، فإنّ هذه الشهادة إن كانت طريقا إلى ثبوت الزنا وجب الرجم مع الإحصان، و مع عدم كونها طريقا كما هو ظاهر الصحيحتين فلا موجب

للجلد.

و لكن لا يخفى انّ ما ذكر لا يخرج عن طرح الصحيحة الأخيرة بلا موجب، و على الجملة فمع شهادة رجلين و أربع نسوة يجلد الزاني، محصنا كان أو غيره.

لكن مع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين يرجم مع الإحصان و يجلد بدونه، و المحكي عن بعض أصحابنا عدم ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين بل يتعين في الرجم شهادة أربعة رجال، للأصل و الآية المباركة الدالة على طريق ثبوت الزنا شهادة أربعة رجال، بعد معارضة الصحيحتين المتقدمتين بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل» «2».

و ربّما يجاب بحمل هذه على التقية، لأنّ عدم الثبوت مذهب أكثر العامة، و عن الشيخ- قدّس سرّه- حملها عليها أو على اختلال شرائط الشهادة.

و ربّما يقال: انّ الحمل على اختلال شرائط الشهادة ليس من الجمع العرفي، و مع المعارضة لا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة إلّا بعد عدم الترجيح بموافقة الكتاب، و صحيحة محمد بن مسلم موافقة للآيات التي تدلّ على

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 401.

(2) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 28: 264.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 536

..........

______________________________

ثبوت الزنا بأربعة رجال و إلّا يجلد القاذف.

بل الصحيح في المقام الرجوع إلى ما ورد من الإطلاق في رواية محمّد بن الفضيل، الّتي لا يبعد اعتبارها لكون المراد هو محمد بن القاسم بن الفضيل، قال:

«سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال

أن ينظروا إليه، و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» «1».

فإنّه بعد فرض التساقط في الصحيحتين و صحيحة محمّد بن مسلم بالإضافة إلى ثبوت الرجم، يؤخذ بإطلاق قوله- عليه السلام- في هذه الرواية: «و تجوز شهادتهن في حد الزنا»، فانّ مقتضاه عدم الفرق بين كون الزنا موجبا للجلد أو الرجم.

و لكن لا يخفى أنّ موافقة الكتاب في أحد المتعارضين مرجّح، لا أنّ الكتاب مرجع بعد تساقطهما، ليقال: إنّ مع وجود الإطلاق الدال على الثبوت لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الكتاب لوجود العام و المطلق الأخص.

و الصحيح حمل صحيحة محمد بن مسلم على التقية، لأنّ مضمونها عدم ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، لا عدم ثبوت الزنا بها، ليكون موافقا للآيات الدالة إطلاقاتها على عدم ثبوت الزنا بغير شهادة أربعة رجال.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 259.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 537

و منه ما يثبت بشاهدين، و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود (1)

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف في ثبوت غير ما ذكر من الزنا و اللواط و السحق و غير إتيان البهيمة من سائر موجبات الحدّ و التعزير بشهادة رجلين، و يقتضي ذلك ما ورد في اعتبار البينة مطلقا، و خصوص ما ورد في بعض الموجبات، ككون الشخص ساحرا أو زنديقا أو سارقا إلى غير ذلك.

و أمّا عدم ثبوت الموجبات للحدود بشهادة النساء، فمضافا إلى كونه مقتضى

الأصل، يدلّ عليه غير واحد من الروايات، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» «1».

فإنّ الاستثناء فيه قرينة على عموم المستثنى منه، فيؤخذ به في الحدود، و مقتضاه عدم سماع شهادتهن فيها منفردات أو منضمات، و يرفع اليد عنه بالإضافة إلى ما ورد في ثبوت الزنا بشهادتهن منضمات إلى الرجال على ما تقدم، كما يحمل عدم ثبوت النكاح بما إذا انفردن لما ورد في سماع شهادتهن فيه.

و في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء» «2»، و مقتضاها عدم سماع شهادتهن في غيرهما، و منه موجبات الحدود، و نظيرها صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة و النفساء» «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 42: 267.

(2) المصدر نفسه: الحديث 18: 262.

(3) المصدر نفسه: الحديث 19: 262.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 538

كالسرقة و شرب الخمر و الردّة، و لا يثبت شي ء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين،

______________________________

و في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده» «1»، و مقتضاها عدم سماع شهادتهن في غير القتل بلا فرق بين انفرادهن بالشهادة أو انضمامهن إلى الرجال، غاية الأمر يرفع اليد بالإضافة إلى انضمامهنّ إليهم في ثبوت الزنا على ما تقدم.

و المراد بالقتل فيها

بالإضافة إلى ثبوت الدية، و أمّا القود فلا يثبت بشهادتهنّ، كما يدل على ذلك و عدم سماع شهادتهن في الحدود معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» «2»، و قد ذكرنا أنّه يرفع اليد عن إطلاق عدم الجواز صورة شهادتهنّ بالزنا مع الرجال.

و ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل» «3»، و يحمل على القود، حيث لا ينافي هذا التقييد بحمل صدرها على التقية كما تقدم.

و هكذا الحال في صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» «4»، و يمكن اتحاد هذه مع سابقتها، فهما رواية واحدة.

و على الجملة، مقتضى هذه الروايات عدم سماع شهادة النساء في

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 258.

(2) المصدر نفسه: الحديث 29: 264.

(3) المصدر نفسه: الحديث 28: 264.

(4) المصدر نفسه: الحديث 27: 264.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 539

و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن.

______________________________

الحدود في غير الشهادة بالزنا، حيث تسمع فيه شهادتهن إذا انضمّت إلى شهادة الرجال على ما تقدم.

و لكن في البين رواية مقتضاها سماع شهادة النساء مع الرجال في جميع الحدود، و هي معتبرة عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود

مع الرجال» «1».

و لكن ما ورد في ذيل الرواية لا يمكن الاعتماد عليه، فإنّ ما رواه في التهذيب في ذيل الرواية: «و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل» «2»، و ما رواه في الاستبصار: «و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» «3»، و قد أورد الحديث في الكتابين عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن.

فمن المحتمل أن يكون الصحيح هو ما في الاستبصار فيكون ظاهرا في اعتبار شهادة النساء مع شهادة الرجال، و هذا يختص بحد الزنا كما تقدم.

أضف إلى ذلك أن الكليني أورد الحديث عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4»، و ليس فيه هذا الذيل و لم يعهد أيضا العمل بالذيل بغير ما ذكرنا.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21: 262.

(2) التهذيب 6: 270، الحديث 728.

(3) الاستبصار 3: 30 الحديث 100.

(4) الكافي 7: 392.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 540

[أمّا حقوق الآدمي فثلاثة]

اشارة

أمّا حقوق الآدمي (1) فثلاثة،

[منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين]

منها: ما لا يثبت إلّا بشاهدين، و هو الطلاق

______________________________

(1) قد تقدم أنّ المعروف في كلماتهم تقسيم الحق إلى حق اللّه سبحانه و حق الآدمي، و ما ذكروا من الضابط لكل من القسمين لا يرجع إلى وجه صحيح مستفاد من الخطابات الشرعية.

نعم الثابت في بعض الموارد من قبيل الحق، بحيث يكون إقراره و إسقاطه بيد المكلف، سواءا كان حقا ماليا أم غيره، كالدين و حدّ القذف و حق القصاص و التغريم و الرهن و الشفعة و الخيار إلى غير ذلك، و قسم لا يقبل الاسقاط و لا رفع اليد عنه إلّا بوجه خاص، كالنكاح و الوقف و نظائرهما من العقد و الإيقاع و غير ذلك.

و ذكرنا الثبوت بشهادة العدلين في كلّ ما يحتاج إلى ثبوته، غير ما تقدم في الزنا و اللواط و المساحقة، فلا بدّ من التعرض للموارد التي يثبت فيها الشي ء بغير شهادتهما أيضا بحسب ما يستفاد من الخطابات، سمّي الشي ء بحق اللّه أو بحق الآدمي.

و قد قسّم الماتن ما سمّي بحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام: الأوّل ما يثبت بشهادة عدلين خاصة، و ذكر الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة منها، و تردد في العتق و النكاح و القصاص، و ذكر أنّ الأظهر إلحاقها بالقسم الثاني، و هو ما يثبت بكل من شهادة العدلين و شهادة شاهد و امرأتين أو شاهد و يمين، و عدّ في هذا القسم الديون و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات، كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية، و تردد

في الوقف، و ذكر انّ الأظهر ثبوته بشاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و ذكر القسم الثالث، و هو ما يثبت بشهادة الرجال و النساء، سواء اشترطت في سماع شهادتهن انضمام الرجال أم لم يشترط.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 541

و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة، و في العتق و النكاح

______________________________

أقول: ما ذكره- قدّس سرّه- من عدم ثبوت الطلاق بغير شهادة عدلين هو المشهور بين الأصحاب، و المحكي عن المبسوط أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمات، و في المسالك نسبته إلى جماعة، و في كشف اللثام انّ الشهادة المعتبرة في إجراء الطلاق هي شهادة العدلين، و أمّا ثبوته في مقام المخاصمة بشهادة النساء منضمات محتمل.

و فيه: انّ ثبوته كاجرائه يكون بشهادة العدلين خاصة، كما هو مقتضى ظاهر الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق» «1»، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين انفرادهن أو انضمام شهادتهن.

و في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يقبل في الهلال و لا في الطلاق إلّا رجلان عدلان» «2».

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي- عليه السلام- يقول: لا أجيزها في الطلاق» «3»، إلى غير ذلك.

و ما ذكر- قدّس سرّه- في الخلع فإنّه يدخل في الطلاق، و قد تقدم ما يدل على عدم ثبوته بغير شهادة العدلين، بلا فرق بين كون مدعي الخلع هو الزوج أو الزوجة، و لا ينافي اشتمال الخلع

على المال فإنّ المال تابع و المقصود منه البينونة.

قال في كشف اللثام: لو اتفقا على الطلاق و اختلفا في أنّه بالخلع أو

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 8: 260.

(2) المصدر نفسه: الحديث 17: 262.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2: 258.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 542

و القصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.

______________________________

بدونه فلا شبهة في أنّ النزاع في المال، إلّا أن تكون المرأة هي المدعية بالخلع لتبطل رجعة الزوجة، فيحتاج ثبوته أيضا بشهادة العدلين.

أقول: يمكن أن يكون دعوى الزوج حصول البينونة بينهما بالطلاق، لئلّا تستحق المرأة مطالبته بالنفقة أيام عدّتها، فالمخاصمة في نفس حصول البينونة، فلا تسمع دعوى الزوج الخلع إلّا بشاهدين و لو مع اتفاقهما على أصل وقوع الطلاق.

و كذا الحال في دعوى الوكالة و الوصاية إليه، فإنّهما من دعوى النيابة و الولاية، بل الأمر كذلك في مطلق الوصية غير التمليكية، لما تقدم من المطلقات الدالة على عدم قبول شهادة النساء منفردة أو منضمة في غير العذرة و المنفوس و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

و في معتبرة عبد الرحمن المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس «1»، و هذه و ان شملت الوصية التمليكيّة أيضا، إلّا أنّه لو كانت المراد بالمرأة الجنس فيرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة، و إن كان المراد المرأة الواحدة فيحمل المراد بالإضافة إلى الوصية التمليكيّة على عدم ثبوت تمامها بقرينة ما يأتي.

و كذا الحال في دعوى النسب و رؤية الهلال، حيث ورد في غير واحد من الروايات: «لا تجوز شهادة النساء في

الهلال» «2».

نعم في موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لا تجوز

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21 و 17- 18: 262.

(2) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 21 و 17- 18: 262.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 543

..........

______________________________

شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة» «1».

و لكن ظاهرها جواز الصوم فيما إذا احتمل رمضان و لو بقول امرأة واحدة، و لا بأس بالالتزام به، غايته يتبع في الصوم ما ورد في قصده على ما ذكر في الصوم يوم الشك.

و على الجملة، ما ورد في عدم قبول شهادة النساء في الهلال يعمّ الهلال من رمضان أو غيره، كانت شهادتهن منضمة إلى شهادة رجل أم لا، و نظير ذلك دعوى النسب و لو كانت للإرث، أو دعوى الوقف و نحوه، فإنّ مقتضى الإطلاق فيما تقدم عدم سماع شهادة النساء فيها بلا فرق بين ما انفردن في شهادتهنّ أم لا.

لا يقال قد ورد في صحيحة منصور بن حازم انّ أبا الحسن موسى بن جعفر- عليه السلام- قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز «2»، و في مرسلة يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، الحديث» «3»، و مقتضاها قبول الشهادة لمدعي الحق، سواء كانت بشهادة عدلين أم شهادة رجل و امرأتين بدعوى النسب أو وقف المال.

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 36: 266.

(2) المصدر

نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 197.

(3) المصدر نفسه: الحديث 2: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 544

..........

______________________________

فإنّه يقال: قد تقدم أنّ المراد بالحق في مثل هذه الروايات دعوى الدين و المال، بأن يكون المدعى به في دعواه هو الدين أو مطلق المال، فلا يعمّ دعوى النسب و العتق و الوقف حتّى و لو كان الغرض من دعوى النسب أو الوقف الوصول بالمال.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-:

«لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» «1»، فإنّ المراد من حقوق الناس هو الدين أو مطلق المال كما تقدم ذلك في بحث القضاء، و على تقدير الإطلاق فلا تعمّ شهادة المرأتين مع الرجل.

و أمّا بالإضافة إلى دعوى النكاح فتسمع شهادة النساء منضمّة إلى الرجل، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل- الحديث» «2»، و في معتبرة محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهن رجل- الحديث» «3».

و بهما يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على قبول شهادة النساء في النكاح،

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 12: 195.

(2) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 258.

(3) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 7: 259.

أسس القضاء

و الشهادة، ص: 545

..........

______________________________

بتقييده بما إذا كان معهن رجل، كما أن ما ورد في عدم قبول شهادتهن في النكاح يقيّد بما إذا انفردن، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» «1».

و يدل أيضا على عدم سماع شهادتهن بانفرادهن في النكاح رواية إسماعيل ابن عيسى قال: «سألت الرضا- عليه السلام-: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم» «2».

نعم، قد ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في النكاح قال: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا و استخفّوا بعزائم اللّه و فرائضه و شدّدوا و عظموا ما هوّن اللّه، إنّ اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجئ عن اللّه في تحريمه عزيمة، فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ذلك الشاهدين تأديبا، و نظرا لئلّا ينكر الولد و الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح و استحلّ الفروج و لا أن يشهد، و كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار- الحديث» «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 42: 267.

(2) المصدر نفسه: الحديث 39: 266.

(3) المصدر نفسه: الحديث 35: 265.

أسس القضاء و

الشهادة، ص: 546

..........

______________________________

و لكن لا يخفى عدم منافاتها لما تقدم، من اعتبار انضمامهن إلى شهادة رجل، فإنّ صدرها المفروض فيها عدم حضور الرجل ناظر إلى حصول عقد النكاح، و أنّه لا تشترط فيه الشهادة، و لذا يحصل العقد بلا شاهد، و قوله- عليه السلام- بعد ذلك: «و كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يجيز- إلخ»، ناظر إلى إثبات النكاح في مقام المخاصمة، فيحمل بقرينة ما سبق على شهادة المرأتين فيما إذا كان معهن رجل.

أمّا القصاص، فهو أيضا لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، و في صحيحة الربعي: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» «1»، و نحوها صحيحة محمد بن مسلم، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي- عليه السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» «2».

و على مثل هذا يحمل ما ورد في سماع شهادتهن في القتل و الدم على القبول بالإضافة إلى الدية، من غير فرق بين شهادتهنّ على موجب الدية أو موجب القصاص.

أمّا الأوّل، فإنّه مقتضى سماع شهادتهن في القتل و عدم سماع شهادتهن في القود، و أمّا الثاني فلأنّه أيضا مقتضى الجمع بين ما دل على سماع شهادتهن في القتل معلّلا بأنّه لا يبطل دم امرء مسلم، و بين ما دل على عدم ثبوت القود بشهادتهن.

و عن أبي الصلاح أنّه تقبل شهادة النساء في الدية مطلقا، و لو كانت في

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 27: 263.

(2) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 27: 263.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 547

..........

______________________________

البين شهادة امرأتين فقط يثبت نصف الدية و يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع

دية قتل النفس.

و لعلّه استند إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» «1».

و رواها الصدوق أيضا، إلّا أنّه أسقط: «بحساب شهادة المرأة» «2»، و لكن الاختلاف المزبور لا يوجب خللا في الاستدلال بها، فإنّ عدم نقل الصدوق- قدّس سرّه- لا يدل على عدم الوجود.

مع انّه لا بدّ من حمل قبول شهادتها على ذلك، فإنّ تمام الدية لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، و المرتكز من شهادة النساء إنّ شهادة أربع منهن تقوم مقام شهادة رجلين، و شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد، و على ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية نظير شهادته في الوصية التمليكية تثبت ربعها، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى شهادة القابلة باستهلال المولود.

و يدل عليه أيضا رواية عبد اللّه بن الحكم الّتي لضعفها سندا قابلة للتأييد قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 26: 263.

(2) الفقيه 3: 52.

(3) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 33: 265.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 548

[و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين]

و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، و هو الديون (1) و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب، و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف

______________________________

(1) لا خلاف في ثبوت الدين بشهادة رجلين، و بشهادة رجل و امرأتين، و شهادة رجل مع يمين المدعي، و بشهادة المرأتين مع يمينه، و

سماع شهادة المرأتين مع شهادة الرجل، مقتضى ظاهر قوله سبحانه فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ «1».

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «لا تجوز، إذا كان معهن رجل و كان علي- عليه السلام- ليقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم» «2».

و كذا لا خلاف في سماع شهادة الرجل مع يمين المدعي في الديون، و كذلك في شهادة المرأتين مع يمين المدعي فيها.

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إنّ حقّه لحق» «3»، كما تقدم ذلك في بحث القضاء، و ذكرنا انّ الأظهر ثبوت دعوى العين أيضا بشاهد و يمين، كما يشهد له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة، فإنّ دلالتها على ثبوت أخذ درع طلحة غلولا، الّذي يدخل في دعوى الغصب بشاهد و يمين لا بأس بها.

و لا يبعد أيضا الالتزام بثبوت دعوى كلّ معاملة يكون الغرض من دعواها المطالبة بالمال عينا أو دينا، أو منفعة كالبيع و الإجارة، و المصالحة المالية و المضاربة و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصية التمليكية و الجناية الموجبة للدية و دعوى

______________________________

(1) البقرة: 282.

(2) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 258.

(3) المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 549

و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصية له، و الجناية التي توجب

______________________________

حق الشفعة و الرهن

و الخيار مما يعدّ ذلك من حقوق الناس.

و يمكن لأربابها رفع اليد عن حقهم بالإسقاط و الإبراء و التمليك و الاعراض، أخذا بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» «1».

و ان تقدّم سابقا احتمال اختصاص السماع بموارد دعوى العين أو الدين، فإنّه لا فرق بين دعوى العين أو الدين ابتداء، أو دعوى ما يكون الغرض منه العين أو الدين كالمعاوضات المالية و نحوها.

و المشهور انّ شهادة رجل و امرأتين، أو شهادة المرأتين مع يمين المدعي أيضا كذلك تثبت بها الدعاوي المالية على غرار ما تقدم في شهادة رجل مع يمين المدعي.

و ربّما يستدل على ذلك برواية منصور بن حازم المعبّر عنها في الجواهر بالصحيحة قال: «حدثني الثقة عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز» «2»، بدعوى أنّه إذا ثبت دعوى الحق بشهادة امرأتين مع يمين المدعي يكون ثبوته بشاهد و المرأتين بالفحوى.

و في مرسلة يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه» «3».

و لكن لا يخفى انّ الشيخ روى رواية منصور بإسناده إلى محمد بن عبد

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 12: 196.

(2) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 31: 264.

(3) المصدر نفسه: الباب 15 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2: 198.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 550

الدّية، و في الوقف تردد، أظهره انّه يثبت بشاهد

و امرأتين و بشاهد و يمين.

______________________________

الحميد، و سنده إليه على ما في الفهرست: أخبرنا بكتابه جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عنه، و أبو المفضل الشيباني ضعيف و في ابن بطة كلام و رواية يونس مع انّه لم يرد فيها شهادة المرأتين مع يمين المدعي ضعيفة بالإرسال.

و دعوى انجبار ضعفهما بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، فلعلّ المشهور رأوا انّ لشهادة المرأتين مع الرجل تقدّم على شهادة رجل مع يمين المدعي كما هو ظاهر معتبرة داود بن الحصين، و إذا قبلت شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح الذي لا يثبت بشاهد و يمين، و كانت شهادة المرأتين مع الرجل مقدمة على شهادة رجل و يمين المدعي، فاستفادوا اعتبار شهادة المرأتين مع الرجل في كل مورد تسمع شهادة رجل مع يمين المدعي، و عليه فثبوت الدعوى في غير الدين بشهادة المرأتين مع الرجل أو مع يمين المدعي مشكل.

و رواية منصور و ان رواها الكليني «1» و الصدوق- قدّس سرّهما-، إلّا أنّ في سند الكليني إرسال حيث رواها عن بعض أصحابنا، و في سند الصدوق- قدّس سرّه- محمد بن علي ماجيلويه» «2».

و لو بنى على اعتبار الرواية لكون محمد بن علي ماجيلويه ممّن أكثر عنه الصدوق- قدّس سرّه- الرواية، مع التزامه بأنّه لا يروى في الفقيه إلّا ما يكون حجة بينه و بين ربّه أو أنّه من المعاريف و لم يرد فيه قدح، فدلالتها أيضا لا يخلو عن تأمّل، لما تقدم في بحث القضاء من انصراف الحق في الروايات إلى الدين، و هذا غير ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة من حقوق الناس، حيث ذكرنا انّه لا يبعد

العموم فيه بالإضافة إلى جميع الحقوق و الدعاوي المالية.

______________________________

(1) الكافي 7: 386.

(2) الفقيه 3: 55، المشيخة 4: 434.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 551

[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء]

الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة (1)، و في قبول شهادة النساء منفردات في

______________________________

(1) الثالث من حقوق الآدمي ما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال عيوب النساء الباطنة لا الظاهرة كالعرج، و كذا كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بلا خلاف ظاهر أو معروف، بالإضافة إلى شهادتهنّ منفردات.

كما يشهد صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان، و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» «1».

في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول:

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» «2».

و يشمل فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهن العذرة، فإنّها تثبت بشهادتهن بلا خلاف، و في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته: هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء» «3»، نحوها صحيحة محمد بن مسلم «4» و غيرها، و هذا كلّه بالإضافة

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

(2) المصدر نفسه: الحديث 42: 267.

(3) المصدر نفسه: الحديث 18: 262.

(4) المصدر نفسه:

الحديث 19: 262.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 552

الرضاع خلاف، أقربه الجواز، و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال،

______________________________

إلى شهادتهن منفردات.

و أمّا بالإضافة إلى شهادتهن منضمات، كما إذا شهد امرأتان مع رجل واحد أو شهد رجلان بالعيب الخفي، و كذا الولادة و استهلال، فقد نسب جواز السماع إلى المشهور و لعلّه لاعتبار الإطلاق في اعتبار البينة و انّ الأصل في الشاهد الرجل.

و ذكر في الجواهر أنّه لم يتحقّق في ذلك خلافا، و ان حكى عن القاضي عدم جواز انضمام الرجل إلى شهادتهن، و احتمل أن يكون مراده عدم الجواز عند عدم الضرورة على الأجانب و غير الزوج، كما إذا ادعت المرأة أنّها بكر فإنّه لا يجوز النظر لغير النساء، فانّ الرجل مع النظر يخرج عن العدالة فلا يجوز شهادته، و أمّا مع الضرورة على الأجانب أو ما إذا حصل الاطلاع عليه بنحو الاتفاق من غير تعمّد، نظير الاطلاع على حصول الزنا بالإدخال و الإخراج، أو ما إذا حصل الاطلاع قبل عدالتهم، فهذا غير داخل في مراده و على تقدير الدخول فهو ضعيف.

أقول: الكلام في أنّ ظاهر الروايات الواردة في سماع شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه بيان الطريق إلى ثبوت ذلك الأمر، و هذا الطريق اعتباره توسعة لما دلّ على انّ القضاء يكون بالبينة و شهادة العدلين، أو أنّ ظاهرها تعين شهادتهن فيه و في صحيحة زرارة عن أحدهما- عليهما السلام-: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء» «1».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 44: 267.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 553

و شهادة امرأتين مع اليمين، و

لا يقبل فيها شهادة النساء منفردات و لو كثرن، و تقبل

______________________________

و لو كانت شهادة الرجال أصلا و قبول شهادة النساء للتوسعة لما كان وجه لقبول شهادتهن و طرح شهادة الرجال بالزنا، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك لاندفاع الحدّ بالشبهة. و على الجملة فيمكن أن يكون عدم اطلاع الرجال على مثل العذرة نوعا أو عدم جواز النظر إليها للرجال كذلك موجبا لأن يعتبر الشارع شهادة النساء فيها طريقا.

و لا ينافي ذلك اعتبار البينة أيضا، أخذا بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» «1» و ظاهر البينات شهادة العدلين، نعم هذا لا يفيد بالإضافة إلى شهادة امرأتين مع رجل فيها كما لا يخفى.

و أمّا قبول شهادتهن في الرضاع، فهو منسوب إلى الأكثر، و في المبسوط روى أصحابنا لا تقبل شهادة النساء في الرضاع، و ادّعى انّه يمكن اطلاع الرجال عليه.

و لكن مع ذلك الأظهر جواز شهادة النساء فيه كما يشهد له صحيحة عبد اللّه بن سنان، حيث ورد فيها: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه» «2».

فإنّ الوارد فيها اعتبار عدم جواز النظر للرجال، و ليس المراد عدم جواز النظر لأيّ رجل حتى زوج المرأة، بل ظاهرها عدم جواز النظر من الأجانب، و هذا يجري في الرضاع أيضا، إلّا أن يدعى انصرافها أيضا إلى مثل العذرة و المنفوس،

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 69.

(2) المصدر نفسه: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 554

شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل، و في ربع الوصية، و كل موضع تقبل

______________________________

و لكن يمنعها أنّ

المتعارف عند النساء الإرضاع باستشهاد النساء، و هذا هو الموجب لدخوله فيما ورد في الصحيحة و غيرها.

بقي في المقام أمور:

أحدها: أنّه قد تقدم سماع شهادة المرأة في ميراث المستهل، و كذا في الوصية التمليكية و الدية، و انّ الثابت في الثلاثة بشهادة مرأة واحدة ربعها، و بالاثنتين نصفها، و بالثلاث ثلاثة أرباعها، و بالأربع تمامها، فهل يعتبر في الشهادة في ميراث المستهل كونه قابلة أم يعمّ غيرها؟

فالظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار كونها قابلة، و ذلك بشهادة صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربّع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» «1».

فإنّ ما في الذيل: «لو كانت امرأتين»، شاهد لعدم اعتبار كون المرأة قابلة، و كذلك ما ورد في الروايات من جواز شهادة النساء بكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، و المستهل يدخل فيها، و كذا ما ورد في جواز شهادتهنّ بالمنفوس.

و على الجملة: ذكر القابلة في الشهادة على المستهل في جملة من الروايات

______________________________

(1) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 45: 269.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 555

فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.

______________________________

لاعتبار الغلبة، من حيث الاطلاع على حال المولود فلا يمنع عن الأخذ بالإطلاق في غيرها.

الثاني: إنّ ما تقدم في اعتبار الشهادات في الحقوق و ما يعتبر في الشاهد فيها من الوصف و العدد، فيما إذا لم يحصل للحاكم العلم بواقع الأمر من شهادة الفاقد للوصف أو العدد و لو بضميمة القرائن التي تلاحظها معها، و إلّا بأن

حصل له اليقين بالواقع فيجوز له الحكم، على ما تقدم في بحث القضاء من جواز الحكم للحاكم بعلمه، و الظاهر أيضا عدم الفرق بين حقوق الناس و حقوق اللّه سبحانه، و اللّه سبحانه هو العالم.

الثالث: قد تقدّم انّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له بلا خلاف ظاهر، و تدلّ عليه عدّة روايات.

منها صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال: «يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها» «1»، و في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية» «2»، و في صحيحته الأخرى: «قال أبو جعفر- عليه السلام-: في وصية لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في

______________________________

(1) التهذيب 6: 268، الحديث 718، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 16:

262.

(2) الوسائل: 18 الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 15: 261.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 556

..........

______________________________

دينها» «1».

و لكن في مقابل هذه الروايات رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: «كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن- عليه السلام-: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها و من يتّهمها، فكتب: لا إلّا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها» «2».

و لكن مع إمكان المناقشة في سندها يقيّد الإطلاق في ناحية عدم نفوذ شهادتها بتمام الوصية، كما يقيد إطلاق المستثنى فيها بما إذا لم تكن رجل و امرأتان أو أربع نسوة.

و مما ذكرنا يظهر الحال

فيما رواه الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سنان أو عبد اللّه بن سليمان قال:

«سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة» «3».

و وجه الظهور إنّه لم يفرض فيها الوصية التمليكية فتحمل على غيرها، أضف إلى ذلك أنّ الرواية مضمرة و لم يحرز أنّ السائل هو عبد اللّه بن سنان ليقال إنّه لا يسأل غير الإمام- عليه السلام-، و على ذلك فالرواية ساقطة عن الاعتبار.

و في صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة ادّعت

______________________________

(1) الوسائل: 13 الباب 22 من أحكام الوصايا، الحديث 3: 396.

(2) التهذيب 6: 268، الحديث 719، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 34: 265.

(3) التهذيب 6: 270، الحديث 731، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24: 263.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 557

..........

______________________________

أنّه أوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة؟ قال: تصدّق في ربع ما ادّعت» «1».

و ظاهرها قبول دعوى المرأة في الوصية له بلا بينة بالإضافة إلى ربع مدّعاها، و لم يعهد العمل بها أو سماع دعوى شخص بلا بينة و حلف و الحكم بثبوتها في بعضها.

بقي في المقام أمر، و هو: أنّ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد قد ورد فيها: «لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس و العذرة» «2»، و يستظهر من ذلك قبول شهادة المرأة الواحدة في العذرة، و قد ذكر في التحرير الاكتفاء في ثبوت العذرة بشهادة المرأة الواحدة.

و لكن لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك، أمّا أوّلا: فلما

ذكرنا من أنّ الرواية مضمرة، و ثانيا لم يظهر انّ المراد ممّا ذكر في السؤال و ليس عندها إلّا امرأة هو معنى النكرة، بل الظاهر انّ المراد الجنس، و غرض السائل عدم حضور الرجل بل الحاضر عند وصيتها المرأة، فتحمل على التعدد، بقرينة ما تقدم ممّا ورد في قبول شهادة النساء وحدهن في العذرة و نحوها.

الرابع: كل مورد تقدم سماع شهادة النساء فيه منفردات، فلا تقبل شهادة الأقل من الأربع، حيث إنّ المرتكز في الأذهان الناشئ عن الخطابات الشرعية كون شهادة المرأتين تساوي شهادة رجل واحد، خصوصا بقرينة التقسيط الوارد في شهادة المرأة الواحدة باستهلال المولود، و في شهادتها في دية القتل و في

______________________________

(1) الوسائل: 13، الباب 22 من أحكام الوصايا، الحديث 5: 396.

(2) التهذيب 6: 270، الحديث 731، الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 24: 263.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 558

..........

______________________________

الوصية التمليكية.

و لكن المحكي عن المفيد- قدّس سرّه-، من أنّه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.

و عن المراسم ما يقرب من ذلك، و قد تقدم حكاية الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذرة عن العلّامة في التحرير.

أقول: أمّا ما عن التحرير، فقد تقدّم عدم إمكان المساعدة عليه، و لعلّ المنشأ لما ذكروا هو ما ورد في رواية أبي بصير عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«تجوز شهادة امرأتين في استهلال» «1»، و ما ورد في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن شهادة القابلة في الولادة قال: «تجوز شهادة الواحدة» «2».

و

لكن ذكرنا سابقا أنّه يتعين الحمل على القبول بالإضافة إلى ربع الميراث، بدلالة صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 41: 267.

(2) المصدر نفسه: الحديث 2: 258.

(3) المصدر نفسه: الحديث 45: 268.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 559

[مسائل]

اشارة

مسائل:

[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي ء من العقود إلّا في الطلاق]

الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي ء من العقود إلّا في الطلاق (1)،

______________________________

(1) لا خلاف عندنا في اعتبار الاشهاد في الطلاق، فلا يحصل إلّا بإيقاعه عند حضور عدلين، و لا تكفي شهادة النساء منضمة إلى الرجل فضلا عن انفرادهن، و يدلّ على ذلك قوله سبحانه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «1»، و لو بملاحظة ما ورد في تفسيره.

و في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه- عليهما السلام- في حديث انّه قال:

«و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق» «2».

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، قلت:

فكيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه، قلت: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق- الحديث» «3»، إلى غير ذلك.

ثمّ إنّه كما يعتبر الاشهاد في الطلاق كذلك يعتبر في الظهار، حيث لا يترتب على الظهار حكم إلّا إذا كان في حضور شاهدين، و لم يتعرض لذلك

______________________________

(1) الطلاق: 2.

(2) الوسائل: 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3: 282.

(3) الوسائل: 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4: 282.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 560

و يستحب في النكاح و الرجعة، و كذا في

البيع.

______________________________

الماتن- قدّس سرّه-، و لعلّه لعدم صحته و ان يترتب عليه الحكم.

و في تعرضه للطلاق بصورة الاستثناء من العقد ما لا يخفى، و لعلّه بمعنى العهد و الالتزام، و في صحيحة حمران عن أبي جعفر- عليه السلام-: «لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غصب، و لا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» «1»، و نحوها غيرها.

و أمّا عدم اعتبار الاشهاد في غيرهما من العقود و الإيقاعات، فإنّه مقتضى الإطلاق فيما ورد في إمضائها مع عدم قيام دليل على اعتبار الاشهاد، بل ورد النص في بعضها على نفي اعتباره فيه كالنكاح، حيث ورد في معتبرة داود بن الحصين «2» المتقدمة استحبابه فيه و عدم اعتباره في صحته.

و كذلك لا يعتبر الاشهاد في الرجعة في الطلاق الرجعي، و لكنّه مستحب، و في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «ان الطلاق لا يكون بغير شهود، و إن الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل» «3»، و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الذي يراجع و لم يشهد قال: «يشهد أحب إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا» «4».

و لا يبعد أن يكون الأمر بالإشهاد في البيع و الدين كذلك، و ان يحتمل كونه لمجرد الإرشاد إلى قضية الإثبات عند وقوع المخاصمة و الإنكار.

______________________________

(1) الوسائل: 15، الباب 2 من كتاب الظهار، الحديث 1: 509.

(2) المصدر نفسه: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3) المصدر نفسه: 15، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3: 318.

(4) المصدر نفسه: 15، الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2:

318.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 561

[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]

الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة، فإن كانت محقّة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا (1)، و إلّا نفذ ظاهرا، و بالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له، إلّا مع العلم بصحّة الشهادة أو الجهل بحالها.

______________________________

(1) قد تقدّم في بحث القضاء إنّ مشروعية القضاء و نفوذه لأنهاء الخصومة و فصلها و لا يوجب تغيّرا في الواقع، فمن حكم له بحق مالي أو بغيره إنّما يكون له الحق واقعا مع ثبوته له في الواقع مع قطع النظر عن القضاء و ما هو مستنده من شهادة الشهود.

و بتعبير آخر منشأ القضاء للقاضي من شهادة الشهود يعتبر طريقا إلى الواقع و القضاء المستند إليها أو غيرها ينفذ على المتخاصمين، فلا يجوز لهما تجديد المخاصمة بعد ذلك و لو عند قاض آخر، و على ذلك فيجوز لمن حكم له بحق مالي أو غيره أن يطالب خصمه به فيما إذا علم كونه محقّا أو احتمله.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار» «1».

و هذه صريحة بعدم تغيّر الواقع بمدرك القضاء بشهادة الشهود و غيرها و لا بنفس القضاء، بلا فرق بين القضاء في الأموال أو بغيرها، و ما ذكر في ذيلها من الأمر الراجع إلى المال تفريع على كبرى عدم تغير الواقع بالقضاء.

و المحكي عن أبي حنيفة نفوذ القضاء واقعا و ظاهرا مطلقا، و فيه

ما لا يخفى، من استلزامه تحليل الحرام الواقعي و تجويز نكاح المحارم و نحوه، ممّا هو بديهي البطلان.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 169.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 562

[الثالثة: إذا ادّعى من له أهلّية التحمل وجب عليه]

الثالثة: إذا ادّعى من له أهلّية التحمل وجب عليه (1)، و قيل: لا يجب، و الأوّل مرويّ و الوجوب على الكفاية، و لا يتعيّن إلّا مع عدم غيره ممن يقوم

______________________________

و قد ذكرنا أنّه فيمن حكم له بالمال له إلزام خصمه بذلك المال، و لا يبعد إلزامه بقيام الشاهدين و شهادتهما و لو عند غير الحاكم لاعتبار شهادتهما، و لا يفرّق في ذلك بين علمه بحقّه أو احتماله.

نعم، إذا توقّف ثبوت حقّه على حلفه، كما إذا كانت دعواه على الميت بالدين فلا يجوز له الإلزام، كما لا يجوز للقاضي أن يقضي بدون حلف المدعي المفروض عدم جواز الحلف له لعدم علمه بحقّه.

(1) المشهور قديما و حديثا عند الأصحاب على ما قيل، انّ من له أهلية تحمّل الشهادة إذا دعي لتحملها وجب عليه الحضور و التحمّل، مع عدم لزوم ضرر غير مستحق عليه، لقوله سبحانه وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا «1»، بقرينة ما ورد في الروايات، من أنّ المراد الدعوة إلى التحمل.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قال: «قبل الشهادة و قوله وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ «2» قال: بعد الشهادة» «3».

و في مصحّحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد بها أن يقول:

لا أشهد لكم عليها» «4».

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ:

______________________________

(1) البقرة: 82.

(2) البقرة: 283.

(3) الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

(4) الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 563

بالتحمّل، امّا الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه،

______________________________

وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، و قال: فذلك قبل كتابه» «1»، يعني كتابة الدين.

و في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» «2»، إلى غير ذلك.

و التعبير بلا ينبغي في جملة من الروايات لا ينافي وجوب الإجابة، فإنّ ما يذكر من ظهور لا ينبغي في الطلب غير الإلزامي اصطلاح متأخر، و معناه اللغوي لو لم يكن هو الإلزام فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا ينافيه، نظير ما ذكر في معنى الكراهة.

و ما ذكر في الجواهر، من أنّه يحتمل قريبا أن يكون المراد من النهي عن الإباء عن التحمّل كراهته، بقرينة سائر ما ذكر في الآية المباركة، من النهي عن الإباء عن الكتابة و التسائم، و التعبير في الروايات بلا ينبغي، و أنّه يظهر من الصدوق- قدّس سرّه- المفروغية من عدم وجوب التحمل، حيث روى في نوادر الشهادات من الفقيه: «و قيل للصادق- عليه السلام-: إنّ

شريكا يردّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم» «3»، و ذكر بعد ذلك قوله: قال مصنّف هذا الكتاب- رحمه اللّه-: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنّ إقامة الشهادة واجبة، و إنّما يعني تحملّها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادات فتذّلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها» «4».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

(2) الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

(3) المصدر نفسه: الباب 53 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 304.

(4) الفقيه 3: 75.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 564

و ان امتنعوا لحقهم الذم و العقاب، و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما، و لا

______________________________

لا يمكن المساعدة عليه لما ذكر، من أنّ التعبير بلا ينبغي لا ينافي الوجوب أو حرمة الإباء، و ما ذكر في الآية من النهي عن الإباء عن الكتابة أو التسائم لا يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور المنع عن الإباء عن التحمل فيما إذا دعي إليه، و ما نقل من كلام الصدوق- قدّس سرّه- لا يوجب أيضا رفع اليد، نعم كلامه يدلّ على عدم وجوب التحمل أصلا كما هو مقتضى تعليله عدم إرادة الأداء بأنّ اقامة الشهادة واجبة.

و بما أنّ ظاهر الآية انّ النهي عن الإباء عن التحمل لحصول الاستشهاد المأمور به فيها يكون وجوبه كفائيا، فيسقط بحضور عدلين أو عدل و امرأتين، و لا يجب التحمل أيضا إذا كان في ذلك ضرر عليه، و لو بأن يخاف الذل بعدم سماع شهادته عند الأداء، و إطلاق الوجوب الكفائي فيه تسامح كما يأتي.

و قد ذكر الصدوق- قدّس سرّه- في ذيل كلامه المتقدم: «و قد روى عن

أبي كهمس انّه قال: تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني، فقال لي: كيف أجيز شهادتك و أنت تنسب إلى ما تنسب إليه؟ قال أبو كهمس: فقلت: و ما هو؟ قال:

الرفض، قال: فبكيت، ثمّ قلت: نسبتني إلى قوم أخاف ألّا أكون منهم فأجاز شهادتي، و قد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور و لفضيل سكرة» «1».

هذا كلّه بالإضافة إلى التحمل، و أمّا الأداء فلا ينبغي التأمّل في وجوبه بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد له قوله سبحانه:

قَلْبُهُ «2»، و في صحيحة هشام بن سالم في قول اللّه عزّ و جلّ:

______________________________

(1) الفقيه 3: 75.

(2) البقرة: 283.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 565

يجوز لهما التخلف، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ.

______________________________

وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال: «بعد الشهادة» «1» و نحوها غيرها.

و في رواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرء مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه» «2».

و ظاهر الآية و الروايات كون الوجوب عينيّا، و لكن بما أنّ الغرض من إيجاب إقامتها ثبوت الحق أو حسم المخاصمة، فلا يجب إقامتها بعد ثبوت الحق و فصلها، و هذا يفترق عن الوجوب الكفائي الذي يكون سقوط التكليف فيه بعد حصول المتعلق من بعض، و يكون العلم بحصوله و لو مستقبلا من بعض عذرا في تركه، و هذا بخلاف أداء الشهادة، فإنّ العلم بحصوله مستقبلا من غيره لا يكون عذرا كما هو مقتضى تحريم الكتمان.

و على كلّ تقدير

فظاهر عبارة الماتن- قدّس سرّه- انّ الأداء واجب كفائي، بلا فرق بين أن يكون تحمل الشهادة بالدعوة إلى الإشهاد أو بدونها، و لكن قد تقدم أنّ وجوب الأداء يختص بمن دعي إلى التحمّل، و أمّا بدونه فهو مخيّر إن شاء شهد و إن شاء سكت.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، و قال:

إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد» «3».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 227.

(2) الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 227.

(3) المصدر نفسه: الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 231.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 566

..........

______________________________

و في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحلّ له إلّا أن يشهد» «1».

و ظاهر هذه أنّ مع كون أحد الخصمين ظالما للآخر و في شهادته دفع ظلمه يجب عليه الأداء مع عدم دعوته إلى تحمّلها، فيؤخذ بهذا التقييد و يرفع اليد عن الإطلاق في غيرها، و قد تقدم سابقا احتمال أن يكون المراد من الظلم التعدي و ان لم يكن المتعدي عامدا، و عليه يكون الأداء واجبا فيما إذا توقف إثبات الحق لصاحبه على أداء شهادته.

ثمّ إنّ المذكور في كلمات جملة من الأصحاب كالماتن- قدّس سرّه- إنّ التخلف عن أداء الشهادة يجوز مع الضرر غير المستحق، فلو كان المراد الضرر على المشهود عليه كما إذا علم الشاهد

أنّه لو شهد بالدين للمدعي فيلزم المدعى عليه بالأداء مع عسرة، فلا يبعد كما يدل عليه خبر علي بن سويد «2»، و أمّا إذا كان في شهادته ضرر متوجه إليه فيشكل نفي الوجوب بمجرد ذلك، لأنّ قاعدة نفي الضرر امتناني فلا ترفع التكليف فيما كان الرفع على خلاف الامتنان على المشهود له، بل لا بدّ من ملاحظة التزاحم لو كان الضرر المتوجه إليه لازم الدفع، كوجوب أداء الشهادة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 231.

(2) المصدر نفسه: الباب 3 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 229.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 567

[الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة]

الطرف الرابع:

في الشهادة على الشهادة و هي مقبولة في حقوق الناس (1)، عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة، كالطلاق و النسب و العتق، أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات، أو ما لا

______________________________

(1) تقبل الشهادة على الشهادة المسماة بشهادة الفرع في حقوق الناس، سواء كانت من قبيل العقوبة كالقصاص أم غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق و النكاح، أم كانت من المال كالقرض و المضاربة و سائر المعاوضات، و يقبل أيضا شهادة الفرع فيما لا يطلع عليه غير النساء نوعا، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء، و ادعى عدم الخلاف أو الإجماع علي ذلك في كلماتهم.

و يستدل على الحكم، مضافا إلى الإجماع بروايات، كموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه- عليهما السلام-: «أنّ عليا- عليه السلام- كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل» «1»، و موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي- عليهم السلام-: «أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة

رجلين على رجل» «2».

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 298.

(2) الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 298.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 568

يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال، و لا تقبل في الحدود، سواء كانت للّه محضة، كحدّ الزنا و اللواط و السحق، أو مشتركة كحدّ السرقة و القذف، على خلاف فيهما، و لا بدّ أن يشهد اثنان على الواحد لأنّ المراد إثبات

______________________________

و بهما يرفع اليد عن إطلاق موثقة غياث بن إبراهيم الأخرى عن جعفر عن أبيه:

«أنّ عليا- عليه السلام- قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن (باليمين)» «1». فإنّها تحمل على صورة عدم تعدّد الشاهد على شاهد الأصل، بل لا يبعد كون ظاهرها ذلك.

ثمّ إنّه قد تقدم عدم تمام الضابط لحقوق الناس الذي ذكروها في كلماتهم، بل على تقديره أيضا لا يختصّ السماع بما إذا كان داخلا في ذلك الضابط، بل تسمع الشهادة على الشهادة في كل ما يحتاج ثبوته إلى الشاهد.

نعم، لا اعتبار بشهادة الفرع في الحدود، سواء كان الحدّ من حقوق اللّه المحضة كالزنا و اللواط و السحق و شرب الخمر إلى غير ذلك، أم كان مشتركا كحدّ القذف و حدّ السرقة.

و عدم سماع شهادة الفرع في حق اللّه المحض اتفاقي، و المشهور على عدم القبول في الحدّ المشترك أيضا، و هو الأظهر، لأنّ عدم السماع مقتضى الإطلاق في كلّ من موثقة طلحة بن زيد و موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- عن أبيه عن عليّ- عليه السلام-: «أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» «2»، و في الثانية: «لا

تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ» «3».

و لا يبعد أن يكون التعزير أيضا كالحدّ في عدم ثبوته بشهادة الفرع، و قد أطلق الحدّ على التعزير في غير واحد من الروايات، و يساعده أنّه كالحدّ في

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 298.

(2) المصدر نفسه: الباب 45 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 299.

(3) المصدر نفسه: الباب 45 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 299.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 569

شهادة الأصل، و هو لا يتحقق بشهادة الواحد، فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ.

و كذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، و كذا لو

______________________________

البناء على عدم الاجراء مع الشبهة و التخفيف، كما أنّ الاعتبار في شهادة الفرع يناسب غير الحدود، من أنّ شهود الأصل في غيرها في معرض الانقضاء بالموت أو غيره، فالإبقاء على ما ثبت بشهادتهم يقتضي اعتبار شهود الفرع.

ثمّ إنّه قد ذكروا في اعتبار شهادة الفرع أمورا:

الأوّل: انّ سماع شهادة الفرع يختصّ بما إذا لم يتمكن شاهد الأصل من الحضور في مجلس القضاء لأداء الشهادة.

و قد ورد في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال: «نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعها عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» «1».

و هذه الرواية رواها الشيخ و الصدوق «2»- قدّس سرّهما-، و في سند الشيخ موسى بن أكيل عن محمد بن مسلم، و الراوي عن موسى بن أكيل ذبيان بن حكيم، و ذبيان مهمل، و سند الصدوق

إلى محمد بن مسلم على ما ذكر في مشيخة فقيه «3» ضعيف، و دعوى انجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب و قد عمل المشهور بها لا يمكن المساعدة عليهما، حيث من المحتمل جدا اعتبار المزبور و العمل

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 297.

(2) التهذيب 6: 256، الاستبصار 3: 20، الفقيه 3: 71.

(3) الفقيه 4: 424.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 570

شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر، و كذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم، و كذا لو كان شهود الأصل شاهدا

______________________________

بها لمطابقتها للاحتياط في القضاء، و هذا مع ثبوت الإطلاق في الموثقتين بل في خطاب اعتبار البينة مشكل.

الأمر الثاني: يختصّ اعتبار شهادة الفرع بشهادته على شهادة الأصل، فلا تسمع شهادة الفرع على شهادة الفرع، و قد ذكر في كلمات الأصحاب أنّه لا خلاف في ذلك و ادعى جماعة عليه الإجماع.

و يستدل على ذلك برواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عن أبيه- عليهما السلام- قال: «اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف؟ يزيد و ينقص، قال: لا، و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» «1».

و لكن عمرو بن جميع ضعيف و كذا السند إليه، و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها فإنّه لم يحرز استنادهم إليها و لعلّه لما قيل من انصراف الموثقين إلى شهادة الفرع على شهادة الأصل.

و لكن مع التأمّل في الانصراف يكفي في اعتبار شهادة الفرع على الفرع بأيّ مرتبة ما دلّ على اعتبار البينة و كونها مدرك القضاء، فإنّ الإطلاق تعم البينة الموجودة و باعتبارها تثبت

مدلولها و هي البينة الأخرى، و هكذا على ما ذكر في بيان اعتبار الخبر عن الإمام- عليه السلام- بالوسائط.

و على الجملة: فإن أحرز الإجماع على عدم اعتبار شهادة الفرع على شهادة الفرع فهو، و إلّا فلا وجه لعدم الاعتبار مع مسيس الحاجة إليها في بقاء الأوقاف و نحوها.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب الشهادات، الحديث 6: 298.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 571

و امرأتين فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن.

______________________________

الثالث: مقتضى إطلاق موثقتي طلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم المتقدمتين، و كذا الإطلاق في اعتبار البينة، عدم الفرق في الاعتبار بأن يشهد على كل واحد من شهادة الأصلين اثنان، بأن يكون شاهدا الفرع أربعة عدول، أو يشهد الاثنان على شهادة كل من شاهدي الأصل، أو كان أحد الشاهدين الأصل و يشهد هو مع شخص آخر على شهادة الأصل الآخر، كلّ ذلك للإطلاق في الموثقتين و ما دل على اعتبار البينة، فما حكي عن الشافعي من اعتبار المغايرة في شاهدي الفرع أمر لا أساس له.

و أيضا: لا فرق بين كون شاهدا الأصل رجلين أو رجلا و امرأتين أو أربعة نساء، فإنّه و إن يعتبر في شاهدي الفرع كونهما رجلين، كما هو ظاهر انصراف البينة في إطلاق خطاب اعتبارها، إلّا أنّه لا يضرّ باعتبار شهادة الفرع اختلاف شهود الأصل.

و ذلك لا لإطلاق الموثقتين، فإنّهما لا تعمّان غير شهادة رجلين على شهادة رجل، بل للإطلاق في اعتبار البينة، فإنّه يعمّ البينة القائمة بشهادة النساء، و إنّما يرفع اليد عنه بالإضافة إلى الحدود كما تقدم، و يعم بالإضافة إلى غير الحدّ ممّا يترتب على موجبه كنشر الحرمة.

و

دعوى أنّ الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهود، و كيف يثبت بشهادة رجلين على شهادة كل من الأربعة، مع أنّ الأصل لا يكون أسوأ حالا من الفرع، فيها ما لا يخفى، و مما ذكر يظهر أنّه يثبت بشهادة الفرع على شهادة الأصل بالسرقة ردّ المال لا القطع و هكذا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 572

و للتحمّل مراتب، أتمّها أن يقول (1) شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أنّي أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا، و هو الاسترعاء، و اخفض منه ان يسمعه يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة.

و يليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، و يذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم، و فيه تردد، أمّا لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحمّلا لاعتياد التسامح بمثله، و في الفرق بين هذه و بين ذكر السبب اشكال.

______________________________

(1) ذكر في كلماتهم انّ لتحمل شهادة الفرع مراتبا، و أعلاها المعبّر عنها بالاسترعاء أي طلب الإصغاء، و صورتها أن يقول شاهد الأصل للفرع: أشهد على شهادتي لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، و أخفض منها أن يسمع شهادة الأصل عند حاكم.

و في الجواهر: انّ شهادته عند حاكم للحكم بها و تحمّلها أقوى من التصريح الأوّل، و المرتبة الأخيرة ان يسمعه يقول أنا شاهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، و يذكر السبب من قرض أو شراء أو غيرهما، و أمّا إذا لم يذكر السبب فقد جزم غير واحد بأنّه لا يصير متحمّلا لاعتبار

التسامح بمثله، و لعل الأصل في ذلك كلّه ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- في المبسوط من التفصيل و تبعه غيره فيه، و لكن لا يخفى مع كون كلام الأصل شهادة كما هو الفرض يكون المستمع إليه متحملا، بلا فرق بين أن يذكر الأصل السبب أم لم يذكر و بلا فرق بين ما ذكر من المراتب.

و ما ذكر- قدّس سرّه- من عدم قبول شهادة الفرع إلّا عند تعذر حضور شاهد الأصل قد تقدم أنّه بلا وجه يعتمد عليه فلا نعيد.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 573

ففي صورة الاسترعاء يقول: أشهدني فلان على شهادته، و في صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد انّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا، و في صورة السماع لا عنده يقول: أشهد أنّ فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا.

و لا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل، و يتحقّق العذر بالمرض و ما ماثله و بالغيبة، و لا تقدير لها، و ضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.

______________________________

ثمّ إنّه إذا حضر الأصل و أنكر ما شهد به الفرع، فإن كان ذلك بعد حكم الحاكم فلا ينقض الحكم لتمام ملاكه، و إنكار شهادة الأصل لا يزيد على ما كان الحكم بشهادته ثمّ رجع عنها.

و أمّا إذا كان قبل الحكم فلا يسمع شهادة الفرع إلّا إذا كان أعدل من شاهد الأصل، كما يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: أني لم أشهده؟ قال: «تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» «1».

و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّه- عليه

السلام- عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: «تجوز شهادة أعدلهما» «2»، و نحوهما صحيحة عبد اللّه ابن سنان «3».

و دعوى انّ شهادة الفرع تبطل بحضور شاهد الأصل قبل الحكم و لا يمكن العمل بالروايات المزبورة لذلك، و لأنّ ظاهرها قبول شهادة الفرع الواحد على رجل من الأصل، لا يخفى ما فيها، فإنّ حضور الأصل لا تبطل شهادة الفرع على

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 46 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 299.

(2) الوسائل: 18، الباب 46 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 299.

(3) الوسائل: 18، الباب 46 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 299.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 574

و لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، و هو يشكل بما انّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل، و ربّما أمكن لو قال الأصل: لا أعلم، و لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا، و ان كان قبله سقطه اعتبار الفرع، و بقي الحكم لشاهد الأصل (1)، و لو تغيّرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع، لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل (2).

______________________________

ما تقدم.

و على تقديره، فقد ورد الاستثناء على اشتراط التعذر فيما كان الفرع أعدل أو لم يخالف الأصل عند حضوره عملا بها، كما انّ المراد بالرجل فيها الجنس فلا ينافي اعتبار التعدد، حيث انّها ناظرة إلى حكم صورة مخالفة الأصل في الشهادة بالواقعة مع الفرع قبل الحكم.

و أمّا ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من حمل الروايات على صورة قول الأصل لا أعلم، ينافي ظاهرها في إنكار الأصل الشهادة بالواقعة على الفرع.

(1) قد

تقدم عدم سقوط شهادة الفرع فيما إذا خالفا الأصل و كان الفرع أعدل، و كذا لا يقدح حضور الأصل في شهادة الفرع فيما إذا حضر و لم يظهر مخالفته لشهادة الفرع، فللحاكم ان يحكم بشهادته، و إطلاق العبارة يقتضي عدم الاعتناء بشهادة الفرع حتى في الصورتين.

(2) هذا مبني على المنسوب إلى المشهور، من أنّ خروج الشاهد عن شروط الشهادة بغير الموت و الإغماء قبل الحكم يوجب سقوط الشهادة عن الاعتبار، و بشهادة الفرع في الفرض يثبت الشهادة التي لا اعتبار لها في الحكم بها، و أمّا بناء على ما ذكرنا في بحث القضاء، من أنّ خروج الشاهد عن الشرائط بعد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 575

و تقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية، و فيه تردد أشبهه المنع (1)، ثمّ الفرعان ان

______________________________

شهادته و قبل الحكم نظير خروجه عنها بعد الحكم لا يضرّ بشهادته السابقة، و إنّ ميزان الحكم و هو الحكم بالبينة قد حصل، فلا موجب لرفع اليد عن شهادة الفرع.

و ما في الجواهر تبعا لغيره من الفرق بين موت الشاهد أو إغمائه بعد شهادته و بين فسقه أو كفره، لكون الكفر و الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلاف الإغماء و الموت، فإنّ أقصاهما عدم اقتضائهما القبول، فيه ما لا يخفى، حيث إنّ الفسق أو الكفر حال الشهادة يقتضي عدم القبول و بعد الشهادة كالموت و الإغماء لا يقتضيان القبول.

نعم، لو كان الخروج إلى الكفر و الفسق كاشفا عن عدم عدالتهما حين الشهادة أيضا، فعدم الاعتبار لفقد شرط الشهادة عند أدائها، و هذا خلاف الفرض.

و من العجب أنّ الماتن- قدّس سرّه- التزم بأنّ خروج الشاهد

بالواقعة قبل الحكم لا يوجب نقصا في مدرك القضاء، وفاقا للشيخ في الخلاف و الحلبي، و لكن ذكر في المقام أنّ خروج الأصل عن شرط القبول قبل الحكم بشهادة الفرع يمنع القضاء، مع انّ القضاء بشهادة الفرع يقع على شهادة الأصل التي وقعت عند عدم خروجه عن الشرط.

(1) قد تقدم انّ ما ورد في القضاء بالبينات ظاهره القضاء بشهادة العدلين، من غير فرق بين كون شهادتهما بالواقعة مباشرة أو على الشهادة في تلك الواقعة، و ما ورد في قبول شهادة النساء ظاهره شهادتهنّ بنفس الواقعة، فإنّها هي التي لا يطلع عليها الرجال، لا الشهادة بتلك الواقعة.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 576

سمّيا الأصل و عدّلاه، قبل (1)، و ان سمّياه و لم يعدّلاه سمعها الحاكم و بحث عن الأصل و حكم مع ثبوت ما يقتضي القبول و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد، أمّا لو عدّلاه و لم يسمّياه لم يقبل.

______________________________

و عليه فيتعيّن شهادة عدلين على شهادة كل واحد منهنّ، و لا تفيد شهادة النساء على شهادتهن، حتى الأمر كذلك في الشهادة على الشهادة بالمال من الدين أو العين، فإنّ بشهادة رجل مع امرأتين يثبت الدين، و لا يثبت شهادة الرجل و المرأتين به بغير شهادة العدلين، و دعوى الأولوية في القبول لا وجه لها، فإنّها لا تخرج إلّا إلى الاستحسان.

(1) تعرض- قدّس سرّه- لأداء الشهادة، على الشهادة و ذكر انّ للأداء صورا:

الأولى: أن يذكرا اسم الأصل و أثبتا عدالتهما، بأن شهدا بعدالتهما و ما شهدا به عندهما، و هذا القسم من شهادة الفرع مدرك القضاء.

و الثانية: أن يذكرا اسمهما و ما شهدا به عندهما و لم يشهدا بعدالتهما، و في

هذه الصورة فحص الحاكم عن عدالتهما فإن ثبتت يقضي بالشهادة المزبورة.

و الثالثة: أن لا يذكرا اسمهما بل ذكرا انّ كل واحد من العدلين شهد عندهما بكذا، و هذا لا يصلح مدركا للقضاء، حيث إنّ مع عدم ذكرهما و عدم تعيينهما كما هو الفرض لا يتمكن الخصم على الجرح بل يمكن أن يكونا أو يكون أحدهما غير عادل عند الحاكم.

أقول: يشكل رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على اعتبار البينة مع فرض شهادتهما بعدالة كل من شاهدي الأصل و إن لم يذكرا اسمهما، إلّا أن يتم الإجماع على خلافه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 577

و لو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين (1)، و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة، و لا يثبت بها حدّ، و يثبت انتشار حرمة النكاح، و كذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة، و يثبت تحريم الأكل في المأكولة، و في الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر.

______________________________

(1) كما تسمع الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كذلك تسمع الشهادة على الإقرار فيها، و كذا الشهادة على الإقرار في حقوق اللّه.

و لكن لا تثبت بالشهادة على الإقرار فيها الحدّ، بل تسمع بالإضافة إلى سائر ما يترتب على موضوع الحد من نشر الحرمة، كما في الشهادة على الإقرار باللواط أو الزنا بالعمة و الخالة، حيث تحرم أم الموطوء و أخته و بنته على اللّاطى المقرّ به، و في الإقرار بالزنا بالخالة تحرم بناتها على المقرّ، و كذا في الزنا بالعمة على الأحوط.

و كذا لا يثبت بالشهادة على إقراره بوطي بهيمة التعزير، و لكن تحرم أكل لحمها، على المقرّ فيما يطلب أكل لحمها و في غيرها يثبت عليه

الغرامة و لزوم بيعها في بلد آخر.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 578

[الطرف الخامس: في اللواحق]

اشارة

الطرف الخامس:

في اللواحق و هي قسمان:

[القسم الأوّل: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]

اشارة

القسم الأوّل: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد (1)، و يترتب عليه مسائل:

[الأولى: توارد الشاهدين على الشي ء الواحد، شرط في القبول]

الأولى: توارد الشاهدين على الشي ء الواحد، شرط في القبول، فان

______________________________

(1) ذكر في القسم الأوّل من الطرف الخامس اشتراط وحدة الواقعة التي يحكيها الشاهدان، فلو لم يكن مدلول كلام كل من الشاهدين الحكاية عن الواقعة التي يحكيها الآخر فلا تتحقق البينة بتلك الواقعة، كما أنّه يعتبر في تحقّقها بها توافق حكايتهما فيها، فإن اختلفا في حكايتهما لم يصدق أنّ ما شهد به أحدهما شهد به الآخر.

و على ذلك فلا يعتبر في قيام البينة بواقعة اتّحاد الكلامين بحسب ألفاظهما، بل المعيار اتّحادهما في المحكي خارجا و توافقهما بحسب حكايته، فلا فرق بين أن قال أحدهما: قد غصب فلان مالا كذا من فلان، و قال الآخر: أخذ فلان ذلك المال من فلان عدوانا.

و على ما ذكر، فإن لم يكن لكلامهما ظهور في وحدة المحكي، بأن شهد

أسس القضاء و الشهادة، ص: 579

اتفقا معنى حكم بهما و ان اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب و بين أن يقول أحدهما غصب، و الآخر انتزع، و لا يحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع، لأنّهما شيئان مختلفان، نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.

______________________________

أحدهما بأنّ فلانا باع المال الفلاني، و قال الآخر بأنّ فلانا أقرّ عنده ببيعه المال المزبور، لم يثبت دعوى البيع بالبينة، نعم لو حلف المدعي مع أحدهما يثبت دعواه لما تقدم، من ثبوت الدعاوي المالية بل غيرها بشاهد و يمين.

و هذا مع تعدد المحكي بحيث لا ينفي أحد الشاهدين ما يحكيه الشاهد الآخر، و إلّا فمع حكايتهما عن أمر واحد خارجي و اختلافهما في حكاية

ذلك الأمر، كما إذا قال أحدهما: سرق زيد من عمرو النصاب ليلا، و قال الآخر: سرق ذلك النصاب من عمرو نهارا، فلا تتم البينة بالسرقة الخارجية.

و ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنّ في هذه الصورة أيضا لو حلف المدعي مع أحد الشاهدين يثبت المال دون حدّ السرقة نعم يثبت حدّ السرقة، أيضا فيما إذا شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا بعينه و قيمته درهم، و قال الآخر: أنّه سرقه و لكن قيمته درهمان، فإنّ السرقة الموجبة للحد ثبتت بشهادتهما معا و الاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب في الفرض على السارق درهم عند تلف العين، نعم إذا حلف المدعي على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين.

و لكن ما يظهر من كلامهم لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ ثبوت دعوى المدعي بشهادة أحدهما مع يمينه فيما إذا لم يكن بين شهادته و شهادة الآخر معارضة، لتعدّد الواقعة أو لاحتمال تعددها بحسب حكايتهما، و أمّا إذا أظهرا

أسس القضاء و الشهادة، ص: 580

[الثانية: لو شهد أحدهما أنّه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انّه سرق عشيّة]

الثانية: لو شهد أحدهما أنّه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انّه سرق عشيّة لم يحكم بها، لأنّها شهادة على فعلين، و كذا لو شهد الآخر انّه سرق ذلك بعينه عشيّة، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين.

______________________________

وحدتها و إنّ ما حكاها أحدهما هي حكاية الآخر و اختلفا في نقلها بحيث ينفي كل منهما الواقعة على طبق حكاية الآخر.

فلا يفيد في ثبوت دعوى المدعي حلفه مع شهادة أحدهما، لأنّ شهادته مبتلاة بالمعارض، و ظاهر ما تقدم من ثبوت الدعوى بشاهد واحد و يمين المدعي، ما إذا لم يكن شهادته مبتلاة بالمعارض، كما هو الحال في القضاء بالبينة أيضا كما مرّ.

و ما في كلام بعض من سقوط

الشهادتين و تثبت الدعوى باليمين صحيح، لو كان مرادهم باليمين اليمين المردودة، و في مثال الشهادة بسرقة النصاب لا يثبت الحد و لا الغرم، و في مثال الثوب لا يثبت غرم درهمين بل الغرم في مسألة النصاب و غرم درهمين في مسألة الثوب يتوقف على اليمين المردودة.

نعم، لو اتفقا على الشهادة بسرقة النصاب في زمان واحد، بأن قال كل منهما في الشهادة: رأيت مع صاحبي إنّه يسرق النصاب، و لكن اختلفا في ذلك الزمان، فقال أحدهما: أنّه كان ليلا، و قال الآخر: كان نهارا، فلا يبعد ثبوت الغرم بل ثبوت الحدّ لاتفاقهما على الشهادة بالسرقة الواحدة، و اختلافهما في زمانها كما ذكر لا يوجب تعدد المحكي أو احتماله، كما لا ينفي أحدهما ما يذكر الآخر من موجب الغرم و موجب الحدّ.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 581

[الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما]

الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض، و قال الآخر أسود، ففي كل واحدة منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدّعى (1)، لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع، و لو تعارض في ذلك بيّنتان

______________________________

(1) لعل مراده- قدّس سرّه- ما إذا كانت شهادة أحدهما بواقعة غير الواقعة التي يشهد بها الآخر، و حيث إنّ لكل من الواقعتين شاهدا واحدا يمكن إثبات كل منهما أو أحدهما بضم يمين المدعي، فيلزم الغرم بالواقعة التي حلف بها المدعي، و لو فرض حلفه على كل منهما مع كل من الشاهدين يثبت الغرمان، و لكن لا يثبت القطع، لأنّ الحد لا يثبت بشاهد و يمين.

ثمّ ذكر- قدّس سرّه- انّه لو وقع التعارض بين البيّنتين في عين واحدة، بحيث لا يحتمل تعدد

الواقعة، بأن شهد اثنان انّه سرق الثوب الفلاني عشيّة، و شهد اثنان أنّه سرقه نهارا، أو قال أحدهما: سرق الدرهم الفلاني ليلا، و قال الآخر: سرقه نهارا.

ففي هذا الفرض لا يثبت القطع للشبهة لتعارض النقلين، و لكن يثبت الغرم على نسخة الجواهر، حيث قال في تعليله:

أنّ سرقة ذلك الثوب أو الدرهم المزبور متفق عليه بين البينتين و الاختلاف في غيرها، من وقوعها ليلا أو نهارا، و عن المبسوط: انّ الحاكم في حكمه بالسرقة يعتمد على احدى البينتين و يخرجها بالقرعة، و استشكل في القرعة في كشف اللثام بأنّه لا فائدة في استعمال القرعة في المقام و لا يترتب عليها ثمرة، و أورد- قدّس سرّه- بأنّ على الحاكم تعيين البينة التي يعتمد عليها في حكمه بتحقق السرقة، و لا يمكن التعيين إلّا بالقرعة، و يترتب على تعيينها بها الثمرة عندما يرجع الشاهد عن شهادته في ثبوت الغرم عليه، فإنّ الغرم يثبت عند رجوع شاهد أخرجت شهادته بالقرعة في تعيين البينة، و لكن استشكل في ذلك بأنّ القرعة في البينتين عندما لم يمكن العمل بهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 582

على عين واحدة سقط القطع للشبهة، و لم يسقطه الغرم، و لو كان تعارض البينتين (1) لا على عين واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.

______________________________

أقول: لم يظهر الفرق بين هذا الفرض و بين ما تقدم، من قول أحد الشاهدين: أنّه سرق النصاب ليلا، و قال الآخر: أنّه سرقه نهارا، فإنّ شهادة الشاهدين بواقعة واحدة بينة فلا بدّ من ثبوت الغرم، لو لم نقل بثبوت القطع أيضا، حيث إنّ الاختلاف في أنّ زمان الواقعة كان ليلا أو نهارا لا يوجب تعدّدها.

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در

يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

أسس القضاء و الشهادة؛ ص: 582

إلّا أن يحمل ما تقدم على صورة احتمال تعدّد الواقعة في شهادتهما، بأن سرق المال نهارا ثم أخذه مالك المال ثمّ سرقه ليلا، و هذا الاحتمال لا يجري في تعارض البينتين على عين واحدة، حيث انّ الشاهدين من كل من البينتين يشهدان بواقعة من غير اختلافهما فيهما، و انّما الاختلاف بين شاهدي البينة مع شاهدي البينة الأخرى.

(1) المراد من تعارض البينتين لا على عين واحد تواردهما، بأن قامت بينة بأنّه قد سرق الثوب الأسود، و شهدت بينة أخرى أنّه سرق الثوب الأبيض، أو قالت إحداهما: أنّه سرق الدرهم، و قالت الأخرى: أنّه سرق الدينار، و في هذا الفرض يثبت ضمان الثوبين و ضمان الدرهم و الدينار، و لا موجب في الفرض لسقوط القطع، و الشبهة مع وحدة العين غير آتية مع عدم وحدتها.

نعم، لو اعترف المدعي بعدم وقوع السرقتين، بل ادعى أحدهما فقط، فيمكن أن يقال بسقوط البينتين، إن لم يثبت دخولهما فيما ورد الأمر بالقرعة عند تعارضهما، كما هو كذلك، حيث انّ ما ورد في القرعة بين البينتين لا يعمّ المقام، بل ظاهره ما إذا كان في البين مدّعيان دعواهما متنافيتان و قام لكل منهما بينة، فإنّ في هذه الصورة تخرج احدى البينتين بالقرعة و يحلف صاحب تلك البينة و المقام ليس من هذا القبيل، و اللّه سبحانه هو العالم.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 583

[الرابعة: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين]

الرابعة: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا، لتحقق التعارض، و كان له المطالبة بأيّهما شاء

مع اليمين (1)، و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت

______________________________

(1) مراده- قدّس سرّه- أنّ بيع الثوب المفروض بدينار واقعة و بيعه بدينارين يحسب معاملة أخرى، و لا تجتمع الواقعتان في الفرض، مع عدم قيام بينة بكل منهما، بل شهد واحد بأحد البيعين و الآخر بالبيع الآخر، فيمكن للمدعي مع دعواه أحدهما بعينه إثباته بشاهد واحد مع ضم يمينه.

أقول: قد تقدم إنّ ضم اليمين إلى شاهد إنّما إذا لم تكن شهادته مبتلاة بالمعارض كما هو الفرض في المقام.

و لو قامت بكل من البيعين بينة ثبت الديناران و انّه يستحقّهما على المدعى عليه، لتمام البينة عليه و لغت البينة التي قامت بالدينار.

و ظاهر المحكي عن المبسوط انّ البينتين في الفرض متعارضتان، و قال في الجواهر: التعارض صحيح فيما إذا كان لكل من البيع بالدينارين و البيع بالدينار مدعيا، كما إذا قال البائع بعته بدينارين و قال خصمه اشتريته بدينار فقط.

أقول: مع اختلاف البائع و المشتري كما ذكر، و قيام البينة لكل منهما يدخل الفرض في البينتين المتعارضتين فيقرع بينهما، فمن أخرجت القرعة بينتها يحلف كما تقدم، كما أنّه مع عدم البينة لا للبائع و لا المشتري، فمع بقاء الثوب يحلف البائع و تثبت دعواه و مع عدم بقائه يحلف المشتري عملا بالنص الوارد في المورد، على ما تقرر في مبحث اختلاف المتبايعين.

و لو فرض أنّ خصم المدعي ينكر الشراء، فبينة البيع بالدينارين مع بينته بدينار متعارضتان عند الحاكم و ان يعترف الخصمان ببطلانها، فلا يمكن له

أسس القضاء و الشهادة، ص: 584

الديناران، و لا كذلك (1) لو شهد واحد بالإقرار بالألف و الآخر بألفين، فإنّه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين، و

لو شهد بكل واحد شاهدان، يثبت الألف بشهادة الجميع، و الألف الآخر بشهادة اثنين.

______________________________

الحكم بثبوت البيع بدينارين، و لا مجال في الفرض للقرعة أيضا لأنّ الأمر الوارد بالرجوع إلى القرعة فيما إذا أحرز انحصار الحق بين البينتين، و في الفرض يحتمل الحاكم عدم وقوع البيع أصلا و لا قيمة للبينة المبتلاة بالمعارض، و عليه فيحلف المشتري على عدم الشراء، أخذا بما دلّ على كون الحلف على المدعى عليه مع عدم قيام البينة للمدعي، و المراد البينة غير المبتلاة بالمعارض.

اللّهمّ إلّا أن يقال: ليس للحاكم الحكم بوقوع البيع بدينار لاتفاق الخصمين على عدمه، فتكون بينة الدينارين بلا معارض.

(1) كان نظره- قدّس سرّه- إن بيع شي ء بدينار مع بيعه بدينارين من المتباينين، بخلاف الإقرار بالألف و الإقرار بألفين أو ضمان دينار أو ضمان دينارين فإنّهما من الأقل و الأكثر، و عليه فلو شهد شاهد بإقراره لزيد بألف و شهد الآخر بإقراره له بألفين، فبالاضافة إلى الإقرار بالألف يحسب شهادتهما بينة، و كذا الحال في الشهادة بقيمة الثوب بعد تلفه، و امّا الإقرار بالألف الآخر أو ضمان الزائد فهو قول شاهد واحد يمكن أن يثبت بضم حلفه إلى قوله.

أقول: هذا فيما إذا لم ينف الشاهد بالإقرار بالألف وقوع الإقرار بالزائد أو لم ينف ضمان الزائد و إلّا تكون شهادة المثبت مبتلاة بالمعارض، كما تقدم في الشهادة بسرقة ثوب معين و انّ قيمته درهم و شهادة الآخر بسرقته و قيمته درهمان.

و على ما ذكر- قدّس سرّه- يترتب أنّه لو شهدت بينة على الإقرار بالألف و شهدت بينة أخرى بالإقرار بالألفين، ثبت الألف بشهادة شهود كلتا البينتين و الألف الآخر يثبت بالبينة بالإقرار بألفين، و قد ذكرنا أنّ هذا فيما

إذا لم ينف البينة بالأقل الإقرار بالألف الثاني أو ضمان الزائد.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 585

و كذا لو شهد أنّه سرق ثوبا قيمته درهم و شهد آخر أنّه سرقه و قيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، و الآخر بالشاهد و اليمين، و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع، و الآخر بشهادة الشاهدين بهما، و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما (1)، لأنّها شهادة على فعلين، أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، و الآخر بالعجمية قبل، لأنّه اخبار عن شي ء واحد.

______________________________

(1) يريد بذلك بيان أنّه لو شهد شاهدان كلّ منهما بواقعة غير الواقعة الأولى، سواء أمكن اجتماعهما كشهادة القذف أم لم يمكن كما إذا اختلفا في قتل شخص، و قال أحدهما: قتله ليلا، و شهد الآخر فقال: قتله نهارا، فلا يثبت شي ء منهما، لتوقف كل منهما على شهادة العدلين في ثبوته لولا التكاذب، حيث إنّ كلّا من القذف و القتل يحتاج في ثبوته إلى شهادة الشاهدين، و لم يتمّ في كل قذف شهادتهما و الآمر في الشهادة بالقتل كذلك مع حصول التكاذب أيضا.

بخلاف ما إذا تعدّد الواقعة و أمكن حصول المتعدد و يثبت كل منهما بشهادة عدل، كما إذا شهد أحدهما أنّه أقر لزيد بألف بالعربية، و شهد الآخر أنّه أقرّ له بألف بالعجمية، حيث يحتمل حصول الإقرارين بلا تناف بينهما، فإنّ كلّا من الإقرارين اخبار عن شي ء واحد، فتقبل شهادة كل منهما بضم يمين المدعي.

و لكن ظاهر عبارته- قدّس سرّه- عدم الحاجة في الأخير إلى ضم اليمين، حيث علّل القبول بأنّه اخبار عن شي ء واحد.

و فيه: إنّ الإقرار و ان يكون اخبارا عن شي ء

واحد إلّا أنّ هذا بالإضافة إلى المقرّ، فتعدّد إقراره مع وحدة المقرّ به خارجا لا يوجب إلّا تعدد الحكاية، و أمّا بالإضافة إلى شهادة الشاهد فكل من الشاهدين يخبر عن حكاية غير حكاية الآخر و ثبوت كل منهما يكون بالبينة أو بشاهد و يمين المدعي.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 586

[القسم الثاني: في الطواري]

اشارة

القسم الثاني: في الطواري، و هي

[مسائل]
اشارة

مسائل:

[الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما]

الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما (1)، و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد الموت.

[الثانية: لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما]

الثانية: لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم بهما، لأنّ المعتبر في العدالة عند الإقامة، و لو كان حقّا للّه كحدّ الزنا لم يحكم، لأنّه مبني على التخفيف، و لأنّه نوع شبهة، و في الحكم بحدّ القذف و القصاص تردّد، شبهه الحكم لتعلّق حق الآدمي به.

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف في جواز القضاء بشهادة شاهدين ماتا أو مات أحدهما قبل الحكم، حيث إنّ مدرك القضاء شهادة العدلين بالدعوى أو بغيرها و قد تحققت، فموت أحدهما أو كليهما كحياتهما بعد شهادتهما غير دخيل في القضاء تكليفا أو وضعا، و من هذا القبيل ما إذا شهدا ثم زكّيا بعد موت أحدهما أو كليهما، حيث إنّ مع التزكية يحرز حصول البينة و تمامها للمدعي.

و هل الحكم كذلك فيما إذا شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم، أو يسقط شهادة الفاسق عن الاعتبار مطلقا، أو يفصّل بين ما كان المشهود به من حق الآدمي فلا يسقط اعتبار الشهادة و بين حق اللّه المحض.

ظاهر الماتن- قدّس سرّه- هو الثالث، و لكن ذكر فيما سبق في مسألة فسق شاهدي الأصل عند شهادة الفرع ما يقتضي الثاني يعني عدم القبول مطلقا، كما هو المحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- في أحد قوليه و العلّامة في المختلف و الشهيدين- قدّس سرّهم.

و يستدل على ذلك بما استفاض من الروايات الواردة في ردّ شهادة الفاسق، و يضعّف بأنّ ظاهر تلك الروايات عدم قبول شهادة الفاسق عند شهادته، كما هو الحال في ردّ شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك أو ردّ شهادة الأجير و غيرهما.

أسس القضاء و الشهادة،

ص: 587

[الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم]

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.

[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم]

الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم (1).

______________________________

و دعوى أنّ مع فسقهما تحصل الشبهة في شهادتهما السابقة، و لذا ذكر الماتن في المقام عدم الحكم بشهادتهما في حدود اللّه و كأنّه لدرء الحدود بالشبهة، و لأنّها مبنية على التخفيف.

و لكن شيئا من ذلك لا يصلح لرفع اليد عمّا دلّ عليه من اعتبار البينة، أي شهادة رجلين عدلين عند أدائها، و لا تكون في البين شبهة في الحكم، لا في حق الآدمي و لا في الحدّ، فإنّ مع ثبوت موجبه لا معنى للتخفيف.

و لو كان في البين شبهة لما كان يجري، سواء كان من حق اللّه المحض جلّ و علا أم مشتركا كحدّ القذف و القصاص، بناء على كونه عقوبة على القتل.

نعم قد يشكل الحكم فيما إذا شهد لمن يرثانه فمات قبل الحكم و انتقل المشهود به من المال إليهما، فإنّه ربّما يقال بأنّ الحكم بعد ذلك بكون المال لهما من الحكم للمدعي بشهادة نفسه، و يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأنّ ظاهر ما ورد في أنّ البينة على المدعي هو كون المدعي غير الشاهدين عند شهادة الشاهدين، و أمّا المغايرة عند صدور الحكم فلا يساعد على المغايرة دليل، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) لو رجعا عن شهادتهما قبل الحكم لم يحكم، بلا خلاف ظاهر أو معروف، نعم عن ظاهر كشف اللثام أنّه يحكم و لا يعتنى برجوعهما بعد إقامتهما الشهادة فيما كانا معروفين بالعدالة و الضبط، و لكن الأظهر عدم الحكم بشهادتهما برجوعهما قبل الحكم حتى ما إذا عادا إلى شهادتهما.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 588

..........

______________________________

و

يستدلّ على عدم الحكم بأنّ الشهادة التي رجع الشاهد عنها قبل الحكم لا تحسب شهادة، و ما دلّ على انّ القضاء بالبينات ينصرف عن الشهادة المزبورة، بل ذكرنا سابقا انّ البينة المبتلاة بالمعارض لا تصلح مدركا للحكم، و رجوع الشاهد عن شهادته يعارض الشهادة السابقة، و لما كان قيام المعارض قبل الحكم فلا تصلح سندا للحكم.

و بتعبير آخر الرجوع عن الشهادة إمّا يكون بنفي ما شهد به أوّلا أو نفي حسّه ذلك المشهود، فيكون كما إذا شهدا بأمر و شهد عدلان آخران بنفي ما شهدا به، أو بنفي حضورهما في الواقعة التي شهدا بها.

و هذا فيما إذا كان رجوعهما بدعواهما وقوع الاشتباه فيما وقعا منهما من الشهادة ظاهر، نعم لو كان رجوعهما بقولهم: إنّا تعمّدنا الكذب، فيشكل رفع اليد عن شهادتهما السابقة لو كان عدلهما عند إقامة الشهادة محرزا، فإنّهما و إن يحكم بفسقهما فعلا بالكذب إمّا بالشهادة السابقة أو برجوعهما، إلّا أنّ مقتضى الطريق إلى عدلهما عند شهادتهما و لا أقل من أنّ مقتضى الاستصحاب في عدلهما عند أدائهما الشهادة اعتبارها.

و يدلّ على عدم جواز الحكم بعد الرجوع مرسلة جميل عمن أخبره عن أحدهما- عليهما السلام-: «قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا» «1»، فإنّ ظاهرها إلغاء الشهادة برجوع الشاهد قبل الحكم.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 238.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 589

..........

______________________________

و استدلّ في كشف اللثام بجواز الحكم مع رجوع الشاهد على ما قيل بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

«كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» «1»، و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير» «2»، بدعوى أنّ ظاهرهما أنّ الرجوع عن الشهادة بعد إقامتها لا يسقط اعتبارها.

و لكن في نسخة الوسائل في صحيحة هشام: «كان أمير المؤمنين- عليه السلام- لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره» «3»، و لا يحتمل أن يكون الغلط في نسخة الوسائل لأنّه لو كان الوارد: و كان أمير المؤمنين يأخذ بأوّل الكلام، لما كان إيراده في الباب الذي أورده مناسبا.

و على الجملة، مع إجمال متن الرواية لا يمكن الاستدلال بها، مع أنّ إطلاقها ممّا لا يمكن الأخذ به فيما كان آخر الكلام قرينة على المراد من أوّل الكلام.

و أمّا رواية السكوني فقد رواها الصدوق- قدّس سرّه- عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرسلا، و في نقله: «من شهد عندنا بشهادة ثم غيّر أخذنا بالأولى و طرحنا الأخرى» «4»، و هذه و إن يمكن الاستظهار كما ذكر كاشف اللثام و لكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.

______________________________

(1) التهذيب 6: 310، الحديث 853.

(2) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 4: 239.

(3) المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3: 158.

(4) الفقيه 3: 43.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 590

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم (1)، و كان الضمان على الشهود.

______________________________

و رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و متنها كما نقلنا، و ظاهر قوله- عليه السلام-: «انّ النبيّ

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير» «1»، أخذ الشاهد بأوّل كلامه.

و هذا لا يجري إلّا في مثل الإقرار، حيث انّ العدول عنه و لو في آخر كلامه غير مسموع لا يوجب ترك أخذه بما أقر به أوّلا، و لكن الشاهد المفروض في المقام لا يؤخذ و إنّما يؤخذ بشهادته كما لا يخفى، و ممّا ذكر يظهر أنّ رجوعهما ينافي شهادتهما حتى ما إذا عادا إليها.

(1) و أمّا إذا كان رجوعهما بعد الحكم و بعد الاستيفاء فلا ينقض الحكم بل يكون الضمان عليهما، بلا خلاف معروف أو منقول، و يشهد لذلك صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور قال: «ان كان الشي ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «2».

و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شهادة الزور: «ان كان قائما و إلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» «3».

و هاتان المحتمل اتّحادهما و إن وردتا في شاهد الزور إلّا أنّ الإتلاف الموجب للضمان يجري في صورة الرجوع أيضا لنفوذ الحكم بعد صدوره بميزانه، بل

______________________________

(1) التهذيب 6: 282.

(2) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 239.

(3) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 239.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 591

..........

______________________________

يمكن الاستدلال بمعتبرة السكوني المتقدمة في صورة الحكم و انقضاء الاستيفاء، حيث إنّ مقتضاها أخذ الشاهد بشهادته الأوّلية و معنى أخذه بها ضمانه.

و على الجملة، فلا موجب لرفع اليد عن الحكم الحاصل بموازينه فيما إذا حصل الرجوع بعده و بعد الاستيفاء،

بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّه و حقوق الناس، و يدلّ على ضمان الشهود في حق اللّه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقال:

هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر» «1».

و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام-: «في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منه، م قال: يغرم ربع الدّية إذا قال:

شبّه عليّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا، غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه علينا، غرموا الدية، و إن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا» «2».

و هذه كما قبلها و إن وردت في رجوع الشاهد أو الشهود بموجب الحد و لكن لا فرق بين الحدود و غيرها و لو بملاحظة ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 243.

(2) الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 243.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 592

و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء، فإن كان حدّا للّه نقض الحكم (1)

______________________________

(1) المشهور عند الأصحاب أنّه إذا رجع الشهود بموجب الحد عن شهادتهم بعد الحكم و قبل الاستيفاء ينقض الحكم، بلا فرق بين كون الحدّ من

حق اللّه المحض أو غيره، و عللوا ذلك بأنّ الحدود مبنيّة على التخفيف و تدرء بالشبهة و رجوع الشاهد عن شهادته يحسب شبهة، بل ألحقوا بالحدود القصاص فإنّ القتل خطره عظيم و مورد للاحتياط.

و صرّح بعضهم انّ الساقط بالرجوع نفس الحدّ لا سائر ما يترتب على ارتكاب الموجب، من نشر الحرمة و انتقال ماله إلى ورثته، كما إذا شهدا بالارتداد و رجعا عن شهادتهما بعد الحكم، فإنّ الساقط قتل المشهود عليه بالارتداد لا انتقال أمواله إلى ورثته و اعتداد زوجته.

و إذا ألحق القصاص بالارتداد في سقوطه برجوع الشاهدين أو أحدهما، فهل يطالب المشهود عليه بالدّية أو لا يطالب بشي ء، فإنّ الدّية تطالب بالمصالحة في مورد القصاص أو لثبوت الموضوع لها و هو القتل خطأ، و المفروض عدم ثبوته و عدم المورد للمصالحة لفقد القصاص.

و لكن يقال: أنّ نقض الحكم برجوعهما قبل الاستيفاء ينافي ما دلّ على نفوذه، و مع الدليل على نفوذ الحكم لا شبهة في البين بحسب الظاهر، و أمّا الشبهة واقعا فهي تجري حتى في صورة عدم رجوع الشهود عن شهادتهم، و لعلّه لذلك تردّد في نقض الحكم قبل الاستيفاء الفاضلان و فخر المحققين.

بل قيل بأنّه لو أجاز نقض الحكم قبل الاستيفاء برجوع الشاهد جرى جواز النقض في العقوبات التي لا تدخل في الحدود كالقتل و الجرح قصاصا، و في الفروج لعظم خطرها و عدم استدراك فائت البضع.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 593

للشبهة الموجبة للسقوط، و كذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحدّ السرقة.

______________________________

أقول: لا يبعد القول بسقوط الحدّ برجوع الشهود في الحدود قبل إجرائها حتى فيما إذا كان الرجوع بعد الحكم، بل لا يترتب سائر التوابع أيضا مع الرجوع

و ذلك فإنّه لم يقم دليل في إجراء الحد على اعتبار الحكم و القضاء، بل المقدار الثابت هو أن يثبت الارتكاب عند الحاكم، فعليه مع ثبوته عنده اجراء الحد و لا يعتبر إنشاء الحكم أوّلا، و الثابت اعتبار الحكم و القضاء في موارد الدعاوي و فصل الخصومات.

و عليه يكون رجوع الشاهد عن شهادته قبل اجراء الحدّ لمعارضة شهادته الثانية مع الأولى، لو لم نقل إنّ شمول دليل الاعتبار على الثانية يوجب انحلال الشهادة الأوليّة.

و يمكن استظهار سقوط الحدّ أو تأييد السقوط بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- في رجل جاء به رجلان و قالا: إنّ هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، و جعل يقول: و اللّه لو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما قطع يدي أبدا، قال: و لم؟ قال: يخبره ربّه أني برئ فيبرأني ببرائتي، فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين فقال: اتّقيا اللّه و لا تقطعوا يد الرجل ظلما و ناشدهما، ثمّ قال: ليقطع أحدكما و يمسك الآخر يده- الحديث» «1».

فإنّه ظاهرها سماع شهادة الشاهدين و ثبوت السرقة بشهادتهما، فقوله- عليه السلام- بعده: «اتّقيا و لا تقطعوا يد الرجل»، ظاهره إنّه لو أبديا بطلان شهادتهما و لو بخطائهما في شهادتهما لم يجر عليه حدّ السرقة و لو بعد القضاء أي ثبوت السرقة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 33 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 345.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 594

و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد، أمّا لو حكم و سلم فرجعوا و العين قائمة، فالأصح انّه لا ينقض و لا يستعاد العين،

و في النهاية: تردّ على صاحبها، و الأوّل أظهر (1).

[الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا]

الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا فان قالوا تعمدّنا، اقتص منهم (2)، و ان قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية.

______________________________

(1) قد ظهر ممّا ذكرنا في الحدود أنّه لا مجال للالتزام بنقض الحكم في موارد الدعاوي المخاصمات بعد صدور الحكم بميزانه و شمول خطاب النفوذ له برجوع بعض الشهود عن شهادتهم، سواء كان الرجوع قبل تسليم العين إلى المشهود له أم بعده، غاية الأمر يكون على الراجع ضمان البدل للمشهود عليه، أخذا له باعترافه بإتلاف العين عليه، نظير الضمان في موارد الإقرار بعد الإقرار، و يقتضي ذلك معتبرة السكوني المتقدمة، حيث مقتضاها انّ مع بقاء العين أيضا يؤخذ الشاهد بشهادته.

كما يدلّ على ذلك مرسلة جميل بن دراج حيث ورد فيها: «الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا» «1»، فإنّ مقتضى الإطلاق تغريم الشهود مع بقاء العين و عدمه.

و ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة انّ مع بقاء العين تردّ إلى صاحبها، فهي ناظرة إلى صورة بطلان القضاء لكون الشهادة زورا، و هو غير مسألة رجوع الشاهد عن شهادته كما لا يخفى.

(2) إن كان المشهود به موجبا للقصاص قتلا أو جرحا، أو كان موجبا

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 238.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 595

..........

______________________________

للحدّ قتلا أو رجما فاستوفى القصاص أو الحد ثمّ رجع الشهود عن شهادتهم، فإن قالوا: تعمّدنا، اقتصّ من الشهود، و إن قالوا: أخطأنا، فعليهم الدية في أموالهم، حيث لم يقم دليل على كونها على العاقلة في رجوع الشهود، بل ظاهر بعض ما ورد في

رجوع الشاهدين أنّ الدية من أموالهما، كما انّ ظاهر غيرها كون التكليف بأداء الدية متوجها إلى الشاهد.

و في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ- عليهم السلام-: «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة» «1».

و في معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فإن قال: شهدت عليه متعمدا؟ قال: يقتل» «2».

ثمّ إنّ كل ما ورد في رجوع الشاهدين ظاهره قبول قوله في كون شهادته التي رجع عنها بنحو الخطاء أو التعمد.

نعم ذكر في الجواهر أنّه لو منع عن قبول قوله في التعمّد و الخطأ فهل يلزم بالدية لأنّه لا يبطل دم امرء مسلم أو يتوقف حتى يعلم الحال و لو بموت الشاهد و نحوه لينتقل الأمر إلى الدية، الأقوى الأوّل، و يستفاد ما ذكره- قدّس سرّه- من الاستدلال في بعض ما ورد في تعليل الدية في بعض موارد ثبوت القتل.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 243.

(2) الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 240.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 596

و ان قال بعضهم تعمّدنا، و بعض أخطأنا، فعلى المقرّ بالعمد القصاص، و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية (1)، و لوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع، و ردّ الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل البعض و يردّ الباقون قدر جنايتهم.

و لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدّت، فان صدّقه الباقون (2) كان لأولياء الدم قتل الجميع، و يردّون ما

فضل عن دية المرجوم، و ان شاءوا قتلوا واحدا، و تردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و ان شاءوا قتلوا أكثر من واحد، و يردّ الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين.

و أمّا لو لم يصدقه الباقون (3) لم يمض إقراره إلّا على نفسه فحسب، و قال في

______________________________

(1) قد تقدم انّ الشاهد فيما إذا رجع عن شهادته يقبل قوله في أنّ شهادته السابقة كانت خطأ أو عمدا، و عليه فإن قال بعض الشهود: تعمّدت، و قال بعض الآخر: أخطأت، فعلى المعترف بالتعمّد القصاص و على المعترف بالخطإ الدية، و لوليّ الدم قتل المقرّين بالتعمد و دفع ما يفضل عن دية المرجوم على أولياء الشاهد المقتول بالقصاص، و يأخذ من المعترف بالخطإ مقدار ما عليه من الدية.

و إذا قال اثنان من شهود الزنا: تعمّدنا، و اثنان آخران: أخطأنا، و اقتصّ ولي المرجوم من المقرّين بالتعمّد، يدفع إلى أولياء كل من الشاهدين المقتولين بالقصاص ثلاثة أرباع ديته و يأخذ من المعترفين بالخطإ كل منهما بربع الدية.

(2) المراد أن يقول الباقون: نعم تعمّدنا في الشهادة.

(3) المراد أن يقول الباقون: لا نرجع عن شهادتنا، ففي هذا الفرض يكون إقرار الشاهد الراجع عن شهادته نافذا في حقه، لكونه إقرارا على نفسه فلولي المرجوم القصاص منه مع ردّ فاضل ديته أو أخذ الدية منه بحسب نصيبه.

و ذكر الشيخ- قدّس سرّه- في النهاية ان اقتص منه ولي المرجوم يدفع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 597

النهاية: يقتل و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية، و لا وجه له، و لو شهدا بالعتق فحكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة (1) تعمّدا أو

خطاء، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما.

______________________________

الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى ورثة الشاهد المقتول قصاصا.

و لعلّه- قدّس سرّه- اعتمد فيما ذكر مع كونه على خلاف القاعدة على رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» «1».

و فيه مع عدم ثبوت توثيق لإبراهيم بن نعيم الأزدي يحمل على دعوى الثلاثة الخطأ في رجوعهم، كما يحمل قتل الراجع بصورة إقراره بالتعمّد، بقرينة ما استفدنا من الروايات المتقدمة انّ وجه الضمان إتلاف الشاهد، فإن كان مع التعمد يثبت القصاص و في غيره الدية.

بقي أمر، و هو أنّه إذا شهدوا بالزنا الموجب للجلد فجلد، فاتّفق موته بالجلد، ثمّ رجع بعضهم و قال: تعمّدت، تثبت الدية بمقدار شهادته، حيث إنّ الرجوع الموجب للقتل ما إذا شهدوا بموجبه، و أمّا الشهادة بما لا يوجبه و يقع الموت معه اتفاقا، فيبقى التعمّد فيه في الإتلاف خطأ.

(1) إذا شهدا بأنّ مولاه قد أعتقه، فحكم بحصول العتق، ثمّ رجعا عن شهادتهما لم يبطل الحكم، لما تقدم من أنّ الرجوع عن الشهادة بعد الحكم لا ينقض الحكم، و بما أنّ رجوعهما اعتراف بإتلافهما العبد على مولاه ضمنا له قيمته، و القيمة في القيميات وقت الإتلاف و هو حصول الحكم من الحاكم.

و القول بعود العبد إلى الرق فيردّ على مولاه، كما عن بعض العامة، بلا وجه، حتى فيما إذا اعترفا بالتعمّد فإنّ الإتلاف الموجب للضمان لا يفرق فيه بين التعمد و غيره.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 240.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 598

[السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال]

السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم (1) و استعيد المال، و ان تعذر غرّم الشهود، و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقرّوا بالعمد، و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص على الولي.

______________________________

(1) المراد بشهادة الزور الشهادة الباطلة، و إذا علم الحاكم بطلان الشهادة المزبورة علما وجدانيا و لو بالقرائن نقض حكمه، حيث تبين أنّه لم يكن على موازين القضاء، و إنّه لم تكن أقوال الشهود بينة.

و هذا النقص نظير ما تقدم سابقا من ظهور حال الشهود و إنّهم كانوا عند أداء الشهادة فسّاقا، و هذا غير قيام البينة بأنّهم كانوا عند شهادتهم بشاهدي الزور، فإنّ هذه البينة مع الحكم لا تسمع.

كما أنّ هذه المسألة غير مسألة رجوع الشاهدين عن شهادتهم بعد الحكم، سواء قالوا: تعمدنا، أم قالوا: أخطأنا، فإنّ قبول رجوعهم كان من باب سماع الإقرار على أنفسهم.

و في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور قال: «إن كان الشي ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من الرجل» «1»، و قريب منها صحيحته الأخرى» «2».

و لو كان المشهود به قتلا ثبت عليهم القصاص، و يدلّ عليه ما ورد في رجوع الشهود و انّهم إذا أقروا بالعمد قتلوا، حيث انّ تبين كون شهادتهم زورا لا يقصر عن مسألة إقرارهم.

نعم لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير و علمه ببطلان شهادة

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 239.

(2) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 239.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 599

[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا]

السابعة:

إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا، فان كان بعد الدخول لم يضمنا (1)،

______________________________

الشهود يكون الضمان عليه و يقتصّ منه، لأنّه المباشر في القتل، و يدخل في الموارد التي يكون المباشر فيها أقوى في نسبة القتل إليه، كما ظاهر كلام الماتن في إثباته القصاص على الولي مع اعترافه بالتزوير.

و قد يقال بأنّه مع رجوع الشهود يكون الولي شريكا في القتل و يثبت القصاص أو الدية على الجميع و يلزم على ذلك مع اعترافه وحده بالخطإ ان يكون عليه ربع الدية.

و على الجملة الكلام في المقام، في أنّ القتل بعنوان القصاص أو الحدّ مستند إلى الولي المباشر خاصّة و الشهود نظير الممسك للقاتل، أو أنّ استناده إليهم كاستناد القتل إلى متعدّد.

(1) و الوجه في ذلك أنّهما لم يفوّتا على الزوج شيئا من مهرها، لاستقراره عليه بالدخول كما هو الفرض.

و ربّما يخطر بالبال أنّهما أتلفا على زوجها بضعها فيما لم يكن المشهود به طلاقا رجعيا، أو كانت شهادتهما بالطلاق الرجعي الذي انقضت في زمن أدائهما الشهادة عدتها، و لكن البضع لا يضمن، و لذا لا تضمن المرأة لزوجها بقتلها نفسها، و كذا لا يضمن الغير لزوج المرأة بقتلها.

و ذكر في كشف اللثام انّه لو صحّ ضمان البضع لزم أن لا ينفذ طلاق الزوج المريض إلّا من الثلث و إن لا ينفذ فيما كان للزوج دين محيط بتركته.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لو فرض بأنّ الطلاق إتلاف البضع و البضع يضمن، فهو بالإضافة إلى زوجها لا بالإضافة إلى الورثة أو الديان، فلا مانع عن طلاق الزوج مع إحاطة دينه تركته، و كذا في طلاق المريض.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 600

و ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر

المسمّى (1)، لأنّهما لا يضمنان إلّا ما دفعه

______________________________

نعم في طلاق المريض بالإضافة إلى إرث زوجته تفصيل مذكور في كتاب الطلاق و لا يرجع إلى مسألة تفويت البضع، هذا بالإضافة إلى الشهادة على الزوج المطلّق بطلاقه بعد دخوله.

(1) و أمّا إذا كانت الشهادة بالطلاق قبل دخوله، فقد ذكر الماتن أنّ الشاهدين برجوعها بعد الحكم بالطلاق يضمنان للزوج نصف المهر، و هذا منسوب إلى المشهور، و لكن لا يمكن المساعدة عليه، بل الشاهدان كفرض الدخول لا يضمنان شيئا، فإنّهما لم يتلفا على زوجها نصف المهر، لاستقرار نصف المهر على الزوج بمجرّد العقد يعني النكاح، و إنّما الطلاق يوجب سقوط النصف الآخر عن ذمة الزوج أو خروجه عن ملك المرأة.

نعم، في المقام فروض أخرى:

منها: ما إذا شهد الشاهدان بطلاق امرأة زورا فاعتدّت المرأة و تزوجت زوجا آخر استنادا إلى شهادتهما و كان الزوج غائبا فجاء و أنكر الطلاق، فيفرّق بين المرأة و من تزوجت نفسها منه أخيرا، و تعتدّ منه عدّة وطأ الشبهة، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الأخير و يضربان حدّ شهادة الزور، و قد ورد في موثقة سماعة و غيرها: انّ شهود الزور يجلدون حدّا ليس فيه وقت أي عدد معين «1»، و يعبّر عنه بالتعزير و يلزم على ذلك حرمتها للأخير مؤبدا.

و يشهد لما ذكر صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: «يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج، ثمّ تعتد، ثمّ ترجع إلى

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2: 244.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 601

المشهود عليه بسبب الشهادة.

______________________________

زوجها الأوّل»

«1».

و ظاهر الحد حدّ شهادة الزور، و على الجملة فذكر الحدّ في الصحيحة قرينة جليّة على وقوع الطلاق بشهادة الزور أو اعتراف الشاهدين بأنّهما قد شهدا بالطلاق زورا في كلتا الصورتين.

و منها: ما إذا فرض أنّهما شهدا على الزوج الغائب بأنّه طلّقها و تزوّجت بعد عدّتها بآخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق و كذّب أحد الشاهدين نفسه، و في هذا الفرض أيضا يحكم ببطلان الزواج الثاني و ضمان الشاهد الذي كذّب نفسه المهر.

و يشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام-: «في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم، فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال:

لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيرد على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها» «2».

و ما قيل من أنّ الدخول من الثاني يوجب المهر عليه، فلا معنى لضمان الشاهدين الراجعين أو الشاهد الذي كذّب نفسه، لا يخرج عن الاجتهاد في مقابل النص، و قد ثبت الضمان على الغير في بعض الموارد كمورد التدليس.

نعم، قد يقال انّ الحكم ممّا لا ينبغي التأمّل فيه في مورد شهادة الزور، و أمّا عمومه فيما إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما و قالا: تعمّدنا، أو قال أحدهما:

تعمّدت، فهذا لا يوجب بطلان الشهادة الأولى و عدم ثبوت الطلاق، خصوصا فيما كان الراجع أحدهما، كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 241.

(2) المصدر نفسه: الحديث 3: 242.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 602

..........

______________________________

و لكن لا يمكن المساعدة

عليه، فإنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الحكم في صورة الشهادة على الغائب بطلاق زوجته كذلك، بلا فرق بين ظهور شهادة الزور في الشهادة بالطلاق أو اعتراف الشاهدين أو أحدهما بأنّه كان زورا، و حتى مع حكم الحاكم بوقوع الطلاق اعتمادا على الشهادة المزبورة.

و لا يجري هذا فيما إذا كان شهادتهما مع حضور الزوج أو مع غيابه، و لكن كان رجوع الشاهدين أو أحدهما بدعوى الخطأ و التشكيك في تلك الشهادة، مع حكم الحاكم بوقوع الطلاق قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه لم يفرض في الصحيحتين حكم الحاكم بوقوع الطلاق و رفع اليد عن نفوذه في صورة اعترافهما بالتعمد في شهادتهما كذبا فضلا عن اعتراف أحدهما بلا موجب، و هذا غير بعيد، و اللّه العالم.

و منها: ما إذا شهد الشاهدان بموت زوجها فاعتدّت ثمّ تزوجت فجائها زوجها، و في هذه الصورة يحكم ببطلان الزواج الثاني بل حرمتها عليه مؤبّدا.

و في صحيحة أبي بصير في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل قال: «لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحد، و يضمنان المهر لها بما غرّا الرجل، ثمّ تعتد و ترجع إلى زوجها الأوّل» «1».

و لا يفرق في هذه الصورة حكم الحاكم و عدمه لبطلان الحكم بظهور حياة الزوج، و ضرب الحدّ قرينة واضحة على أنّها ناظرة إلى صورة وقوع الشهادة زورا و عمدا، فلا يستظهر الضمان في صورة دعوى الاشتباه و الخطأ، خصوصا بملاحظة التعبير فيها عن الضمان بما غرّا الرجل، و أن يقال إنّ هذا التعبير في نسخة.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 242.

أسس القضاء و الشهادة، ص:

603

[فروع]
اشارة

فروع:

[الأوّل: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية]

الأوّل: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، و إن رجع أحدهما ضمن النصف (1)،

______________________________

(1) الوجه في ذلك، أنّه يستفاد ممّا ورد في شاهد الزور انّ شهادته تسبيب في إتلاف المال بحسب شهادته، و تقدم أيضا عدم الفرق في التسبيب للإتلاف بين شهادة الزور و بين الرجوع بعد الحكم، و ذكرنا أنّه يمكن استفادة الضمان بالرجوع بعد الحكم من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليه السلام- انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير» «1»، حيث إنّ ظاهر أخذ الشاهد بالشهادة الأولى مع تغييره إيّاها بعد الحكم تضمينه.

و على ذلك، فلو كان الثابت بشهادة رجلين و رجعا فعلى كل واحد النصف، و إن رجع أحدهما دون الآخر فعلى الراجع النصف دون الزائد، و لو كان بشهادة رجل و امرأتين و رجع الرجل فعليه النصف و إن رجعت إحداهما فعليها الربع.

و هذا كلّه فيما إذا ثبت المال بالشهادة، و أمّا إذا ثبت بشهادة رجل و يمين المدعي، أو بشهادة امرأتين مع يمينه، فقد يقال في الفرض الأوّل: إن رجع الرجل فعليه النصف، و في الفرض الثاني: إن رجعت المرأتان فعليهما النصف، و إن رجعت إحداهما فعليها الربع، لأنّ ثبوت المال و إتلافه مستند إلى حلف المدّعي و شهادة الرجل، أو إلى حلفه و شهادة المرأتين الّتي تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل.

و قد يقال بعدم التقسيط على الحلف، بل يكون تمام الضمان على الرجل في الأوّل و على المرأتين في الثاني، حيث إنّ المال يثبت بشهادته أو شهادتهما و يمين المدعي شرط في قبول شهادته أو في قبول شهادتهما.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 11

من أبواب الشهادات، الحديث 4: 239.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 604

و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا، ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع، و لو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل ضمن السدس (1)، و فيه تردّد.

______________________________

و لكن ظاهر ما ورد في ثبوت الدعوى بشاهد و يمين كون ثبوتها بهما معا، و عليه فإن رجع الشاهد يكون عليه النصف.

و أمّا إذا رجع المدّعي في حلفه فهو اعتراف منه بعدم استحقاقه المال و لو بحسب الظاهر يعني الحكم الظاهري فيضمن المال، بل عليه ردّ العين إلى المدّعى عليه أخذا بإقراره، و لا أثر لرجوع الشاهد في الفرض كما لا يخفى، لأنّ مع اعتراف المدّعي بعدم استحقاقه المال لا تكون شهادة الشاهد إتلافا رجع أم لا، و لذا يقال: كل مقام يرجع المدعي فيه يختصّ بضمان ما استوفاه و لا غرم على الشاهد.

(1) ضمان السدس مبني على الالتزام بأمرين:

الأوّل: انّ شهادة كل امرأتين تساوي شهادة رجل واحد فيما يقبل شهادة النساء منضمّة إلى الرجل و كنّ النساء أزيد من العدد المعتبر في قبول شهادتهن مع الرجل، و في مقابل ذلك من يلتزم بأنّ شهادة مجموع النساء حتى مع كونهن أزيد من العدد المعتبر تساوي شهادة رجل واحد.

الثاني: أن يلتزم مع كون الشهادة أزيد من العدد اللازم في ثبوت المشهود به، بأنّ الغرم يقسّط على الجميع بحساب شهادتهم، لأنّ الحكم يثبت بشهادة الجميع، و في مقابل ذلك القول بأنّه لا يثبت الغرم على الراجع فيما لم تكن شهادته معتبرا في ثبوت المشهود به، فلعدم دخالة شهادته في ثبوته لا يغرم مع رجوعه.

و إذا بنى على ما ذكر من الأمرين، يلزم فيما شهد رجل مع

عشرة نسوة إن يثبت على الرجل مع رجوعه غرم سدس المشهود به، و إن يثبت على كل امرأة ترجع في شهادتها بعد الحكم غرم نصف سدس المشهود به، و بما أنّ الأمرين كل منهما مورد المناقشة كما نذكر في الفرع الثاني تردّد في الغرم بالسدس.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 605

[الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث]

الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث، و لو رجع واحد منفردا، و ربّما خطر انّه لا يضمن لأنّ في الباقين ثبوت الحق (1)، و لا يضمن الشاهد

______________________________

(1) قد يقال كما عن الشيخ و جماعة انّ الشهادة إذا كانت بأكثر ممّا يعتبر في ثبوت المشهود به، فعلى الراجع بعد الحكم الغرم بحسب شهادته في الواقعة، فلو كان ثبوت المال بشهادة ثلاثة رجال فرجع أحدهم بعد الحكم فيضمن ثلث المال، و يستدلّ على ذلك بوجهين:

الأوّل: إنّ الشهادة الزائدة و إن لم تكن معتبرة في الحكم بثبوت المشهود به إلّا أنّ الحكم بثبوته فعلا مستند إلى شهادة الجميع، و عليه فمن رجع فعليه الغرم بحسب شهادته.

و فيه: إنّ الحكم و إن صدر بعد شهادة الجميع، إلّا أنّ الشهادة الزائدة غير دخيلة في ثبوته، فالراجع عن شهادته مع كون شهادته زائدة على النصاب لم يتلف على المشهود عليه شيئا.

الثاني: الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» «1»، حيث قيل: و لو لم يكن التقسيط بحسب شهادة الشهود أجمع لم يكن في البين التقسيط بالثلث، فإنّه لا يعتبر في ثبوت المال شهادة

ثلاثة رجال.

و فيه: انّه لا دلالة للصحيحة على التقسيط، فإنّ موردها شهادة الزور،

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 239.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 606

ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، و الأوّل اختيار الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل: كان على كلّ واحدة نصف

______________________________

و في مورد شهادة الزور يكون إتلاف المال على المشهود عليه مع عدم بقائه مستندا إلى شهادة الاثنين، و بما أنّه لا تعيين للاثنين يقسّط الغرم على الجميع، و نظيره ما إذا رجع الشهود الثلاثة عن شهادتهم بعد الحكم، فإنّ الغرم على الاثنين منهم، و لكن بما أنّه لا معيّن للاثنين يقسط الغرم على الجميع.

و يترتب على ذلك أنّه لو رجع اثنان منهم بعد الحكم فيغرم الراجعان نصف المال، لأنّ شهادة رجلين هو الموجب للحكم و أحدهما لم يرجع و رجع الآخر، و بما أنّه لا معين لذلك الآخر فيغرمان النصف المزبور.

و لكن يمكن أن يجاب عن المناقشة في دلالة الصحيحة، بأنّه لو كان ضمان الثلث من هذه الجهة لكان على الإمام- عليه السلام- أن يحكم بضمان شاهدي الزور اللذين شهدتا أوّلا، لا الحكم بضمان الثلث مطلقا حتى في صورة العلم، بأنّ أي من الشهود شهد أخيرا، و عليه يقوى الحكم بالتقسيط بحسب شهادة الشهود.

و بهذا يظهر الحال في باقي الفروض و على الجملة تحديد البينة بشاهدي العدل إنّما هو بالإضافة إلى الأقل، نظير تحديد أقلّ الجمع بثلاثة و الزائد على شاهدي العدل مع وجوده يدخل في البينة، كما يدلّ على ذلك ما ورد في تعارض البينتين في بعض الموارد من تقديم بينة يكثر أفرادها على البينة الأخرى.

أسس

القضاء و الشهادة، ص: 607

السدس لاشتراكهم في نقل المال، و الاشكال فيه كما في الأوّل (1).

[الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم]

الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم (2)، لاحتمال التجدّد بعد الحكم، و لو تعيّن الوقت و هو متقدّم على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض.

______________________________

(1) قد تقدم أنّ في ضمان الرجل السدس و في ضمان كل امرأة نصف السدس اشكالا آخر غير اشكال التقسيط، و هو بما أنّه يعتبر في سماع شهادتهن انضمام الرجل فيثبت بشهادة الرجل نصف المال و يقسّط نصفه الآخر على شهادتهن بناء على التقسيط، فيكون على كل امرأة ترجع عن شهادتها نصف عشر المال.

و على الجملة فلم تنزل شهادة الرجل منزل شهادة المرأتين فما زاد ليكون عليه سدس المال، بل المرأتين فما زاد نزلت شهادتهما منزلة شهادة رجل واحد.

(2) مراده- قدّس سرّه- إذا قامت بينة بفسق الشاهدين اللذين صدر الحكم بشهادتهما و كانت البينة القائمة بعد الحكم مطلقة، يعني لم يعين أنّهما كانا فاسقين عند شهادتهما لم ينقض الحكم، لاحتمال حدوث فسقهما بعد الحكم، فلم يظهر الخلل في ميزان الحكم الصادر.

و كذا الحال فيما عيّنا فسقهما بعد أداء شهادتهما و قبل الحكم، لما تقدم من أنّ طريان الفسق على الشاهد بعد أداء شهادته لا يضرّ بالحكم، حيث إنّ المعتبر عدالة الشاهد عند أداء شهادته.

نعم، إذا شهدت البينة بفسقهما حال أداء شهادتهما أو فسق أحدهما في تلك الحال نقض الحكم، لقيام البينة بأنّ الحكم لم يكن بميزان القضاء.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 608

و إذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود (1)، و الدية في بيت المال، و لو كان المباشر للقصاص

هو الولي، ففي ضمانه تردّد، و الأشبه أنّه لا يضمن، مع حكم الحاكم و اذنه، و لو قتل بعد الحكم و قبل الاذن ضمن الدية.

______________________________

و دعوى انّ الميزان في القضاء عدالة شاهدي البينة عند أداء الشهادة واقعا أو ظاهرا و لا يعتبر خصوص العدل الواقعي، فلا يكون قيام البينة بفسقهما حال أدائهما الشهادة مضرا بصحّة الحكم الصادر لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ الاكتفاء بالعدل الظاهري نظير الاكتفاء بإحراز الشرط بالحكم الظاهري في سائر الموارد، و لا يسقط في تلك الموارد واقع الشي ء عن الشرطية كما هو الحال في المقام أيضا، فإنّه مقتضى الخطابات الواردة في عدم قبول شهادة الفاسق و شارب الخمر أو غيره.

و دعوى أنّ الظفر بالبينة بعد الحكم لا يوجب نقض الحكم، فكيف يكون الظفر بالبينة الجارحة موجبا له لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ البينة التي لا يفيد الظفر بها بعد الحكم هي بينة المدعي بدعواه، فإنّه إذا لم يقم البينة و طالب الخصم باليمين و حلف على نفي دعواه فلا يفيده الظفر بها بعد الحكم، كما تقدم في بحث القضاء، و تقدم أيضا عدم جواز نقضه فيما إذا تبدل رأي القاضي و اجتهاده، فإنّه لا يجوز له و لا لقاض آخر نقض الحكم الصادر من قبل.

(1) ثمّ إنّه إذا نقض الحكم عند تبيّن فسق الشهود أو قيام البينة الجارحة و قد استوفي الحكم، فإن كان الاستيفاء بالقتل و الجرح و القطع، سواء كان بعنوان الحد أم القصاص، فلا قصاص سواء كان المستوفي هو الحاكم أم غيره، و سواء كان الغير ممّن وكّله الحاكم أم الولي أو من وكّله الوليّ، حيث إنّ القصاص و القود يثبت على من جنى عمدا و ظلما، و

المفروض عدم تحقق ذلك.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 609

و امّا لو كان مالا فإنّه يستعاد ان كانت العين باقية، و ان كانت تالفة فعلى المشهود له، لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص، و لو كان معسرا

______________________________

نعم، إذا كان القطع أو القتل في الحد يثبت الدية على بيت المال، و كذلك القصاص فيما إذا كان بأمر الحاكم و اذنه كما إذا كان وليّ الدم أو المجني عليه قاصرا، و ذلك فإنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين و الدية في المقام منها، حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق.

مضافا إلى ما ورد في رواية الأصبغ بن نباتة قال: قال: أمير المؤمنين- عليه السلام-: «ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين» «1»، و نحوها ما رواه الكليني في الموثّق عن أبي مريم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال:

«قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- انّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين» «2».

و أمّا إذا كان قصاصا استوفاه الولي، فعن الماتن- قدّس سرّه- إن كان استيفاء الولي بإذن الحاكم فعلى بيت المال و إلّا كان في ماله.

و لكن الأظهر عدم الفرق بين إذن الحاكم و عدمه، حيث وظيفة الحاكم الحكم بثبوت القصاص للولي و استيفائه أو العفو عنه أو المصالحة بالدية، فهذا كلّه للولي، و إذا اختار القصاص و انكشف الخطأ فلا موجب لضمان غيره، بل ما دل على أنّ على الجاني خطأ الدية يعم الولي.

و على الجملة، إذن الحاكم في الاستيفاء غير شرط في القصاص و أمره

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب

10 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 165.

(2) الوسائل: 19، الباب 7 من أبواب دعوى القطع، الحديث 1: 111.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 610

قال الشيخ: ضمن الإمام و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر، و فيه اشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.

______________________________

موكول إلى الولي، فلا موجب لضمان الحاكم و لو بمعنى إعطاء الدية من بيت المال.

لا يقال: عموم ما دلّ على ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين يشمل صورة استيفاء الولي أو وكيله.

فإنّه يقال: مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر القطع و عدم ذكر الجرح قرينة على اختصاصه بالحد، إنّ الروايتين لضعف سندهما تأييد لما ذكرناه.

من القرينة على عدم ضمان الحاكم أو وكيله و المقدار المتيقن من ضمان بيت المال ما ذكرناه و مما ذكرنا يظهر عدم المجال لدعوى انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب، و الوجه في عدم المجال أنّ عملهم لعلّه كان بتلك القرينة.

و أمّا لو كان المشهود به مالا فمع بقائه تستعاد العين و مع تلفه في يد المشهود له يكون عليه ضمانه حيث تلف مال الغير بيده.

نعم، لو جرت يد القاضي أو وكيله على المال فلا يبعد جواز رجوع المشهود عليه على القاضي، و يكون ضمانه على بيت المال و بعد أدائه يرجع إلى من تلف المال بيده لاستقرار الضمان عليه، على ما ذكر في قاعدة تعاقب الأيدي على مال الغير، فإنّ الضمان و إن كان على كلّ من جرت يده على العين إلّا أنّ استقراره على من تلفت في يده.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 611

[مسائل]
اشارة

مسائل:

[الأولى: إذا شهد اثنان انّ الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث]

الأولى: إذا شهد اثنان انّ الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث، و شهد آخران أو الورثة انّ العتق لغيره و قيمته الثلث، فان قلنا: المنجزات من الأصل، عتقا (1)، و ان قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما، فإن عرفنا السابق صحّ عتقه، و بطل الآخر، و ان جهل استخرج بالقرعة، و لو اتفق عتقهما في حالة واحدة، قال الشيخ: يقرع بينهما بعتق المقروع، و لو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان بقدر الثلث صحّ و بطل الآخر، و إن كان أزيد صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، و ان نقص أكملنا الثلث من الآخر.

[الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد]

الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع (2)، لأنّهما لا يجرّان نفعا، و فيه اشكال، من حيث انّ المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.

______________________________

(1) هذا فيما إذا احتمل عتق كل منهما، و مع العلم بأنّه لم يعتق إلّا أحدهما فيقرع في المعتق، كما يستفاد ذلك من بعض ما ورد في اختلاف البينتين و ما إذا تردّد المعتق بين المتعدّد.

و كذلك الحال فيما لو قيل بأنّ منجزات المريض من الثلث فإنّه بناء عليه يرجع في تعيين المعتق إلى القرعة، مع عدم إحراز تقدم عتق أحدهما، و إلّا صحّ عتقه و بطل عتق الآخر، و لو أعتقهما معا فلا يبعد الحكم بصحة العتق في بعض كل منهما بحساب ثلثه ثلث المولى المعتق.

(2) لو كان الموصى به عينا في يد غير الوارث فشهادة الورثة برجوع الموصى عن وصيته و وصيته تلك العين لخالد مسموعة كشهادة غيرهم، و لا تكون الورثة في الفرض المدعى

عليه بالإضافة إلى العين الموصى بها، لعدم كونها بيدهم حتى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 612

[الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو]

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده (1)، لأنّها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.

______________________________

يجب عليهم دفعها إلى الموصى له، بل التكليف يتوجه إلى الوصي و من بيده العين.

نعم، إذا كانت العين بيدهم فهم المدعى عليهم بالإضافة إلى دعوى زيد، فشهادتهم برجوع الموصى عن وصيته العين له لا تسمع.

و كذا الحال فيما إذا كان الموصى به مشاعا في التركة التي بيد الورثة كلّا أو بعضا، و قد تقدم اعتبار الشاهد في ثبوت الدعوى و كونه من غير أطراف المخاصمة.

(1) إذا شهد اثنان بأنّ الموصى أوصى العين لزيد و شهد عدل آخر أنّه قد رجع عن تلك الوصية و أوصاها ثانيا لعمرو، يجوز العمرو أن يحلف مع ذلك الشاهد العدل على أنّه رجع عن وصيته و أوصى العين له.

و ما ذكرنا سابقا من أنّ الشاهد العادل و حلف المدعى لا يفيد شيئا في مقابل البينة لا يجري في المقام، فإنّ ما ذكرناه يختصّ بصورة تعارض البينة مع شاهد عدل و يمين المدعي، و في المقام لا تعارض بينهما، حيث إنّ ما شهدت به البينة لزيد وصية العين له، و هذا لا ينافي رجوع الموصي عن تلك الوصية و وصيته العين لآخر، كما يشهد به الشاهد الآخر.

و بما أنّ دعوى المال تسمع و تثبت بشهادة عدل مع يمين المدعى، فإن حلف عمرو يحكم بأنّ العين له حيث يثبت الرجوع، و إلّا يحكم ببقاء الوصية الأولى و إنّ العين لزيد، و لكن قد تقدم في بحث القضاء إنّ مثل

هذا الحكم حكم ظاهري لا قضاء.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 613

[الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انّه رجع عن إحداهما]

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انّه رجع عن إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل (1) لعدم التعين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو لعمرو.

______________________________

(1) الظاهر انّ الشيخ- قدّس سرّه- يعتبر في سماع البينة تعيين المشهود به، فالمشهود به بلا تعيين لا يثبت بالبينة كما لا تسمع الدعوى بلا تعيين المدعى عليه، بأن يدّعي أنّه أمّا يطالب زيدا بكذا أو عمرا، أو يقول انّه يطالب زيدا بالدار الفلاني أو بالمال على عهدته، و بتعبير آخر لا تسمع البينة مع عدم تعيين المشهود عليه و لا مع عدم تعيين المشهود به.

و قد يقال: أنّه لا يعتبر التعيين، غاية الأمر يرجع في تعيين المشهود به إلى القرعة، أخذا بما دلّ على اعتبارها في إخراج الحق و المحقّ، و احتمل الرجوع إلى القسمة بأن يؤخذ من كل من الوصيتين بنصفها.

أقول: إن كان المراد تعيين الوصية المرجوع فيها في مقام القضاء لا يكون بالبينة المزبورة، كما إذا ادعى الورثة على الوصي أو الموصى له، بأنّ الموصى قد رجع في الوصية الفلانية، و لكن شهدت بيّنتهم برجوعه في إحدى الوصيتين من غير تعيين لما يدعيها الورثة، فلا يثبت بها دعوى الورثة و لا بالقرعة المنضمة إليها، لأنّ الدعوى تثبت بالبينة و المفروض أنّها لم تقم بها و القرعة لا تثبت الدعوى فهو صحيح.

و إن كان المراد أنّ البينة المزبورة غير معتبرة في مقام تعيين الوظيفة على الوصي أو الورثة، فهو غير صحيح، لأنّه بعد ثبوت رجوع الموصي عن احدى الوصيتين يؤخذ بالقرعة في تعيينهما، كما إذا صرّح الموصى برجوعه عن إحداهما من غير تعيين منه عند رجوعه،

أخذا بالإطلاق الوارد في بعض رواياتها كما تقدم سابقا.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 614

[الخامسة: إذا ادعى العبد العتق و أقام بيّنة]

الخامسة: إذا ادعى العبد العتق (1) و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث و سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرّق و كذا لو أقام مدّعى المال شاهدا واحدا و ادّعى أنّه له آخر و سأل حبس الغريم، لأنّه متمكّن من إثبات حقّه باليمين، و في الكلّ إشكال، لأنّه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الدعوى.

______________________________

و أمّا الرجوع إلى القسمة فلا دليل عليه في المقام بدعوى قاعدة العدل و الإنصاف، حتى فيما إذا تردّد الموصى له بين شخصين، فإنّ تلك القاعدة لم تثبت بعنوان القاعدة، نعم ورد القسمة في بعض صغرياتها كتلف الوديعة و نحوها، و التقسيط في مورد الوصية فيما إذا كانت الوصايا متعددة و قصر الثلث عن الوفاء بها في غير الموارد التي تثبت فيها تقديم بعضها.

(1) المراد إنّه إذا ادّعى العبد عتقه و أقام شاهدان على دعواه بحيث يحتاج الحكم بعتقه بشهادتهما إلى تزكيتهما و سأل العبد القاضي أن يفرّق بينه و بين مولاه حتى تثبت تزكية شاهديه.

قال الشيخ- قدّس سرّه- يفرّق، و ذكر في المسالك في وجه وجوب الإجابة بأنّ العبد قد عمل بما هو وظيفته و التزكية تكليف الحاكم، لأنّ الأصل العدالة حتى يثبت الجرح، و لأنّ مدعى العتق ربّما تكون أمة فعدم التفريق بينها و بين مولاها ضرر عليها، لأنّ المولى ربّما يقدم إلى مواقعتها أو إلى غيرها.

و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّ اعتبار الشهادة يحتاج إلى تزكية الشاهدين و لم تثبت و انّ الأصل العدالة لا أساس له.

و على الجملة سؤال التفريق في الفرع كسؤال الحبس في الفرع الثاني، و هو ما إذا

أقام المدّعي شاهدا على دعوى المال على الغير و ادّعى أنّه له شاهدا آخر و سأل الحاكم حبس غريمه، فإنّه قيل بوجوب الإجابة على الحاكم، لأنّ المدّعي

أسس القضاء و الشهادة، ص: 615

..........

______________________________

يتمكن على إثبات دعواه بضمّ يمينه إلى شاهده، و لكن القول المزبور غير صحيح، لأنّه من العقوبة قبل ثبوت الدعوى.

نعم، يجوز في بعض الموارد لبعض الخصوصيات حبس الغريم، و هذا أمر آخر و بعنوان آخر كما تقدم في بحث القضاء ثمّ إنّه قد ألحق بالمسائل المتقدمة مسائل أخرى.

و ذكر في السادسة منها:

انّ المصرّح به في كلام العلّامة و بعض آخر عدم الفرق في الضمان بين شهود الدعوى و شهود التزكية، فلو زكّى اثنان شهود الزنا و كان تزكيتهما بنحو التعمّد بالكذب، و علم ذلك بعد قتل المشهود عليه بالزنا يكون الضمان على المزكيين، نعم لا يقتص منهما بل يؤخذ منهما الدية لأنّ الثابت من القصاص عن الشاهد ما إذا ظهر كذب الشاهد بالزنا أو اعترافه بالكذب في شهادته به.

و على الجملة القصاص في مورد كذب الشاهد في شهادته بموجب القتل أو اعترافه بالتعمّد في شهادته به من غير علم، و هذا لا يجري في شاهدي التزكية لاحتمالهما صدق شهود الزنا و إنّما كذبا في شهادتهما بتزكية الشهود و الحكم بضمانهما الدية لبعض ما ورد في ضمان الدية من أنّه لا يذهب دم المسلم هدرا، و لو فرض في مورد علمهما بكذب شهود الزنا في شهادتهم على المشهود عليه فلا يبعد ثبوت القصاص في شهادتهما بتزكية شهود الزنا كذبا لاستناد الفتل إلى تعمّدهما في شهادتهما بالتزكية زورا.

ثمّ هل يؤخذ من المزكيّين مع ظهور كذبهما في التزكية أو رجوعهما عن شهادتهما تمام الدية أو

نصفها، فقد يقال بأخذ النصف لأنّ القتل يستند إلى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 616

..........

______________________________

شهود الزنا و شاهدي التزكية فشهادتهما معا كشهادة رجل واحد فيما يكون ثبوته بشهادة رجلين.

أقول: مقتضى ما ذكروه فيما ثبت بشهادة رجل و عشرة نسوة من التقسيط المتقدم أن يكون الدية الثابت على المزكيين ثلثا لا نصفا، لأنّ قتل المشهود عليه لشهادة ستة أربعة بالزنا و اثنان بعدالتهم، اللّهم إلّا أن يقال باختلاف المشهود به في المقام دون ما تقدم.

و كيف ما كان فلو لم يظهر كذب شهود التزكية في شهادتهم بتزكية الشهود و لم يرجع واحد منهم عن شهادته بالتزكية بل ظهر فسق شاهدي التزكية فالضمان على بيت المال كما تقدم في فرض ظهور فسق شهود الواقعة.

المسألة السابعة:

لو شهد أربعة بالزنا و اثنان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان اقتصّ منهما إن اعترفا بالتعمّد و إن قالا أخطأنا تؤخذ منهم الدية على نحو التقسيط الآتي، و إن اقتصّ منهما يرد على وليّهما بقدر نصيب شهود الزنا من الدية، كما أنّه لو رجع شهود الزنا، فإن قالوا: تعمّدنا، اقتصّ منهم، و يردّ على وليّهم بقدر ما على شاهدي الإحصان على تقدير رجوعهما و قولهما: أخطأنا.

و لو رجع الجميع يكون الضمان على الجميع قصاصا أو دية لاشتراكهم في التسبيب إلى القتل على قرار ما تقدم في شاهدي التزكية من التسبيب، فيحتمل أن يكون الضمان فيما لو قالوا أخطأنا على الكلّ بالسوية، كما يحتمل أن يكون الضمان على شاهدي الإحصان بالنصف و على شهود الزنا بالنصف الآخر.

و على ذلك فلو كان اثنان من شهود الزنا شاهدي الإحصان فرجع

أسس القضاء و الشهادة، ص: 617

..........

______________________________

كلّهم يكون الضمان على شهود الإحصان بثلاثة أرباع

الدّية، على القول بالنصف ربعان لشهادتهما بالإحصان و الربع لشهادتهما بالزنا مع رجوعهما عن شهادتهما بالإحصان و الزنا كما هو الفرض، و يكون على الشاهدين الآخرين ربع الدية، و على القول بالتسوية يكون على شاهدي الرجوع ثلثا الدية و على الآخرين من شهود الزنا ثلثها الباقي لأنّ القتل كأنّه وقع بفعل ستة أشخاص.

و يحتمل أن يكون لكل من الشهود الأربعة ربع الدية، لأنّ الجناية من شهود الإحصان و إن تعدّد إلّا أنّ الدية لا تقسّط على الجناية بل على الرؤوس، كما إذا قتلا شخصا أحدهما ضربه ضربتين و الآخر ضربة واحدة فمات بسبب الضربات الثلاث.

المسألة الثامنة:

إذا رجع المعرفان عن الشهادة بعد حكم الحاكم، كما إذا شهد أعميان عند الحاكم بأنّ زيد بن خالد اقترض من عمرو كذا، و شهد المعرفان بأنّ زيد بن خالد المدّعى عليه هو الذي أحضره المدّعي، ثمّ رجعا عن شهادتهما و قالا: شككنا في المشهود عليه في شهادة الأعميين هل هو هذا أو غيره، غرّما المال المأخوذ من المدّعى عليه الحاضر، فهل يضمنان نصفه أو تمامه.

و وجه ضمان النصف أنّ المال المأخوذ من الحاضر بشهادة الشاهدين و المعرفين معا، و مقتضى ذلك ضمان المعرفين النصف و الأصل برأيه ذمتهما عن ضمان النصف الآخر، و لا يعارض لأصالة براءة ذمة الأعميين لأنّهما لم يرجعا عن شهادتهما، و وجه ضمان الكل أنّ الموجب لتمام شهادة كل من الأعميين و صيرورتها شهادة على الحاضر حصل بالمعرفين، فيستند الإتلاف على الحاضر إليهما لا إلى

أسس القضاء و الشهادة، ص: 618

..........

______________________________

الشاهدين بالدين.

و لا يخفى أنّ الصحيح هو الثاني، فيما إذا اعترف المعرف الراجع بصحة شهادة الشاهدين، و مع عدمه يكون عليه غرم ربع المال و

لذا لو رجع المعرفان و الشاهدان يتعين القول بالتقسيط على الجميع.

المسألة التاسعة:

إذا ثبت الحكم بشهادة شاهدي الفرع على كل من شاهدي الأصل ثمّ رجعا عن شهادتهما، فيضمن الفرع برجوعهما في شهادتهما، و إذا حضر شاهدا الأصل و لم يكذبا شاهدي الفرع في رجوعهما فالضمان على الفرع بلا كلام، و أمّا إذا كذّباهما في رجوعهما بأن قالا: شهادة شاهدي الفرع كانت صحيحة، فقد يقال:

إنّ رجوعهما كالعدم في عدم كونه موجبا لضمانهما، فانّ تكذيب الأصل شهادة بأنّ شاهدي الفرع لم يتلفا على المشهود عليه مالا.

و فيه: انّ البينة لا تعتبر مع الإقرار فالراجع معترف بأنّه بشهادته أتلف المال على المشهود عليه فيؤخذ به ما لم يعلم وجدانا خلافه و مع البينة، خصوصا مع عدم اعتبارها لا يعلم الخلاف كما هو الحال في كل بيّنة ينفيها إقرار المقرّ.

و كيف ما كان، فلو شهد كل من شاهدي الفرع بشهادة كل من الأصل، ثمّ رجعا ضمن كل من شاهدي الفرع نصف المال لأنّهما معا بشهادتهما أتلفا على المشهود عليه كل المال، و لو رجع كل من الفرعين عن الشهادة بأحد الأصلين أي بالمعين من شاهدي الأصل ضمن كل منهما ربع المال لأنّ رجوعهما معا بمنزلة رجوع أحد الأصلين. و ما في الجواهر من احتمال ضمان جميع المال لكون رجوعهما كرجوع الأصلين لم يعلم وجهه.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 619

..........

______________________________

و لكن إذا رجع أحد الفرعين عن الشهادة بشهادة أحد الأصلين و الآخر من الفرعين عن الشهادة بشهادة الأصل الآخر ضمنا كل المال لأنّهما برجوعهما كذلك قد أوجدا الخلل في شهادة كل من الأصلين حيث لا تثبت شهادة أي من الأصلين إلّا بشهادة الفرعين على كل منهما.

و لكن لا يخفى أنّ

الموجب لضمان الشاهد إتلاف المال على المشهود عليه بشهادته، و في المفروض كل من شاهدي الفرع و ان تلف على المشهود عليه نصف المال إلّا أنّه ليس إتلافه بانفراده بل منضما إلى شهادة صاحبه الذي لم يعترف بإتلافه لعدم رجوعه عن تلك الشهادة التي رجع عنها الفرع الآخر.

المسألة العاشرة:

قد تقدم حرمة شهادة الزور و يعزّر مرتكبها و ارتكابها كترك الشهادة و كتمانها في مقام وجوب الأداء من الكبائر، كما ورد في صحيحة عبد العظيم الحسني الواردة في الكبائر، و تزيد على الكتمان بكونها كذبا، حيث ورد فيها: «و شهادة الزور و كتمان الشهادة، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «1».

و في موثقة سماعة: «شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت» «2»، و نحوها رواية عبد اللّه بن سنان «3»، و في معتبرة غياث بن إبراهيم: «إنّ عليا- عليه السلام- كان إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه، و إن سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمّ يحبسه أيّاما ثمّ يخلي سبيله» «4»، و قد تقدم في صحيحة

______________________________

(1) الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2: 253، و الآية في البقرة: 283.

(2) المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 244.

(3) المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 244.

(4) المصدر نفسه: 18، الباب 15 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 244.

أسس القضاء و الشهادة، ص: 620

..........

______________________________

محمد بن مسلم «1» و صحيحة جميل «2» ضمانه ما أتلف على المشهود عليه بشهادته.

و كتمان الشهادة في مقام وجوب أدائها، كما تقدم في بحث وجوب الأداء، و ان كان محرما إلّا

أنّه لا يوجب ضمان المال، لأنّ الضمان مستفاد ممّا ورد في شاهد الزور و الكاتم بترك الشهادة لا يدخل فيه و إتلاف الحق أو المال لا يستند إلى ترك الشهادة، فإنّ الحكم من الحاكم يستند إلى غيره من البينة أو الحلف كما لا يخفى، إلى هنا انتهى ما أوردناه من مباحث الشهادات.

______________________________

(1) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 238.

(2) الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 238.

________________________________________

تبريزى، جواد بن على، أسس القضاء و الشهادة، در يك جلد، دفتر مؤلف، قم - ايران، اول، ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.